صيغة محضر ايداع قائمة شروط البيع.
محكمة …….. الجزئية
قاضى التنفيذ
أنه فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة ……..
أمامى أنا …….. أمين السر بمحكمه …….. الجزئية .
حضر السيد/ …….. ومهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. ومحله المختار مكتب الاستاذ …….. المحامى الكائن ……..
وقرر باتخاذه اجراءات نزع الملكية
ضد
السيد / …….. ومهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة ……..
وأودع قلم كتاب المحكمه قائمة شروط البيع التالى نصها :
قائمة شروط البيع
1- بيان السند التنفيذى الذى حصل التنبية بمقتضاه :
بموجب …….. وقد قام الطالب بمقتضاه باعلان المنفذ ضده بتنبية نزع الملكية .
2- تاريخ التنبية ورقمى تسجيلهما وتاريخة :
بموجب السند التنفيذى سالف البيان قام الطالب باعلان المدين المنفذ ضده بتنبيه نزع الملكية بتاريخ ..-..-…. وتم تسجيله بتاريخ ..-..-…. تحت رقم …….. لسنه …….. شهر عقارى ……..
3- تعيين العقار المبينة فى التنبية :
تضمن تنبية نزع الملكية المعلن للمدين المنفذ ضده عزم الطالب على التنفيذ على العقار المملوك له الموضح فيما يلى :
العقار رقم …….. الكائن بشارع …….. قسم …….. محافظة …….. والمكون من …….. والبالغ مساحته …….. مترا مربعا والذى يحده من الناحية البحرية …….. والشرقية …….. والغربية …….. بالمكلفة رقم …….. باسم ……..
4- بنود البيع والثمن الاساسى :
يتم بيع العقار المحجوز وفقا للشروط التالية بحيث تصبح هى قانون المتعاقدين فيما يتعلق بالحقوق والالتزامات المتبادلة بين المشترى الراسى عليه المزاد وبين البائع المنفذ ضده الذى أناب عنه مباشر الاجراءات فى أبرامه .
البند الأول
تتخذ كافة اجراءات البيع والمزايدة على العقار المحجوز بمقر محكمة …….. الجزئية باعتبارها محكمة التنفيذ
البند الثانى
لا يجوز اجراء المزايده فى اليوم المحدد للبيع ألا بناء على طلب مباشر الاجراءات أو المدين ولا يلزم هذا الطلب فى حالة تأجيل البيع لعدم الوفاء بكامل الثمن فإن كان التأجيل لاتمام اجراءات الاعلان عن البيع كان الطلب سالف الذكر لازما لاجراء المزايده ويكفى ابداؤه شفاهة بالجلسة واثباتة بمحضرها .
فأن تمت المزايدة على خلاف ذلك كان البيع باطلا لا يتعد به .
البند الثالث
يجوز تأجيل المزيدة بذات الثمن الاساسى بناء على طلب كل ذى مصلحة فأن كانت المزايدة قد بدأت ولم يتقدم مشتر تعين تأجيل مع نقص عشر الثمن الاساسى مرة بعد أخرى .
البند الرابع
إذا فتحت المزايدة وتقدم مشترى أو أكثر فى جلسة البيع تعين ايقاعه على صاحب العطاء الاكبر متى انقضى على عطائة ثلاث دقائق دون أن يتقدم آخر بعطاء يزيد عليه .
البند الخامس
على من رسى عليه البيع أن يودع حال انعقاد الجلسة كامل الثمن والمصاريف ورسوم التسجيل حتى يحكم بايقاع البيع عليه فأن لم يودع الثمن كاملا وجب عليه ايداع خمس الثمن على الاقل والا أعيدت المزايدة على ذمته فى نفس الجلسة .
البند السادس
إذا تأجل البيع لعدم ايداع كامل الثمن كان للمزايد الذى تخلف عن ايداع كامل الثمن أن يودعه ويحكم بايقاع البيع عليه بشرط ألا يتقدم من يقبل الشراء مع زيادة العشر مصحوبا بكامل الثمن المزاد وحينئذ تعاد المزايدة فى نفس الجلسة على أساس هذا الثمن .
البند السابع
يلتزم المزايد المتخلف بما ينقص من ثمن العقار وبالفوائد بسبب عدم وفائه بالثمن كاملا واعادة المزايدة على ذمته ويتضمن حكم ايقاع البيع الزامه بذلك أن وجد نقص ولا يكون له حق فى زيادة الثمن .
البند الثامن
إذا كان من حكم بايقاع البيع عليه دائنا وكان مقدار دينة ومرتبته يبرران اعفاؤه من ايداع الثمن والمصاريف فيحق له ذلك متى طلبه على أن يتحمل رسوم تسجيل الحكم كسند لملكيته .
البند التاسع
يجوز لمن حكم بايقاع البيع عليه أن يقرر فى قلم كتاب محكمة التنفيذ قبل انقضاء الثلاثة أيام التالية ليوم البيع أنه اشترى بالتوكيل عن شخص معين بشرط أن تثبت موافقة الموكل على ذلك أما باقراره شخصيا على نحو ما تقدم أو أن يكون قد وثق توكيلا بذلك .
البند العاشر
يعتبر حكم ايقاع البيع هو سند ملكية الراسى عليه وتنتقل الملكية اليه بتسجيلة ولا يجوز له المطالبة بمستندات أخرى تتعلق بالملكية .
البند الحادى عشر
لا يستحق الراسى عليه المزاد ثمار العقار الا من تاريخ تسلمه له , وأن كانت هناك ايرادات أو أثمان محصولات أو ثمار مودعة خزانه المحكمة كانت هناك ايرادات أو أثمان محصولات أو ثمار مودعه خزانه المحكمة فليس للراسى عليه المزاد أن يطالب بها , وانما تلحق بالعقار وتخضع للتوزيع كحصيلة تنفيذ .
البند الثانى عشر
تسرى كافة عقود الايجار السابقة على تسجيل تنبيه نزع الملكية فى حق الراسى عليه المزاد أما العقود التى يبرمها بعد ذلك باعتباره حارسا على العقار فيحق للرأسى عليه المزاد طلب عدم نفاذها فى حقه أن لم تكن من قبيل أعمال الادارة الحسنة .
البند الثالث عشر
لا يجوز الاحتجاج بالمخالصات عن الاجرة المعجلة والحوالة بها الا اذا كانت ثابته التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع المكلية وذلك بغير اخلال بأحكام القانون المتعلقة بالمخالصات الواجبة الشهر متى كان المستأجر أخطر بها مباشر الاجراءات ردا على تكليفة بعدم دفع الاجرة للمدين .
البند الرابع عشر
يقر المشترى أنه عاين العقار المنفذ عليه معاينة تامة لكل جهالة وأنه قبل الشراء ساقط الخيار ولا رجوع له بضمان العيوب الخفية أو لنقص فى مساحة المبيع ما لم يكن هذا النقص بسبب استحقاق الغير فيرجع بانقاص الثمن بقدر ما نقص من المبيع .
البند الخامس عشر
لا يجوز للمشترى فى حالة استحقاق المبيع الا الرجوع على المنفذ ضده بالثمن دون الفوائد.
البند السادس عشر
يقر المشترى بقبوله التعامل على العقار المنفذ عليه بالحالة التى يكون عليها عند التسليم بما له أو عليه من حقوق ارتفاق ظاهرة أو خفية .
البند السابع عشر
على المشترى ان يتخذ موطنا مختارا فى البلدة التى بها مقر محكمة التنفيذ ما لم يكن له محل اقامة بدائرتها فيلتزم ببيان هذا المحل على وجه الدقة .
البند الثامن عشر
الثمن الاساسى الذى تفتتح المزايدة به هو مبلغ …….. جنيها فقط …….. لا غير وقد تم تقريره وفقا لنص الفقرة الاولى من المادة 37 من قانون المرافعات .
وقدم الطالب حافظة مستندات طواها على :
1-شهادة المؤرخة ..-..-…. ببيان الضرر العقارية .
2-السند الذى يباشر التنفيذ بمقتضاة وهو ……..
3- التنبيه بنزع ملكية العقار وهو مسجل برقم …….. لسنه …….. شهر عقارى ……..
4- شهادة عقارية مؤرخة ..-..-…. بالقيود لغاية تسجيل النتبية وذلك عن مدة عشر سنوات سابقة .
وأقفل المحضر فى تاريخة عقب أثبات ما تقدم حيث كانت الساعة …….. وقمنا بتحديد جلسة ..-..-…. الساعة …….. أمام السيدقاضى التنفيذ بالمحكمة لنظر ما يتحمل تقديمة من الاعتراضات على قائمة شروط البيع وجلسة ..-..-…. الساعة …….. امام السيد قاضى التنفيذ وذلك لبيع العقار فى حالة العقار فى حالة عدم تقديم اعتراضات على القائمة .
المودع …….. امين السر ……..
نموذج محضر ايداع قائمة شروط البيع.