صيغة لائحة استئناف قرار مسجل لدى محكمة العدل العليا.
التاريخ : 19/11 /2009
لدى محكمة العدل العليا الموقرة
المستانفة : شركة
/وكيلها المحامي
المستانف عليه : مسجل العلامات التجارية بالاضافة لوظيفته
القرار المستانف :
القرار الصادر عن مسجل العلامات التجارية رقم ( ع/ت/ط/20048) تاريخ ( 8/10/2009) والذي لم تتبلغه المستانفة حسب الاصول وانما على العلم ، والمتضمن رفض طلب المستانفة بتسجيل العلامة التجارية (new world) في الصنف (25 ) من اجل ( ملابس للرياضة ، واحذية للرياضة ، قمصان للرياضة ، جوارب واحذية لكرة القدم ، ملابس جاهزة داخلية ) قرارقابلا للاستئناف
موجزالوقائع :
1- بتاريخ (8/4/2009 ) تــقدمت المستانفة بطـــــلب تسجيل العــــلامة التجارية (new world) في الصنف (25 ) الى المستانف عليه مسجل العلامات التجارية
2- بتاريخ ( 23/6/2009) طلب مسجل العلامات التجارية ( المستانف عليه ) من المستانفة اجراء تعديلات او تحويرات على العلامة التي يرغب بتسجيلها ، وخاطبته المستانفة وتم الرد على كتابه بعدم موافقتها على ذلك لان طلبه لا يقوم على اساس قانوني سليم ، وطلبت منه تسجيل العلامة كما ورد في طلبها
3- – بتاريخ ( 6/ 8/2009) تقدمت المستانفة بواسطة وكيلها المحامي ……. طلبا يتضمن التعديلات المقترحة على العلامة التجارية (new world) 0
4- بتاريخ ( 8/ 10/2009) اصدرالمستانف عليه قرارا برفض الطلب المقدم من المستانفة والمتضمن رفض تسجيل العلامة التجارية (new world) في الصنف (25 ) مــن اجل ( ملابس للرياضة ، واحذية للرياضة ، قمصان للرياضة ، جوارب واحذية لكرة القدم ، ملابس جاهزة داخلية )
ولما جاء القرار مجحفا بحق المستانفة ومخالفا للواقع والقانون ومبني على اساءة في استعمال السلطة، فقد بادرت باستئنافه ضمن المدة القانونية للاسباب التالية :
اولا:
ان القرار الصادر بحق المستانفة مجحفا ومخالفا للواقع والقانون ، ووجه ذلك ان المستانف عليه لم يراع ان هنالك اختلافا كبيرا ما بين العلامة التجارية ((new york )) والعلامة التجارية المطلوب تسجيلها التجارية (new world) ، فالعلاماتان لا تتشابهان من حيث الكتابة والنطق والاضافة خاصة وان العلامة مكونة من كلمتين وان المظهر الرئيس لكل من العلامتين يختلف عن الاخر ، فتكون الفكرة الاساسية لكل علامة مختلف عن الاخرى ، والعلامة رقم 6454 والتي تعني((new york )) معناها يورك الجديدة ، اما علامة المستانفة فتعني العالم الجديد ، وعليه فانه يكمن الاختلاف في المعنى واللفظ و تختلف اختلافا جوهريا كما سبق ذكره
ثانيا :
وبالتناوب ان الصنف المسجلة به العلامة التجارية ((new york )) هو الصنف (28 ) يختلف عن الصنف التي تطلب به المستانفة تسجيل علامتها التجارية فيه وعو صنف (25 ) وبالتالي فان القرار الصادر عن المستانف ضده يكون مخالفا للقانون والاصول
ثالثا :
ان القرار الطعين مبني على سوء استعمال السلطة والتعسف باستعماله حيث اخطأ المستانف عليه بتطبيق وتفسير قانون العلامات التجارية وبالتالي كان قراره لا يقوم على سبب قانوني سليم ومشوب بعين الخطـأ في تطبيق القانون وتأويله خاصة تطبيق المادة الثامنة فقره 10 من قانون العلامات التجارية والمواد الاخرى من ذات القانون والمتعلقة بالموضوع
وعليه وللاسباب المتقدمة ولما تراه عدالة محكمتكم الموقرة من اسباب تلتمس من محكمتكم الموقرة :
الطلب :
1- قبول الاستئناف شكلا لتقديمه على العلم
2- تبليغ المستانف عليه نسخة عن لائحة الدعوى وتعيين موعد لرؤيتها
3- قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستانف والتكرم باصدار القرار بتسجيل العلامة التجارية موضوع الدعوى (new world) في الصنف (25) باسم المستانفة حسب الاصول
4- تضمين المستانف عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة
واقبلوا وافر الاحترام
وكيل المستانفة / المحامي
نموذج لائحة استئناف قرار مسجل لدى محكمة العدل العليا.