صيغة عقد مشارطة تحكيم.
اتفق الطرفان المذكوران أدناه على إحالة النزاع الناشئ بينهما إلى التحكيم وفقاً لنظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 46) وتاريخ 12/7/1403هـ ولائحته التنفيذية على ما يلي :
أولاً : أطراف النزاع :
1/1- الطرف الأول ( المدعي ) : ……. ويمثله ……/ …….. بموجب (الوكالة الشرعية / تفويض مصدق ) رقم : ……… وتاريخ: ……… الصادرة من (كتابة عدل / الغرفة التجارية الصناعية بـ… ) وعنوانه : ………… ص . ب : ……… ، هاتف: … فاكس: ………. ، جوال : …… .
1/2- الطرف الثاني ( المدعى عليه ) : ……. ويمثله ……/ …….. بموجب (الوكالة الشرعية / تفويض مصدق ) رقم : …………… وتاريخ: ………… الصادرة من (كتابة عدل / الغرفة التجارية الصناعية بـ… ) وعنوانه : ………… ص . ب : ………… ، هاتف: ………… ، فاكس: ………. جوال : …… .
ثانياً : موضوع النزاع :
2/1- يطالب المدعي المدعى عليه بـ ……….. عن …………
2/2- يطالب المدعى عليه المدعي بـ ……….. عن ……………
ثالثاً : أسماء المحكمين :
3/1- اختار الطرف الأول السيد / ………. محكماً عنه وعنوانه: ص. ب: ………: ……… ، هاتف: ………. ، فاكس: ………. ، جوال : ………….. .
3/2- اختار الطرف الثاني السيد / ………. محكماً عنه وعنوانه: ……… ص. ب: ……… ، هاتف: ………. ، فاكس: ………. ، جوال : ………… .
3/3- اختار المحكمان السيد /………. محكماً مرجحاً وعنوانه: ……… ص. ب: ……… هاتف: ………. ، فاكس: ………. ، جوال : ………..
رابعاً : إجراءات التحكيم :
4/1- يتولى أمين سر التحكيم كتابة المحاضر وقيد طلبات طرفي النزاع ، وإثبات الطلبات والدفوع والاعتراضات وما يقدم من مستندات في الجلسات ، ويقوم بإعلان الأطراف بالحضور إما بواسطة وكيليهما أو بالبريد المسجل على العنوان المشار إليه في البند أولاً كما يتولى إشعار الطرفين بأي طلبات ، وما تصدره الهيئة من قرارات .
4/2- تحدد هيئة التحكيم ميعاداً لأول جلسة تنظر فيها النزاع خلال مدة خمسة أيام من تاريخ إخطارها بقرار اعتماد وثيقة التحكيم من الجهة المختصة بنظر النزاع .
4/3- يكون لهيئة التحكيم بناء على نظام التحكيم السعودي ولائحته التنفيذية للقيام بمهمتها وذلك بالإطلاع على كافة الأوراق والمستندات المتعلقة بالنزاع كما يكون لها الحق في الإتصال وسماع إفادات أي طرف ثالث أو الكتابة لأي من الطرفين لإستجلاء موضوع النزاع وإيضاحه وعلى الطرفين تمكين هيئة التحكيم من أداء مهمتها كما ويجوز للهيئة الإستعانة بآراء الخبراء في موضوع النزاع متى ما رأت ذلك ، على ان يتحمل طرفا النزاع الأتعاب مناصفة .
4/4- يتحمل كل طرف أتعاب المحكم المعين من قبله ويتحمل الطرفان أتعاب المحكم المرجح مناصفة ويجوز لهيئة التحكيم أن تحكم على الطرف الخاسر بكامل أتعاب التحكيم .
4/5- يتحمل الطرفان مناصفة المصاريف الإدارية للغرفة والمقدرة بنسبة (10)% من أتعاب المحكم المرجح ويجوز لهيئة التحكيم أن تحكم بها على الطرف الخاسر.
4/6- يصدر قرار هيئة التحكيم بالإجماع أو بالأغلبية وذلك خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ اعتماد وثيقة التحكيم ويجوز لهيئة التحكيم تمديد تلك المدة متى دعت الحاجة لذلك وفقاً لنظام التحكيم السعودي .
4/7- يعتبر القرار الصادر من هيئة التحكيم نهائياً وملزماً للطرفين ومنهياً للنزاع وواجب التنفيذ بعد اعتماده من الجهة المختصة بنظر النزاع .
خامساً : مكان التحكيم :
تعقد كافة جلسات التحكيم- إن رغبة هيئة التحكيم – بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ، وتؤمن الغرفة الاحتياجات الضرورية لإنعقاد جلسات الهيئة.
الطرف الأول الطرف الثاني
………… . ……….
محكم الطرف الأول محكم الطرف الثاني
……….. ……….
المحكم المرجح
……….
إعتماد
(الجهة المختصة بنظر النزاع)
…..
نموذج عقد مشارطة تحكيم.