صيغة عقد وصية بعين معينة بالذات

صيغة عقد وصية بعين معينة بالذات.

أقر أنا …..الجنسية ….. , الديانة …….. , سن ….. سنة بطاقة عائلية رقم …….. بتاريخ ..-..-…. سجل مدنى …… مقيم …..
بأننى قد أوصيت للسيد / …… المقيم …….. بالعقار المملوك لى و الكائن بشارع …….. قسم …… محافظة ….. و المكون من …….. و الذى يحده من الناحية البحرية ……..و القبلية ….. و الشرقية …….. و الغربية …… بالمكلفة رقم …. باسم …….. و ذلك وفقا لما يلى .

“البند الاول”
يستمر انتفاعى بالعين مدى حياتى و لا تنفذ هذه الوصية الا بعد وفاتى .
” البند الثانى”
لا يجوز للموصى له ابرام أى تصرف فى العين او ادعاء حق عليها حال حياتى أو اجراء ترميمات أو غير ذلك .
“البند الثالث”
تبطل الوصية اذا ألم بالموصى جنون مطبق متى اتصل بالموت , و لا تبطل بالحجر عليه لسفه أو غفلة بل تظل قائمة و تنفذ فور موته .
“البند الرابع”
تبطل الوصية فى حالة موت الموصى له قبل موت الموصى , أما ان مات الموصى له بعد موت الموصى و قبل قبوله الوصية أو ردها قام ورثته مقامه فى القبول او الرد , فان قبلت لزمت ورثة الموصى .
“البند الخامس”
تبطل الوصية اذا هلك العقار قبل قبولها من الموصى له .
“البند السادس”
على الموصى له ابداء رغبته فى قبول الوصية أو ردها فى وقت مناسب بعد موت الموصى , و تبطل الوصية اذا أبلغ وارث الموصى أو من له تنفيذ الوصية الموصى له باعلان رسمى على يد محضر مشتمل على بيان كاف عن الوصية و طلب منه قبولها أو ردها و مضى على علمه بذلك ثلاثون يوما كاملة خلاف مواعيد المسافة و لم يجب كتابة بالقبول أو الرد طالما لم يكن لديه عذر مقبول .
“البند السابع”
اذا قبل الموصى له بعض الوصية – كجزء من ريع العقار أو الانتفاع بجزء منه فقط – لزمت الوصية فيما قبل و بطلت فيما رد .
“البند الثامن”
لا تبطل الوصية بردها قبل موت الموصى , فاذا جاء الرد جزئيا بعد موت الموصى و قبل القبول بطلت فيما رد , أما اذا جاء الرد بعد الموت و القبول و وافق على الرد أحد الورثة انفسخت الوصية , و يبطل الرد اذا لم يوافق عليه احد .
“البند التاسع”
للموصى له الحق فى العقار الموصى به فور موت الموصى , و يقر الاخير ان قيمته تخرج من ثلث قيمة تركته , و تكون غلته و نفقاته من ذلك الوقت متعلقة بالموصى له و لو قبل قبوله طالما انه لم يرد .
“البند العاشر”
للموصى ان يرجع فى وصيته فى أى وقت صراحة باعلان الموصى له بهذا الرجوع أو دلالة بالتصرف فى العين أو بوصية لاحقة , و مع ذلك لا يعتبر رجوعا رهن الموصى للعقار الموصى به اذا اضطر لذلك على ان يرجع الموصى له بقدر الدين المضمون فى ثلث الباقى من التركة اذا بيع العقار استيفاء له .
“البند الحادى عشر”
لا يضمن الموصى او ورثته من بعده استحقاق العقار او التعرض المستند الى سبب قانونى , على ان تنفذ الوصية فى الجزء الذى قد يتبقى من العقار بعد الاستحقاق دون ان يكون للموصى له حق فيما يجاوزه .
“البند الثانى عشر”
اذا غير الموصى معالم العقار الموصى به أو زاد فى عمارته شيئا مما لا يستقبل بذاته كالمرمة و التجصيص كانت العين كلها وصية , أما ان كانت الزيادة مما يستقل بذاته كاضافة وحدات جديدة , شارك ورثة الموصى , الموصى له فى كل العين بقيمة الزيادة .
“البند الثالث عشر”
اذا هدم الموصى العقار و أعاد بناءه على حالته السابقة و لو مع تغيير معالمه كان العقار بحالته الجديدة وصية , أما ان أعاد البناء على وجه اخر اشترك الورثة بقيمة التعديل مع الموصى له فى جميع العقار .
“البند الرابع عشر”
اذا هدم الموصى العقار و ضم الارض الى ارض مملوكة له و أقام بناء عليهما اشترك الموصى له مع الورثة فى جميع الارض و البناء بقيمة أرضه .
“البند الخامس عشر”
اذا ضم الموصى العقار الموصى به الى عقار مملوك له و تعذر تسليم الموصى به منفردا , اشترك الموصى له مع الورثة بقدر قيمة وصيته
“البند السادس عشر”
عين الموصى , الاستاذ / …….. المحامى وصيا مختارا لتنفيذه هذه الوصية .
“البند السابع عشر”
كل نزاع يتعلق بهذه الوصية تختص به محاكم ……..
“محضر تصديق”
وزارة العدل ـ مصلحة الشهر العقارى والتوثيق.
مكتب توثيق ……..
محضر تصديق رقم …….. لسنة ……..
أنه فى يوم …….. الموافق ..-..-….
أمامنا نحن …….. الموثق بالمكتب سالف البيان.
قد تم التوقيع على هذا العقد من السيد/ …….. بطاقة عائلية رقم …….. سجل مدنى …….. ,
ومن السيد/ …….. بطاقة عائلية رقم …….. سجل مدنى …….. وهذا تصديق منا بذلك.
الموثق
فى حالة عدم وجود بطاقة مع المتعاقد,يضاف بعد ذكر أسماء الطرفين أن التوقيع تم بحضور شاهدين هما السيد / …….. بطاقة عائلية أو شخصية رقم …….. سجل مدنى …….. , والسيد/ …….. بطاقة رقم …….. سجل مدنى ……..

نموذج عقد وصية بعين معينة بالذات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *