صيغة مذكرة بالاعتراض على تقرير خبير جناية اختلاس.
الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامي بالنقض
محكمـــــــــــــــه جنايــــــــــــات القاهرة
مــــذ كـــــــــــــــــــــــره
****
بدفاع السيد /====== ( المتهم الأول )
ضـــــــــــــد
النيابـــــــــه العامــــــــــه ( سلطة إتهام )
فى القضيه رقم لسنه .
بشان طلبات المتهم الجوهرية وما ران على تقرير الخبير من قصور مبطل و فساد
الدفاع
أولا: بشأن الفوائد الهامشية
– البين من طالعة تقرير الخبير المنتدب بصفحة 9 بالجزء الاخير منه أن قيمة القروض بعد السدادات حتى تاريخ إستحقاق كل قرض وهو تاريخ أستحقاق أخر قسط لكل قرض على حدى أى فى نهاية مدة القرض وهذا مخالف لتعليمات البنك المركزى حيث ألزمت التعليمات التى تم نشرها على كافة البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية الألتزم بالعمل بها على أنه يتم تصنيف عميل القرض الشخصى إلى فئة الديون الغير منتظمة “دون المستوى- مشكوك فيها- رديئة” فى حالة تأخره عن سداد قسط واحد من القرض الممنوح له “ص 18 من التعليمات المرفق صورتها ” وبناء على هذا التصنيف يتم تهميش الفوائد بعدم أضافتها للحساب “ص13 من التعليمات” وذلك من تاريخ التصنيف بل تضاف إلى حساب الفوائد الهامشية .
– كذلك أصدر أتحاد البنوك المصرية توجيهاته للبنوك لمعالجة الديون المتعثرة ” مرفق صورة من التعليمات” بأنه إذا تأخر العميل فى سداد الألتزامات المستحقة فى موعدها”ص2″ تحتسب الفوائد شهرياً ولكنها لا تضاف إلى ايرادات البنك و أنما إلى حسابات دائنة أخرى تحت التسوية ” فوائد مهمشة/ فوائد مجنية” ص3
– ولما كانت القروض موضوع القضية تم منحها فى أعوام 2000و 2001و2002 ولدة أربع سنوات تنتهى فى أعوام 2004 و 2005و2006 ونظراً لان الاقساط الشهرية لم يتم سدادها فى الحسابات أعتباراً من شهر أكتوبر 2002 ذلك كما هو واضح من كشوف الحسابات السابق عرضها بملف القضية من قبل البنك وتم عرضها على الخبير و شاهدها الامر الذى كان يتحتم معه على البنك أيقاف أحتساب الفوائد الشهرية وعدم أضافتها إلى المديونية وذلك أعتباراً من تاريخ التوقف فى أكتوبر 202 وذلك تنفيذاً لتعليمات البنك المركزى والعرف المصرفى الموضحة بعاليه ولكن البنك خالف هذه التعليمات و أستمر فى أحتساب الفوائد الشهرية و أضافتها على الحسابات حتى نهاية مدة القرض كما جاء بتقرير الخبير بصفحة 9 منه و بالمخالفة الصريحة لتعليمات البنك المركزى و لم يقم بتهميش الفوائد إلا بعد نهاية عام 2006 وكأن الحسابات منتظمة حتى هذا التاريخ وقد أوضحنا للخبير أن حساباته خطأ و أنه ساير البنك فى خطئه و أنه مخالف لتعليمات البنك المركزى إلا أنه لم يهتم و أصر على رأيه المخالف للأعراف المصرفية وتعليمات البنك المركزى .
ثانيا: قصور التقرير وفساده
من المقطوع به قانوناً وواقعاً أن الحصول على قرض شخصى لأى عميل من البنك يمر بمراحل متعددة ومتوالية من الدراسة و البحث لا بد منها حتى يتم منح القرض و حسبنا أن نعددها على النحو التالى 1- يتقدم العميل بطلب لمنحه قرض شخصى مرفق به المستندات التالية “صورة البطاقة الشخصية/ أيصال كهرباء/ مستند القبض الشهرى” وذلك إلى قسم المراسلات بالفرع .
2-يقوم قسم المراسلات بعرض الطلب على مدير الفرع والذى يقوم بدوره بالتأشير عليه وتوجيهه إلى أدارة الأئتمان بعد قيده بسجل خاص به لمتابعة أدارة الائتمان فى الأنجاز والتأخير من عدمه .
3- يقوم مدير أدارة الائتمان بإستلام الطلب مع توجيهه إلى أحد موظفى الادرة لإجراء الدراسة اللازمة .
4- يقوم موظف الأئتمان بطلب استعلام عن العميل من أدارة الاستعلام وهى أدارة مستقلة تماماً عن أدارة الأئتمان بعد أن يقوم مدير الفرع بالتوقيع على طلب الأستعلام .
5- يقوم موظف الأئتمان بطلب بيان مجمع من البنك المركزى .
6- تقوم أدارة الأستعلام بأعداد الاستعلام عن العميل ويقوم مدير الفرع بأعتماده و يتم تسليمه إلى أدارة الأئتمان مع الأحتفاظ بنسخة لديها .
7- يقوم موظف الأئتمان بعد ورود الأستعلام والبيان المجمع بعرض المستندات على ادارة الشئون القانونية لاقرارها من الناحية القانونية .
8- يقوم العميل بالتوقيع على الضمانات اللازمة المتمثلة فى السندات الإذنية و شيكات مسحوبة على بنك أخر.
9-يقوم موظف الأئتمان بإعداد مذكرة أئتمانيى مشفوعه بالرأى الأئتمانى مقع عليها منهوتعرض على رئيس القسم الذى يقوم بدوره بالتوقيع عليها بالتوصية المناسبة – وليس الموافقة- ورفعها إلى مدير الفرع لإتخاذ القرار المناسب علماً بأنه صاحب القرار النهائى و صاحب السلطة المطلقة و أن له كافة الصلاحيات المطلقة فى الأعتماد أو الرفض أو التعديل سواء لكل الشروط أو بعضها وذلك كما جاء بتقرير الخبير بالصفحة 5 .
10- عقب ذلك ترسل أدارة الائتمان الضمانات الموقعة من العميل “السندات الإذنية/ الشيكات” إلى أدارة الحفظ بموجب نموذج معد لذلك بأعتماد مدير الفرع لحفظها ولا يجوز سحب تلك الضمانات إلا بموجب نموذج سحب موقع من مدير الفرع شخصياً .
11- بعد قرار الموافقة من جانب مدير الفرع يتوجه العميل بمفرده إلى إدارة الحسابات الجارية لفتح حساب جارى بالتوقيع على أستمارة فتح الحساب الجارى وكذلك التوقيع على كارت التوقيع وكلاهما يتم أعتمادهما من مدير إدارة الحسابات الجارية وذلك بما يفيد حضور العميل شخصياً و أنه قام بالتوقيع أمامه .
12- عقب ذلك يقوم العميل بسحب القرض سواء نقداً من الخزينة أو بشيكات لحساب أخرين .
و غاية القصد مما تقدم أنه بخلاف أدارة الأئتمان هناك إدارات عديدة يمر العميل بها للحصول على قرض وهى
أدارة المراسلات / أدرارة الاستعلام / أدارة حفظ المستندات/ أدارة الحسابات الجارية/ أدارة الشئون القانونية
وهو مايترتب عليه أن الاسناد الجنائى للمتهم فى الدعوى الجنائية غير قائم على أساس صحيح بالاوراق حال كونه هو الوحيد الذى أسند إليه الاتهام فى حين أن الاوراق تمر على أدارات مختلفة و يتعامل العميل معها جميعاُ وتعمتمد أوراقه منها بتوقيعات عدد من موظفى البنك ولكل منهم دوره ومسئوليته و مجال عمله فى منح القرض .
وبناء على ذلك بتاريخ 24/2/2013 ونظراً لتشابك وتشعب الأدارات المختلفة و أشتراكها مع أدارة الأئتمان فى منح القرض للعميل وتحديداً للمسئولية طلب الخبير المنتدب من ممثل البنك الحاضر بالجلسة موافاته بما يلى :
– بيان الحالة الوظيفية لكل من موظفى أدارة الأئتمان بالفرع , مدير أدارة الحسابات الجارية, مدير الفرع , موظف الاستعلام , والوظيفة التى كان يشغلها كل منهم خلال الفترة التى تم فيها منح القرض خلال تلك المخالفة .
– كما طلب المستندات المقدمة التى تم على أساسها دراسة طلب المنح لكل عميل .
– الأستعلام الصادر من أدارة الاستعلامات لكل عميل أو بالصورة المحتفظ بها فى الأدارة .
– المذكرة الائتمانية الخاصة بالمنح و المعدة بمعرفة موظف الأئتمان بالفرع .
– المستندات المتعلقة بكيفية الصرف .
– صورة الضمانات المحتفظ بها لدى أدارة حفظ المستندات.
وبالرغم من ان هذه المستندات بعاليه لا يستغرق أعدادها وقت طويلاً إلا أن البنك تقاعس عن أعدادها وموافاة الخبير بها بالرغم من مطالبته بها مراراً وتكراراً فى جلسات 27/3/2013 و 24/4/2013 و 29/5/2013 و 7/7/2013 و 18/8/2013 و 25/9/2013 كما هو موضح بمحضر الأعمال .
ومهما يكن من امر فأن الخبير المنتدب فى الدعوى قد أنهى ماموريته فى 2//10/2013 لعدم أستجابة البنك لطلباته الجوهرية المتعلقة ببحث مصدر الخطأ و المسئولية عنه و هل المتهم هو المسئول أم غيره من الموظفين وقد تقاعس البنك مدة ثمانية أشهر عن أحضار تلك الاوراق الهامة لكون أحضار هذه المستندات يحمل فى طياته ادانة تامة للبنك و موظفيه وبراءة المتهم الماثل.
بيد أن الخبير المنتدب فى الدعوى لم يشر فى نتيجته إلى عدم أستجابة البنك لطلبه أستيفاء و أحضار المستندات المطلوبة وأن البنك هو السبب فى أنهاء المأمورية كما هو موضح بمحضر الأعمال .
– وقد يقول قائل أنه ربما تكون تلك الملفات الخاصة بالعملاء غير مستوفاة لمستندات منح القرض ونرد فى هذا الخصوص بأن البنك خاضع للأشراف والرقابة من جهتين خارجيتين هما البنك المركزى المصرى قطاع الرقابة و للاشراف كذلك من الجهاز المركزى للمحاسبات قطاع الرقابة على البنوك و تقوم تلك الجهتين سنوياً و بصورة عشوائية بأختيار عدد من فروع البنك لفحصها أئتمانياً لذا فلابد أن تكون الملفات مستوفاة أئتمانياً ووفقاً للتعليمات , كما يوجد هناك جهتين أشرافيتين داخل البنك هما الأدارة العامة للتفتيش و التى تقوم بفحص الملفات الأئتمانية مرة كل6 أشهر على الاقل ومراعاة مدى أستيفائها لتعليمات البنك و الادارة الاخرى هى أدارة متابعة التسهيلات الأئتمانية وهو تقوم بفحص الملفات الأئتمانية شهرياً.
– وحاصل القول أن المتهم يبغى أيضاح ضرورة أن تكون الملفات الأئتمانية مستوفاه لكافة الشروط و الأعراف الأئتمانية التى وضعتها أدارة البنك و أن النقص فى أى مستند فى أى ملف يكون البنك و موظفيه هم المسئولين عنه سيما و أن المتهم قد تم القبض عليه بصورة مباغته فى 9/10/2002 دون أى تمهيد بمعرفة الرقابة الادارية وهو بمكتبه بالفرع و لم يكن لديه أيه فرصة لأخفاء او أختلاس أية مستند فضلاً عن عدم أستطاعته ذلك من الناحية الوظيفية و قد أبراءت ساحته المحكمة بدائرة سابقة من هذا الأتهام الذى حاول البنك ألصاقه به .
وبناء على ما تقدم فأننا نلتمس من عدلكم الاستجابة للطلبات الأتية
– أعادة ملف القضية إلى مصلحة الخبراء لأعادة أحتساب المديونية وفقاً لتعليمات البنك المركزى الموضوحة بعاليه .
– ألزام البنك بموافاة الخبير بالمستندات السابق طلبها بمحاضر الأعمال السابقة أو أحالة القضية لنيابة الأموال العامة للتحقيق فيها وتحديد المسئوليات .
نموذج مذكرة بالاعتراض على تقرير خبير جناية اختلاس.