صيغة قانونية لاستبعاد الدعوى من الرول لعدم دفع الرسم المستحق – نموذج كويتي حديث
المدعى عليها، تتمسك بطلب: “استبعاد الدعوى من الرول”، لعدم قيام المدعية بسداد رسمها حتى قفل باب المرافعة:
حيث تنص المادة (22) من القانون رقم 17/1973 في شأن الرسوم القضائية، على أنه: “لا يجوز مُباشرة أي عمل قبل وفاء الرسم المُستحق عنه مقدماً، وعلى المحكمة استبعاد الدعوى أو الطلب إذا لم يكن قد دفع الرسم المُستحق وفقاً لأحكام هذا القانون”.
وكان من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز، أن: “النص في المادة 22 من القانون رقم 17/1973 في شأن الرسوم القضائية على أن “لا يجوز مباشرة أي عمل قبل وفاء الرسم المُستحق عنه مقدماً وعلى المحكمة استبعاد الدعوى أو الطلب إذا لم يكن قد دُفِعَ الرسم المُستحق وفقا لأحكام هذا القانون”، يدل على أنه يجب على المحكمة أن تستبعد الدعوى أو الطلب إذا لم يدفع الرسم المُستحق”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 443 لسنة 2000 تجاري/2 – جلسة 8/4/2001م ]]
[[ الطعن بالتمييز رقم 397 لسنة 2000 تجاري إداري/1 – جلسة 29/1/2001م ]]
[[ الطعن بالتمييز رقم 1117 لسنة 2006 تجاري/2 – جلسة 28/10/2007م ]]
واستبعاد المحكمة للدعوى أو للطلب من الرول لعدم سداد الرسم المستحق، لا يعدو أن يكون قراراً من القرارات التي تأمر بها المحكمة فيما تصدره بمقتضى سلطاتها القضائية، وضمن ما تصدره من قرارات لا تحمل صفة “الحكم”، فلا يعتبر حكماً ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
مع العلم أنه:
يجوز لصاحب الشأن تقديم طلب للمحكمة التي أصدرت ذلك الأمر، يطلب فيه إعادة الدعوى للرول مع تعهده بسداد الرسم المقرر عليها (طالما لم تنقضي مواعيد سقوط الدعوى، وهي سنة واحدة من تاريخ آخر إجراء صحيح فيها، طبقاً لنص المادة [95] من قانون المرافعات “الكويتي”).