صيغة لائحة استئنافية في جريمة قتل – المملكة العربية السعودية.
الأخوة والأخوات زملاء المهنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
لائحة استئناف في جريمة قتل نود رائكم وتوجيهاتكم الكريمة :
بسم الله الرحمن الرحيم
بقلم المستشار إبراهيم ودفحل
لائحة استئناف اعتراضية على حكم جنائي في جريمة قتل
أصحاب الفضيلة / رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف ….. حفظهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مقدمة من : المستشار القانوني المحامي في الرياض / ……. , الوكيل الشرعي عن / …….. بموجب صك الوكالة رقم : ………. وتاريخ ………ـ مستأنف
الموضوع : استئناف الحكم الصادر من المحكمة العامة …… بموجب الصك رقم (…….) وتاريخ ……. :
نيابة عن موكلتي المذكورة أعلاه أتقدم إلي فضيلتكم بهذه اللائحة الإستئنافية ضد الحكم بالصك رقم (…..) وتاريخ …… الصادر من فضيلة الشيوخ / …….. , القضاة بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة.
أولا : منطوق الحكم :
قضى فضيلة الشيوخ بالأتي : ( تعزير المدعى عليها بسجنها ثلاث سنوات وجلدها خمسين جلدة تكرر عليها خمس عشرة مرة ).
ثانيا : أسباب الحكم :
جاء حكم أصحاب الفضيلة مبنياً على ما يأتي من الأسباب :
1ـ بناء على ما تقدم.
2ـ لعدم وجود اعتراف من المدعى عليه.
3ـ لإقرار المدعى عليها بضرب المدعى عليه للمجني عليها وإقرارها بضربها للمجني عليها وتسترها عليها.
4ـ لقوة القرائن.
ثالثا : أسباب الاعتراض على الحكم :
أولاً : ليس في الدعوى والإجابة عليها وما ورد في محضر التحقيق ما يثبت إدانة موكلتي فيما نسب إليها , وإنما بني الحكم على مجرد الشبهة , والقرائن البعيدة , فلم تقم موكلتي بالاعتداء على المجني عليها أو ضربها , أو التستر على المدعى عليه الأول في إعتدائه عليها.
فالإصابات التي ظهرت على المجني عليها والتي تضمنتها التقارير الطبية منها ما كان نتيجة سقوطها من سطح العمارة بتاريخ ……… حين محاولتها الهرب , فالمجني عليها سقطت من ارتفاع ستة أمتار كما هو مبين في محضر المعاينة المثبت على الصفحة رقم (10) من صك الحكم , وهو ارتفاع كبير أحدث بها إصابات جسيمة موصوفة في التقارير الطبية المرفقة بالمعاملة.
وقد أقر المدعى عليه الأول بسقوطها من سطح العمارة حين محاولتها الهرب وذلك بقوله المثبت على الصفحة رقم (2) من صك الحكم : ( في ثاني أيام عيد الفطر تقريبا لعام………ـ اتصلت عليه زوجته وأخبرته بأن العاملة سقطت من السطح فحضر ووجدها فوق غرفة الحارس بالحوش وكان بها إصابات عبارة عن كسر في أسنانها وتنزف الدماء من فمها ) , كما أقرت موكلتنا بذلك بقولها المثبت على الصفحة رقم (3) من صك الحكم : ( أن العاملة سقطت في ثاني يوم من عيد الفطر لعام ……ـ من السطح وأدى ذلك إلى إصابتها بكسر في أسنانها , وقطع وتورم في أذنيها وآلام برجليها , وكانت تحبي وتعرج بالمنزل من أثر إصابة السقوط ) , وذكر الطفل ….. بقوله المثبت على الصفحة رقم (5) من صك الحكم : ( أن العاملة حاولت الهرب وسقطت من السطح وقاموا بمعالجتها بالمنزل وهي مريضة منذ سقوطها ) , كما ورد في أقوال الطفلة ……. المثبتة على الصفحة رقم (5) من صك الحكم : ( أن العاملة سبق وأن سقطت من سطح المنزل ولم يذهبوا بها إلى المستشفى وأنها بقيت مريضة عندهم وتشعر بألم برجلها وتقول لهم أنا أريد أن أموت , وأنها أصبحت لا تستطيع الوقوف إلا بمساعدتهم ) , كما ذكر الطفل …. بقوله المثبت على الصفحة رقم (5) من صك الحكم : ( أفاد بأن العاملة سبق وأن رمت نفسها من السطح وسقطت على غرفة الحارس ولم يذهبوا بها إلى المستشفى وبقيت مريضة لديهم ).
وأكد ذلك الشاهد / ……. بقوله المثبت على الصفحة رقم (6) من صك الحكم : ( أنه شاهد العاملة وهي مصابة وبها دماء على فمها , وكدمات أسفل عينيها , … , فأنزلوها من فوق الغرفة وكانت تعرج وأخبرته العاملة بأنها كانت تريد الهرب ) , كما ذكر نفس الشاهد بقوله المثبت على نفس الصفحة من صك الحكم : ( وأضاف بأن الإصابات التي شاهدها بالعاملة عند سقوطها هي كسر بأسنانها الأمامية وإحدى عينيها متورمة والدماء تنزف من فمها وملابسها ملطخة بالدماء وأنه سألها بلغتها عن الذي حدث لها فأخبرته بأنها كانت تريد الهرب بسبب أن معاملة ……. غير طيبة لها ).
ويؤكد ذلك ما جاء في التقرير الطبي الشرعي المثبت على الصفحة رقم (15) من صك الحكم : ( تبين وجود فقدان الأسنان الأمامية العلوية الأربعة بحيث أن ثلاثة منهم تم فقدانهم في مدة تزيد عن الستة أشهر , … كما تبين وجود تكدم وجروح في الشفتين واللثة ترافقت مع كسر بجسم الفك السفلي من الجهة اليمني , مما يشير لتعرض المتوفاة للارتطام الشديد بجسم أو أجسام صلبة راضة على الأقل في تاريخين مختلفين : الأول خلال فترة تزيد عن ستة أشهر بما يتفق مع ما أفاد به استشاري الأسنان وما ورد في التحقيق من إدعاء سقوطها من السطح العام الماضي ).
والمدعى عليه الأول هو الذي كان يجب عليه إسعاف المجني عليها عند سقوطها من السطح وليس موكلتنا , وذلك لأن المدعى عليه الأول هو رب المنزل , وموكلتنا كانت حينذاك في حالة ولادة , وقد أمتنع المدعى عليه الأول عن إسعافها كما جاء في أقواله المثبتة على الصفحة رقم (2) من صك الحكم : ( لم يذهب بها للمستشفى لحاجتهما لها وخوفه من التحقيق معه ) , كما ذكر على نفس الصفحة من صك الحكم : ( لحاجته الماسة للعاملة لأن زوجته كانت في حالة وضع ) , وجاء على لسان الشاهد / ….. بقوله المثبت على الصفحة رقم (6) من صك الحكم : ( فرفض ذلك وقال له إن زوجته والد ) , كما جاء في شهادة / ……… عند سؤاله للمدعى عليه الأول عن سبب سوء حالة المجني عليها كما هو مثبت على الصفحة رقم (8) من صك الحكم : ( فسأله عن سبب عدم ذهابه بها إلى المستشفى حيث أن حالتها سيئة جداً فقال : ( أخاف أن يظنوا أني أنا المتسبب بإصابتها ) , وقد ذكرت موكلتي في إقرارها المثبت على الصفحة رقم (57) من صك الحكم : ( ولم نقم بعلاجها بأي مستشفى ولم نبلغ الجهات الأمنية حيث طلب مني زوجي بأن لا أخبر أحد بذلك وحلفني بالله على ذلك ).
ثانياً : إن الإصابات الحديثة بجسد المجني عليها أحدثها المدعى عليه الأول / ….. , ولم يكن لموكلتي أي علاقة بها , وإن لم يكن هنالك اعتراف من المدعى عليه الأول / ……….. بالاعتداء على المجني عليها وضربها كما ذكرت المحكمة في حيثيات قرارها إلا أن كل الدلائل والقرائن تشير إلى أنه من قام بضرب المجني عليها والاعتداء عليها وليس موكلتي , ومن تلك الدلائل والقرائن أقوال موكلتي المثبتة على الصفحة رقم (57) من صك الحكم : ( أنه في يوم الخميس …… وعندما كنت عند أهلي بمنزلهم أخبرني زوجي بالجوال بأنه حضر إلى المنزل ووجد الخادمة نائمة وقام بضربها بسلك الكهرباء الخاص بالتوصيلة وعندما عدت إلى المنزل وجدت آثار الضرب على ظهر الخادمة وكانت شديدة وقوية ووجدت التوصيلة الكهربائية منقطعة ) , كما ذكرت موكلتي بقولها المثبت على الصفحة رقم (3) , (4) , (58) من صك الحكم : ( أنه في عصر يوم ……. أخبرها ابنها ……. بأن والده خنق العاملة فذهبت وشاهدته وهو خانق العاملة من رقبتها ورفعها عن الأرض ثم تركها وسقطت على الأرض وضربها بقبضة يده على وجهها ) , وذكرت موكلتي بقولها المثبت على الصفحة رقم (4) , (58) من صك الحكم : ( وفي يوم ……. وفي الساعة الثانية عشرة من منتصف ليلة الأربعاء وبعد أن حضر زوجها من جلسة زملائه أخبرها ابنها ……. وباسل أن والدهم يضرب العاملة.
وذهبت إليه وشاهدته وهو ممسك بالمساحة الخاصة بالبلاط من طرفها المعدني وقام بضرب العاملة بالطرف الآخر المعدني على رأسها جوار أذنها اليمني وشاهدت دم العاملة على الأرض جوار عتبة باب دورة المياه الخاصة بالضيوف ) , وقد أكد ذلك التقرير الطبي المثبت على الصفحة رقم (14) من صك الحكم : ( الجرح الموصوف خلف الأذن اليمني نتج عن الارتطام الشديد بجسم صلب ذو مساحة محدودة بحيث أحدث كسر شطفي في العظم الصدغي وتكدم في الدماغ ونزيف فوق الأم الجافية وتحت العنكبوتية , وعدم وجود خلايا التهابية في الفحص النسيجي يشير لكون الإصابة حديثة خلال الأربع والعشرين ساعة السابقة للوفاة ) ويؤيد ذلك ما جاء في خطاب الطب الشرعي رقم …… وتاريخ …… المثبت على الصفحة رقم (18) من صك الحكم والمتضمن : ( أنه بالنسبة لجرح الرأس الموصوف بالتقرير الطبي الشرعي رقم (1) فإنه من الممكن حدوثه نتيجة المصادمة بجزء المساحة المعدني المرسل لهم أو ما شابهه خاصة أن أحد طرفي الجزء المعدني غير مستوفي الجزء المطاطي مما يجعل من الممكن اصطدام طرفه المعدني بالرأس مباشرة عند الضرب به بدون أن يمنعه الجزء المطاطي أو أن يخفف من أثر الضربة ..
ويمكن اعتبار القوة المطلوبة لذلك كبيرة حيث أنها أدت إلى حدوث كشط بالعظم بعد قطع الفروة ) , كما ذكرت موكلتي بقولها المثبت على الصفحة رقم (4) من صك الحكم : ( كما أن زوجها وقبل أسبوعين من وفاة العاملة قام بركلها برجله وهي نائمة ) , وذكرت بقولها المثبت على الصفحة رقم (62) من صك الحكم : ( وأنه قبل وفاة الخادمة قام زوجي بضربها على بطنها بركبته بقوة كما أنه عندما ركلها برجله وهي نائمة كان بسبب أن أهلها اتصلوا عليه يطلبون فلوس فركلها برجله وقال لماذا أعطيك فلوس وأنت لا تعملين ) , ويؤكد ذلك ما جاء في خطاب الطب الشرعي رقم ….. وتاريخ …..المتضمن : ( أنه بالنسبة للإصابة التي بالكبد فلا يمنع إمكانية حدوثها نتيجة ركلها برجل شخص ) , كما ذكرت بقولها المثبت على الصفحة رقم (4) و (16) من صك الحكم : ( أن زوجها سبق وأن قام بضرب رأس العاملة بالجدار مما تسبب بانتفاخ جبهتها وبعد يومين من ذلك طلب منها أن تضع جبهتها بالقرب من الجمر الذي كان أمامه ببيت الشعر وعند محاولتها ذلك قام بدفعها من الخلف مما أدى إلى سقوطها على الجمر وأخذت تصارخ , … , .
كما أنه قام بضربها بركبته على بطنها ) ومما يؤكد صحة أقوال موكلتي ما جاء في محضر التحقيق كما هو مثبت على الصفحة رقم (22) من صك الحكم : (46ـ إنكار المتهم في البداية بأنه حضر للمنزل وقت غياب زوجته ثم إقراره بأنه حضر ووجد العاملة لا تعمل دليل على اعتدائه عليها وصحة إقرار زوجته عليه ) , وكذلك ما ورد على الصفحة رقم (23) من صك الحكم : ( 47ـ إنكار المتهم من أنه شاهد المساحة التي تظهر بالصورة رقم (53) من التقرير المصور ثم بعد مواجهته بأقوال زوجته من أنه ضربها بها أقر بأنه شاهد المساحة مع العاملة وأخذها منها دليل على إعتدائه عليها وصحة إقرار زوجته وأبنائه عليه ).
وطالما أخذت المحكمة بإقرار موكلتي , فإن إقرارها ذلك يعتبر بينة ضد المدعى عليه الأول على قيامه بالاعتداء على المجني عليها وضربها , حيث ذكر الفقهاء بأن الإقرار لا يتجزأ على صاحبه فيؤخذ منه ما هو ضده ويترك ما هو في صالحه.
ويؤكد صحة ما ذكرته موكلتي من قيام المدعى عليه الأول بضرب المجني عليها ما ورد في أقوال الطفل …. المثبتة على الصفحة رقم (5) من صك الحكم : ( أضاف بأنه شاهد العاملة وهي جالسة بالسيب جوار المجلس وبجوارها المساحة التي تظهر بالصورة رقم (53) من التقرير المصور وقام والده بضربها بها , … وأنه شاهد والده وهو يرفع العاملة وهي تسقط على الأرض وأنه شاهده أيضاً وهو يضربها على الدرج ).
كما أكدت ذلك الطفلة / ….. بأقوالها المثبتة على الصفحة رقم (5) من صك الحكم : ( أنها شاهدت والدها وهو يقوم بضرب العاملة بيده وبالسلك ) , وذكر الطفل / …….. بقوله المثبت على الصفحة رقم (5) من صك الحكم : ( أنه شاهد والده وهو يقوم بضرب العاملة بالسلك ).
ومما يؤكد صحة تلك الأقوال وعدم تناقضها ما جاء في محضر التحقيق المثبت على الصفحة رقم (23) من صك الحكم : ( 84ـ أن عدم وجود أي تناقض بين أقوال الأولاد فيما أدلوا به مؤخراً قرينة قوية على ثبوت ما نسب إلي المتهم المذكور. 94ـ توافق أقوال المتهمة في إقرارها الذي انتهت إليه مع ما جاء في أقوال أولادها واتفاقهم على الشهادة على المتهم المذكور باعتدائه على العاملة المنزلية / ………….. في وقائع معينة هي السابقة لوفاة العاملة دليل على صحة أقوالهم ).
فالمدعى عليه الأول حسب البينات والأقوال الواردة أعلاه هو من قام بضرب المجني عليها والاعتداء عليها وليس موكلتي , فالمدعى عليه الأول له سوابق عديدة في ضرب العاملات والاعتداء عليهن , فالمدعى عليه الأول سبق وأن اعتدى بالضرب والخنق على عاملة ……, والبينة على ذلك ما جاء في أقوال / … المثبتة على الصفحة رقم (6) من صك الحكم : ( أن العاملة …….. اشتكت للمترجم المتعاون للمكتب بأن …… يقوم بضربها ولف المسفع على رقبتها وسحبها منه ) , وقد أيدت ذلك موكلتي بقولها المثبت على الصفحة رقم (59) من صك الحكم : ( كما سبق وأن استقدم زوجي خادمة …… الجنسية وحضرت لنا بتاريخ …………. وفي أحد الأيام كنا نقيم في فندق دخلت على زوجي بغرفته وأيقظته من نومه فقام بخنقها من حلقها بيده ) , كما ذكرت بقولها المثبت على الصفحة رقم (4) من صك الحكم : ( أن زوجها سبق وأن قام بخنق العاملة …………. من حلقها بيده ) , وقد ورد في محضر التحقيق المثبت على الصفحة رقم (23) ما يؤكد ذلك : ( 52ـ توافق ما ذكرته المتهمة بأن زوجها سبق وأن قام بخنق العاملة المنزلية السابقة من حلقها مع ما ذكره …….. الموظف بمكتب الاستقدام من أن العاملة ………….. السابقة اشتكت لهما من أن المتهم قام بخنقها يدل على صحة أقوالهما ).
فالمدعى عليه الأول يقوم بإساءة وضرب من يعملن عنده من العاملات والبينة على ذلك كثرة العاملات اللاتي استقدمهن ولم يمكثن معه سوى مدد قصيرة كما جاء في خطاب مدير جوازات منطقة المدينة المنورة رقم …………… وتاريخ …………….. المثبت على الصفحة رقم (18) و (19) من صك الحكم والمرفق به شرائح الحاسب الآلي الخاص بأسماء وجنسيات الأشخاص الذين على كفالة المتهم / ……….. : ( 1ـ …….. , عاملة منزلية , ……الجنسية , دخلت البلاد بتاريخ …………. , وغادرت نهائي بتاريخ ……….. 2ـ عاملة منزلية , ……. الجنسية , دخلت البلاد بتاريخ …….. , وغادرت نهائي بتاريخ ………. 3ـ …. , عاملة منزلية , ………… الجنسية , دخلت البلاد بتاريخ ……….. وعليها بلاغ تغيب عن العمل. 4ـ ………….. , عاملة منزلية , ………. الجنسية , دخلت البلاد بتاريخ ……. ).
وقيام المدعى عليه بالاعتداء على العاملات وضربهن ومن بينهن المجني عليه يرجع إلى نفسيته المضطربة فهو شخصية منطوية على نفسها , ويظهر ذلك في سلوكه مع المحيطين به من الجيران وزملاء العمل , فقد جاء في خطاب مدير إدارة التحريات والبحث الجنائي رقم ……….. وتاريخ ……… المثبت على الصفحة رقم (10) من صك الحكم والمتضمن إجراء التحري عن المدعى عليه الأول / ……. : ( أن علاقته بجيرانه لا تتجاوز رد السلام , وعلاقته …… التي يعمل بها ليست جيدة بشكل عام أما علاقته بزملائه فيمكن وصفها بالبرود بسبب عدم اندماجه في اجتماعاتهم ونشاطاتهم ).
ثالثاً : حتى وإن أقرت موكلتي بضرب المجني عليها , فإن ذلك الضرب الذي قامت به موكلتنا لا يمكن أن يتسبب في وفاة المجني عليها , أو أحداث تلك الإصابات الجسيمة الموصوفة في التقارير الطبية , فقد أقرت موكلتنا بضربها للمجني عليها ( كف ) على وجهها بسبب أنها سكبت الماء الحار على ابنتها , كما قامت بضربها بالسلك الخاص بلعبة السوني على فخذيها بسبب قيامها بسحب سطل الماء مما أدى إلى سقوط ابنها ……… , وهو ضرب على سبيل التأديب ومألوف ولم يخرج عن المعتاد.
وإقرار موكلتي بضرب المجني عليها هو إقرار مرجوع عنه , تراجعت عنه موكلتي بقولها المثبت على الصفحة رقم (4) من صك الحكم : ( أنها لم تضرب العاملة بعصا المكنسة كما ذكرت سابقاً ) , والشريعة الإسلامية تأخذ برجوع المقر عن إقراره في الحدود الشرعية وجرائم التعازير عملاً بقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( أدرأو الحدود بالشبهات ) , كما في قصة ماعز ـ رضي الله عنه ـ لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه هروبه : ( هلا تركتموه ليتوب فيتوب الله عليه ) , وقد جاء في حديث أبي أمية المخزومي رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلص قد اعترف فقال : ما أخالك سرقت ؟ قال : بلى , فأعاد عليه مرتين أو ثلاثاً … ) , والرجوع عن الإقرار قد قضى به الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم , وقال ابن قدامة في المغني ( ج 8 ص 197 ـ198) : ( ولأن الإقرار إحدى بينتي الحد فيسقط بالرجوع عنه ) , وقال ابن القيم ـ رحمه الله ـ في ( الهدي ) (3/206) : ( وأن الأمام يستحب له أن يعرض للمقر بأن لا يقر ) , وقد قال الحنابلة : ( إنه يشترط في الإقرار أن يظل المقر مصراً على إقراره , فإذا لم يصر على ما اعترف به فإن رجوعه يقبل ) ( المرجع السابق ص374).
وسبب إقرار موكلتي بذلك هو ما ورد في قولها المثبت على الصفحة رقم (4) من صك الحكم : ( أن سبب إقرارها بذلك أنها اتفقت مع أبنائها في يوم الواقعة بأن لا يذكروا بأن والدهم قام بضرب العاملة وأن والدتهم هي التي ضربتها لأنها كانت تريد حمل القضية عن زوجها لظنها أن القضية بسيطة وقد تنتهي بسرعة ).
ولم تقم موكلتي بضرب المجني عليها بسلك التوصيلة الكهربائية , والبينة على ذلك ما ورد في خطاب الطب الشرعي رقم ……. وتاريخ …. المثبت على الصفحة رقم (18) من صك الحكم المتضمن : ( يتعذر تعليل حدوث هذه الإصابات نتيجة الضرب بسلك توصيلة كهربائية , فالذي شوهد بالجثمان هو انسلاخ البشرة بحدود واضحة عرضها متماثل ويختلف طولها وأشكالها مع احمرار في حدودها وجميع هذه الإصابات بدرجة واحدة من حيث التفاعل الحيوي مع عدم وجود تكدم حولها ولا تنطبق هذه المواصفات على الإصابات التي تنتج عن سلك التوصيلة الكهربائية ).
أما ما ذكرته العاملة المنزلية / ……. في أقوالها المثبتة على الصفحة رقم (7) من صك الحكم , من أن العاملة / ……. أخبرتها أن صاحبة المنزل المرأة عبير تقوم بضربها بقدر الطبخ على رأسها , فتلك الشهادة بينة سماعية , فالعاملة ….. لم ترى موكلتنا وهي تقوم بضرب المجني عليها بل نقل لها ذلك من قبل المجني عليها , والبينة السماعية غير مقبولة في قول أكثر أهل العلم , فمن شروط تحمل الشهادة أن يكون التحمل بمعاينة المشهود به بنفسه لا بغيره لقوله عليه الصلاة والسلام للشاهد : ( إذا علمت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع ) , ولا يعلم مثل الشمس إلا بالمعاينة بنفسه فلا تقبل الشهادة بالتسامع إلا في أشياء مخصوصة وهي : النكاح والنسب والموت ( بدائع الصنائع ج 5 ـ ص 398 ) , أما في غير ذلك فلا تقبل الشهادة بالتسامع , لأن الشاهد قد يستمع إلى من له عداوة أو مشاحنة مع المشهود ضده فيفتري في شهادته ويكذب.
كما أن ذلك وفقاً لما جاء في شهادة ……. قد حدث في ……. كما أخبرتها المجني عليها , والوفاة قد حدثت بتاريخ ….. , والبينة السماعية تنطبق أيضاً على ما ورد ضد موكلتي من شهادات نقلت عن طريق السماع وليس الرؤية والإدراك المباشر , وقد قال الله سبحانه وتعالى : ( ومالهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً ) , وقال صلى الله عليه وسلم : ( ألا ترى الشمس على مثلها فأشهد أو دع ) , وقد روى مسلم في صحيحة عن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال و أموالهم ).
أما ما ورد في خطاب مدير إدارة التحريات والبحث الجنائي رقم …….. وتاريخ ……. المثبت على الصفحة رقم (39) من صك الحكم من أنه : ( بعد حضور العاملة بشهر تقريبا نشب خلاف بينها وبين الزوجة …….. , وأن سقوط العاملة مغشياً عليها ناتج عن احتمالية تعرضها للأذى من قبل الزوجة ).
فلم تقم أي بينة موصلة على ذلك الخلاف المزعوم بين موكلتنا والعاملة …….. , أو أن سقوطها مغشياً عليها كان نتيجة لتعرضها للأذى من قبل موكلتنا , فيكف تقوم موكلتي بضرب المجني عليها وهي لا تستطيع الحركة إذ أن موكلتي كانت في حالة ولادة كما هو مثبت في صك الحكم ؟؟؟ بل ذهبت التحريات إلى احتمالية ذلك , وهو ما يسقط هذا الاتهام في مواجهة موكلتنا , إذ أن الإدانة الجزائية تقوم على الجزم واليقين وليس الشك والظن والاحتمال.
رابعاً : أن التستر هو إخفاء المتستر عليه وتضليل السلطات عنه حال كونه مطلوباً لديها , وهو يعني إخفاء الشخص المجرم والمطلوب بحق , وستر فعله , وكتمان خبره عن السلطات الأمنية , أو عن صاحب الحق وغيره من الناس , لقصد إنجائه من العقوبة , أو تفويت حق الغير , أو الإضرار بصاحب الحق.
ولا تقوم جريمة التستر في الفقه الإسلامي إلا بأن يكون المتستر مختاراً في تستره , وأن يتوافر القصد الجنائي لدى المتستر بأن يكون عالماً بأن المتستر عليه قد أرتكب فعلا غير مشروع أو هو بصدد ارتكابه , فأهم ركن في جريمة التستر هو ظن المتستر أن التستر سيؤدي إلى ارتكاب الجريمة.
والثابت من كافة عناصر ما ورد في لائحة الدعوى العامة عدم توافر ركن تعمد التستر أي القصد الجنائي لدى موكلتي , فالمدعى عليه الأول لم يكن مطلوباً لدى السلطات الأمنية , ولم تكن موكلتي تدري بأنه سوف يرتكب أي جريمة في حق المجني عليها.
وقد كانت موكلتي مسلوبة الإرادة , ومدفوعة إلى ذلك بعامل الخوف , فقد ذكرت موكلتي بقولها المثبت على الصفحة رقم (4) من صك الحكم : ( أنها لا تستطيع مواجهة زوجها بذلك خوفاً من أن يطلقها ويأخذ أبناءها ) , كما ذكرت موكلتي بقولها المثبت على الصفحة رقم (62) من صك الحكم : ( وكذلك هددها بنشر صورها الخاصة التي عنده ورفض إعطائها لأهلها ) , كما ذكرت بقولها المثبت على الصفحة رقم (5) من صك الحكم : ( وأنها عندما حاولت فك العاملة من زوجها عندما قام بخنقها غضب منها وقام بحبسها مع العاملة بسيب الضيوف إلى أن قام أبنها ……. بفتح الباب لها ) , فالمدعي عليه الأول عاقب موكلتنا بحبسها في سيب الضيوف عندما حاولت تخليص العاملة ……..من ضربه لها.
بل امتدت سيطرته على موكلتنا بمنعها من مغادرة المنزل وزيارة أهلها , فقد وورد في نفس الخطاب المذكور أعلاه بأنه عند إجراء التحريات عن موكلتنا عبير الحربي : ( اتضح عدم وجود علاقات تربطها بجيرانها من سكان العمارة أو السكان المجاورين لهم إضافة إلى قلة ترددها على أهلها أو زيارتها في الآونة الأخيرة ).
ويتبين ذلك الخوف فيما ورد على الصفحة رقم (5) من صك الحكم : ( وبإجراء المواجهة بين المدعى عليهما لوحظ محاولة المتهم تحريض المتهمة على تغيير أقوالها حيث أنه بمجرد دخوله قام بتقبيل رأسها ويديها وهمس بأذنها وفعل بعض الحركات بيده التي يفهم منها عدم ذكر الحقيقية , واتضح سيطرته على المتهمة وإخضاعها له مما جعلها تغير بعض أقوالها ) , كما ورد على نفس الصفحة من صك الحكم : ( وقد ظهر ضعف موقف المتهم المذكور وتردده وتناقضه وحرصه على أن لا تدلي المتهمة بالحقيقية , وكان يلقنها الإنكار بأسلوب ظاهر في حركات يده ويشير لها أن لا تقول شيئاً , كما ظهر خوف المرأة منه وقدرته على السيطرة عليها وإخضاعها لإرادته ).
فالمدعى عليه الأول مسيطر على موكلتنا سيطرة تامة بسبب خوفها منه , بل أنه أوحى لها بأن تحمل القضية بدلاً عنه وأوهمها أنها بسيطة كما يظهر في أقوال موكلتنا المثبتة على الصفحة رقم (5) صك الحكم : ( لأنها كانت تريد حمل القضية عن زوجها لظنها أن القضية بسيطة وقد تنتهي بسرعة ).
فالمدعى عليه الأول كان له سلطان على موكلتنا بحكم أنه زوجها , ولم تتستر موكلتي على المدعى عليه الأول , إذ أن التستر يقتضي أن تقصد موكلتنا من سكوتها حدوث الجريمة , ولم تقصد موكلتنا ذلك إنما كان سكوتها نتيجة خوفها منه , والله لا يكلف نفساً إلا وسعها.
بل كانت موكلتي تحاول منع المدعى عليه الأول من ضرب المجني عليها , وكانت تقوم بأخذ الأدوات المستعلمة في ضربها وتخفيها بعيداً , فقد قامت برمي التوصيلة الكهربائية , وقد أقرت موكلتي بذلك بقولها المثبت على الصفحة رقم (3) من صك الحكم : ( ووجدت التوصيلة منقطعة وقامت برميها كي لا يكرر زوجها ضرب العاملة بها ) , وأخذت المساحة المعدنية من المدعى عليه الأول كما ورد في أقوال الطفل … , وقامت بتخليصها من المدعى عليه الأول عندما قام بخنق المجني عليها.
أصحاب الفضيلة / رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : ( لو يعطى الناس بدعواهم لادًعى ناس دماء رجال وأموالهم ) , فما توصلت إليه المحكمة هو بينه ظنية غير قاطعة لبناء قرار الاتهام لأن الأصل براءة الذمة ، ولأن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال , حيث أن موكلتي لم تقم بارتكاب ما تم اتهامها به في هذه الدعوى , وقد أصدر فضيلة الشيخ ناظري الدعوى حكمه لمجرد الشبهة والشك وذلك مخالف للقاعدة الشرعية : ( لاتؤخذ الأمور بالشبهات ) , ومخالف للقاعدة القانونية : ( الشك يفسر لصالح المتهم ).
أن الحكم الصادر في هذه الدعوى جاء مبنيا على دلائل واهية لا أدلة قاطعة تبعث على الاطمئنان , فلا يجوز بناء الأحكام إلا على ما يثبت شرعا ، كما أن الاتجاه القضائي يذهب إلى أنه يجوز أن تبني المحكمة قرارها بالبراءة عن دليل غير يقيني يسوده الشك , بينما على المحكمة أن تصدر قرارها بالإدانة بناء على أدلة قطعية تفيد الجزم واليقين كما تنص القاعدة الأصولية في هذا الصدد : ( أن الأصل براءة الذمة ) ، والقاعدة الفقهية : ( اليقين لا يزول بالشك ).
وقد روى عن عقبة بن عامر ومعاذ عن عمر : ( لأن أخطئ في الحدود بالشبهات أحب إلى من أن أقيمها بالشبهات ) , وأن كان الحكم بالشبهة مقرر عند كثير من الفقهاء إلا أن نظام الإجراءات الجزائية اشترط شرطاً واضحاً وصريحاً بوجوب أن تكون العقوبة بناء على ثبوت الإدانة , وهناك فرق شاسع بين ثبوت الإدانة والشبهة , ويظهر اشتراط ثبوت الإدانة من المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية التي نصت على أن : ( لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً وبعد ثبوت إدانته بناءً على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقاً للوجه الشرعي ) , ومن ثم يشترط لتوقيع العقوبة الجزائية على أي شخص عدة شروط منها : أن يرتكب الشخص فعلاً محظوراً شرعاً أو نظاماً , وأن تكون إدانته ثابتة , والقول بعدم جواز توقيع العقوبة إلا بعد ثبوت الإدانة يعني عدم الأخذ بالشبهة لأن الثبوت يناقض الشبهة , وهو ما لم يتوافر في حق موكلتي في هذه الدعوى.
رابعاً : الطلبات :
لذا ولكل ما ورد أعلاه التمس من فضيلتكم رد الإدانة في مواجهة موكلتي وتبرئتها مما نسب إليها من اتهام وإطلاق سراحها والاكتفاء بما مضى من سجنها , خاصة بأنه لا توجد بسجلها أي سوابق , وقد قضت في التوقيف مدة طويلة وذلك من تاريخ …… , ولديها أطفال صغار السن يحتاجون إلى رعايتها واهتمامها والقيام على شؤونهم , خاصة أن الأب المدعى عليه الأول مقبوض عليه منذ نفس التاريخ المشار إليه أعلاه , مما يجعل الأبناء عرضة للضياع , كما أن موكلتي مصابة بمرض السكر ( مرفق صورة من التقرير الطبي ) ولا تستطيع أن تتحمل ذلك الجلد المنصوص عليه في الحكم , إذ قد يؤدي ذلك إلى الإضرار بصحتها وقد يؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها , وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( لا ضرر ولا ضرار ) , وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وفقكم الله وسدد على طريق الحق خطاكم
نموذج لائحة استئنافية في جريمة قتل – المملكة العربية السعودية.