صيغة عقد قسمة نهائية اتفاقية – الكويت.
إنـه فـي يــوم ………… الموافق …………./ ………/2018م
بمدينة الكويت، تحـرر هـذا العقـد فيما بيـن كـلٍّ من:
} أطراف العقد {
بموجب حصر وراثة رقم (…….) لسنة 2017م بتاريخ …../…../2017م، والمثبت لوفاة/ ………. (رحمه الله)، وانحصار إرثه في:
(1) “أرملته” السيدة/ …….. – كويتية الجنسية – بطاقة مدنية رقم: (…….)، ومُقيمة في: …………..
(طرف أول)
وفي أولاده البُلغ، ويستحقون باقي التركة تعصيباً (للذكر مثل حظ الانثيين، فقط من غير شريك ولا وارث آخر، سوى من ذكر)، وهم:
(2) السيد/ ……….– كويتي الجنسية – بطاقة مدنية رقم: (….)، ومُقيم في: …. .
(طرف ثان)
(3) السيد/ ……….– كويتي الجنسية – بطاقة مدنية رقم: (……)، ومُقيم في: …… .
(طرف ثالث)
(4) السيدة/ ………. – كويتية الجنسية – بطاقة مدنية رقم: (……)، ومُقيمة في: …… .
(طرف رابع)
(5) السيدة/ ………. – كويتية الجنسية – بطاقة مدنية رقم: (……)، ومُقيمة في: ……….. .
(طرف خامس)
(6) السيدة/ ….. – كويتية الجنسية – بطاقة مدنية رقم: (….)، ومُقيمة في: …… .
(طرف سادس)
(7) السيدة/ ………. – كويتية الجنسية – بطاقة مدنية رقم: (….)، ومُقيمة في: …. .
(طرف سابع)
وقد أتفق وأقرَّ جميع الورثة بأهليتيهم القانونية للتعاقد والتصرف، وبخلوِّ إرادتيهم من العيوب المبطلة للتصرفات، واتفقوا بمحض إرادتهم الحرة الواعية على ما يلي:
} التمهيــــد {
حيث ترك مورث أطراف التعاقد – بدولة الكويت – تركة عقارية مكونة من (ثمانية) عقارات، بيانها كالتالي:
– العقار الأول: “بناية استثماري” كائنة في: منطقة … – قطعة (………) – قسيمة رقم (………) – مخطط رقم (م/………) – ومساحتها (………) متر مربع – وثيقة تملك رقم (……… / ………) بتاريخ …../ …../1988م.
والمُقدر قيمته (طبقاً لتقييم/ الشركة الأولية للتقييم العقاري – المؤرخ 26/4/2018م) بمبلغ إجمالي قدره ـ/1,780,000 د.ك (مليون وسبعمائة وثمانون ألف دينار كويتي)، موزعة على النحو التالي:
قيمة الأرض: ـ/1,685,000 د.ك (مليون وستمائة وخمسة وثمانون ألف دينار كويتي).
قيمة البناء: ـ/95,000 د.ك (خمسة وتسعون ألف دينار كويتي).
ويوزع هذا الثمن المُقدر للعقار المذكور، على أطراف هذا العقد، بموجب القسام الشرعي “الجعفري” رقم (……….) الصادر بتاريخ …../ …../2017م،
– العقار الثاني: “بناية استثماري” كائنة في: منطقة …… – قطعة (……) – قسيمة رقم (……) – مخطط رقم (م/……) – ومساحتها (……) متر مربع – وثيقة تملك رقم (…… / ……) بتاريخ ……/ ……/1997م.
والمُقدر قيمته (طبقاً لتقييم/ الشركة الأولية للتقييم العقاري – المؤرخ 26/4/2018م) بمبلغ إجمالي قدره ـ/1,200,000 د.ك (مليون ومائتي ألف دينار كويتي)، موزعة على النحو التالي:
قيمة الأرض: ـ/1,125,000 د.ك (مليون ومائة وخمسة وعشرون ألف دينار كويتي).
قيمة البناء: ـ/75,000 د.ك (خمسة وسبعون ألف دينار كويتي).
ويوزع هذا الثمن المُقدر للعقار المذكور، على أطراف هذا العقد، بموجب القسام الشرعي “الجعفري” رقم (……) الصادر بتاريخ ……/ ……/2017م،
– العقار الثالث: “بناية استثماري” كائنة في: منطقة …… – قطعة (……) – قسيمة رقم (……) – مخطط رقم (م/……) – ومساحتها (……) متر مربع – وثيقة تملك رقم (…… / ……) بتاريخ ……/ ……/1998م.
والمُقدر قيمته (طبقاً لتقييم/ الشركة الأولية للتقييم العقاري – المؤرخ 26/4/2018م) بمبلغ إجمالي قدره ـ/1,200,000 د.ك (مليون ومائتي ألف دينار كويتي)، موزعة على النحو التالي:
قيمة الأرض: ـ/1,140,000 د.ك (مليون ومائة وأربعون ألف دينار كويتي).
قيمة البناء: ـ/60,000 د.ك (ستون ألف دينار كويتي).
ويوزع هذا الثمن المُقدر للعقار المذكور، على أطراف هذا العقد، بموجب القسام الشرعي “الجعفري” رقم (……) الصادر بتاريخ ……/ ……/2017م،
– العقار الرابع: “بيت سكن خاص” (الحالي) كائن في: منطقة …… – قطعة (……) – قسيمة رقم (……) – جادة (……) – منزل رقم (……) – ومساحته (……) متر مربع – وثيقة تملك رقم (…… / ……) بتاريخ ……/ ……/2004م.
والمُقدر قيمته (طبقاً لتقييم/ الشركة الأولية للتقييم العقاري – المؤرخ 26/4/2018م) بمبلغ إجمالي قدره ـ/1,000,000 د.ك (مليون دينار كويتي)، موزعة على النحو التالي:
قيمة الأرض: ـ/800,000 د.ك (ثمانمائة ألف دينار كويتي).
قيمة البناء: ـ/200,000 د.ك (مائتا ألف دينار كويتي).
ويوزع هذا الثمن المُقدر للعقار المذكور، على أطراف هذا العقد، بموجب القسام الشرعي “الجعفري” رقم (……) الصادر بتاريخ ……/ ……/2017م،
– العقار الخامس: “بيت سكن خاص” (قديم) كائن في: منطقة …… – قطعة (……) – قسيمة رقم (……) – مخطط رقم (م/……) – ومساحته (……) متر مربع – وثيقة تملك رقم (…… / ……) بتاريخ ……/ ……/2004م.
والمُقدر قيمته (طبقاً لتقييم/ الشركة الأولية للتقييم العقاري – المؤرخ 26/4/2018م) بمبلغ إجمالي قدره ـ/550,000 د.ك (خمسمائة وخمسون ألف دينار كويتي)، موزعة على النحو التالي:
قيمة الأرض: ـ/460,000 د.ك (أربعمائة وستون ألف دينار كويتي).
قيمة البناء: ـ/90,000 د.ك (تسعون ألف دينار كويتي).
ويوزع هذا الثمن المُقدر للعقار المذكور، على أطراف هذا العقد، بموجب القسام الشرعي “الجعفري” رقم (……) الصادر بتاريخ ……/ ……/2017م،
– العقار السادس: “بناية استثماري” كائنة في: منطقة …… – قطعة (……) – قسيمة رقم (……) – مخطط رقم (م/……) – ومساحتها (……) متر مربع – وثيقة تملك رقم (…… / ……) بتاريخ ……/ ……/2006م.
والمُقدر قيمته (طبقاً لتقييم/ الشركة الأولية للتقييم العقاري – المؤرخ 26/4/2018م) بمبلغ إجمالي قدره ـ/1,100,000 د.ك (مليون ومائة ألف دينار كويتي)، موزعة على النحو التالي:
قيمة الأرض + الإخلاء: ـ/1,100,000 د.ك (مليون ومائة ألف دينار كويتي).
قيمة البناء: لم يتم ذكر قيمة البناء – القسيمة خالية – وتم تقدير تلك القيمة سالفة الذكر على أساس قيمة الأرض كما لو كانت خالية من أي عوائق قانونية (أي إن البناء غير معتبر في ذلك التقدير).
ويوزع هذا الثمن المُقدر للعقار المذكور، على أطراف هذا العقد، بموجب القسام الشرعي “الجعفري” رقم (……) الصادر بتاريخ ……/ ……/2017م،
– العقار السابع: “شاليه – سكن خاص” كائنة في: منطقة صباح الأحمد البحرية – قطعة (……) – قسيمة رقم (……) – مخطط رقم (م/……) – ومساحته (……) متر مربع – وثيقة رقم (…… / ……) بتاريخ ……/ ……/2013م.
والمُقدر قيمته (طبقاً لتقييم/ الشركة الأولية للتقييم العقاري – المؤرخ 26/4/2018م) بمبلغ إجمالي قدره ـ/360,000 د.ك (ثلاثمائة وستون ألف دينار كويتي)، موزعة على النحو التالي:
قيمة الأرض: ـ/285,000 د.ك (مائتان وخمسة وثمانون ألف دينار كويتي).
قيمة البناء: ـ/75,000 د.ك (خمسة وسبعون ألف دينار كويتي).
ويوزع هذا الثمن المُقدر للعقار المذكور، على أطراف هذا العقد، بموجب القسام الشرعي “الجعفري” رقم (……) الصادر بتاريخ ……/ ……/2017م،
– العقار الثامن: كما ترك مورث أطراف التعاقد – بالمملكة المتحدة – شقة سكنية بـ “لندن”، والبالغ إجمالي قيمتها ـ/675,000 جنيه استرليني، تعادل: 570/268,949 د.ك (مائتان وثمانية وستون ألف وتسعمائة وتسعة وأربعون دينار و 570 فلس) – بسعر الصرف في تاريخ تحرير هذا العقد – يتم توزيعها كاملةً على ورثته (كامل أطراف هذا العقد)
ومن ثم، فقد تلاقت إرادة الأطراف لإبرام هذا العقد، واتفقوا على قسمة العقارات سالفة الذكر (قسمة اتفاقية نهائية) فيما بينهم، على النحو التالي:
} البنـــد الأول {
يعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومتمماً ومكملاً ومفسراً لجميع بنوده ونواقصه أينما وجدت.
} البنــــد الثاني {
حصة الطرف الأول:
تختص وتستحق الطرف الأول (السيدة/ …… …… ……)، بكامل حصتها في الميراث العقاري، المقدر إجمالي قيمته بمبلغ وقدره: 969/107,993 د.ك (مائة وسبعة آلاف، وتسعمائة وثلاثة وتسعون دينار كويتي، و 969 فلس)، بـ:
– ما يعادله في العقار (الرابع) [بيت سكن خاص]، المقدر إجمالي قيمته بمبلغ وقدره ـ/1,000,000 د.ك (مليون دينار كويتي)، فتكون حصتها في ذلك العقار على المشاع نسبة تقارب الـ: (10.8%).
} البنــــد الثالــث {
حصة الطرف الثاني:
يختص ويستحق الطرف الثاني (السيد/ …… …… ……)، بكامل حصته في الميراث العقاري، المقدر إجمالي قيمته بمبلغ وقدره: 900/1,837,738 د.ك (مليون، وثمانمائة وسبعة وثلاثون ألف، وسبعمائة وثمانية وثلاثون دينار كويتي، و 900 فلس)، بما يلي:
– العقار الأول [بناية استثماري] (كاملاً: أرضاً وبناءً)، والمقدر إجمالي قيمته بمبلغ وقدره ـ/1,780,000 د.ك (مليون وسبعمائة وثمانون ألف دينار كويتي)، فتكون حصته – مفرزة – في ذلك العقار كاملاً، له وحده دون غيره، بنسبة (100%).
– وباقي حصته في الميراث العقاري، وقدرها: 900/57,738 د.ك (خمسة وسبعون ألف وسبعمائة وثمانية وثلاثون دينار كويتي و 900 فلس)، ما يعادله في العقار (الرابع) [بيت سكن خاص]، المقدر إجمالي قيمته بمبلغ وقدره ـ/1,000,000 د.ك (مليون دينار كويتي)، فتكون حصته في ذلك العقار على المشاع نسبة تقارب الـ: (5.77%)
} البنــــد الــرابـــع {
حصة الطرف الثالث:
يختص ويستحق الطرف الثالث (السيد/ …… …… ……)، بكامل حصته في الميراث العقاري، المقدر إجمالي قيمته بمبلغ وقدره: 900/1,837,738 د.ك (مليون، وثمانمائة وسبعة وثلاثون ألف، وسبعمائة وثمانية وثلاثون دينار كويتي، و 900 فلس)، بما يلي:
– العقار الخامس [بيت سكني قديم] (كاملاً: أرضاً وبناءً)، والمقدر إجمالي قيمته بمبلغ وقدره ـ/550,000 د.ك (خمسمائة وخمسون ألف دينار كويتي)، فتكون حصته – مفرزة – في ذلك العقار كاملاً، له وحده دون غيره، بنسبة (100%).
– العقار السادس [بناية استثماري] (كاملاً: أرضاً وبناءً)، والمقدر إجمالي قيمته بمبلغ وقدره ـ/1,100,000 د.ك (مليون ومائة ألف دينار كويتي)، فتكون حصته – مفرزة – في ذلك العقار كاملاً، له وحده دون غيره، بنسبة (100%).
– وباقي حصته في الميراث العقاري، وقدرها: 900/187,738 د.ك (مائة وسبعة وثمانون ألف وسبعمائة وثمانية وثلاثون دينار كويتي و 900 فلس)، ما يعادله في العقار (الرابع) [بيت سكن خاص]، المقدر إجمالي قيمته بمبلغ وقدره ـ/1,000,000 د.ك (مليون دينار كويتي)، فتكون حصته في ذلك العقار على المشاع نسبة تقارب الـ: (18.77%)
} البنــــد الخــامـــس {
حصة الطرف الرابع:
تختص وتستحق الطرف الرابع (السيدة/ …… …… ……)، بكامل حصته في الميراث العقاري، المقدر إجمالي قيمته بمبلغ وقدره: 450/918,869 د.ك (تسعمائة وثمانية عشر ألف، وثمانمائة وتسعة وستون دينار كويتي، و 450 فلس)، بما يلي:
– نصف العقار الثالث [بناية استثماري] (أرضاً وبناءً – على المشاع)، والمقدر إجمالي قيمته بمبلغ وقدره ـ/1,200,000 د.ك (مليون ومائتي ألف دينار كويتي)، فتكون حصة الطرف الرابع – على المشاع – في ذلك العقار بنسبة (50%)، بمبلغ يعادل ـ/600,000 د.ك (ستمائة ألف دينار كويتي).
– العقار السابع [الشاليه] ، ومقدار حصتها الإرثية فيه مقدره بمبلغ 125/43,828 د.ك (ثلاثة وأربعون ألف وثمانمائة وثمانية وعشرون دينار كويتي و 125 فلس)، وتقر الطرف الرابع بقبض ذلك المبلغ “نقداً” وبتخارجها من العقار السابع (الشاليه) نهائياً. ويعد توقيعها على هذا العقد بمثابة إبراء لذمة باقي الورثة من مقابل هذا التخارج، وهذا الإبراء إبراءً شاملاً مسقطاً لكل حق ودعوى وطلب، وهو تخارج نهائي لا رجعة فيه ولا نكول عنها.
– العقار الثامن [شقة لندن] ، ومقدار حصتها الإرثية فيه مقدره بمبلغ 325/29,416 د.ك (تسعة وعشرون ألف وأربعمائة وستة عشر دينار كويتي و 325 فلس)،وتقر الطرف الرابع بقبض ذلك المبلغ “نقداً” وبتخارجها من العقار الثامن (شقة لندن) نهائياً. ويعد توقيعها على هذا العقد بمثابة إبراء لذمة باقي الورثة من مقابل هذا التخارج، وهذا الإبراء إبراءً شاملاً مسقطاً لكل حق ودعوى وطلب، وهو تخارج نهائي لا رجعة فيه ولا نكول عنها.
– العقار الرابع [بيت سكن خاص]، المقدر إجمالي قيمته بمبلغ وقدره ـ/1,000,000 د.ك (مليون دينار كويتي)، وحصة الطرف الرابع فيه قدرها: ـ/161,650 د.ك (مائة وواحد وستون ألف وستمائة وخمسون دينار كويتي)، فتكون حصتها في ذلك العقار على المشاع بنسبة (16.165%).
– ويتبقى من حصة الطرف السادس الإرثية في عقارات المورث، مبلغ وقدره ـ/83,975 د.ك (ثلاثة وثمانون ألف وتسعمائة وخمسة وسبعون دينار كويتي)، وتقر الطرف الرابع بقبض ذلك المبلغ “نقداً” وبتخارجها – فيما عدا ما سبق حصره – من تركة مورثها المذكور نهائياً. ويعد توقيعها على هذا العقد بمثابة إبراء لذمة باقي الورثة من مقابل هذا التخارج، وهذا الإبراء إبراءً شاملاً مسقطاً لكل حق ودعوى وطلب، وهو تخارج نهائي لا رجعة فيه ولا نكول عنها.
فيكون إجمالي المبالغ النقدية الثلاث (سابقة الذكر) المستحقة للطرف الرابع تعادل= 450/157,219 د.ك (مائة وسبعة وخمسون ألف ومائتان وتسعة عشر دينار كويتي و 450 فلس).
} البنــــد الســـادس {
حصة الطرف الخامس:
تختص وتستحق الطرف الخامس (السيدة/ …… …… ……)، بكامل حصته في الميراث العقاري، المقدر إجمالي قيمته بمبلغ وقدره: 450/918,869 د.ك (تسعمائة وثمانية عشر ألف، وثمانمائة وتسعة وستون دينار كويتي، و 450 فلس)، بما يلي:
– نصف العقار الثاني [بناية استثماري] (أرضاً وبناءً – على المشاع)، والمقدر إجمالي قيمته بمبلغ وقدره ـ/1,200,000 د.ك (مليون ومائتي ألف دينار كويتي)، فتكون حصة الطرف الرابع – على المشاع – في ذلك العقار بنسبة (50%)، بمبلغ يعادل ـ/600,000 د.ك (ستمائة ألف دينار كويتي).
– العقار السابع [الشاليه] ، ومقدار حصتها الإرثية فيه مقدره بمبلغ 125/43,828 د.ك (ثلاثة وأربعون ألف وثمانمائة وثمانية وعشرون دينار كويتي و 125 فلس)، فتكون حصة الطرف الخامس – على المشاع – في ذلك العقار بنسبة (12.1%).
– العقار الثامن [شقة لندن] ، ومقدار حصتها الإرثية فيه مقدره بمبلغ 325/29,416 د.ك (تسعة وعشرون ألف وأربعمائة وستة عشر دينار كويتي و 325 فلس)، فتكون حصة الطرف الخامس – على المشاع – في ذلك العقار بنسبة (11%) تقريبا.
– العقار الرابع [بيت سكن خاص]، المقدر إجمالي قيمته بمبلغ وقدره ـ/1,000,000 د.ك (مليون دينار كويتي)، وحصة الطرف السادس فيه قدرها: ـ/161,650 د.ك (مائة وواحد وستون ألف وستمائة وخمسون دينار كويتي)، فتكون حصتها في ذلك العقار على المشاع بنسبة (16.165%).
– ويتبقى (بالتقريب) من حصة الطرف الخامس الإرثية في عقارات المورث، مبلغ وقدره ـ/83,975 د.ك (ثلاثة وثمانون ألف وتسعمائة وخمسة وسبعون دينار كويتي)، وتقر الطرف الخامس بقبض ذلك المبلغ “نقداً” وبتخارجها – فيما عدا ما سبق حصره – من تركة مورثها المذكور نهائياً. ويعد توقيعها على هذا العقد بمثابة إبراء لذمة باقي الورثة من مقابل هذا التخارج، وهذا الإبراء إبراءً شاملاً مسقطاً لكل حق ودعوى وطلب، وهو تخارج نهائي لا رجعة فيه ولا نكول عنها.
} البنــــد الســـــابــع {
حصة الطرف السادس:
تختص وتستحق الطرف الساس (السيدة/ …… …… ……)، بكامل حصته في الميراث العقاري، المقدر إجمالي قيمته بمبلغ وقدره: 450/918,869 د.ك (تسعمائة وثمانية عشر ألف، وثمانمائة وتسعة وستون دينار كويتي، و 450 فلس)، بما يلي:
– نصف العقار الثالث [بناية استثماري] (أرضاً وبناءً – على المشاع)، والمقدر إجمالي قيمته بمبلغ وقدره ـ/1,200,000 د.ك (مليون ومائتي ألف دينار كويتي)، فتكون حصة الطرف الرابع – على المشاع – في ذلك العقار بنسبة (50%)، بمبلغ يعادل ـ/600,000 د.ك (ستمائة ألف دينار كويتي).
– العقار السابع [الشاليه] ، ومقدار حصتها الإرثية فيه مقدره بمبلغ 125/43,828 د.ك (ثلاثة وأربعون ألف وثمانمائة وثمانية وعشرون دينار كويتي و 125 فلس)،وتقر الطرف الرابع بقبض ذلك المبلغ “نقداً” وبتخارجها من العقار السابع (الشاليه) نهائياً. ويعد توقيعها على هذا العقد بمثابة إبراء لذمة باقي الورثة من مقابل هذا التخارج، وهذا الإبراء إبراءً شاملاً مسقطاً لكل حق ودعوى وطلب، وهو تخارج نهائي لا رجعة فيه ولا نكول عنها.
– العقار الثامن [شقة لندن] ، ومقدار حصتها الإرثية فيه مقدره بمبلغ 325/29,416 د.ك (تسعة وعشرون ألف وأربعمائة وستة عشر دينار كويتي و 325 فلس)،وتقر الطرف السادس بقبض ذلك المبلغ “نقداً” وبتخارجها من العقار الثامن (شقة لندن) نهائياً. ويعد توقيعها على هذا العقد بمثابة إبراء لذمة باقي الورثة من مقابل هذا التخارج، وهذا الإبراء إبراءً شاملاً مسقطاً لكل حق ودعوى وطلب، وهو تخارج نهائي لا رجعة فيه ولا نكول عنها.
– العقار الرابع [بيت سكن خاص]، المقدر إجمالي قيمته بمبلغ وقدره ـ/1,000,000 د.ك (مليون دينار كويتي)، وحصة الطرف السادس فيه قدرها: ـ/161,650 د.ك (مائة وواحد وستون ألف وستمائة وخمسون دينار كويتي)، فتكون حصتها في ذلك العقار على المشاع بنسبة (16.165%).
– ويتبقى من حصة الطرف السادس الإرثية في عقارات المورث، مبلغ وقدره ـ/83,975 د.ك (ثلاثة وثمانون ألف وتسعمائة وخمسة وسبعون دينار كويتي)، وتقر الطرف السادس بقبض ذلك المبلغ “نقداً” وبتخارجها – فيما عدا ما سبق حصره – من تركة مورثها المذكور نهائياً. ويعد توقيعها على هذا العقد بمثابة إبراء لذمة باقي الورثة من مقابل هذا التخارج، وهذا الإبراء إبراءً شاملاً مسقطاً لكل حق ودعوى وطلب، وهو تخارج نهائي لا رجعة فيه ولا نكول عنها.
فيكون إجمالي المبالغ النقدية الثلاث (سابقة الذكر) المستحقة للطرف السادس تعادل= 450/157,219 د.ك (مائة وسبعة وخمسون ألف ومائتان وتسعة عشر دينار كويتي و 450 فلس).
} البنــــد الثــــامـــن {
حصة الطرف السابع:
تختص وتستحق الطرف السابع (السيدة/ …… …… ……)، بكامل حصته في الميراث العقاري، المقدر إجمالي قيمته بمبلغ وقدره: 450/918,869 د.ك (تسعمائة وثمانية عشر ألف، وثمانمائة وتسعة وستون دينار كويتي، و 450 فلس)، بما يلي:
– نصف العقار الثاني [بناية استثماري] (أرضاً وبناءً – على المشاع)، والمقدر إجمالي قيمته بمبلغ وقدره ـ/1,200,000 د.ك (مليون ومائتي ألف دينار كويتي)، فتكون حصة الطرف الرابع – على المشاع – في ذلك العقار بنسبة (50%)، بمبلغ يعادل ـ/600,000 د.ك (ستمائة ألف دينار كويتي).
– العقار السابع [الشاليه] ، ومقدار حصتها الإرثية فيه مقدره بمبلغ 125/43,828 د.ك (ثلاثة وأربعون ألف وثمانمائة وثمانية وعشرون دينار كويتي و 125 فلس)، فتكون حصة الطرف السابع – على المشاع – في ذلك العقار بنسبة (12.1%).
– العقار الثامن [شقة لندن] ، ومقدار حصتها الإرثية فيه مقدره بمبلغ 325/29,416 د.ك (تسعة وعشرون ألف وأربعمائة وستة عشر دينار كويتي و 325 فلس)، فتكون حصة الطرف السابع – على المشاع – في ذلك العقار بنسبة (11%) تقريبا.
– العقار الرابع [بيت سكن خاص]، المقدر إجمالي قيمته بمبلغ وقدره ـ/1,000,000 د.ك (مليون دينار كويتي)، وحصة الطرف السادس فيه قدرها: ـ/161,650 د.ك (مائة وواحد وستون ألف وستمائة وخمسون دينار كويتي)، فتكون حصتها في ذلك العقار على المشاع بنسبة (16.165%).
– ويتبقى (بالتقريب) من حصة الطرف الخامس الإرثية في عقارات المورث، مبلغ وقدره ـ/83,975 د.ك (ثلاثة وثمانون ألف وتسعمائة وخمسة وسبعون دينار كويتي)، وتقر الطرف الخامس بقبض ذلك المبلغ “نقداً” وبتخارجها – فيما عدا ما سبق حصره – من تركة مورثها المذكور نهائياً. ويعد توقيعها على هذا العقد بمثابة إبراء لذمة باقي الورثة من مقابل هذا التخارج، وهذا الإبراء إبراءً شاملاً مسقطاً لكل حق ودعوى وطلب، وهو تخارج نهائي لا رجعة فيه ولا نكول عنها.
} البنــــد التـــاســــع {
استلام المستندات والكشوف الخاصة بالتركة:
يُقر جميع الأطراف بأن الطرف الثاني (السيد/ …… …… ……) هو وكيل عنهم في إدارة جميع أعيان وممتلكات التركة، وإن أي تعاقد يبرمه باسمه في تلك الأعيان والممتلكات الموروثة عن مورثهم (عليه رحمه الله) هي تعاقدات وتصرفات قانونية سليمة وليس لهم أو لأحد حق الاعتراض عليها بأي وجه من أوجه الاعتراض.
كما يقر جميع الأطراف بموافقتهم على كافة ما أجراه الطرف الثاني من أعمال إدارة للتركة، من تاريخ وفاة مورثهم (عليه رحمة الله) وحتى تاريخ تحرير هذا العقد، ويعد توقيعهم على هذا العقد بمثابة إبراء لذمة الطرف الثاني وموافقة صريحة منهم على ما قام به من أعمال لصالح التركة.
كما يقر جميع الأطراف باستلامهم نسخ من كافة المستندات والكشوف الخاصة بتركة مورثهم (عليه رحمه الله) من الطرف الثاني، وبعدم جواز رجوعهم (كلهم أو بعضهم) على الطرف الثاني بأي ادعاء – حالاً ومستقبلاً – في هذا الشأن، ويعد توقيعهم على هذا العقد بمثابة إبراء لذمة الطرف الثاني من هذا الالتزام.
} البنــــد العــــاشـــر {
في حالات شيوع الحصص في بعض العقارات:
في حالات الشيوع في بعض العقارات – نتيجة لتوزيع التركة، على النحو المتقدم ذكره – يتعهد جميع الشركاء المشتاعين على استخدام العقار المشارع واستعماله الاستعمال المعقول فيما أعد له.
وإذا كان العقار المشاع يدر ريعاً أو إيجاراً، فيتم توزيع صافي ذلك الريع أو صافي هذا الإيجار على الشركاء في حالة الشيوع، كلاً حسب حصته.
على أن يتحمل كل طرف – ما يقابل حصته – في مصروفات ونفقات ذلك العقار، لا سيما قيمة استهلاك الكهرباء والمياه ومعاش الحارس ومصاريف الصيانة الضرورية وكافة المصروفات الضرورية الأخرى اللازمة للإبقاء على العقار في حالة جيدة وصالحاً للانتفاع به في الغرض الذي أعد له.
إلا أنه في حالة العقار الرابع [بيت سكن خاص – ……]، فيكون استهلاك قيمة الكهرباء والمياه ومعاش الحارس ومصاريف الصيانة وكافة المصروفات الضرورية الأخرى، إنما تكون على عاتق القاطنين فيه الساكنين له، وهم: الطرف الأول، والطرف الثاني، والطرف الثالث، والطرف الخامس، وهم جميعاً يشغلون مقدار الحصص المخصصة لهم، ومن ثم فلا يجوز مطالبته بسداد أية إيجارات أو مقابل انتفاع أو أي مقابل بأي مسمى أياً كان عن شغلهم لذلك العقار، عن أي فترات سابقة أو حالية أو مستقبلة.
وفي حالة قيام أياً من الشاغلين الحاليين لبيت ……، في إضافة أية إضافات أو زيادات أو استحداث أي مباني في ذلك البيت، بتكلفة من ماله الخاص، ففي حالة القيام ببيع ذلك البيت مستقبلاً، يتم خصم قيمة تلك الزيادات أو الإضافات من ثمن البيع وردها لشخص القائم بإضافة تلك الزيادات أو الإضافات في بناء البيت.
} البنــــد الحـادي عشـر {
قانون العقد:
يخضع هذا العقد لأحكام القوانين النافذة بدولة الكويت.
} البنــد الثانـي عشـر {
الاختصاص القضائي:
في حالة نشوء أي نزاع أو خلاف يتصل بموضوع هذا العقد، أو تنفيذه أو تفسيره أو تنفيذ أو تفسير أي بند من بنوده، أو الإخلال بالالتزامات الناشئة عنه، فتختص بالفصل فيه المحاكم الكويتية بمختلف أنواعها وجميع درجاتها.
} البنــد الثـالث عشـر {
تعديل العقد:
يجوز تعديل أو تغيير أو تبديل أو تنقيح هذه الاتفاقية (بالحذف والإضافة) كتابياً فقط، على أن يكون التعديل الكتابي موقع عليه من طرفي هذا العقد، ولا يُعتد بأي تعديل غير موقع عليه من الطرفين.
} البنــد الرابع عشـر {
نُسخ العقد:
حُرِّرَ هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها.
بما ذُكِرَ، تحرر هذا العقد، وتوقع عليه من أطرافه،،،
الطـــــــرف الأول
الاسم/ ……….
التوقيع/ ……….
الطــــــــرف الثاني
الاسم/ …………
التوقيع/ ………
الطـــــــرف الثالث
الاسم/ …………
التوقيع/ ……………..
الطـــــــرف الرابع
الاسم/ ……………
التوقيع/ …………..
الطـــــــرف الخامس
الاسم/ …………
التوقيع/ ………….
الطـــــــرف السادس
الاسم/ …….
التوقيع/ ………
الطـــــــرف السابع
الاسم/ …………
التوقيع/ …………..
والله خير الشاهدين،،،
نموذج عقد قسمة نهائية اتفاقية – الكويت.