صيغة عقد وكالة سياقة وبيع سيارة (1).
تعريف الوكالة:
الوكالة في اللغة العربية تعني: إدارة وأداة، وتفويض وتمثيل، ومصلحة وسبيل، ونيابة ووسيلة، ووسيط.
وفي القانون تعتبر الوكالة بمثابة عقدٍ بين طرفين، مبنياً على التراضي فيما بينهما في مختلف النواحي، يخوّل طرفٍ صلاحيّة يملكها الطرف الآخر، حيث يقوم الوكيل بعملٍ يكون لحساب الموكِّل، كما التوكيل مثلاً لشخصٍ من أجل بيع أو شراء العقارات أو الأراضي أو كلّ ما هو يحتاج لتوكيل من مهمّات وأعمال، كما العقد على الزوجة أو تطليقها.
وحيث أنّ الوكالة قائمة على التراضي بين كلا الطرفين المعبر عنهما بالوكيل والموكّل، فيكون التعبير عن هذا التراضي بالإيجاب صراحة والقبول لفظاً، أو عن طريق الكتابة كإشارة أو عمل.
ولعل المقصود والمطلوب في عقد الوكالة هو تحديد الموكّل ونوعه، وأيضاً العمولة التي سيتقاضاها ونسبتها، والشروط الجزائية، وأيضاً الطريقة في التعويض. كما يجب في عقد الوكالة أن تتوافق نصوصه مع نصوص القانون المحلّي لبلد الوكيل.
أنواع الوكالة:
هنالك نوعان للوكالة:
الوكالة العامة: وتكون صيغتها غير معيّنة أو محدّدة بأعمالٍ بذاتها، وقد تحتاج لشاهدين إثنين.
الوكالة الخاصّة: تكون مقتصرة على جهات معيّنة، ولا تحتاج لشهودٍ، إلاّ في حالة البيع تحديداً.
أركان الوكالة:
أركان الوكالة حددت في أربعة أركان وهي : موكّل – وكيل – موكل فيه – صيغة.
شروط الوكالة:
– أولاً: تكون بتعيين الوكيل.
– ثانياً: أن يكون جائزاً للتصرّف.
– ثالثاً: على أن يكون ضمن ما تقبله النيابة.
– رابعاً: على أن يكون أيّاً من الوكيل والموكل، كأنّه نسه.
– خامساً: على أن تكون الوكالة محدّدة بشيء معيّن.
– النائب: الذي يكون خاصاً كالوكيل.
– الوصي الخاص: الذي يكون معيّناً باسمه.
– النائب العام.
وقد تصحّ الوكالة بصفة مؤقّتة أو مطلقة، كالتوكيل لمدّة شهر، أو حتى سنة، أو دائمة، ولا يصحّ للوكيل أن يتصرّف قبل مدّة توكيله، ولا بعدها، وأيضاً تصحّ الوكالة إن كانت معلّقة بشروط، أي لا يستطيع الموكّل استعمال وكالته إلاّ إذا تمّ الشّرط المعلّقة به الوكالة.
نموذج: وكــالــة سياقة وبيع السيارة
أنا الموقع أسفله:
* السيد: …….
اشهد وأصرح أنني وكلت واستنابت بحول الله وقوته السيد: ……….
وكلته لينوب عني ويقوم مقامي ويتكلم دوني في سياقـة وبيع السيارة الموصوفة أدنــاه:
– اسم الصانع:
– المسجلة تحت رقم:
– الصنف:
– النوع:
– الوقود المستعمل:
– الرقم في سلسلة الصنف:
– عدد الاساطين:
– القوة الجبائية:
– مجموع وزنها مع حمولتها:
– وزنها فارغة:
وكلته في بيع هذه السيارة وذلك لمن يرى بالثمن الذي يراه مناسبا وقبض الثمن والإبراء بعده والتوقيع مكاني على العقد والوثائق الإدارية وأداء جميع الواجبات المستحقة في هذا الصدد. وان يقوم على العموم بما هو ضروري في هذا الشأن.
وكالــــة صحيحـــة تامــــة، وكلت من خلالـــه المذكور أعلاه، للقيـــام بمـا سلـف ذكـــره طواعيــة منــي بــدون إكراه من أي أحــــــد مع تحمله للمسؤولية المدنية في استعمال السيارة المذكورة.
وقد حررت له هذا التوكيل للإدلاء به ولكل غاية مفيدة قصد بيع السيارة المشار إليها أعلاه.
وهذا توكيل تام مفوضا خاصا فيما ذكر.
وحرر في حسن نية بتاريخ…………
الإمضـــاء:
الموكـل:
نموذج عقد وكالة سياقة وبيع سيارة (1).