صيغة عقد قسمة نهائية لعقار زراعي.
إعداد المحامي : مصطفى نعوس
الفريق الأول ” مالك” الفريق الثاني “مالك” الفريق الثالث “مالك”
الاسم : الاسم : الاسم :
اسم الأب : اسم الأب : اسم الأب :
اسم الأم : اسم الأم : اسم الأم :
مكان وتاريخ الولادة : مكان وتاريخ الولادة : مكان وتاريخ الولادة :
رقم البطاقة الشخصية : رقم البطاقة الشخصية : رقم البطاقة الشخصية :
تاريخ صدورها : تاريخ صدورها : تاريخ صدورها :
جهة الإصدار : جهة الإصدار : جهة الإصدار :
محل ورقم القيد : محل ورقم القيد : محل ورقم القيد :
العنوان : العنوان : العنوان :
الهاتف : الهاتف : الهاتف :
المقـدّمـة :
لما كان الفرقاء ……… يملكون على الشيوع كامل العقار رقم ……… من منطقة ………. العقارية ……… بمدينة ……… وهو عبارة عن أرض زراعيّة بعل/مرويّة بمياه نهر ……… بعدّان ………. ساعة ……… /سليخ/مشجّرة……… بمساحة……… مترا مربّعا في قرية ……… وكانوا راغبين في قسمتـه بينهم وتخصّص كل منهم بقسم مفرز منه بحسب حصّته فيه فقد اطّلعوا على قيده العقاري ووجدوه قابلا للقسمة عينا دون إحداث نقص في قيمته وحصص الشركاء خالية من أيّة إشارة وقوموه واتفقوا وهم بكامل الأهليّة المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي :
المادة -1- تعتبر مقدّمة هذا العقد والمخطّط الملحق به جزءا لا يتجزّأ منه .
المادة -2-/أ/ اقتسم الفرقاء فيما بينهم عينا العقار رقم ………المذكور في المقدّمـة وفق حصصهم المسجّلة في السجلّ العقاري بواقع ……… /2400 سهما للفريق الأول و………/2400 سهما للفريق الثاني و……… /2400 سهما للفريق الثالث مراعين قيمة كل موقع فيـه قسمة قطعيّة نهائيّة لا رجوع فيها ولا نكول خاضعة لتصديق الجهات الرسمية المعنيّة.
/ب/قدّرت قيمة كامل العقار أرضا وغراسا وبناء وآبار وغيرها بمبلغ ……… ليرة سوريّة ، وتمّت القسمة على أساس أصغر نصيب وبالقرعة .
المادة -3-/أ/ اختصّ الفريق الأول بالقطعة المفرزة البالغة مساحتها ……… مترا مربّعا التي يحدّها شمالا ……… وجنوبا……… وشرقا……… وغربا ……… وطولها ……… مترا وعرضها……… مترا . وتحوي على ……… والمشار إليها على المخطّط الملحق برقم ……… وقوّمها الفرقاء بمبـلـغ ……… ليرة سوريّة .
/ب/اختصّ الفريق الثّاني بالقطعة المفرزة البالغة مساحتها ……… مترا مربّعا التي يحدّها شمالا ……… وجنوبا ……… وشرقا ……… وغربا ……… وطولها ……… مترا وعرضها ……… مترا .وتحتوي على ……… المشار إليها على المخطّط الملحق برقم……… وقوّمها الفرقاء بمـبلـغ ……… ليرة سوريّة .
/ج / اختصّ الفريق الثالث بالقطعة المفرزة البالغة مساحتها .. مترا مربّعا التي يحدّها شمالا ……… وجنوبا……… وشرقا ……… وغربا ……… وطولها ………مترا وعرضها ……… مترا وتحتوي على ……… والمشار إليها على المخطّط الملحق برقم ……… وقوّمها الفرقاء بمبلـغ ……… ليرة سورية .
المادة -4- تنازل الفرقاء عن المساحات المخصّصة للطرقات وفق المخطّط الملحق والبالغة مساحتها ……… مترا مربّعا كلّ بحسب حصّته في العقار .
المادة-5- /أ/ التزم الفريق ……… بأن يدفع للفريق ……… مبلغ ……… ليرة سوريّة كمعدّل لحصتيهما المذكورتين وقبض الفريق ……… من الفريق ……… المعدّل المذكور وأبرأ ذمّته منه .
/ب/أفرّ الفرقاء بعدم وجود أيّ غبن لأي منهم في القسمة أو التقويم الإجمالي للعقار أو لما آل لكل فريق منهم وأسقط كل منهم كل حقّ ودعوى وطلب بادّعاء بخلاف ذلك .
/ج/ ضمن الفرقاء لبعضهم البعض أي استحقاق كلّي أو جزئي سابق على القسمة ويكون هذا الالتزام غير قابل للانقسام .
المادّة -6-/أ/ اختصّ الفريق الأول ب ……… ساعة ماء من نهر ……… بدءا من الساعة ……… ولغاية السّاعة ……… من يوم ……… من كلّ /أسبوع/ خمسة عشر يوما .
/ب/اختصّ الفريق الثّاني ……… ب ……… ساعة ماء بدءا من الساعة ……… ولغاية الساعـة ……… من يوم ……… من كل أسبوع .
/ج/ اختصّ الفريق الثّالث ……… ب ……… ساعة ماء بدءا من السّاعة ……… من يوم …….. من كل أسبوع .
المادة -7- التزم الفريق ……… بأن يقدّم للفريق ……… ساعة ماء ………أنش أسبوعيا من البئر الارتوازي الذي آل إليه بموجب هذه القسمة والواقع في ……… (يذكر موقع البئر) على أن يدفـع الفريق المستفيد مبلغ ……… ليرة سورية لقاء كل ساعة يستقي بهـا فعلا قابـلا للزيادة والنقصان بضوء الكلفة الفعليّة .
المادّة -8- /أ/ أنشأ الفريق ………على الحصّة التي آلت إليه حقّ ارتفاق بالمرور لصالح الحصّة التي آلت للفريق ……… للوصول إلى الطريق العام وذلك من النقطة ……… وحتى ………
/ب/أنشأ الفريق /أو الفرقاء ……… على حصّة /أو حصصهم التي آلت إليه أو إليهم حـق ارتفاق بجر مياه نهر ……… من نقطة ……… ولنقطة ……… لصالح الحصّة التي آلت للفريـق ……… وحقّ ارتفاق بالمرور لشخصين راجلين لتأمين سقاية الحصّة المذكورة .
/ج/أنشأ الفريق ……… على الحصّة التي آلت إليه حق ارتفاق بإسالة مياه الحصّة التي آلت للفريق ……… فوق أرضه للوصول إلى نهر /أو خندق .
/د/ التزم الفريق ……… بأن يضع إشارة تأمين على حصّته في العقار الأم لصالح الفريـق ………بمقدار المعدّل الملتزم بأدائه إليه وتنتقل هذه الإشارة إلى حصّته التي آلت إليه بعد الإفراز في السجلّ العقاري .
المادة -9-/أ/ أقرّ الفرقاء بأن حصصهم في العقار خالية من أي شاغل ومن أي نزاع قضائي أوجدي أو إشارة مانعة من القسمة غير مسجّلة غلى صحيفة العقار وبأنّهم غير مدينين لدائنين من حقّهم المعارضة في القسمة .
/ب/أقرّ الفريق ……… بأن حصّته في العقار موضوع رهن /أو تأمين مسجّل على صحيفة العقار/أو رهن التسـجيل وأن نفاذ هذه القسمة موقوف على موافقـة الدائن /أو غير موقوف على موافقة الدّائن المذكور والتزم بنقل هذه الإشارة الى الحصّة التي آلت اليه.
المادة-10-/أ/التزم الفرقاء بجميع الضرائب والرّسوم المترتّبة على هذا العقد أيّا كان مصدر تحقّقها ، كما التزموا بإجراء معاملة إفراز العقار وتصحيح أوصافه وفق القسمة والاختصـاص المذكورين في المادة الثالثة من هذا العقد وتسجيل ذلك في السجلّ العقاري ودفع نفقات المعاملة ورسومها بحسب سهامهم في ملكيّة العقار الأم .
/ب/وكّل كل من الفرقاء باقي الفرقاء مجتمعين ومنفردين وكالة غير قابلة للعزل لتعلـق حقه بهـا مفوّضة لقوله ورأيه وفعله بإجراء معاملة الإفراز وتصحيح الأوصاف ودفـع نفقاتها ورسومها والإقرار بها وبحقوق الارتفاق المنشأة بموجب هذا العقد وبالتنازل عـن المساحة المخصصة للطرقات العامة وبعدم شموله بقانون الاصطلاح الزراعي والتوقيع نيابة عنه أمام أمين السجلّ العقاري أو غيره من الجهات الرسميّة بكل ما تستلزمه ذلك مـن معاملات وعقود وإفرازات . وله الرّجوع على كلّ من الموكّلين بما أنفقه في سبيل ذلك بحسب سهامه في العقار الأم . كما وكّله بالخصومة والمحاكمة مع باقي الفرقاء وأي كان لتثبيت هذه القسمة قضائيّا وله في سبيل ذلك حق الإقرار ومراجعة دوائر التنفيذ .
المادة-11- استلم كل من الفرقاء حصّته التي آلـت إليه مفرزة بالحالـة التي جرت عليها القسمة والاختصاص دون أي نقص أو تخريب أو كسر وصالحة لما أعدّت له وخاليـة من أي شاغل والتزم باقي الفرقاء بعدم معارضته بالتّصرّف بها تصرّف المالك بملكه لحصة مفرزة من تاريخ هذا العقد.
المادة-12- اتخذ كل من الفرقاء عنوانه المبيّن أعلاه موطنا مختارا لتبلّغ كل ما يتّصل بهذا العقد وتنفيذه.
المادة-13- نظّم من هذا العقد بعدد الفرقاء استلم كلّ منهم إحداها بعد ما قرئت عليه مندرجاتـه وتفهّمها .
( ) في / /
الفريق الثالث الفريق الثاني الفريق الأول
نموذج عقد قسمة نهائية لعقار زراعي.