صيغة عقد مقاولة بناء بأجر اجمالي.
انه فى يوم ….. الموافق ..-..-….
تم تحرير هذا العقد بين كل من :
1) السيد / …… الجنسية …… مقيم برقم …..
قسم …… محافظة ……
سجل مدنى …..
” طرف اول ”
2) السيد / …… الجنسية …… مقيم برقم …..
قسم …… محافظة ……
يحمل بطاقة عائلية رقم ……
سجل مدنى ……
” طرف ثانى ”
يقر الطرفان باهليتهما للتعاقد و اتفاقهما على ما يلى :
“البند الأول”
يلتزم الطرف الثانى باقامة عمارة سكنية للطرف الاول وفقا للرسومات الهندسية المقدمة له من الاخير و للمواصفات و الشروط التى تضمنتها القائمة الملحقة بهذا العقد و التى تعتبر جزءا مكملا له .
“البند الثانى”
تتكون العمارة سالفة البيان من …… طابق يستغل الارضى منها كجراج يعلوه الطابق الاول مشتملا على …….. شقة , ثم تتكرر الطوابق مماثلة للطابق الاول .
“البند الثالث”
يقر الطرف الاول بانه خصص قطعة الارض المملوكة له و البالغ مساحتها …….. مترا مربعا ,والكائنة بشارع …….. قسم …….. محافظة …….. لاقامة العمارة , و قد تم عمل …….. جسات بها بمعرفة المهندس المعمارى ……..فتبين صلاحيتها لاقامة هذا البناء , و ذلك وفقا للتقرير الهندسى المقدمة صورته للطرف الثانى .
و مع ذلك يتعين على الاخير معاينة الارض و اخطار الطرف الاول فورا عند اجراء اعمال الحفر للوصول الى العمق المقرر للأساسات , عن اى عيب قد يظهر له متعلقا بالارض مع بيان وسائل معالجته على ان يتم الاخطار كتابة .
“البند الرابع”
يلتزم الطرف الثانى بدراسة التصميم و الرسومات الهندسية المقدمة له صورة منها و الموقع عليها من الطرفين على الا يبدأ فى الاعمال التنفيذية الا بعد تحققه من موافقتها لكافة الاصول الفنية التى يتمكن معها من تكملة الاعمال وفقا لها , و لا يجوز له ابداء اية اعتراضات عليها او طلب تعديلها بعد البدء فى التنفيذ ما لم يوافق الطرف الاول على ذلك كتابة .
“البند الخامس”
لا يجوز للطرف الثانى بعد بدء التنفيذ أن يرجع توقفه عن العمل او تاخره فيه الى عيب فى التصميم و الا كان مسئولا عن التوقف او التأخير وفقا للبنود التالية دون اعتداد بهذا الادعاء .
“البند السادس”
يتعهد الطرف الثانى باستخراج ترخيص البناء و اشغال الطريق و قد وكله الطرف الاول فى ذلك .
“البند السابع”
يلتزم الطرف الثانى بتقديم كافة المواد اللازمة للبناء وفقا للمواصفات التى تضمنتها القائمة المرافقة , و باحضار الادوات و المعدات اللازمة للتشغيل .
“البند الثامن”
على الطرف الثانى القيام بكافة اعمال البناء باشرافه الشخصى و لا يجوز له ان يعهد بذلك الى غيره من مقاولى الباطن لاى سبب من الاسباب , فيما عدا اعمال البياض و الارضيات و النجارة و السباكة و الكهرباء على ان يظل مسئولا عنها امام الطرف الاول .
“البند التاسع”
تناط المسئولية المدنية و الجنائية المتعلقة بحراسة البناء و الاشياء بالطرف الثانى منذ استلامه للارض و حتى تسليم البناء .
“البند العاشر”
اذا ثبت للطرف الاول اثناء سير العمل ان الطرف الثانى يقوم به على وجه معيب او مناف لما تضمنه هذا العقد او للقائمة الملحقة به , جاز له انذاره بان يعدل عن طريقة التنفيذ فورا , و الا كان له طلب فسخ العقد او استئذان المحكمة – فى غير حالات الاستعجال – فى ان يعهد بالعمل الى مقاول اخر على نفقة الطرف الثانى .
“البند الحادى عشر”
يتحمل الطرف الثانى وحده كافة نفقات الاعمال المعيبة سواء ما تم منها قبل الانذار او بعده , و سواء قام هو باصلاحها او عهد بها الى مقاول اخر كما يلتزم بنفقات الترميم التى يتطلبها ذلك .
“البند الثانى عشر”
اذا تبين للطرف الاول استحالة اصلاح العيب , جاز له طلب الفسخ و التعويض .
“البند الثالث عشر”
يلتزم الطرف الاول بتعيين مهندس معمارى يتحمل اجره , للاشراف على جميع الاعمال التنفيذية و مراقبتها , و له الاعتراض على اى منها و يعتبر نائبا عن الطرف الاول فى ذلك , و فى حالة اعتراضه يتعين عدم تنفيذ او اتمام العمل الذى اعترض عليه , و لا يخل هذا التعيين بالمسئولية الكاملة للطرف الثانى قبل الطرف الاول و تعرض عليه مستخلصات الصرف لاعتمادها قبل تقديمها للطرف الاول .
“البند الرابع عشر”
يلتزم الطرف الثانى بالتأمين عن الاضرار التى قد تتسبب اعمال البناء فى احداثها و كذلك عن مسئولية قبل الطرف الاول عن تهدم البناء او تصدعه . كما يلتزم بالتامين لدى هيئة التامينات الاجتماعية عن عماله فور اخطار الطرف الاول لهذه الهيئة بالمقاولة
“البند الخامس عشر”
يلتزم الطرف الثانى بتسليم العمارة كاملة التشطيب و معدة للسكنى خلال ……..شهرا من تاريخ توقيعه على محضر استلامه للارض على الا يتجاوز ذلك عشرة ايام من تاريخ صدور رخصة البناء .
“البند السادس عشر”
اذا اخل الطرف الثانى بالتزامه المبين بالبند السابق , التزم بدفع …….. جنيها عن كل يوم تأخير على ان يخصم هذا التعويض عند تصفية الحساب , فان اصبحت المدة الباقية من المدة المحددة للتسليم غير كافية لانجاز العمل وفقا لطبيعته و امكانيات و ظروف الطرف الثانى , كان للطرف الاول طلب الفسخ دون انتظار حلول الاجل المشار اليه .
“البند السابع عشر”
لا يمكن للطرف الثانى فى حالة الحكم بفسخ عقد المقاولة الرجوع على الطرف الاول فيما يتعلق بما قام به من اعمال وفقا للقيمة الواردة بهذا العقد و انما للطرف الاول دفع اقل القيمتين التاليتين : ما أثرى به مقدرا بوقت البناء او ما افتقر به الطرف الثانى مقدرة وقت الحكم .
“البند الثامن عشر”
يضمن الطرف الثانى ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلى او جزئى او ما يظهر من عيب فى البناء و لو كان ذلك راجعا الى عيب فى الارض ذاتها و يبدأ هذا الضمان من وقت تسلم البناء تسلما فعليا أو حكميا .
“البند التاسع عشر”
يلتزم الطرف الاول بتسلم العمارة خلال عشرة ايام من اخطار الطرف الثانى له , فاذا امتنع دون سبب مشروع رغم دعوته الى ذلك بانذار رسمى على يد محضر , اعتبر انه تسلمها حكما اعتبارا من اليوم المحدد بالانذار دون حاجة الى طلب تعيين حارس عليها .
“البند العشرون”
يلتزم الطرف الثانى بتنفيذ الاعمال المحددة بهذا العقد وفقا لما تم الاتفاق عليه و بالمواصفات التى تضمنتها القائمة المرفقة لقاء اجر اجمالى وجزافى قدره …….. فقط …….. جنيها يدفع على النحو التالى :
أولا : الدفعة المقدمة قدرها …….. فقط …….. جنيها تدفع فور التوقيع على هذا العقد .
ثانيا: الدفعة الثانية وتستحق بعد الانتهاء من اعمال الاساسات وفقا للمستخلص الخاص بهذه المرحلة .
ثالثا : الدفعة الثالثة و تستحق بعد الانتهاء من صب سقف الطابق الاول وفقا للمستخلص الخاص بهذه المرحلة .
رابعا : يعتبر الانتهاء من صب سقف كل طابق بعد ذلك مرحلة تستحق الدفعة الخاصة بها وفقا للمستخلص المتعلق بها , حتى الوصول الى الطابق الاخير المرخص به .
خامسا: تصرف دفعة قدرها …….. فقط ……..لاعمال النجارة و الارضيات و السباكة و الكهرباء و البياض و الطلاء , و يتم الاتفاق على الدفعة التالية بعد تقديم المستخلصات المتعلقة بهذه الاعمال .
سادسا : تتم تصفية الحساب نهائيا بعد اتمام كافة الاعمال , و يحرر الطرف الثانى مخالصة بذلك .
“البند الواحد و العشرون”
يعتبر التقدير الذى تضمنه البند السابق نهائيا , و لا يجوز للطرف الثانى المطالبة بزيادته و لو كان ذلك راجعا لارتفاع اثمان المواد الاولية اللازمة لاعمال البناء او لارتفاع اجور العمال او للنقل او الضرائب الجمركية على الواردات او لاى سبب اخر , كما لا يجوز للطرف الاول المطالبة بتخفيضه اذا ما تبين ان التكاليف الفعلية تقل عنه بكثير طالما التزم الطرف بتنفيذ الاعمال وفقا لما تم الاتفاق عليه .
“البند الثانى و العشرون”
اذا اخل الطرف الاول بتنفيذ التزامه فيما يتعلق بالوفاء بالاجر على نحو ما تقدم , رغم قيام الطرف الثانى بالتنفيذ وفقا لما تم الاتفاق عليه , كان للأخير استصدار حكم بالزامه به مع التعويض فضلا عن الفوائد القانونية من وقت رفع الدعوى , او طلب الفسخ و التعويض , فان كانت الاعمال قد تمت كان له حسبها حتى يستوفى حقه كاملا .
“البند الثالث و العشرون”
تم الاتفاق على تأجيل الوفاء بمبلغ …….. الى ما بعد التسليم بستة اشهر و يكون للطرف الثانى بموجب هذا حق امتياز على العقار محل هذا العقد ضمانا له , و له الحق فى اتخاذ اجراءات قيده , و يلتزم الطرف الثانى بمحو هذا القيد فور الوفاء له بهذا المبلغ
“البند الرابع و العشرون”
اذا تاخر الطرف الاول فى تسليم الارض خلال عشرة ايام من تاريخ صدور ترخيص البناء , يلزم بدفع مبلغ …….. فقط …….. جنيها عن كل يوم تاخير , و قد روعى فى هذا التقدير ما قد يفوت على الطرف الثانى من كسب و ما قد يلحق به من خسارة .
“البند الخامس و العشرون”
تختص محاكم …….. بنظر المنازعات الناشئة عن هذا العقد , و يعتبر عنوان كل طرف المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .
“البند السادس و العشرون”
حرر هذا العقد من نسختين , لكل طرف نسخة .
” الطرف الاول ” ” الطرف الثانى “
نموذج عقد مقاولة بناء بأجر اجمالي.