صيغة قانونية لعقد تأسيس شركة عادية
بسم الله الرحمن الرحيـم
عقد تأسيس لشركة ……… للتأجير السيارات السياحية العادية العامة
أولا:- اسم الشركة:-
شركة …………. للتأجير السيارات السياحية العادية العامة.
ثانيا :- الشـركـــــــــاء :-
(الرقم )(الاسم الكامل) (المهنة) (العنوان الخصوصي) (الجنسية)(العمر)(مقدار مساهمته في الشركة)
1- .. موظف .جنين فلسطيني 42 خمسون ألف حصة من أصل مئة ألف
2- .. .موظف جنين فلسطيني 34 خمسون ألف حصة من أصل مئة ألف حصص
ثالثا :- مركز الشركة :
جنين ويحق لها فتح فروع أو وكالات أو مراكز نشاط في أي مكان أخر تراه مناسبا.
رابعا :- عنوان الشركة :
جنين – فلسطين
خامسا :- رأسمال الشركة :-
يتكون رأسمـــال هذه الشركه من مبلغ وقدره (100000) مئة ألف دينار أردني موزعه على مئة ألف حصة قيمة الحصة الواحدة دينار أردني.
سادسا :- غايات وأهداف الشركة :-
الغايات الرئيسية التي تأسست الشركة لأجلها هي :-
1-602202/تأجير سيارة خاصة مع سائق / 602203/ تأجير حافلات مع سائق / 602204 تأجير عربات تجرها حيوانات / 602308/تأجير شاحنات مع سائق / 711101 / تأجير سيارات الصالون بدون سائق / 711102 / تأجير الباصات بدون سائق/ 711103 /تأجير الدراجات النارية بدون سائق/ 711104 / تأجير الشاحنات بدون سائق وما يندرج تحت هذه الأهداف من غايات.
2-5010 / بيع المركبات ذات المحركات /501001/البيع بالجملة والتجزئة للسيارات الصالون الجديدة / 501002 / البيع بالجملة والتجزئة للسيارات الصالون المستعملة / 501003 / البيع بالجملة والتجزئة للباصات الصغيرة الجديدة / 501004/ البيع بالجملة والتجزئة للباصات الكبيرة الجديدة/ 501005/البيع بالجملة والتجزئة للباصات الكبيرة المستعملة /501006/البيع بالجملة والتجزئة لسيارات الركوب الأخرى / 501007 / البيع بالجملة والتجزئة لسيارات الإسعاف /501008/ البيع بالجملة والتجزئة لسيارات الجيب الجديدة أو المستعملة /501009/ البيع بالجملة والتجزئة لسيارات نقل البضائع الصغيرة الجديدة / 501010/ البيع بالجملة والتجزئة لسيارات نقل البضائع الصغيرة المستعملة/ 501011/البيع بالجملة والتجزئة لمركبات الركاب الأخرى وما يندرج تحت هذه الأهداف من غايات.
3-5030 / بيع أجزاء وتوابع المركبات ذات المحركات / 503001/بيع قطع غيار سيارات بالجملة / 503002 / بيع قطع غيار سيارات جديدة بالتجزئة / 503003/ بيع قطع غيار سيارات مستعملة بالتجزئة / 5040 / بيع وصيانة وإصلاح الدراجات النارية والهوائية وما يتصل بها من أجزاء وتوابع / 504001 / بيع الدراجات النارية بالجملة /504002 / بيع الدراجات النارية بالتجزئة / 504003 / بيع قطع غيار الدراجات النارية والهوائية / 504004/ إصلاح الدراجات النارية / 504005 / بيع الدراجات الهوائية بالجملة / 504006 / بيع الدراجات الهوائية بالتجزئة / 504007 /إصلاح الدراجات الهوائية وما يندرج تحت هذه الأهداف من غايات.
4-5020/ صيانة وإصلاح المركبات ذات المحركات/ 502001 / إصلاح ميكانيك سيارات / 502002 / إصلاح كهرباء سيارات / 502003 / إصلاح هياكل سيارات / 502004 / إصلاح بناشر سيارات / 502005 /إصلاح زجاج سيارات / 502006 / صبغ ودهان سيارات متنوعة / 502007 / غسيل وتشحيم سيارات / 502008/ إصلاح ميكانيك شاحنات وما يندرج تحت هذه الأهداف من غايات.
5- 5110 تجارة الجملة على أساس عقد أو نظير رسم و ما يندرج تحتها من غايات.
6-الاستيراد و التصدير.
الغايات العامة :-
1- الحصول على العـطاءات والمنـاقصـات والوكـالات والتوكيلات التجـارية.
2- العمل كوكيل و/أو كموزع لشركات تعمل داخل البلاد وخارجها محليه و أجنبية وفي التوكيلات التجارية العامة بمفهومها العام.
3- شراء وامتلاك و/أو استئجار و/أو تأجير ورهن و/آو ارتهان العقارات والسيارات والآليات والمعدات والأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها لتنفيذ غايات هذه الشركة .
4- المساهمة والاشتراك مع أية مؤسسه أو شركه تكون طبيعة عملها مشابهه لعمل الشركة و/أو تحقق أرباحا أو تعود بالنفع والفائدة على الشركة .
5-إقامة كافة أنواع الإنشاءات من مساكن وعمارات وشقق ومخازن وحوانيت وغيرها سواء أبنية جديدة أو مجددة ولاية غاية من الغايات وان تقوم بإدارتها وبيعها وتأجيرها أو التصرف بها وإجراء أية تأمينات عليها بأي طريق من الطرق التي تراها مناسبة ، وكافة ما يلزمها من أدوات وآلات .
6- العمل في مجال التجارة العامة بما في ذلك الاستيراد والتصدير والتسويق والبيع والشراء والاستثمار.
7- اقتراض وحيازة الأموال وضمان سدادها وبالشروط التي تستصوبها الشركة وكذلك رهن أموال الشركة وممتلكاتها كلها أو بعضها وفك أي رهن أو ضمان وكفالة ديون الغير .
8- إجراء الاتفاقيات والصفقات مع أي شخص أو هيئة حكومية أو سلطة مركزية أو بلدية أو سلطة محلية أو أي هيئة أو سلطة أخرى كذلك الحصول على حقوق الأفضلية أو حقوق الامتياز
9- التوقيع والاستلام والابتياع والشراء والحيازة والتحويل والارتباط بضمانات أو بمنافع مع أي شركة أو اتحاد أو جمعية أو سلطة أو سلطة حكومية أو حكومة أو مؤسسة أجنبية
10- الاتحاد أو الاندماج مع أي شركة أو جمعية أو شركة غير ربحية.
11- كفالة أي شخص بخصوص أي مبلغ من المال أو تنفيذ أي اتفاق أو عقد أو التزام أو تعهد وتامين الكفالة على الضمانات وتحرير أو فك أي الرهونات أو الضمانات المذكورة .
12- تنفيذ الأعمال على أنواعها من مقاولات ، رئيسية وفرعية ، كذلك بناء وتركيب وإنتاج وتحسين وتصليح وشراء وبيع وإنشاء كل عمل ، كذلك الدخول في عطاءات ، تقديم عروض للتعاقد أو القيام بإسداء النصائح والاستشارات وأعداد التقديرات والتخمينات ، بمفردها أو بالاشتراك مع الآخرين أو كوكيلة لآخرين .
13- تامين الشركة ومنشاتها وممتلكاتها ومعاملها ومصانعها وورشاتها وأعمالها ومقاولاتها وعمالها وموظفيها ضد أي الأخطار أو الخسائر أو الأضرار .
14- عمل كل ما من شأنه تطوير غايات وأهداف الشركة.
15- إدارة أعمال كأصحاب رأسمال أو كممولين واستثمار أموالها في أي مشروع أو عمل ومن ضمنها الأعمال المماثلة أو المشابهة للأعمال التي تنفذها الشركة .
16- الاستثمار والتصرف بالفائض من أموال الشركة على النحو الذي تراه مناسباً مع مراعاة نظام الشركة وقرارات مجلس الإدارة .
17- تبني أو إقرار أي الأعمال أو القرارات التي قام بها مؤسسو الشركة قبل تأسيسها كلها أو أي جزء منها واعتبارها كعمليات أو قرارات قامت بها الشركة لأي أمر وشأن.
18- أن الشركة هي هيئة معنوية مؤهلة لكل حق أو التزام أو إجراء قضائي.
سابعا :- مدة الشركة :-
غير محدودة .
ثامنا :- إدارة الشركة :-
يتولى إدارة هذه الشركة الشركاء المذكورين أعلاه وان المفوض بالتوقيع عن الشركة في الأمور المالية والإدارية وأمام الغير الشريك ……………………….. منفردا .
تاسعا :- حسابات الشركة :-
أ- تحتفظ الشركة بدفاتر تجاريه يتم تنظيمها حسب الأصول والقانون ويتم فيها رصـــد رأسمال الشركة وتدوين كافة المصروفات والإيرادات والموجودات والاستهلاك .
ب – تبدأ السنة المالية لهذه الشركة في الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الأخير من شهر كانون أول من كل سنه باستثناء سنة التسجيل الأولى حيث تبدأ مــن تاريخ تسجيل الشركة الرسمي وتنتهي بنهاية كانون أول من السنة التي تلي سنة التسجيل.
ج -عند انتهاء كل سنه ماليه تجري عملية جرد لأموال الشركة وموجوداتها وأعمالها عن المدة المنتهية وينظم بذلك محضر ويجري على أساسه احتساب قيمة الأرباح أو الخسائر.
د – الأرباح والخسائر في هذه الشركة توزع بنسبة حصة كل شريك في رأس المال .
هـ – عند الشروع في احتساب قيمة الأرباح والخسائر تتم مراعاة خصم كافة المصاريف وبدلات الإيجار والضرائب وأجور المستخدمين والعمال وقيمة الاستهلاك وكافة ما يدخل ضمن بند المصاريف والنفقات المتطلبة لحسن سير العمل.
عاشرا:- التنازل عن الحصص :-
لا يجوز لأي شريك في هذه الشركة أن يبيع أو يتنازل عن حصته في هذه الشركة أو أي جزء منها لأي شخص أخر إلا بموافقة الشركاء جميعا على ذلك.
حادي عشر :- فسخ الشركة :-
هذه الشركة لا تفسخ بوفاة احد الشركاء بل يجري انتقال حصته إلى ورثته إذا ما رغبوا في ذلك على انه وفي جميع الأحوال تفسخ هذه الشركة باتفاق الشركاء في أي وقت ويتم ذلك وفقا للأصول والأحكام القانونية المرعية.
ثاني عشر :-
تكون مسؤولية الشركاء في هذه الشركة بالتكافل والتضامن عن جميع الالتزامات والديون والحقوق اتجاه الغير.
ثالث عشر:-
تسري أحـكام قانـون الشركـات المعمول بـه على كل أمر لم يرد به نص صريح في هذا العقد.
وعليه فقد نظم هذا العقد ووقع من الشركاء حسب الأصول والقانون.
تحريرا في هذا اليوم الخميس الموافق 13/11/2008
المؤسسون
الرقم أسماء الشركاء رقم الهوية التوقيع
1-
2-
أنا المحامي احمد جرار- جنين أصرح بهذا بأنني قمت بتنظيم عقد التأسيس لشركة …..العادية العامة وذلك في هذا اليوم الخميس الموافق ……….
نقلا عن موقع الأستاذ أحمد جرار
نموذج قانوني لعقد تأسيس شركة عادية