صيغة كفالة ناقص الأهلية
أنه فى يوم …….. الموافق ..-..-….
أبرم هذا العقد بمدينة …….. بين كل من :
1) السيد / …….. الجنسية …….. مقيم برقم …….. شارع …….. قسم ……..محافظة …….. بطاقة عائلية رقم …….. سجل مدنى ……..و عنوان محل العمل …….” طرف أول “
2) السيد / …….. الجنسية …….. مقيم برقم …….. شارع …….. قسم ……..محافظة …….. بطاقة عائلية رقم …….. سجل مدنى ……..” طرف ثانى “
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد و الاتفاق على ما يلى :
“البند الاول”
يتعهد الطرف الاول للطرف الثانى بالوفاء بالالتزام المترتب فى ذمة ناقص الاهلية السيد / …….. بموجب العقد المبرم بين الاخيرين بتاريخ ..-..-…. و المتعلق …….. و ذلك وفاء كاملا غير منقوص .
“البند الثانى”
أبرم هذا العقد باعتبار الطرف الاول أصيلا قابلا ضمان الالتزام سالف البيان و الوفاء به اذا لم يف به المدين ناقص الاهلية السيد / ……..
“البند الثالث”
يلتزم الطرف الاول , فى حالة عدم وفاء المدين بالتزامه , بالوفاء به بذات الشروط الواردة بالعقد المبرم فيما بين الاخير و الطرف الثانى .
“البند الرابع”
تشمل الكفالة الالتزام الاصلى و ملحقاته من فوائد و تعويض و مصاريف .
“البند الخامس”
للطرف الاول الحق فى التمسك بأوجه الدفاع المتعلقة به شخصيا و بالدفوع التى يحق للمدين التمسك بها فيما عدا الدفوع المتعلقة بنقص الاهلية .
“البند السادس”
يقر الطرف الاول بتعهده بتنفيذ الكفالة فى حالة عدم تمسك المدين بالدفوع المتعلقة بنقص اهليته , فان تمسك المدين بها و قضى ببطلان التزامه التزم الطرف الاول بتنفيذ هذا الالتزام باعتباره مدينا أصليا متعهدا بالوفاء بالتزام المدين ناقص الاهلية .
“البند السابع”
لا تنصرف الكفالة الا الى الالتزام بنطاقه المبين بعقد نشوئه و ما تضمنه البند الاول فيما تقدم , فلا تمتد الى الالتزامات التى نشأت قبل أو بعد ابرام هذا العقد و لا على الالتزامات التى تفرض على المدين بموجب تشريع لاحق على ابرامه .
“البند الثامن”
تنقل الكفالة الى تركة الطرف الاول كما ينتقل اليها تعهده عن المدين على نحو ما تضمنه البند السادس .
“البند التاسع”
يلتزم الطرف الثانى فى حالة وفاء الطرف الاول له بالدين بتسليم الاخير كافة المستندات المتعلقة بالدين و مخالصة تفيد هذا الوفاء و ذلك للرجوع بموجبها وفقا للقواعد المقررة للحلول .
“البند العاشر”
تختص محاكم …….. بنظر المنازعات التى تنشب متعلقة بهذا العقد و يعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .
“البند الحادى عشر”
حرر العقد من نسختين , لكل طرف نسخة .
” الطرف الاول ” ” الطرف الثانى”
نموذج كفالة ناقص الأهلية