صيغة قانونية لدعوى قوامة “الحجر” – القانون المصري
أنه في يوم …….. الموافق…..…. الساعة ……….
بناء على طلب السيد /………والمقيم بالعقار الكائن في قسم…. محافظة القاهرة ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……….. المحامى الكائن في ……..
أنا …….. محضر محكمة …….. قد انتقلت إلى محل إقامة:
السيدة /……. قسم……محافظة القاهرة . مخاطبا:……….
وأعلنتها بالآتي
المعلن إليها والدة الطالب وتبلغ من العمر (96) عاماً، حيث أصابها مرض عقلي (ألزاهيمر) ترتب عليه اصابه عقلها بالعته والخرف مما افقدها قدرتها على إدارة أمورها الشخصية والقانونية والحكم على الأشياء وفقدانها المطرد لقدرتها الذهنية، وقد ترتب على ذلك قيام أشقاء الطالب وهم: السيد/ ، السيد/ باستغلال إصابتها بذلك المرض وعدم تواجد الطالب في جمهورية مصر العربية لعمله بالخارج وقيامهم بالاستيلاء على أموالها وتبديدها حيث قاموا بالاستيلاء على مبلغ ( 850) ألف جنية من حساب المعلن إليها الجاري رقم طرف بنك الاسكندرية فرع القاهرة خلال الفترة من 20/9/2009م و حتى تاريخ إقامة الدعوى وغيرها من التصرفات المالية التي لا تدركها المعلن إليها نظراً لمرضها. وقد قام الطالب بتحرير محضر رقم لسنة 2012 إداري ضد أشقاءه عن واقعة تبديد أموال المعلن إليها وخيانة الأمانة، الأمر الذي يستوجب من الطالب تعيين قيم عليها خشية على أموال والدته (المعلن إليها) من التبديد. ويستند الطالب في طلب تعيين قيم للمدعي عليها (والدة الطالب) إلي ما جاء بنص المادة (68) من القانون رقم 119لسنة 1952م الخاص بإحكام الولاية على المال التي تنص علي ” تنص على ” تكون القوامة للابن البالغ ثم الأب ثم للجد ثم لمن تختاره المحكمة “
ولما كانت المدعي عليها تعانى من مرض ألزاهيمر و فق ما هو ثابت بمحضر جلسة القضية رقم ( ) بتاريخ / / من اثبات قاضي تلك الدائرة ملاحظة عدم ادراكها للامور واكد ذلك ايضاً الشهادة الطبية المقدمة من الطالب بحافظة المستندات رفق صحيفة الدعوى
حيث شخص الطبيب المعالج الحالة حالة ألزاهيمر متوسطة، ووفق الوصف الطبي لتلك الحالة التي تعانى منها المدعي عليها تتفاقم مشاكل الذاكرة, فيمكن أن يفشل الفرد في التعرف على الأقارب المقربين. وتصبح ذاكرة المدى الطويل, والتي كانت بدون تغيير في السابق, معطلة, وتصبح التغيرات في السلوك أكثر انتشاراً، وتتخبط المظاهر العصبية العامة, والهياج والقابلية للتغير مما يؤدى إلى البكاء ونوبات العدوان غير المتعمدة أو مقاومة القائم بالرعاية. ويمكن أن تتطور أعراض خطأ التعرف الوهمية والأعراض الوهمية الأخرى ويمكن أن يتطور سلس البول وتخلق هذه الأعراض الأعباء على الأقارب والقائمين بالرعاية, والتي يمكن تقليلها عن طريق نقل المريض من الرعاية المنزلية إلى مرافق الرعاية طويلة المدى.
ووفق ما جاء بنص المادة (47) من القانون المدني التي تنص علي أن ” يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة بالشروط ووفقا للقواعد المقررة في القانون “. ولما كانت المعلن إليها لديها ودائع لأجل في الوقت الحالي لدى بنك مصر فرع النزهة بمبلغ (450) ألف جنية مصري وتمتلك قطعة ارض زراعية بأبشواى الملق – مركز قطور – محافظة الغربية تقدر قيمتها بمبلغ (500 ألف) جنية مصري وتدر عليها دخل سنوي قدرة (6000) جنية مصري فضلاً على استحقاقها لمعاش نقابة المعلمين ونقابة التجاريين بمبلغ إجمالي قدرة (2000) جنية مصري سنوياً ونصيبها من إيراد عقار مملوك لها بمصر القديمة يقدر قيمته السوقية بمبلغ (500) ألف جنية ونصيبها في عقار في منطقة ماميش بحي السيدة زينب تقدر بمبلغ (150000) جنية مصري سنوياً وقيمته السوقية بمبلغ (950) ألف ، وعقار بحي عابدين يقدر نصيبها فيه بمبلغ 600 ألف جنية مصري. ولما كان ما أصاب المعلن إليها من مرض عقلي (ألزاهيمر) ترتب عليه عجز جسماني شديد ويعد عارض من عوارض الأهلية يستوجبه وينال من أهلية من ألم به ويحول بينه وبين استبانته وجه المصلحة فيما يبرمه من تصرفات وفى أدارته لأمواله وفى فهمه للمسائل المالية الخاصة به مما يستوجب طلب تعيين لها قيم وفق صحيح نص المادة (68) من قانون الولاية على المال رقم 119لسنة 1952م ووفق نص المادة (36) من القانون رقم 1 لسنة 2000م يرفع طلب القوامة إلى المحكمة المختصة من النيابة العامة أو ذو الشأن.
ولما كان الطالب نجل المطلوب تعيين قيم لحمايتها فيحق له ذلك وفق صحيح القانون ويركن الطالب في أثبات طلبه إلى أهل الخبرة ولشواهد الحال التي له إثباتها بكافة طرق الإثبات المقررة قانونا بما في ذلك البينة والقرائن.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه إلى محل إقامة المعلن إليها وأعلنتها بصورة من هذه الصحيفة وكلفتها بالحضور أمام محكمة …….. للأحوال الشخصية للولاية على المال الدائرة …….. بمقرها الكائن بشارع …….. وذلك بجلستها المنعقدة في يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة …….. لسماع الحكم بتعيين السيد/ بصفته النجل الأكبر للمدعى عليها قيماً لها تطبيقا لنص المادة (68) من القانون رقم 119 لسنة 1952م الخاص بالولاية على المال ، ونص المادة (39) من القانون رقم 1 لسنة 2000م الخاص بتنظيم التقاضي في أمور الأحوال الشخصية وإلزامها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
ولأجل العلم.
الهامش:
طلب دعوى قوامة
وكيل الطالب
المحامى
نموذج قانوني لدعوى قوامة “الحجر” – القانون المصري