صيغة قانونية لاتفاقية استخدام علامة تجارية
فيما بين:-
الطرف الأول (صاحب العلامة التجارية):- ………………..وعنوانه ……………. وسيشار له في هذه الاتفاقية لاحقًا بالـ (الطرف الأول)
الطرف الثاني (المرخص له باستخدام العلامة التجارية) :- …………………وعنوانه ………………… وسيشار له في هذه الاتفاقية لاحقا بالـ (الطرف الثاني)
بشأن العلامة التجارية:- ( ………..) المسجلة لدى مسجل العلامات التجارية في ………. تحت ………… الرقم ……..تاريخ …………… . (وسيشار لها لاحقًا بالـ (العلامة التجارية)
وحيث إن الطرف الأول صاحب العلامة التجارية المذكورة ومالك سائر حقوقها المقررة بموجب القانون بما فيها حق الترخيص للغير باستخدامها في حدود الشروط التي يتفق عليها ويحددها نطاق الترخيص بالاستخدام.
وحيث إن الطرف الثاني يرغب باستخدام هذه العلامة التجارية في حدود اتفاقية الاستخدام هذه وشروطها.
فقد اتفق الطرفان وهما بكامل أهليتهما ورضائهما المعتبر شرعًا وقانونًا على ما يلي:-
مادة 1 – حكم الديباجة:
مقدمة هذه الاتفاقية ملزمة وجزء لا يتجزأ منها.
مادة 2 – الترخيص بالاستخدام ونطاقه ومدته وبدله:
( أ ) يوافق الطرف الأول ويجيز استخدام (العلامة التجارية) من قبل الطرف الثاني لمدة ………… تبدأ من تاريخ …………، تجدد تلقائيًا ( أو) وتعتبر اتفاقية الترخيص هذه منتهية بانتهاء المدة وأي اتفاق على الاستخدام لمدة لاحقة بعد انتهاء الاتفاقية يتعين أن يتم بموجب اتفاقية جديدة بين الطرفين، ولا تعتبر هذه الاتفاقية مجددة أو قابلة للتجديد بأي حال من الأحوال).
(ب) ينحصر استخدام العلامة التجارية بوضعها على منتجات الطرف الثاني ( أو منتجات معينة يتم تسميتها ) ويافطة المحل الكائن في ……………………، وباستخدامها للمراسلات والمستندات المتعلقة بالمحل المذكور فقط ( أي يذكر نطاق الاستخدام بدقة )، ولا يجوز استخدامها لأية أغراض وفي أية محال غير ما حدد حصرًا في هذه المادة.
(ج) يدفع الطرف الثاني للطرف الأول لقاء استخدام العلامة التجارية مبلغًا وقدره ……… سنويًا ( أو ما نسبته …… من مبيعات أو صافي مبيعات أو … إلخ، تدفع ( شهريًا أو كل ثلاث أشهر أو سنويًا .. إلخ ) وتجري المحاسبة بين الطرفين أو من يعيناه لهذه الغاية في ( موعد المحاسبة ) .. وتعتمد قيود مبيعات ( القيود المحاسبية أو عائدات أو ميزانيات … إلخ ) الطرف الثاني لبيان عائدات الاستخدام المتعين دفعها للطرف الأول مع حق الأخير بالاطلاع في كل وقت على أية قيود أو مستندات محاسبية أو على نظام البيع للتثبت من سلامة المحاسبة وصحة البدل دون أية معارضة من قبل الطرف الثاني، ويعتبر إخلال الطرف الثاني بدفع البدل المتفق عليه أو إخلاله بتمكين الطرف الأول من التثبت من صحته بالطريقة المذكورة موجبًا لتطبيق حكم المادة 4 من هذه الاتفاقية.
(د) يزود الطرف الأول الطرف الثاني بأية كتب أو تصريحات مطلوبة لأي جهة من الجهات الرسمية أو الأهلية تفيد بالتصريح باستخدام العلامة التجارية وفقًا لشروط اتفاقية الاستخدام وبالشكل الملائم لمصلحة الطرفين.
(هـ) تقيد اتفاقية الاستخدام هذه لدى مسجل العلامات التجارية في ……….، ولا يخل عدم تسجيلها أو التأخر فيه لأي سبب بحقوق الطرفين وبسائر الأحكام المقررة فيها.
المادة 3 – المسؤولية عن الاستخدام:
يتعهد الطرف الثاني تعهدًا نهائيًا وناجزًا – غير قابل للمعارضة أو الإنكار أو الدفع بما يخالفه – باستخدام العلامة التجارية استخدامًا مشروعًا وفي الحدود والأغراض المقررة في المادة الثانية فقط، ويقر بمسؤوليته القانونية عن أية مطالبات أو التزامات تنشأ تجاه المحل المذكور أو تجاه الطرف الثاني متصلاً باستخدام هذه العلامة بما في ذلك المسؤولية عن أية مخالفات مقررة بموجب القوانين الأردنية بما فيها قوانين الملكية الفكرية بأنواعها والمسؤولية عن أية مطالبات تتصل بهذا الاستخدام من الغير سواء أكانت تتعلق بمطالبات مالية عقدية أو تتعلق بمسؤوليات قانونية ناشئة عن عمل المحل و/ أو عن استخدام العلامة من الطرف الثاني، ولا يتحمل الطرف الأول أية مسؤولية تجاه الغير أو أي من الجهات الأهلية أو الحكومية عن استخدام هذه العلامة من قبل الطرف الثاني بأي وجه من أوجه الاستخدام.
المادة 4 – تنفيذ الالتزامات وفسخ وانفساخ الاتفاقية:
( أ ) يتعهد الطرف الأول بضمان الاستخدام للعلامة التجارية من الطرف الثاني وضمان عدم التعرض له بهذا الاستخدام للمدة المقررة في هذه الاتفاقية وبإبقاء العلامة التجارية مسجلة خلالها وبعدم نقض هذه الاتفاقية أو الرجوع عنها أو الطعن بهذا الاستخدام خلال سريانها ما لم ترتكب من الطرف الثاني أية مخالفة موجبة لفسخ هذه الاتفاقية وفق ما تقرره الفقرات التالية من هذه المادة.
(ب) بالرغم ما تقرره أية تشريعات أو قوانين، يحق للطرف الأول فسخ هذه الاتفاقية بإشعار خطي موجه للطرف الثاني في حال استخدام العلامة التجارية في غير أغراضها أو استخدامها على نحو غير مشروع أو تجاوز الطرف الثاني نطاق الاستخدام المقرر في هذه الاتفاقية أو إخلاله بدفع بدلات الاستخدام أو إخلاله بحق الطرف الأول في التثبت من صحة البدل والاطلاع على القيود المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة الثانية أو مخالفة الطرف الثاني في هذا الاستخدام للقوانين المرعية وتعريض الطرف الأول للمسؤولية عن هذه المخالفات، ويلتزم الطرف الثاني دون معارضة أو إنكار بإزالة اليافطات التي تحمل العلامة التجارية ووقف استخدامها على أية منتجات أو أوراق أو مواد دعائية أو مراسلات أو مستندات محاسبية في مدة أقصاها شهرين من تاريخ تبلغه إشعار فسخ الاتفاقية وإنهائها، ولا يخل ذلك بحق الطرف الأول بالحصول على بدل الاستخدام حتى آخر يوم تم فيه استخدام العلامة التجارية بأي صورة من الصور أو بحقه بالحصول على التعويضات جراء الاستخدام المخالف للقانون.
(ج) تعتبر هذه الاتفاقية مفسوخة حكمًا في تاريخ انتهائها ( إن كانت محددة المدة ) ولا يجوز بعد هذا التاريخ الاستمرار في استخدام العلامة التجارية بأي وجه من الوجوه ويتعين إزالة اليافطات ووقف الاستخدام على المراسلات والمنتجات والمواد الدعائية وغيرها، كما تعتبر مفسوخة حكمًا في حال شطب العلامة التجارية أو إلغاء أو وقف استخدامها بموجب حكم قضائي أو بقرار من مسجل العلامات التجارية.
المادة 5 – الولاية القانونية والعناوين المختارة وطرق فض المنازعات:
( أ ) تطبق القوانين ……………. الموضوعية والإجرائية في كل ما لم يرد عليه نص في هذه الاتفاقية.
(ب) في حال حدوث نزاع أو خلاف حول تفسير أو تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وما قد ينشأ عنها وفي كل ما يتصل بها بين الأطراف، وبالعموم أية منازعة تتصل بالعلاقة بين الطرفين موضوع هذه الاتفاقية تحال إلى التحكيم أمام محكم فرد اتفق الطرفان على أن يكون من محكمي المركز العربي للملكية الفكرية وفض المنازعات، ويطبق المحكم القوانين ……….. على النزاع ويقر الطرفان بقبولهما النهائي بقرار المحكم، وفي حال امتناع أي من الأطراف المثول أمام المحكم والإجابة على الادعاءات المحكم المعين السير بإجراءات التحكيم في غيبة الطرف الناكل عن الحضور بعد إجراء التبليغات الأصولية من قبل مكتبه إما بإرسالها باليد أو البريد المسجل للطرف المعني. ويكون القرار الصادر عن المحكم ملزمًا قابلاً للتنفيذ.
(ج) يقر الطرفان أن العناوين المثبتة إزاء كل منهما هي الموطن المختار لإجراء التبليغات وأية إخطارات أو تبليغات أو مراسلات على هذه العناوين تعد صحيحة منتجة لآثارها القانونية ما لم يخطر أي طرف الطرف الآخر بتغير عنوانه بإخطار خطي بعلم الوصول.
(د) في العلاقة بين الطرفين تقبل لغايات الإثبات والإخطار الإنذارات العدلية والمراسلات البريدية بأنواعها والاتصالات الهاتفية والفاكسات الموقعة من مرسلها وتقبل رسائل البريد الالكتروني وفق النظام الدارج والاعتيادي بين الطرفين وبالعموم أية وسيلة من وسائل الاتصال التي تحقق سلامة اطلاع الطرفين وعلمها على ما يرسله الآخر والتي تظهر ظروف الحال أو الإقرار أو القبول الصريح أو الضمني أن الطرف المرسلة إليه قد علم بمضمونها.
المادة 6 – الأحكام الختامية:
( أ ) كافة مواد هذه الاتفاقية ملزمة ووحدة واحدة غير قابلة للتجزئة وتنفذ وتفسر على أساس ووفق مفهوم وموجبات مبدأ حسن النية.
(ب) حررت هذه الاتفاقية من ست مواد بما فيها هذه المادة ومن ثلاث نسخ أصلية بيد كل طرف نسخة للعمل بمقتضاها وتودع الثالثة للتسجيل لدى مسجل العلامات التجارية في ……………….
وعلى ذلك وقع الطرفان في مجلس العقد في ……………. هذا اليوم ………. الموافق ../ ../ …..
الطرف الأول الطرف الثاني