صيغة عقد مقايضة وارد على حقوق الانتفاع.
أنه فى يوم ….. الموافق ..-..-….
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1) السيد/ …… مقيم برقم …..
قسم …… محافظة ……
يحمل بطاقة عائلية رقم ……
سجل مدنى …..
“طرف أول”
2) السيد/ ….. مقيم برقم ……
قسم ……محافظة ……
يحمل بطاقة عائلية رقم ……
سجل مدنى ……..
“طرف ثان”
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وقد أتفقا على ما يلى:
“البند الاول”
يمتلك الطرف الاول الوحدة السكنية الكائنة بالعقار رقم ….. شارع …. قسم ….. محافظة …..
كما يمتلك الطرف الثانى الوحدة السكنية الكائنة بالعقار رقم …… شارع …… قسم ….. محافظة …..
ويلتزم كل من الطرفين بتسليم وحدته السكنية للطرف الآخر فور التوقيع على هذا العقد , وقد قرر كل منهما للأخر حق عينى هو حق الانتفاع على الوحدة المملوكه له.
“البند الثانى”
تم تقدير حق الانتفاع لكل وحده وتبين تساوى الحقين فى القيمة مما لا يستحق معه معدل .
“البند الثالث”
لكل طرف الحق فى الانتفاع بالوحدة السكنية محل المقايضة بكافة أوجه الانتفاع المقررة للمالك .
“البند الرابع”
ينتهى الحق فى الانتفاع بأقرب الاجلين الآتين: …… أو بانقضاء …… من تاريخ هذا العقد.
“البند الخامس”
يلتزم كل طرف باستعمال العين لسكناه أو سكنى بأجر أو بغير أجر على نحو لا يترتب ضررا , وليس له اجراء أى تعديل فيها بإزالة حوائط أو مطلات أو اقامة شئ من هذا والا اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة لتنبيه أو انذار أو أى اجراء آخر,
ويلتزم المتسبب بدفع تعويض الاخر قدره ….. فقط
“البند السادس”
لا يجوز لاى من الطرفين التصرف فى حق الانتفاع طوال المدة المقررة لحقه فى الانتفاع.
“البند السابع”
تظل ملكية الرقبة لكل من طرفى هذا العقد, ولكل منهما الحق فى التصرف فيها مستقلة عن حق الانتفاع الذى يبقى لحين انقضاء الاجل المحدد له فيعود إلى مالك الرقبة .
“البند الثامن”
يضمن كل طرف للآخر التعرضات القانونية التى تتعلق بحق الانتفاع والصادرة من الغير على أن يتم الاخطار بها فى الوقت المناسب.
“البند التاسع”
يلتزم كل من الطرفين بالتكاليف المعتادة التى تنفق على الوحدة محل حقه فى الانتفاع كالضرائب والرسوم وتكاليف الادارة , ما التكاليف غير المعتادة التى تتطلبها الاصلاحات الجسيمة فيتحملها المالك على ان يلتزم المنتفع بأن يؤدى إليه الفوائد القانونية بواقع …….. %المستحقة على المبلغ الذى انفق على هذه الاصلاحات من تاريخ اجرائها وحتى نهاية الانتفاع.
” البند العاشر”
يقر الطرفان بأن كل منهما قد عاين الوحدة المملوكة للأخر معاينة تامة نافية للجهالة وليس له الرجوع على الاخر أو طالب الفسخ لعيب قد يظهر اثناء استعماله لحقه فى الانتفاع.
“البند الحادى عشر”
تختص محاكم …….. بنظر المنازعات التى تتعلق بهذا العقدويعتبر عنوان كل منهما المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .
“البند الثانى عشر”
حرر هذا العقد من نسختين , لكل طرف نسخة.
“الطرف الاول” “الطرف الثانى”
نموذج عقد مقايضة وارد على حقوق الانتفاع.