صيغة مذكرة جوابية حول نزاعات العمل الفردية.
لفـائــدة : ـ ………….
ـ مدعى عليه ـ في حقه الأستاذ:
ضــــد : ـ …………..
ـ مدعي ـ في حقه الأستاذ:
ليطب لهيئة المحكمة الموقرة
ـ حيث أن عريضة المدعي تستوجب الرد الآتي:
من حيث الشكل:
ـ حيث أن دعوى المدعي مرفوضة شكلا لمخالفتها أحكام المواد: 19 و 37 من القانون:90/04 المتعلق بتنظيم علاقات العمل الفردية .
ـ حيث أنه من المقرر قانونا وأن إجراء المصالحة هو شرط جوهري في إجراءات تسوية منازعات العمل الفردية , وأنها إجراء سابق قبل رفع الدعوى وفقا لنص المادة37 والتي قضت بوجوب ” إرفاق نسخة من محضر عدم الصلح بعريضة افتتاح الدعوى”.
ـ حيث أن المدعي لم يرفق هذا المحضر بعريضة الافتتاح , وأرفق مجرد طلب عادي لا يرقى لدرجة هذا المحضر الرسمي وخالف هذا الإجراء الجوهري , مما ينبغي معه التصريح برفض الدعوى شكلا.
من حيث الموضوع:
ـ حيث أنه جاء في عريضة المدعي وان المدعى عليه لم يدفع له تعويضا عن العطل السنوية , كما أنه سرحه تعسفا , بالإضافة لزعمه بأنه لم يقم بتأمينه.
وعليـه
ـ حيث أنه من الثابت وأن المدعي ربطته بالمدعى عليه علاقة عمل مؤقتة, تتمثل في العمل عنده سائق شاحنة نقل السلع والبضائع.
ـ حيث أن هذه العلاقة تمت بعد اتفاق الطرفين بأن يتقاضى المدعي أجرة شهرية بواقع:40000 دج مقابل تنازله عن الحق في التأمين لدى مصالح الضمان الاجتماعي.
ـ حيث أن طبيعة عمل المدعي تتمثل في توصيل البضائع والسلع على أن يبذل العناية التامة بوسيلة النقل مصدر رزقه.
ـ حيث أن المدعي وفي الكثير من المرات عندما تصاب الشاحنة بعطب فانه لا يبذل العناية التامة لأجل إصلاحها , بالرغم من أن المدعى عليه يدفع له مقابلا ماديا مستقل عن أجرته لمثل هذه الحالات الطارئة.
ـ حيث أن زعمه بأنه لم يتقاضى مقابل عطلتين سنويتين فهذا الزعم مردود على اعتبار وأن طبيعة عمل المدعي تتمثل في أنه في كل شهر يأخذ:10 راحة ويتقاضى بالرغم من ذلك أجرة شهرية كاملة طيلة مدة العمل لدى المدعى عليه.
ـ حيث أن المدعى عليه وضع كامل ثقته في المدعي الذي لم يقدر ذلك وراح يستغلها من خلال الاستحواذ على بعض الوثائق الخاصة بالمدعى عليه وبالعمل مثل تلك المقدمة من قبله في معرض المرافعات الحالية , وكل ذلك يؤكد سوء نيته في الإضرار بالمدعى عليه لا غير.
ـ حيث أن المدعى عليه إذ يؤكد وأنه لم يسرح المدعي تعسفا بل ترك العمل بإرادته الحرة ودليل ذلك هو أخذه لكافة مستحقاته حسب ما هو ثابت من خلال شهادة الشهود. ـ تصريح شرفي مرفق ـ
لهذه الأسباب ولأجلها
ـ يلتمس المدعى عليه من هيئة المحكمة الموقرة:
• في الشكل: رفض الدعوى شكلا لمخالفتها أحكام المواد:19 و 37 من القانون:90/04 المتعلق بتنظيم علاقات العمل الفردية.
• في الموضوع:رفض الدعوى لعدم التأسيس.
• تحميل المدعي بالمصاريف القضائية.
ـ المرفقات:
ـ تصريح شرفي.
تحت كافة التحفظات عن المدعى عليه
نموذج مذكرة جوابية حول نزاعات العمل الفردية.