صيغة لائحة استئناف تبعي.
لدى محكمة استئناف حقوق عمان الموقرة بواسطة محكمة بداية حقوق الزرقاء الموقرة
لائحة استنئاف تبعي
المستأنف تبعيا :
المستأنف عليهما تبعيا :
القرار المستأنف :القرار الصادر عن محكمة بداية حقوق الزرقاء بالقضية رقم 303 /74 تاريخ 31/12/1974 والمتضمن الزام المدعى عليهما بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ 181 دينارا و250 فلسا دون اتعاب محاماة والمستأنف تبعيا قد تبلغ لائحة الاستئناف الاصلي بتاريخ 14/1/975 ويتقدم بهذا الاستئناف تبعيا للاستئناف الاصلي المقدم من عبد الكريم وسليم راجيا تعديل القرار المستانف للاسباب التالية .
اسباب الاستئناف :
اخطأت محكمة بداية حقوق الزرقاء حيث اعتبرت ان ما يستحقه المدعي / المستأنف تبعيا من بدل ايام الجمع هو اجرة 53 يوم اي عن آخر سنة فقط من سنوات العمل وان باقي المدة مشمولة بالتقادم وهذا قول يخالف المنطق والقانون حيث ان التقادم المشار اليه في المادة 115 /1 من قانون العمل – سنة من نشوء الحق – تعني ان يطالب العامل بتعويضاته عنها خلال سنة من انتهاء عمله اي ان السنة تبدأ من تاريخ انتهاء العمل ولا تعني ان يبقى المدعى / العامل يطالب رب العمل بحقوقه العمالية من كل سنة لدى المحاكم حيث ان العلاقة الادبية التي تربطه برب العمل تمنعه من ذلك سيما وانه الطرف الضعيف في عقد العمل .
ويبدو واضحا ان قصد المشرع في المادة 115/1 من عمل هو ان يطالب العامل بحقوقه العمالية خلال سنة واحدة من انتهاء عمله حيث يكون نفوذ رب العمل وهيمنته على العامل والعلاقة الادبية بينهما قد انتهت . لذا فان المدعي / المستأنف تبعيا يستحق اجرة عن ايام الجمع المطالب بها بكاملها وليس عن آخر سنة فقط كما جاء بقرار محكمة البداية الموقرة وبالتالي وليس عن آخر سنة فقط كما جاء بقرار محكمة البداية الموقرة وبالتالي فانه يستحق اجرة 125 يوما من ايام الجمع بمعدل دينار و 800 فلس اي مبلغ 225 دينار وهي معفاه من الرسوم عملا بالقرار التمييزي رقم 409/73 حيث ان المطالبة ببدل ايام الجمع ناشئ عن عقد العمل .
اخطأت محكمة البداية في احتساب بدل قيمة الاعياد الرسمية المطالبة بها في البند 4 فقرة ب والتي دفع المدعي / المستأنف تبعيا رسوما عنها حيث انها عشرة ايام في السنة وليس ثمانية كما جاء في قرار المحكمة الموقرة ( 1. السنة الهجرية 2 . عيد الشجرة 3 . عيد الجامعة العربية 4. عيد المولد النبوي الشريف 5. عيد العمال 6. عيد الاستقلال 7. عيد الجلوس الملكي 8. عيد النهضة العربية 9 . عيد الاسراء والمعراج 10. عيد ميلاد جلالة الملك ) والمدعي والحالة هذه يستحق اجر ثلاثة وعشرون يوما اي مبلغ 41 دينار و400 فلسا وليس اجر عشرين يوما كما جاء في قرار محكمة البداية الموقرة .
اخطات محكمة البداية الموقرة في احتساب بدل الاجازات السنوية خطأ حسابيا حيث ان 19,5 يوم اي ثلاثين دينارا ومائة فلس وليس خمسة وثلاثين دينارا
اخطأت محكمة البداية حين اعتبرت ان ما يستحقه المدعي ( المستأنف تبعيا ) هو دينارين ومائتين وخمسين فلس في حين ان البينة قد اثبتت ان تلك الاجور هي دينارين وسبعمائة فلس .
( البينة الشخصية على الصحيفة رقم 8 من المحضر والمبرز م/2 9
الطلب :
يلتمس المستأنف تبعيا قبول الاستئناف التبعي شكلا وموضوعا تعديل الحكم المستأنف تبعيا بما يتفق ولائحة دعوى المدعي المستأنف تبعيا ورد الاستئناف الاصلي المقدم من المستأنف عليهما تبعيا مع الرسوم واتعاب المحاماة .
واقبلوا احترامي
و – المستأنف
نموذج لائحة استئناف تبعي.