صيغة عقد كفالة تضامني مع المدين.
انه فى يوم …….. الموافق ..-..-….
أبرم هذا العقد بمدينة …… بين كل من :
1) السيد / …….. الجنسية ……. مقيم برقم ….. شارع …….. قسم ……..
محافظة …….. بطاقة عائلية رقم …….. سجل مدنى ……..
و عنوان محل العمل ……..
” طرف أول ”
2) السيد / …… الجنسية …… مقيم برقم …… شارع …….. قسم ……..
محافظة …….. بطاقة عائلية رقم …… سجل مدنى …..
” طرف ثانى ”
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد و الاتفاق على ما يلى :
“البند الاول”
يتعهد الطرف الاول للطرف الثانى بالوفاء بالالتزام المترتب فى ذمة السيد / …… العقد المبرم بين الاخيرين بتاريخ ..-..-…. و المتعلق …….. و ذلك وفاء كاملا غير منقوص و على سبيل التضامن مع المدين .
“البند الثانى”
أبرم هذا العقد باعتبار الطرف الاول أصيلا قابلا ضمان الالتزام سالف البيان و الوفاء به اذا لم يف به المدين السيد / …….. على سبيل التضامن معه .
“البند الثالث”
يلتزم الطرف الاول , فى حالة حلول اجل الدين , بالوفاء به بذات الشروط الواردة بالعقد المبرم فيما بين الاخير و الطرف الثانى .
“البند الرابع”
اختيارى فى حالة الاتفاق على تخفيف شرط ورد بالعقد المنشئ للالتزام :
اتفق الطرفان على ……..
“البند الخامس”
تشمل الكفالة الالتزام الاصلى و ملحقاته من فوائد و تعويض و مصاريف .
“البند السادس”
للطرف الاول التمسك بأوجه الدفاع المتعلقة به شخصيا , و الدفوع التى يحق للمدين التمسك بها .
“البند السابع”
لا تنصرف الكفالة الا الى الالتزام بنطاقه المبين بعقد نشوئه و ما تضمنه البند الاول فيما تقدم , فلا تمتد الى الالتزامات التى نشأت قبل او بعد ابرام هذا العقد , و لا على الالتزامات التى تفرض على المدين بموجب تشريع لاحق على ابرامه .
“البند الثامن”
اذا أفلس المدين قبل حلول اجل الوفاء بالالتزام , تعين على الطرف الثانى أن يتقدم فى التفليسة , و لا يكون له الرجوع على الطرف الاول الا بباقى الدين , فان لم يتقدم فيها سقط حقه فى هذا الرجوع بالنسبة للمبلغ الذى كان يستطيع الحصول عليه لو أنه تقدم للمطالبة بحقه .
“البند التاسع”
تسقط الكفالة و تعتبر كان لم تكن و لا يجوز للطرف الثانى الرجوع على الطرف الاول فى حالة افلاس المدين .
“البند العاشر”
تبرأ ذمة الطرف الاول من الدين بقدر ما أضاعه الطرف الثانى من ضمانات .
لا يجوز للطرف الاول التمسك ببراءة ذمته من الدين بسبب ما أضاعه الطرف الثانى من ضمانات .
“البند الحادى عشر”
تنتقل الكفالة الى تركة الطرف الاول فى حالة وفاته بذات الشروط التى تضمنها هذا العقد .
“البند الثانى عشر”
يلتزم الطرف الثانى فى حالة وفاء الطرف الاول له بالدين بتسليم الاخير كافة المستندات المتعلقة بالدين و مخالصة تفيد هذا الوفاء و ذلك للرجوع بموجبها وفقا للقواعد المقررة للحلول .
“البند الثالث عشر”
لا يجوز للطرف الاول عند رجوع الطرف الثانى عليه ان يدفع بتجريد المدين , و فى حالة وجود تأمين عينى خصص قانونا او اتفاقا لضمان الدين سواء تم قبل الكفالة أو معها , يكون للطرف الثانى الرجوع على الطرف الاول دون ان يكون للاخير طلب الرجوع على الاموال التى خصصت لهذا التأمين .
“البند الرابع عشر”
تختص محاكم …….. بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد , و يعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .
“البند الخامس عشر”
حرر العقد من نسختين , لكل طرف نسخة .
” الطرف الاول ” ” الطرف الثانى “
نموذج عقد كفالة تضامني مع المدين.