صيغة لائحة دعوى فسخ عقد مقاولة – القانون البحريني

صيغة لائحة دعوى فسخ عقد مقاولة – القانون البحريني.

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى عدالة المحكمة الصغرى المدنية الموقرة

لائحــة دعــوى فسخ عقد مقاولة

مقدمة من: مــدعـــي
وكيلــه: المحامي/
ضـــد:شركة …….
الوقــائع والطلبــات
– إرتبط المدعي بالمدعى عليه بعقد مقاولة محرر بتاريخ / /2017 تم على أساسه الإتفاق بأن يقوم المدعى عليه بتصنيع أثاثاً للمدعي بقيمة دينار، ودفع المدعي مبلغاً مقدماً دينار بنفس اليوم واستكمله بدفع كامل المبلغ المتبقي وقدره دينار بتاريخ 3/7/2017 وذلك وفقاً للرصيد المرفق (مستند1).

– اتفق الطرفان بأن يتم توصيل الاثاث غرفة النوم للمدعي بعد إستكمال باقي المبلغ، وظل المدعى عليه يماطل المدعي في تسليم الأثاث بأعذار واهية بالرغم من كثرة إلحاح المدعي على المدعى عليه.
الأسباب والدفوع القانونية

لما كانت المادة ( 189) من القانون المدني البحريني تنص على أنه :
” أ ) علــى المقــاول أن ينجز العمل طبقا للشروط الواردة في عقد المقاولة وفي المدة المتفق عليها. فإذا لم تكن هناك شروط أو لم يتفق على مدة، التزم بإنجازه وفقــا للأصول المتعــارف عليها، وفي المدة المعقولة التي تقتضيها طبيعة العمل، مع مراعاة عرف الحرفة .
ب ) وعليه أن يأتي على نفقته بما يحتاج إليه في إنجاز العمل من عمالة وأدوات ومهمات، ما لم يقض الاتفاق أو عرف الحرفة بغير ذلك . ”
وكان المدعى عليه لم ينجز بل لم يبدأ بعد حتى العمل المتفق عليه ، وإتخذ من مهنته مرتعاً للقيام بجريمة النصب والإحتيال بقصد الإستيلاء على أموال العملاء – بإعتباره أقصر الطرق للتربح السريع – وذلك بإيهامهم بالقدرة على إنجاز عمل معين والإستيلاء في المقابل على مقدم الأجر أو الأجر جميعه .

ولما كانت المادة (490) من القانون المدني تنص على أنه :
” إذا تأخر المقاول في البدء في تنفيذ العمل أو في إنجازه تأخرا لا يرجى معه مطلقا أن يتمكن من القيام به كما ينبغي في المدة المتفق عليها، أو اتخذ مسلكا ينم عن نيته في عدم تنفيذ التزامه، أو أتى فعلا من شأنه أن يجعل تنفيذ هذا الالتزام مستحيــلا، جــاز لصاحب العمل أن يطلب فسخ العقد دون انتظار لحلول أجل التسليم . “

ولما كان الثابت أن المدعي عليه قد تملص من إلتزامه بتنفيذ ما إتفق عليه من عمل ، بل وأنكر وجود إلتزام من الأصل وهو ما يخالف الإيصالات الموقعة منه سند هذه الدعوى .

بناء علـيه

يلتمس المدعي من عدالة المحكمة الموقرة القضاء بالتالي:
أولاً: الحكم فسخ بعقد المقاولة المحرر بين المدعي والمدعى عليه وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره ….. دينار ( خمسمائة وخمسون دينار ) للمدعي قيمة عقد المقاولة .
ثانياً: إلزام المدعى عليه بتعويض قدره (500 دينار ) (خمسمائة دينار بحريني ) قيمة الضرر المادي والأدبي الذي لحق بالمدعي جراء عدم تنفيذ المدعى عليه عقد المقاولة مع إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

ودمتم سنداً للحق والعدالة
وكيل المدعي

المحامي/

منصور حسن سراج

المحامي

نموذج لائحة دعوى فسخ عقد مقاولة – القانون البحريني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *