صيغة مذكرة خطية بخصوص عدم السماح بتقديم بينات.
سيدي صاحب الشرف …
حيث أن محكمتكم الموقرة في الجلسة السابقة قد أصدرت قراراً يقضي بعدم السماح للمدعي بتقديم أية بينة على اعتبار أن قائمة البينات نقدمة خارج المدة القانونية راجياً أن ابين ما يلي ..
1– بالرجوع لأحكام المادة 8/أ من قانون محاكم الصلح فهي تنص على أن على المدعي ان يقدم بيناته الخطية المؤيدة لدعواه ………. خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة في المادة 7/أ و بالرجوع للفقرة المشار اليها فهي تنص على ……… و بعد أن يتلو على المدعى عليه لائحة الدعوى يطلب منه الاجابة عليها خلال 15 يوماً من اليوم التالي لتاريخ تلاوة لائحة الدعوى ..
2– وحيث أن الزميل الفاضل (وكيل المدعى عليه) تقدم بجواب جزئي طالب فيه بتوضيح عدة نقاط في لائحة الدعوى وحيث أجابت المحكمة الموقرة طلبه بالتوضيح وكونه لم يقدم لائحة جوابية حسب أحكام القانون لذا فان المدة المنصوص عليها لا تسري بحق موكلي الا من تاريخ استكمال المدعى عليه لجوابه وكون المدعي قد تقدم بقائمة بيناته بنفس الجلسة التي قدم فيها توضيحه لما طلب الزميل الفاضل توضيحه فتكون قائمة البينات مقدمة ضمن المدة القانونية لذا فان المدعي يلتمس من محكمتكم الموقرة الرجوع عن القرار السابق والسماح للمدعي بتقديم المفردات الواردة ضمن قائمة بيناته وحسب أحكام القانون
مقدماً الاحترام ..
وكيل المدعي :
نموذج مذكرة خطية بخصوص عدم السماح بتقديم بينات.