صيغة مجموعة من أهم الدعاوى الإيجارية في إمارة دبي.
الصيغة رقم ( 1)
دعوى طلب إخلاء عين مؤجرة لعدم سداد بدل الإيجار
لدى اللجنة القضائية الخاصة للفصل في المنازعات
الإيجارية بين المؤجرين و المستأجرين الموقرة
صحيفة الدعوى الايجارية رقم ….. لسنة …..
المدعي : …….. ( المؤجر )
عنوانه : ……….
المدعى عليه : ….. ( المستأجر )
عنوانه : ………
موضوع الدعوى : طلب إخلاء عين مؤجرة
وقائع الدعوى و أسانيدها :
أولاً : يستأجر المدعي عليه شقة سكنية في ملك المدعي الكائن في إمارة دبي بمنطقة ….. شارع ……. و هي الشقة رقم ……… من البناية المسماة برج …….. المقامة على قطعة الأرض رقم …… بموجب عقد خطي مدته سنة واحدة تبدأ من تاريخ ………. حتى تاريخ ………ببدل إيجار سنوي مقداره ……. درهم يدفع على أربع دفعات متساوية بحيث تكون الدفعات بتاريخ …..و ……و …..و …… .
ثانياً : لم يقم المدعى عليه بسداد بدل الإيجار المستحق بتاريخ …….. البالغ مقداره ……. درهم خلال الميعاد المنصوص عليه قانوناً .
ثالثاً: بتاريخ …….. قام المدعي بإخطار المدعى عليه بسداد الإيجار المستحق عليه غير المسدد بواسطة الكاتب العدل و تبلغ المدعى عليه الإخطار بتاريخ ….. إلا أنه لم يقم بالسداد على الرغم من فوات ما يزيد على 30 يوماً على تبلغه الإخطار .
رابعاً : إن تخلف المدعى عليه عن سداد بدل الإيجار خلال 30 يوماً من تاريخ إخطار المدعي له بالسداد يشكل سبباً من أسباب إخلاء العقار المؤجر المنصوص عليه في المادة ( 25 / 1 / أ ) من القانون رقم 26 لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري و مستأجري العقارات في إمارة دبي المعدل بالقانون رقم 33 لسنة 2008 .
الطلبات :
يتقدم المدعي بهذه الصحيفة لدى قلم لجنتكم الموقرة لقيدها و تحديد جلسة لنظرها مع إعلان المدعى عليه بها و ذلك لسماع الحكم ب :
1- إلزام المدعى عليه بإخلاء العقار المؤجر الموصوف أعلاه و تسليمها إلى المدعي خالياً من الشواغل .
2- إلزام المدعى عليه بالرسوم و المصاريف .
الصيغة رقم ( 2)
دعوى طلب إخلاء عين مؤجرة لقيام المستأجر بتأجيرها من الباطن
لدى اللجنة القضائية الخاصة للفصل في المنازعات
الإيجارية بين المؤجرين و المستأجرين الموقرة
صحيفة الدعوى الايجارية رقم ….. لسنة …..
المدعي : ………. ( المؤجر )
عنوانه : ………
المدعى عليه الأول : ………. ( المستأجر )
عنوانه : …………..
عنوانه : ………
موضوع الدعوى : طلب إخلاء عين مؤجرة
وقائع الدعوى و أسانيدها :
أولاً : يستأجر المدعي عليه شقة سكنية في ملك المدعي الكائن في إمارة دبي بمنطقة ….. شارع ……. و هي الشقة رقم ……… من البناية المسماة برج …….. المقامة على قطعة الأرض رقم …… بموجب عقد خطي مدته سنة واحدة تبدأ من تاريخ ………. حتى تاريخ ………ببدل إيجار سنوي مقداره ……. درهم يدفع على أربع دفعات متساوية بحيث تكون الدفعات بتاريخ …..و ……و …..و …… .
ثانياً : لم يقم المدعى عليه بسداد بدل الإيجار المستحق بتاريخ …….. البالغ مقداره ……. درهم خلال الميعاد المنصوص عليه قانوناً .
ثالثاً: بتاريخ …….. قام المدعي بإخطار المدعى عليه بسداد الإيجار المستحق عليه غير المسدد بواسطة الكاتب العدل و تبلغ المدعى عليه الإخطار بتاريخ ….. إلا أنه لم يقم بالسداد على الرغم من فوات ما يزيد على 30 يوماً على تبلغه الإخطار .
رابعاً : إن تخلف المدعى عليه عن سداد بدل الإيجار خلال 30 يوماً من تاريخ إخطار المدعي له بالسداد يشكل سبباً من أسباب إخلاء العقار المؤجر المنصوص عليه في المادة ( 25 / 1 / أ ) من القانون رقم 26 لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري و مستأجري العقارات في إمارة دبي المعدل بالقانون رقم 33 لسنة 2008 .
الطلبات :
يتقدم المدعي بهذه الصحيفة لدى قلم لجنتكم الموقرة لقيدها و تحديد جلسة لنظرها مع إعلان المدعى عليه بها و ذلك لسماع الحكم ب :
1- إلزام المدعى عليه بإخلاء العقار المؤجر الموصوف أعلاه و تسليمها إلى المدعي خالياً من الشواغل .
2- إلزام المدعى عليه بالرسوم و المصاريف .
نموذج مجموعة من أهم الدعاوى الإيجارية في إمارة دبي.