صيغة قانونية لإستشكال تنفيذي
بسم الله الرحمن الرحيم
لدى دائرة تنفيذ محكمة بداية جنين الموقرة استشكال رقم ( / )
المستشكل : من وكيله المحامي أحمد جرار
المستشكل ضده: من
موضوع الاستشكال :
تاريخ السندات المنفذة في الدعوى التنفيذية رقم ( / )
لائحة وأسباب الاستشكال :
1- ان السندات المطروحة للتنفيذ خالية من تاريخ الإنشاء ومكانة مخالفة بذلك المادة 0(222)من قانون التجارة الأردني والمتعلقة في البيانات الواجب توافرها في سند الأمر .
2- ان السندات المطروحة للتنفيذ وبخلوها من تاريخ الإنشاء فانه لا يعرف تاريخ إنشائها فيكون قد مر عليها الزمن (التقادم)حسب نص المادة (214/2)من قانون التجارة وفي هذه الحالة يتوجب على الدائن مراجعة المحكمة لإثبات تاريخ إنشاء السند.
3-لذلك وحيث يتضح إن جميع السندات خالية من مكان وتاريخ الإنشاء فانة يتوجب على دائرة التنفيذ وقف جميع الإجراءات التنفيذية بحق المستشكل حتى البت في المشكلة التنفيذية وتقادم الدين والسندات المحررة به .
مع فائق الاحترام والتقدير
وكيل المستشكل
تحريرا بتاريخ
/ / .
من موقع الأستاذ احمد جرار
نموذج قانوني لإستشكال تنفيذي