صيغة لائحة دعوى فسخ تحكيم.
لدى محكمة صلح حقوق عمان الموقرة
المستدعي : محمود – وكيله
طلب مقدم بموجب المادة 18 من قانون التحكيم
لقد صدر قرار التحكيم بناء على اتفاق تحكيم باطل حيث تلاحظ المحكمة الموقرة ان التحكيم لم يوقع من الفرقاء المختصين ولا من وكلائهم خلافا لاحكام المادية الثانية من قانون التحكيم ولقرار التميزي رقم 31 / 55 صفحة 72 السنة الثالثة من مجلة النقابة كما ان الوكيل لم يذكر انه وافق على التحكيم بصفته وكيلا خلافا لاحكام المجلة واشير للقرار التمييزي رقم 95 / 62 صفحة 112 عدد 3 سنة اولى ونصه : يلزم على الوكيل ان يذكر انه وقع صك التحكيم بصفته وكيلا وبعكس ذلك يعتبر التحكيم غير صحيح لانه يؤثر على حقوق شخص لم يكن طرفا فيه .
بالتناوب لم يقدم طلب بموجب احكام المادتين 25 – 18 من قانون التحكيم لتصديقه ولذلك فان طلب فسخه المقدم من المستدعي هو الواجب القبول .
بالتناوب تقرير المحكم باطل ولا يستند الى اساس قانوني سليم فهو لم يذكر في تقريره اقوال الشهود واسمائهم والوقائع التي شاهدوا عليها .
ولم ينظم محضر بذلك ولم يلجأ لاي طريقة قانونية ولم يذكر انه حلف الشهود اليمين القانونية كما ذكر انه استبعد سندا خطيا لعدم وجود شهود وعليه مع انه لا يتفق مع ابسط المبادئ القانونية ويخالف صراحة المادتين العاشرة والحادية عشر من قانون التحكيم .
لجميع هذه الاسباب وغيرها التمس فسخ قرار التحكيم والسير بالدعوى من النقطة التي وصلت اليها .
واقبلوا احترامي
و المستدعي
ملاحظة هامة: لائحة الدعوى هذه كتبت عام 1969 وهي بكافه عناصرها –تقريبا- لا تنطبق على القوانيين والاجراءات المرعية في وقتنا الحاضر وقد تم وضعها لاخذ العلم والاستفادة. لذا اقتضى التنويه.
نموذج لائحة دعوى فسخ تحكيم.