صيغة قانونية لاستئناف حكم دعوى حساب – نموذج مصري هام
إنه في يوم ………………
وبناء على طلب السيد/ …………………. أنا…………….. محضر محكمة ……………… الجزئية انتقلت في تاريخه إلى حيث إقامة كل من:
1 – السيد/ ……………………. الممثل القانوني لشركة ……….. ويعلن بمقرها الكائن ……………..
2 – السيد/ ……………………. وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب
3 – السيد/ ……………………. رئيس مأمورية ضرائب ………………………………….
الثاني والثالث يعلنا بموطنهما المختار بهيئة قضايا الدولة ………………………………….
وأعلنتهم بالآتي
أقام المستأنف الدعوى رقم …….. لسنة …………. أمام محكمة ………….. الابتدائية الدائرة/ ……………. تجارى كلى ضد المستأنف ضدهم طلب فى ختامها الحكم بندب خبير حسابي للاطلاع على سجلات الشركة المعلن إليها (المستأنف ضدها الأولى) لمعرفة مركز الطالب (المستأنف) المالي وتحديد ماله وما عليه وإعطاءه كشف حساب ختامي لمستحقاته طرف الشركة المعلن إليها على نحو ما ورد بصلب هذه العريضة مع إلزام الشركة المعلن إليها الأولى بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأقام المستأنف ضده الأول الدعوى …………. رقم ………….. لسنة …………. أمام محكمة ………….. تجارى كلى ضد المستأنف طلب في ختامها الحكم بندب خبير في الدعوى تكون مهمته بحث مديونية المعلن إليه (المستأنف) وذلك للشركة المعلنة من تاريخ جدولة الدين …………….حتى تاريخ السداد والفوائد القانونية المترتبة على ذلك مع إلزام المعلن إليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
وقد انتدبت المحكمة خبيرًا في الدعوى الأولى – رقم …… لسنة ………. تجارى كلى المقامة من المستأنف – الذي أودع تقريره بتاريخ …………. انتهى فيه إلى الآتي: –
……………………………………..
وبعد تداول الدعويين بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرهما وضمهما لبعض قضت المحكمة بجلسة ……….. بالحكم التالي ” حكمت المحكمة – في مادة تجارية – أولاً: في الدعوى رقم …….. لسنة …….. تجارى كلى إسكندرية بانتهاء الدعوى وألزمت المدعى بالمصاريف وبمبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة 0 ثانيًا: في الدعوى رقم لسنة …….. تجارى كلى ……. بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للشركة المدعية مبلغا وقدرة………. وألزمت المدعى عليه بالمصاريف وبمبلغ خمسه وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
ولما كان هذا الحكم قد صدر بالمخالفة لحكم القانون وشابه قصور وفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع فإن المستأنف يستأنفه – وقد أقامه في الميعاد المقرر قانونًا – للأسباب الآتية: –
أولاً: مخالفة الثابت بالأوراق: –
………………………………………
ثانيًا: الحكم بما لم يطلبه الخصوم: –
أخطأت محكمة أول درجة حينما قضت في حكمها المستأنف في الدعوى رقم…… لسنة…….. تجارى كلى……. بإلزام المدعى عليه (المستأنف) بأن يؤدى للشركة المدعية (المستأنف ضدها الأولى) مبلغا وقدره ………………….
فلهذه الأسباب وللأسباب الأخري التي سيبديها المستأنف بجلسات المرافعة ومذكرات دفاعه يحق له استئناف هذا الحكم
بـناء علـيه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلي حيث إقامة كل من المعلن إليهم وسلمت كل منهم صورة من صحيفة الاستئناف للعلم بما جاء بها وكلفتهم بالحضــور أمـام محكمة استئناف …………. دائرة رقم (………… ) تجارى والكائن مقرها ………………………..
وذلك بجلستها التي ستنعقد علنًا في تمام الساعة التاسعة صباح يوم …………… الموافق: …./ …./ …….. لسماعهم الحكم.
أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً .
ثانيًا: وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى رقم ……… لسنة ………… تجارى كلي …. بإلزام المدعى عليه – المستأنف – بأن يؤدى للشركة المدعية – المستأنف ضدها الأولى – مبلغا………… وألزمت المدعى عليه بالمصاريف وبمبلغ خمسه وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
والقضاء برفض الدعوى وإلزام رافعها المصاريف والأتعاب عن درجتي التقاضي.
وفي كل الأحوال إلزام الشركة المستأنف ضدها الأولى بالمصاريف وأتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
ولأجل العلم،
وكيل الطالب/
المحامي/