صيغة قانونية لعقد تأجير سيارة – نموذج كويتي هام
[ اتفاقية تأجير سيارة ]
العقد رقم: 00000
إنـه فـي يــوم الموافق / /2019م
بمدينة الكويت، تحـرر هـذا العقـد فيما بيـن كـلٍّ من:
(1) السادة/ ………………………..
ويمثلها في التوقيع على هذا العقد السيد/ ………………. – كويتي الجنسية – بطاقة مدنية رقم: (……………….) بصفته: [شريك/مدير/مفوض بالتوقيع].
ومقرها في: …………………………. هاتف رقم: (………………………….). ويُشار إليها في هذا العقد بـ …………… (الطرف الأول – المؤجر)
(2) السيد/ ………………….. – ………………… الجنسية – بطاقة مدنية رقم: (……………….). وعنوانه: ………………..
هاتف رقم: (………………………).
ويُشار إليه في هذا العقد بـ …………… (الطرف الثاني – المستأجر)
وقد أقرَّ الطرفان بأهليتيهما القانونية للتعاقد والتصرف وبخلوِّ إرادتيهما من العيوب المبطلة للتصرفات، واتفقا على ما يلي:
( التمهيــــد )
حيث إن الشركة الطرف الأول من كبريات الشركات العاملة في مجال تأجير السيارات بدولة الكويت، ولرغبة الطرف الثاني في استئجار (سيارة/سيارات) من الطرف الأول وفقاً للشروط والبنود الواردة بالعقد، لذا فقد تلاقت إرادة الطرفين لإبرام هذا العقد، واتفقا على التعاقد طبقاً للشروط الآتية:
( البنـــد الأول )
يعتبر التمهيد السابق، وملاحق هذا العقد، جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومتممةً ومكملةً ومفسرةً لجميع بنوده ونواقصه أينما وجدت.
( البنــد الثاني )
المركبة المؤجرة:
بموجب هذا العقد، يستأجر الطرف الثاني، من الطرف الأول، عدد (………..) سيارة/سيارات، من طراز (…………………….)، موديل (…………………..)، لون (…………………)، شاصيه رقم (………………………)، لوحة معدنية رقم (…………………).
[[ وإذا كان موضوع العقد عدة سيارات، فيتم عمل ملحق بالعقد عبارة عن كشف يشتمل على كافة بيانات جميع السيارات المؤجرة، ويفضل اشتماله كذلك على مدة استئجار كل سيارة وأجرة كل سيارة على حدة ]]
( البنــــد الثالــث )
مُدة الإيجار:
قد انعقد هذا الإيجار لمُدة ……………. [يوم/أسبوع/شهر/سنة]، تبدأ في تاريخ ……./………/2019م وتنتهي في تاريخ ……../………/……………….م.
وعند انتهاء العقد، أو عند فسخه رضاءً أو قضاءً، يلتزم الطرف الثاني (المُستأجر) برد المركبة المؤجرة بالحالة الجيدة التي كانت عليها، وبتسليم مفاتيحها إلى الطرف الأول (المُؤجر).
( البنــــد الــرابـــع)
القيمة الإيجارية:
تحددت القيمة الإيجارية للمركبة المُؤجرة بواقع ـ/ ……………….. د.ك (فقط ………………………… ديناراً كويتياً لا غير) [لليوم/للأسبوع/للشهر/للسنة]، تُدفع مُقدماً كل أول [ ……… ] ليد الطرف الأول (المُؤجر) وتُحمل إليه في موطنه.
يقر الطرف الثاني (المستأجر) بأن المسافة المحددة والمقدرة لاستعمال السيارة/السيارات المؤجرة هي (………………) كيلو متر/اليوم[-الأسبوع-الشهر-السنة]، ويلتزم بسداد مبلغ وقدره (……………….) فلساً علن كل كيلو متر زائد يتجاوز المسافة المتقدم ذكرها. وفي حالة تقديم أي سيارة بديلة للمستأجر، يتعين أخذها بعين الاعتبار عند احتساب الإيجار المستحق عن الكيلومترات الإضافية.
( البنــــد الخــامـــس )
التزامات المؤجر:
– يقر الطرف الأول (المؤجر) بأن السيارة/السيارات المؤجرة تعود ملكيتها إليه، ويتعهد طوال مدة الإيجار بالقيام بما يلي:
– القيمة الإيجارية للسيارة تشمل مصاريف التأمين الشامل على السيارة.
– تقديم سيارة بديلة بسبب أعمال الصيانة أو التصليح التي تستغرق أكثر من أربع ساعات في اليوم.
( البنــــد الســـادس )
التزامات المستأجر:
6/1) يلتزم الطرف الثاني (المستأجر) بتقديم كفالة مصرفية أو تأمين بقيمة الإيجار المستحق عن (…………) أشهر.
6/2) يلتزم المستأجر بسداد رسوم الإيجار المتفق عليها في هذا العقد خلال (………..) أيام من تاريخ تقديم الفاتورة له.
6/3) لا يحق للمستأجر التأخير أو الامتناع عن دفع القيمة الإيجارية أو استخدام المركبة/المركبات موضوع العقد بطريقة غير طبيعية، وإلا فإن هذا العقد يفسخ تلقائياً ودون حاجة إلى إخطار أو إنذار أو إعذار أو اللجوء للقضاء، ويحق للطرف الأول (المؤجر) حينئذً وقف الخدمات واسترداد المركبة/المركبات من الطرف الثاني (المستأجر)، مع إلزامه بدفع باقي الرسوم الإيجار المتفق عليها المستحقة حتى تاريخ نهاية العقد بالإضافة إلى قيمة الأضرار والتلفيات الميكانيكية والهيكلية.
6/4) في حالة قيام المستأجر بإلغاء العقد قبل نهاية مدته الاتفاقية، فإنه يلتزم بسداد مدة العقد المتبقية كاملة للطرف الأول.
6/5) يقر الطرف الثاني (المستأجر) بأنه استلم السيارة/السيارات المؤجرة بحالة جيدة، وعاينها المعاينة التامة النافية للجهالة شرعاً وقانوناً، ويقر بالتزامه – عند انتهاء العقد – بإعادة السيارة/السيارات بالحالة الجيدة التي كانت عليها عند التعاقد.
6/6) يقر الطرف الثاني (المستأجر) بأن السيارة/السيارات موضوع هذا العقد تعتبر أمانة ووديعة لديه، وفي حالة عدم رده للسيارة/السيارات للطرف الأول في أية حالة تستوجب ذلك الرد حالاً وفوراً، فإنه يكون مرتكباً لجريمة “خيانة الأمانة”.
6/7) يقر الطرف الثاني (المستأجر) بأنه في حالة حدوث أي إخلال منه بأي بند من بنود هذا العقد، فإن هذا العقد يعتبر مفسوخاً من تلقاء نفسه ودون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو إعذار أو اللجوء للقضاء، وفي تلك الحالة يحق للطرف الأول (بغير معارضة من الطرف الثاني) استعادة السيارة/السيارات موضوع هذا العقد بدون اللجوء إلى المحكمة وبلا اتخاذ أي إجراء قضائي وبلا توجيه إنذار مسبق.
6/8) يقر الطرف الثاني (المستأجر) بأن السيارة/السيارات المؤجرة تعود ملكيتها إلى الطرف الأول، وأن وضع يده عليها هي وضع يد حائز فقط، ويتعهد طيلة فترة الإيجار بالقيام بما يلي:
6/9) يلتزم المستأجر بإحضار السيارة/السيارات المؤجرة في مواعيد الصيانة الدورية.
6/10) ولا يجوز للمستأجر إجراء أي أعمال تصليح للسيارة/السيارات (وأعطال ميكانيكية أو أي تصليحات ناتجة عن حوادث) خارج مركز خدمة الشركة المؤجرة (الطرف الأول).
6/11) يتحمل المستأجر بكافة غرامات ومخالفات المرور طيلة مدة الإيجار من تاريخ تسليم السيارات للمستأجر وحتى تاريخ استلامها منه، حتى ولو وردت تلك المخالفات بعد تاريخ استلام المؤجر للسيارات طالما إنها وقعت خلال مدة التأجير.
6/12) يلتزم المستأجر بسداد قيمة تلك المخالفات المرورية المترتبة على السيارات فور إبلاغ الطرف الأول له.
ويوافق المستأجر ويقر بأحقية الطرف الأول في تحويل تلك المخالفات – عن طريق إدارة المرور، على السيارات موضوع هذا العقد – بشكل مباشر إليه.
6/13) يلتزم المستأجر بفحص مستوى الزيت والماء وتزويد السيارة/السيارات المؤجرة بالوقود الموصى به من الشركة المؤجرة (دون غيره)، وغيرها من المسائل والأمور الروتينية الأخرى الخاصة بالتشغيل العادي المأمون للسيارات.
6/14) يلتزم المستأجر بإخطار الشركة المؤجرة بأي أعطال أو أضرار تلحق بالسيارات، ويلتزم بإحضار السيارات إلى مرافق الخدمة الخاصة بالشركة المؤجرة لفحصها واتخاذ اللازم بشأنها.
6/15) يلتزم المستأجر بإبلاغ الشركة المؤجرة مباشرة في حالة وقوع أي حادث مروري تكون السيارة المؤجرة طرفاً فيه، ويلتزم كذلك بأن يقدم لها تقرير الشرطة “إخطار الحادث” خلال ثلاثة أيام من تاريخ وقوع الحادث، وخلافاً لذلك يقر المستأجر بمسئوليته الكاملة عن الحادث وبتحمله وحده لكافة مصاريف وتكاليف إصلاح السيارة المتضررة حسبما تقدره الشركة المؤجرة.
6/16) في حالة تسبب المستأجر في وقوع حادث للسيارة المؤجرة (بخطأ منه) فإنه يتحمل وحده بكامل مصاريف وتكاليف إصلاح السيارة المؤجرة، والعبرة في ذلك بمقايسة الإصلاح الصادرة عن كراج الوكالة التابعة له السيارة، فضلاً عن تحمل المستأجر بالقيمة الإيجارية للسيارة طيلة فترة إصلاحها.
6/17) في حالة قيام الجهات الرسمية بالدولة (كوزارة الداخلية وإدارتها المختلفة والبلدية أو أية جهة رسمية أخرى) باحتجاز السيارة المؤجرة بسبب يرجع لفعل المستأجر، فإن المستأجر يقر بالتزامه بأداء كامل القيمة الإيجارية لتلك السيارة طيلة فترة احتجازها وحتى ردها سليمة للشركة المؤجرة.
6/18) يقر المستأجر بأن السيارة/السيارات المؤجرة موضوع هذا العقد هي للاستعمال العادي والمأمون داخل حدود دولة الكويت، وليس له السفر بها خارج حدود دولة الكويت.
( البنــــد السـابـــع )
قانون العقد:
يخضع هذا العقد لأحكام القوانين النافذة بدولة الكويت.
( البنــــد الثــامـــن )
الاختصاص القضائي:
في حالة نشوء أي نزاع أو خلاف يتصل بموضوع هذا العقد، أو تنفيذه أو تفسيره أو تنفيذ أو تفسير أي بند من بنوده، أو الإخلال بالالتزامات الناشئة عنه، فتختص بالفصل فيه المحاكم الكويتية بمختلف أنواعها وجميع درجاتها.
( البنــــد التـاســع )
عناوين الأطراف:
أقر الطرفان بصحة العناوين المبينة بديباجة هذا العقد وبصحة جميع المراسلات والإعلانات الواردة عليها، ويلتزم الطرف الثاني بإخطار الطرف الأول بأية تغييرات قد تطرأ على عنوانه خلال ثلاثة أيام على أكثر تقدير من حدوث هذه التغييرات، وإلا كانت المراسلات والإخطارات والإعلانات القضائية على العنوان المثبت بهذا العقد منتجة لآثارها قانوناً.
( البنـــد العـاشــــر )
تعديل العقد:
يجوز تعديل أو تغيير أو تبديل أو تنقيح هذه الاتفاقية (بالحذف والإضافة) كتابياً فقط، على أن يكون التعديل الكتابي موقع عليه من طرفي هذا العقد، ولا يُعتد بأي تعديل غير موقع عليه من الطرفين.
( البنـــد الحـادي عشـــر )
حُرِّرَ هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها.
بما ذُكِرَ، تحرر هذا العقد، وتوقع عليه من طرفيه،،،
الطـــــــرف الأول
الاسم/ شركة/ …………………..
توقيع ممثلها القانوني/ ……………………..
الطــــــــرف الثاني
الاسم/ …………………………………
التوقيع/ ………………………………..