صيغة مذكرة تفاهم وفقاً للنظام السعودي.
بين
شركة ——–
و
وزارة ——-
من أجل تحقيق تعاون مثمر بين وزارة —- و شركة —–
في مجالات تطوير الخدمات الالكترونية فقد اتفق الجانبان. بتاريخ / /1430هـ، الموافق / /2008م ، بين كل من :
وزارة —– وعنوانها، ويمثلها / ………، ويشار اليها فيما بعد “الطرف الأول”، وعنوانها —–
شركة —–، ومقرها مدينة —-، ص.ب. —- ، الرياض —-،
هاتف:—— ، فاكس: —– ، ويمثلها رئيس الشركة السيد/ ——، ويشار لها فيما بعد “الطرف الثاني” .
تمهيد:
حيث أن وزارة —–تعمل على تطوير خدمات إلكترونية وترغب في تقديمها لقطاع الشركات، وحيث أن شركة ——— شركة متخصصة في تقديم خدمات الأعمال الإلكترونية، فقد التقت رغبة الطرفين في التعاون المشترك من أجل تقديم خدمات وزارة —–إلكترونيا. وحيث يرغب الطرفان في تحديد إطار التفاهم حول هذا الموضوع، فقد تم التفاهم بين الطرفين على ما يلي:
المادة الأولى: يعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذه المذكرة.
المادة الثانية: مجالات التعاون:
اتفق الطرفان على التعاون فيما بينهما على تقديم الخدمات الإلكترونية والمتوفرة ببوابة وزارة —– استنادا على مبدأ المشاركة في الأجور والتكاليف المحصلة من المستفيدين الراغبين في الخدمات على أن يتم الإتفاق بين الطرفين على قيمة هذه الأجور والتكاليف ونسبة المشاركة بين الطرفين فيها.
المادة الثالثة: إلتزامات الطرف الأول:
تطوير وتقديم الدعم الفني وتشغيل الخدمات الإلكترونية.
إتاحة تقديم الخدمات الإلكترونية المتوفرة بشكل تجاري عن طريق الطرف الثاني.
3. عدم تقديم الخدمات الإليكترونية مجاناً للشركات والمؤسسات، خلال مدة هذه المذكره.
4. عدم تقديم الخدمات الإليكترونية للشركات والمؤسسات من خلال طرف ثالث.
المادة الرابعة: إلتزامات الطرف الثاني:
توفير خدمة التسجيل والتحقق من هوية الشركات والمؤسسات التجارية الراغبة في الإستفادة من خدمات الطرف الأول الإلكترونية بنفس المستوى المقدم لعملاء الطرف الثاني في الخدمات الأخرى (مثل خدمة مقيم للشركات).
إتاحة جميع خدمات الطرف الأول لجميع عملاء الطرف الثاني من الشركات والمؤسسات.
تسويق وتقديم خدمات وزارة —–الإلكترونية بشكل تجاري بناء على مبدأ المشاركة في الأجور والتكاليف المحصلة من المستفيدين الراغبين في الخدمات.
العمل على تطوير خدمات مضافة وتقديم هذه الخدمات تجارياً للمستفيدين من الأفراد والقطاعات بأجور يتم الاتفاق عليها مع الطرف الأول، على ان تؤول ملكيتها للطرف الأول بعد انتهاء مدة هذه المذكرة.
المادة الخامسة:. مدة المذكرة:
يبدأ العمل بهذه المذكرة من تاريخ توقيعها، ولمدة ثلاث سنوات هجرية، وتجدد تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفين الأخر بعدم الرغبة في التجديد وذلك قبل نهايتها بستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهائها.
المادة السادسة: تعديل المذكرة:
يمكن تعديل أو تنقيح هذه المذكرة فقط بموجب مذكرة تفاهم خطية من قبل الطرفين، وبموافقتهما.
المادة السابعة: تنفيذ المذكرة:
تؤسس وحدة إدارية مستقلة ماليا وإداريا تابعة للطرف الثاني لتولي تنفيذ بنود هذه المذكرة، ويمكن تحويل هذه الوحدة إلى شركة في حال موافقة الطرفان على ذلك.
المادة الثامنة:
في حال عدم تجديد مذكرة التفاهم هذه يستمر العمل لإنجاز البرامج المشتركة
القائمة والناشئة عنها وفقاً لأحكام هذه المذكرة حتى يتم إنهاء العمل بها.
المادة التاسعة:سرية المعلومات:
يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية ما ورد في هذه المذكرة وعدم إفشائه للغير بدون الحصول على موافقة خطية من الطرف الآخر.
المادة العاشرة: المراسلات:
أي مراسلات أو اتصال يخص مذكرة التفاهم هذه يجب أن يكون كتابياً، كما يجب أن يُسَلَّم شخصيًّاً أو يرسل بالفاكس أو بخدمة التوصيل السريع، أو البريد المسجل، وفي كل حالة يرسل إلى جميع الأطراف المذكورين مع أرقام الفاكسات المذكورة أعلاه.
المادة الحادية عشرة: حقوق الملكية الفكرية:
يلتزم الطرفان بمراعاة حقوق الملكية الفكرية والأدبية الخاصة أو المملوكة للطرف الآخر وعدم التعدي عليها.
المادة الثانية عشرة:نسخ المذكرة
حررت المذكرة من نسختين أصليتين ويسلم كل طرف نسخة منها للعمل بموجبها.
والله ولي التوفيق،،،
ممثل الطرف الأول: ممثل الطرف الثاني:
الأستاذ / الاستاذ/
التوقيع: ______ التوقيع: _____
الختم: الختم:
د.إبراهيم محمد الحديثي
الإدارة القانونية
نموذج مذكرة تفاهم وفقاً للنظام السعودي.