صيغة لائحة استئناف واعتراض على حكم دعوى حضانة.
اعداد المستشار إبراهيم ودفحل
الحضانة حق للحاضن وحق للمحضون : حضانة الجد : لائحة استئناف : لإبداء الرأي والتوجيه مع كل التحية لزملاء وزميلات المهنة :
بسم الله الرحمن الرحيم
لائحة استئناف
أصحاب الفضيلة / رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف ……. حفظهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع : استئناف الحكم الصادر من المحكمة العامة ……. بموجب الصك رقم …. وتاريخ …… :
أتقدم إلي فضيلتكم بهذه اللائحة الإستئنافية ضد الحكم بالصك المذكور أعلاه , الصادر من فضيلة الشيخ / ….. القاضي في المحكمة العامة ……
أولا : منطوق الحكم :
قضى فضيلة الشيخ بالآتي : ( حكمت باستحقاق المدعية ….. لحضانة أولادها المذكورين في الدعوى وهم : ……. المرزوقين لها من / ……… وألزمت المدعى عليه جد الأولاد / ……. بتسليمهم لها حالاً , وبناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم : …….. فإنه يحق للمدعية الحاضنة حق مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس وانهاء ما يخص المحضونين من إجراءات لدى جميع الدوائر والجهات الحكومية والأهلية , ما عدا التصرف بأموال المحضونين , والسفر بالمحضونين خارج ……. , وبما تقدمت حكمت وقررت بناءً على المادة (169) من نظام المرافعات الشرعية ولوائحها التنفيذية شمول هذا الحكم بالنفاذ المعجل دون كفالة اعتباراً من تاريخ صدوره هذا اليوم ).
ثانيا : أسباب الحكم :
جاء حكم صاحب الفضيلة مبنياً على ما يأتي من الأسباب :
1ـ بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة.
2ـ حيث طلبت المدعية حضانة الأولاد المنوه عنهم في دعواها , وأنها لم تر الأولاد منذ وفاة والدهم حتى الآن.
3ـ حيث أن المدعى عليه أقر في جوابه لدى محكمة الأحوال الشخصية بالمدينة المنورة من أن أخذ الأولاد بوصية من والدهم , وحيث أن الوصية لو صحت ـ فإنها وصية على المال لا على النفس وحضانتهم.
4ـ أن ما دفع به المدعى عليه من عدم صلاحية المدعية للحضانة لم يقم عليه البينة في هذه الجلسة , كما أنه لم يفسر هذا الجرح , والقاعدة أن الجرح لا يقبل إلا مفسراً , كما أن الأولاد كانوا يقيمون لدى والديهم قبل وفاة والدهم مما يعني رضا والدهم ـ رحمه الله ـ بصلاحية المرأة للحضانة.
5ـ أن الجد ليس في المنزلة التي تلي الأم مباشرة مما يعني انتقال الحضانة لو صح دفعه إلى من بعدها لا إليه , فسقط بذلك هذا الدفع.
6ـ أن المدعى عليه قد امتنع من تمكين المدعية من زيارة اولادها طيلة هذه الفترة مما يعني حصول التفريق بين الوالدة وولدها , وهو محرم بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لعن الله من فرق بين والدة وولدها ) , ولأن الأم أحق الناس بحضانة أولادها لقوله صلى الله عليه وسلم : ( انت أحق به ما لم تنكحي ) , إضافة إلى أن النساء أعرف بالتربية , وأقدر عليها , وأصبر وأرأف على المحضونين في الغالب من جنس الرجال , سيما مع كبر سن المدعى عليه.
ثالثا : أسباب الاعتراض على الحكم :
أولاً : تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه : ( توفى أبني / …….. ـ رحمه الله ـ بتاريخ ……. وقد كان زوجاً للمدعية بموجب عقد النكاح رقم (…) وتاريخ … , وقد أنجبت له المدعية على فراش الزوجية ستة اولاد وهم كل من : …
وقد أوصى ولدي ـ رحمه الله ـ على أن يتربى الأولاد بمنزلي وليس عند والدتهم , ونص الوصية هو : ( أن يتربى أولادي في منزل جدهم في ….. تخدمهم جدتهم ……. ) , وقد أخبرت أباها وأخبره الشهود بنص الوصية ووافقت على البقاء في ……. وبعد عشرة أيام التحقت ببيت أبيها.
وقد ذكر وكيلي ذلك بموجب مذكرته المقدمة لمحكمة……. والمثبتة على الصفحة رقم (1) من صك الحكم والتي ورد فيها : ( وسبب أخذ الأبناء بناء على وصيه من والدهم قبل وفاته , وقد شهد على الوصية شاهدان , وقد أخبرت المدعية على هذه الوصية بحضور والدها وعدد من الشهود , وقد تم الاتفاق بيني وبينهم على أن تكون إقامتهم عندي بعد وفاة الأب بأسبوعين تقريباً ).
وقد نقضت المدعية اتفاقها ذاك معيً , ومن ثم تقدمت ضديً بهذه الدعوى لحضانة الأبناء المذكورين أعلاه , ومن ثم صدر الحكم موضوع الاستئناف.
ثانياً : لم أمنع المدعية من رؤية أولادها منذ وفاة والدها كما أدعت في دعواها , ولم أفرق بينها وبين أبنائها كما ذكر فضيلته , فالمدعية منذ تاريخ وفاة زوجها لم تسأل عن أطفالها ولم تأت لزيارتهم.
أما عدم صلاحية المدعية للحضانة وعدم تمكني من إقامة البينة على ذلك فلأني لم أحضر إي جلسة من جلسات تلك الدعوى حيث لم يتم إعلاني بتاريخ تلك الجلسات.
أن الهدف من الحضانة هو مصلحة المحضون وصيانته ورعايته والمحافظة عليه , فالحضانة حق مشترك بين الصغير والحاضنة , فليس حقاً خالصاً للصغير وليس حقاً خالصاً للأم , غاية الأمر أن حق الصغير أقوى لأن مصلحته مقدمة على مصلحة الحاضنة , وأنه يجب العمل بما هو أنفع وأصلح للصغير في باب الحضانة.
ومن شروط الحضانة القدرة على تربية المحضون وحفظه , ورعاية شؤونه , ومن الشروط الخاصة إذا كانت الحاضنة امرأة أن تكون الحاضنة أمينة على أخلاق المحضون , قادرة على تربيته والمحافظة عليه فقد نص الشرع على أنه : ( لا يقر محضون بيد من لا يصونه ويصلحه لفوات المقصود والغرض من الحضانة )( أخصر المختصرات 1/243) والمقرر شرعا أن مدار الحضانة على نفع المحضون فمتى تحقق وجب المصير إليه بدون التفات إلى حق الأم.
والبينة على عدم صلاحية المدعية على الحضانة تتمثل في أن المدعية لا تصل الصلوات المكتوبة , وإن صلت فتصلي الجمعة فقط , ويشهد على ذلك أبنائها , بل تصوم شهر رمضان ولا تصل , كما لا تضع الحجاب ولا تقر به , وبعد موت زوجها لم تلتزم بالعدة , وقد خرجت لإلقاء النظرة الأخيرة عليه مكشوفة الذراعين والوجه.
وإذا كانت المرأة سيئة السلوك , لا تهتم بأمور دينها , وخيف على الأبناء أن يتأثروا بسلوكها وأن يألفوا ما تفعله من المعاصي فقد قالوا يسقط حقها في الحضانة مراعاة لصالح الصغير حتى لا يشب دارجاً على ذلك , وهذا ما جرى عليه العمل في المحاكم ( المرجع السابق ص 552).
والمدعية لا تهتم بتربية أطفالها ولا توليهم أدنى رعاية من ناحية التعليم والنظافة والأكل والشرب , ففي إحدى المرات كانت أبنتها تعاني من حساسية شديدة من فاكهة الفراولة … وكانت تسقيها الفراولة وتطعمها إياها ولم تكن تعطيها الدواء كما لا تقوم بواجبها تجاههم من نظافة واستحمام وغسل لملابسهم , فهي لا تقوم بتلك الواجبات نهائياً , بل تكلف أبنها الأكبر بترويش وتنظيف أخواته رغم أنه يبلغ الحادية عشر من عمره , كما أن زوجها حال حياته كان يقوم بغسل بناته وتمشيط شعرهن لعدم قيام المدعية بذلك تجاههن , كما إنها حاولت من قبل إخراج أطفالها من المدرسة.
كما لا تهتم بتوجيههم أخلاقيا وسلوكياً ودينياً واجتماعياً , وتمنعهم من النوم ليلاً فيسهروا حتى يعودوا إلى مدارسهم , ولا تطبخ لهم إطلاقاً وعندما يعود الأطفال من المدرسة يطبخون لأنفسهم , ومعظم طعامهم هو أندومي ونواشف , مما أثر على صحتهم وصاروا هزيلي الأجسام , عرضة لكافة الأمراض.
وعدم اهتمامها بالنظافة يتمثل كذلك في ترك المطبخ والأواني المتسخة مكدسة لمدة أسبوع كامل حتى تأتي الخادمة المؤقتة يوم الأربعاء من كل اسبوع أو تأمر أطفالها بغسل المطبخ وتلك الأواني المتسخة.
كما أن المدعية تعاني من اضطراب نفسي وقد حجز لها زوجها في مركز مطمئنه لدى الأستاذ الدكتور / ………….. , وفي اللحظة الأخيرة رفضت إجراء الكشف قائله أنتم المرضى فتداووا , حجز أيضا لدى الأستاذ / ………. ( برمجة عصبية ) ورفضت الكشف في اللحظة الأخيرة.
إن الحضانة في اصطلاح الشرعيين : تربية الطفل ورعايته , والقيام بجميع شؤونه , من تدبير طعامه وملبسه ونومه والاهتمام بنظافته في سن معينة , ممن له حق تربيته شرعا من الأقارب المحارم , والصحيح أن حق الحضانة حق مشترك بين الصغير والحاضنة , فليس حقاً خالصا للصغير وحده , وليس حقاً خالصاً للأم , غاية الأمر أن حق الصغير أقوى لأن مصلحته مقدمة على مصلحة الحاضنة , وأنه يجب العمل بما هو أنفع وأصلح للصغير ( الفقه المقارن للأحوال الشخصية بين المذاهب الأربعة ـ ص 544 ).
والمدعية لا تقوم بكل ذلك مما يعني عدم صلاحيتها للحضانة , كما إنها شخصية ضعيفة جداً حتى أن أحد اطفالها إذا قام بضربها تظل تبكي لساعات عديدة , وهي تقضي الساعات الطوال على الإنترنت حتى أن جلوسها على الإنترنت قد يتجاوز الأربعة أيام مع لياليهن وأكثر وذلك بشهادة أولادها.
والبينة على كل ما ورد أعلاه هو الرسائل الهاتفية المرسلة من زوجها المتوفى إلى امه يشكو إليها فيها المدعية ( مرفق من رقم (1) إلى رقم (77) صور من تلك الرسائل ).
فهل المدعية بعد كل ما ذكرته تعتبر أمينة على هؤلاء الابناء قادرة على تربيتهم التربية السليمة وتنشئتهم التنشئة الصالحة.
أما ما ذكرته المحكمة في أسباب حكمها من أن الأولاد كانوا يقيمون لدى والديهم قبل وفاة والدهم مما يعني رضا والدهم ـ رحمه الله ـ بصلاحية المرأة للحضانة , فيدحض ذلك الرسائل المرفقة أعلاه والتي تبين أن والدهم لم يكن راض عن تربية المدعية لأولاده , بل أشتكي في تلك الرسائل من عدم اهتمامها بهم وإهمالها لهم إهمالا واضحاً, فهي لا تقوم تجاههم بالقدر الأدنى من الرعاية والاهتمام والعناية , وذلك يدل على عدم صلاحية المدعية للحضانة.
ثالثاً : في حالة تنفيذ هذا الحكم ينتقل هؤلاء الأبناء للإقامة مع المدعية ….. بمنزل والدها , وقد حدث من قبل أن سكنت المدعية وأولادها مدة بشقة والدها ….. , وحدث أن حملت الخادمة سفاحاً حتى ولدت طفلة , وقد ضبطت القضية في شرطة ……… , وقد تم تسفير الخادمة إلى بلادها بتاريخ ……. من السجن العام …. ( مرفق رقم (78) برنت سفر الخادمة ).
فكيف ينشأ الأطفال تنشية سوية في تلك البيئة وتلك الدار , ألا يشكل ذلك اكبر مهدد لأخلاقهم وسلوكهم وتربيتهم ؟؟؟
ولذلك نصحوا للقاضي في دعاوى الحضانة أن يتدبر الأمر ويقدر الوقائع وأن يكون بصيراً بطبائع الخصوم ذا خبرة بالحوادث وحكمة في تطبيقها حتى لا يضيع الولد ( المهدية والبحر ورد المحتار) , فالحكم بحضانة المدعية لهؤلاء الأبناء فيه ضياع لهم وأخشى أن ينتج عن ذلك ما لا يحمد عقباه ولا يمكن تداركه.
رابعاً : ما ذكره فضيلته في أسباب حكمه من أن الجد ليس في المنزلة التي تلي الأم مباشرة مما يعني انتقال الحضانة لو صح دفعه إلى من بعدها لا إليه , فسقط بذلك هذا الدفع , فنرد على ذلك بان إي من الحاضنين الذين يأتون في الترتيب بعد المدعية لم يتقدموا لحضانة هؤلاء الأبناء وليس لديهم رغبة في حضانتهم , ولذا تقدمت بحضانتهم نسبة لأن هؤلاء الأبناء عاشوا في شقة جوار شقتي …….. لمدة ….. أعوام , وكانوا طوال اليوم في شقتي , وتربوا على يد جدتهم حيث يولد الواحد منهم ويبقى عند جدته تسعة أشهر , وعندما سمع هؤلاء الأبناء بهذا الحكم وأن حضانتهم ستكون عند والدتهم وأنهم سيقيمون معها في ……. ساءت نفسياتهم كثيراً بل أن بعضهم صار يتبول على نفسه لا إرادياً لهول ما سيلاقي من والدته.
وقد نص الشرع على أنه أن لم يوجد من النساء محرم للصغير أو الصغيرة انتقل حق الحضانة إلى المحارم من العصبة على حسب ترتيبهم في الإرث فيقدم الأب ثم الجد أبو الأب , وإن علا , ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب , ثم ابن العم الشقيق , ثم ابن الأخ لأب , ثم العم الشقيق , وحين يوجد مستحقون للحضانة متعددين , وكلهم أهلاً للحضانة , يقدم أصلحهم لتربية الولد , فإن تساووا في الأصلحية , قدم من كان أكبر سناً , لأنه في الغالب عنده دراية بما فيه المصلحة للصغير, وأكثر تجربة , فكبر سني لا يعوقني عن القيام بتربية هؤلاء الأبناء والقيام برعايتهم.
خصوصا في وجود جدتهم التي ربت جميع الأسرة , وعمتهم المحاضرة في جامعة ……. تخصص ……., وعمتهم الأخرى التي تحضر لدراسة …… , مما يشكل بيئة صالحة لتنشئتهم التنشئة السوية.
حيث كانت تربية الطفل تتطلب عناية خاصة , ومقدرة معينة , شرط الشارع في استحقاقها أموراً باجتماعها يمكن الوصول إلى تلك التربية المنشودة , وبفقدان واحد منها يتطرق الخلل إلى تربية الصغير , وهذه الشروط بعضها يشترط في كل من يثبت له حق الحضانة , لا فرق في ذلك بين النساء والرجال.
رابعاً : الطلبات :
لكل ما سبق التمس من فضيلتكم رد الحكم الصادر بالصك المذكور أعلاه وضم المحضونين المذكورين أعلاه إليً, ومراعاة المصلحة العامة للأطفال خصوصا أن الجد جامعي تخصص ……, وعمات الأطفال يحملن الماجستير في ……., مما يدل على ان البيئة بيئة ثقافية قادرة على تربية الأبناء التربية السوية.
كما أطلب من فضيلتكم , وقد أمر فضيلته بالتنفيذ المعجل على الرغم من أن المادة (74/1) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ نصت على أن : ( يراعي القاضي في تنفيذ قضايا الحضانة والزيارة ما يأتي : أ ـ التدرج في التنفيذ بالنصح والتوجيه ثم ترتيب مراحل التنفيذ , … ) , حيث نفذ الحكم وسلم الأطفال لأمهم بواسطة الشرطة وهم في حالة رفض وبكاء يخلع الألباب وفي حالة من الرعب لا توصف قط.
ونسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا إتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه , وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين , ونرفع أكف الضراعة إلى الله العلي القدير بأن يوفقكم إلى ما فيه رضاه , والله المستعان.
نموذج لائحة استئناف واعتراض على حكم دعوى حضانة.