صيغة مذكرة دعوى ثبوت ملكية “ريع”.
الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامي بالنقض
مــــذكــــــره
*****
بدفــــــاع السيد /===.
( مستأنفين ومستأنف ضدهــــــم )
ضـــــــــــد
السيد /=== ( مستأنفين ومستأنف ضدهـــم )
فى الاستئنافين رقمى ====56 ق عالى قنـــــا
والمحـــدد لنظرهـــــا جلســــــه====
الطلبـــــات :-
أولا: – بالنسبه للأستئناف رقم 177 لسنه 56 ق برفضه وتأييد الحكم المستأنــــــــف فيما قضى به من تثبيت ملكية المستأنف عليها مع إلزام المستأنفين بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه عن درجتى التقاضى .
ثانياً :- بالنسبة للأستئناف رقم 193 س 56 ق بألغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم جواز نظر الدعوى بالنسبه لطلب الطرد والتسليم والقضاء مجدداً بعدم قبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبه لطلب الطرد والتسليم والقضاء للمستأنفين بطلباتهما الوارده بصحيفه أفتتاح الدعوى أمام محكمه الدرجه الأولى مع إلزام المستأنف عليهما بالمصاريـــف ومقابل أتعاب المحاماه عن درجتى التقاضى .
الوقائـــع
حرصاً على وقت عداله المحكمه الثمين نحيل بصددها الى صحيفه أفتتاح الدعوى ومذكراتنا المقدمه لمحكمه أول درجهبلجلسه 25/4/1981 ومذكراتنا المقدمه لمحكمه الدرجه الثانيه لجلسات 18/11/1982 ، 18/11/1983 ، 27/4/1984 ، 24/12/1988 .
ونوجـــــــزها فى أن مقدمى هذه المذكره أقاموا دعواهم رقم 518 لسنه 1980 بطلب الحكم بتثبيت ملكية الأول مساحـــــه 20 س – 7 ط بحوض المخلوفيه 80 بالقطعتين 12 ، 13 شيوعـــــــاً فى 22 س – 21 ط المبينه الحدود والمعالم بالشراء بالعقد المسجل برقم 150 بتاريــــــــــخ 3/4/1976 من حسن محمد جبريـــــــل ، كما تمتــــــــــــلك المرحومه / نفيسه محمد جبريل 2 س – 2 ط شائعــــــه فى مساحه 22 س – 21 ط السابق ذكرهــــــــا بالميراث الشـــــــرعى عن والدها المرحوم / محمد جبــــــــــــــريل أبو الحسن .
أن المدعى عليهما يضعان اليد على هذا العقد دون سند من القانون وفى ختام الصحيفه طلبا الحكم بتثبيت ملكيتهما الى الأطيان المبينه حدوداً ومعالماً بالصحيفه وطرد المعلن اليهما منها وتسليمها للطالبين بما عسى أن يكون عليها من زراعه .
ودفع المدعى عليهما أمام محكمه الدرجه الأولى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها بالحكم رقم 607 سنه 1977 مدنى كلى أسوان ( مع أن تلك الدعوى بطلب ريع لم يفصل فيها الحكم ) فى الملكيه ولم يتعرض لها أطلاقــــــــــــــاً ولم يتناقش فيها الطرفان أبداً بل وأوضح الحكم الأستئنافى رقم 17 ، 20 ، 53 ، 120 /54 ق والمؤيد للحكم 607 سنه 77 بأنه رفض ريع مساحه 20 س – 7 ط لأن وضع يد المدعى عليهما بناء على عقود بيع عرفية بما ينفى سوء النية اللازمة للقضاء بالريع بغض النظر عما اذا كانت تلك العقود مملكه من عدمه لأن ذلك خارج عن نطاق الدعوى .
أى
أن الدعوى المستأنف حكمها أمام عدالتكم دعوى تثبيت ملكية فى حين أن الدعوى 607 سنه 1977 دعوى ريع ( موضوع هذه مختلف عن موضوع أخرى )
أضافــــــــــــــــــــــه
ألى أن الحكم 607 سنه 77 لم يفصل فى الملكية لم يتعرض لها ولم يناقشها الخصوم فليست له من ثم أيه حجية بالنسبه لطلب تثبيت الملكية وبجلسه 25/4/1981 قضت محكمه أول درجه :-
أولا:- وبالنسيبه لطلب الطرد والتسليم بقبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها فى الدعوى رقم 607 سنه 77 م . ك أسوان وأستئنافها 20 لسنه 45 ق أسيوط وبعدم جواز نظرها .
ثانياً :- وبالنسبه لطلب تثبيت ملكيه برفض ذلك الدفع وجواز نظرها وتثبيت ملكية المدعى الأول ( رمضان أبازيد محمد ) لمساحه 20 س – 7 ط وملكيه المدعيه الثانيه بمساحه 2 س – 2 ط الموضحتين حدوداً ومعالماً بالصحيفه مع ألزام المدعى عليهما بالمناسب من المصاريف وخمسه جنيهات مقابل أتعاب محاماه .
وتـــــــــــــــبريـــــــــــــــــراً
لما قضت به قالت فى أسباب حكمها أن الحكم الصادر فى الدعوى المنضمه 607 لسنه 77 م . ك أسـوان لم يفصل لا فى أسبابه ولا فى منطوقه بشأن الملكية فأنه لا يحوز حجيه الأمر المقضى فى شأنه
طعن مقدمى هذه المذكره على الحكم بالأستئناف 193 لسنه 56 ق بالنسبه لما قضى به من عدم جواز نظر الدعوى بالنسبه لطلب الطرد والتسليم .
وذلك بطلب الحكم بقبول الأستئناف شكلاً وفى الموضوع بألغاء الحكم المستأنف فى شقه الأول والقضاء بطرد المستأنف ضدهما من القدر محل التداعى مع التسليم على أسباب حاصلها أختلاف الموضوع لأن الدعوى المستأنف حكمها موضوعها تثبيت ملكيه فى حين أن الدعوى607 لسنه 1977 ( المعتصم بها فى الدفع بعدم جواز نظر الدعوى موضوعها ريع لم تبحث فيها أطلاقاً منازعه الملكية ولم يفصل حكمها فى الملكيه لا فى منطوقه ولا فى أسبابه بل وأن طلب الطرد والتسليم فى الدعوى المستأنف حكمها طلب تبعى لطلب تثبيت الملكية مندمج فيه وأساسه عقد البيع المسجل بينما طلب الطرد والتسليم فى الدعوى 607 لسنه 1977 أساسه الغصب .
وذلـــــــــــــــــــــــــــك
على التفصيل الوارد بصحيفه الاستئناف المعلنه قانوناً كما أقام المدعى عليهما الأستئناف رقم 177 لسنه 56 ق بطلب الحكم بقبول الاستئناف شكلاً والقضاء أصلياً بألغاء الحكم المستأنف ورفض طلب تثبيت الملكية .
وأحتياطياً وقف الدعوى لحين الفصل فى الطعن بالنقض رقم 1852 س 50 المقام فيها عن الحكم 20 لسنه 54 ق أسيوط الصادر فى الدعوى 607 لسنه 1977 مدنى كلى أسوان لأسباب حاصلها أن المستأنف عليهما فى هذا الأستئناف غيرا مسميات الحدين الشرقى والغربى للأرض ليتفاديا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى .
( فى حين أن الحكم أخذ بالدفع بالنسبه لطلب الطرد والتسليم فضلاً عن أن رفضه للدفع بالنسبه لتثبيت الملكية مرجعه أن الحكم 607 لسنه 1977اللمعتصم بحجيته لم يفصل فى الملكية ولم يتعرض لها لا فى منطوقه ولا فى أسبابه ) وأن الحكم المستأنف ركن إلى تقرير الخبير فى الدعوى رقم 607 لسنه 77 فى حين أن هذا الحكم الأخير أخذ بالعقود العرفية ( مع أن هذا القول مردود بأن الحكم 607 لسنه 77 تساند الى العقود العرفيه ليس فى مجال بحث تثبيت الملكية – إذ هو لم يبحثها أطلاقاً – وأنما لعدم توافر سوء النيه اللازمه للقضاء بالريع ومردود أيضاَ بأن أستناد الحكم الى تقرير خبير فى دعوى سابقه قدم فى الدعوى لا يعيب الحكم ).
وأن المرحومه / نفيسه محمد جبريل تنازلت عن مساحه 2 ط – 12 س من نصيبها الميراثى ( فى حين أن تنازلها كان عن طلب ريع هذا القدر وليس عن ملكيته ) .
ولأن تقرير الخبير فى الدعوى 607 لسنه 1977 ذهب الى أن حيازه المستأنف الأول حسين سليمان يشوبها عدم الهدوء للمنازعات التى ساقها تقريره فى حين أن الحيازه بدأت هادئه وأن الخبير قال أن حيازه المستأنف الثانى أنور محمد عبدالله بدأت بعد 25/1/1968 أستناداً الى تقرير خبير الدعوى 584 لسنه 1966 مدنى . أدفو وأستئنافها 29 لسنه 69 س أسوان مع أنه لم يكن طرف فى تلك الدعوى فلا يحتاج بذلك التقرير ( وذلك مردود بأننا لسنا بصدد حجيه ولكن بصدد قرينه مستفاده من تقرير تلك الدعوى الذى لم يجد أى وضع يد للمستأنف أنور محمد عبدالله بأرض النزاع .
وهى محل النزاع الدعوى الماثله مع أنه ذكره كجار قبلى للأرض ووجد الأرض جميعها وضع يد / حسين سليمان أحمد المستأنف الأول دون الثانى ) ولوجود أختلاف فى الأعلاميين الشرعيين لورثه المرحوم / محمد جبريل وهذا الأمر حسمه الحكم الصادر من محكمه أدفو بأثبات وفاه وراثه المرحوم / محمد جبريل والمقدم منا بملف الدعوى ) وأخيراً لأن حكم 20 لسنه 54 ق أسيوط المؤيد للحكم 607 لسنه 77 مطعون عليه بالنقض بالطعن 852 1 س 50 ق بما يوجب عدم الأعتداد بتقرير الخبير الى أن يتم الفصل فى الطعن .
( وهذا مردود بأننا لسنا بصدد حجيه أحكام بل أن الطعن بالنقض لا يوقف حجيه أحكام فضلاً عن أن ذلك الطعن المقام منا نحن وليس منهم ) . تلك هى حاصل أسباب الأستئناف 177 لسنه 56 ق
وبجلسه 23/6/1984 قضت المحكمه بهيئه مغايره بوقف الأستئنافين حتى يستصدر صاحب المصلحه من الخصوم حكماً نهائياً بوفاه ورثه المرحوم / محمد جبريل وبجلسه 18 / / 1983 أصدرت المحكمه بهيئه مغايره أيضاً حكمها .
أولا :– بقبول الأستئنافين شكلاً .
ثانياً :– برفض الدفع بأعتبار الأستئناف 177 سنه 56 ق أسوان كأن لم يكن .
ثالثا ً :– بوقف الأستئنافين لمده سته أشهر حتى يستصدر المستأنف عليهما فى الأستئناف 177 لسنه 56 ق حكماً بوفاه ورثه المرحوم / محمد جبريل أبو الحسن من المحكمه المختصه فأقمنا الدعوى رقم 49 سنه 1984 أحوال نفس كلى أدفــو بأثبات وفاه المرحوم / محمد جبريل أبو الحسن وبيان ورثته وقدمنا صورته الرسميه المرفقه بملف الدعوى .
وبجلسه 22/1/1989 قضت المحكمه بهيئة مغايره أيضاً قبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزاره العدل لبيان مدى أحقيه المدعيين فى الدعوى 518 سنه 1980 مدنى كلى أسوان فى طلباتهما بشأن الأرض وكذا لبيان ما اذا كانت الأطيان التى يستحقانها وفقاً لما يتضح من البحث هى بذاتها ما يستحقانه بحسب الحكم الصادر فى الدعوى 607 لسنه 1977 مدنى كلى أسوان أم لا وبيان أسانيد ما تقدم فى كل حاله .
وأذ
باشر الخبير المأموريه قدم تقريره الذى أبان فيه :-
1- أنه بالنسبه للشق الثانى من الحكم الصادر بند به لبيان ما اذا كان ما يستحقه المدعيان فى الدعوى 518 سنه 1980 مدنــى كلى أسوان هى بذاتها ما يستحقانه بحسب الحكم الصادر فى الدعوى 607 لسنه 1977 م . ك أسوان أم لا .
( مــــع أن الدعوى 607 لسنه 1977 كانت بطلب ريع وليست بطلب ملكيه ولم يفصل ذلك الحكم
فى الملكيــــه . وأن المرحومـــــه / نفيسه محمد جبريل صادر لها الحكم رقم 264 س 78 م أدفـــو
بأخذ 1 ط بالشفعه وهذا القيراط كان شائعاً فى المساحه جميعها والحكم كان ضده المستأنف الأول )
2- وأن المرحومــــــه / نفيســـــه محمد جبريل ترث فى المساحه 8 11 س – 3 ط تؤجر منها 2 ط – 12 س للمستأنف الأول وأنها تنازلت عن طلب ريعه فقط .
وخلص فى تقريره الى ما يلى
1- أن مسطح الأرض 21 ط – 20 س
2- أذا رأت عداله المحكمه أن عقد المدعى الأول المسجل هو الأحق يكون المدعى عليهما الأول والثانى لهما مسطح . 2 ط – 5. س بموجب عقدى البيع المؤرخين 13/11/1960 بالشيوع فيما بينهم وبنسبه مكان لكل منهما بالعقود .
3- اذا رأت عداله المحكمه أن عقــــدى المدعـــــــى عليهما الأول والثانى العرفيين المؤرخيين 13/11/1960 هما الأحق يكون العقد المسجل برقم 150/ 1976 أسوان صحيح فى مسطح 5. 4 س – 2 ط قيراطين وأربعه أسهم ونصف سهم فقط .
( مــــــــع أن هذا مخالف لما أنتهى أليه فى تقريره المقدم فى الدعوى 607 لسنه 1977 مدنى كلى أسوان وهى بين نفس الأطراف وعن ذات الأرض محل المدعاه على تفصيل ما سيرد سرده الدفـــــــــــــــــــــاع ) وخلص فى ذلك التقرير الى أن وضع يد المدعى عليه الأول ( المستأنف الأول والأستئناف 177 س 56 ق ) لأكثر من خمسه عشر عاماً ظاهره ومستمره لكن ينقصها الهدوء كما ينقصها الظهور بمظهر المالك .
3- وضع يد المدعــــــــــــــــى عليه الثانى ( المستأنف الثانى فى الاستئناف 177س 56 ) على مساحه 3 ط – موضوع النزاع الحالى لاقل من خمسه عشر عاماً هادىء ومستمر ولكن ينقصه الظهور بالنسبه للمدعين خاصة .
بينمـــــــــــــــــــــا
يخلص فى تقريره فى الاستئنافين 177 /193 56 ق الى أنه يترك المفاضله بين عقد المستأنف الأول فى الاستئناف الأول 193 س 56 وبين عقدى المستأنفين فى الاستئناف 177 س 56 بقاله أن شراؤهما أقترن بوضع اليد .
فى حيـــــــــــــــــــــن
أنه فى تقريره فى الدعوى 607 لسنه 1977 م . ك أسوان ( وهو بين ذات الأطراف وعن ذات الأرض محل التداعى المطروح ) خلص الى ملكيه المستأنف الأول فى الاستئناف 193 س 56 للمساحه التى أشتراها فى العقد المسجل .
كمـــــــــــــــــــــــــا
أنه ذكر بص 16 من تقريره فى الدعوى 607 سنه 1977 م . ك أسوان أن المدعى عليه الثانـــــــى ( أنور محمد عبدالله ) يضع يده على مساحه 3 ط من الأرض محل النزاع الحالى منذ تاريخ لاحق لـ 25/1/1968 حسب معاينه الخبير السابق – ولأن أحداً من رجال الأداره لم يذكر ولوبالأشاره بأن المدعى عليه الثانى له و ضع يد فى هذه الأرض .
فقــــــــــــــــــــــــــــــد
أثبت الخبير فى ذلك التقرير أن وضع يد المدعى عليه الثانى لم يبدأ إلا بعد 25/1/1968 أى لم تكتمل له مده التقادم وأن وضع يده لم يكن ظاهراً بالنسبه للمدعين بما يناقض ما خلص اليه فى تقريره المقدم فى الدعوى المطروحه وفيها يقول ان مشترى المدعى عليه الأول اقترن بوضع يد وعن المدعى عليه الأول فأنه قال بص 17 من ذلك التقرير المقدم فى الدعوى 607 لسنه 1977 أن وضع يده قبل الشراء كان بموجب الأستئجار ( وقال بص 21 ) أنه ينقصها الظهور بمظهر المالك .
فكيـــــــــــــــــف
يذهب فى تقريره المقدم فى الاستئنافين 177/ 193 س 56 ق الى القول بأنه يترك المفاضله لعداله المحكمه بين ملكيه المستأنف الأول فى الاستئناف 193 س 56 وبين ملكيه المستأنف عليهما .
فى حيــــــــــــــــــــن
أنه خلص فى تقريره فى الدعوى 607 لسنه 1977 الى ان المالك لمساحه 7 ط – 20 س هو المستأنف الأول فى الاستئناف 193 س 56 لأنه مشترى بعقد مسجل .
وأن
أنور محمد عبدالله لم يضع يده الا بعد 25/1/1968 أى لم تكتمل له مده التقادم + أن وضع يده لم يكن ظاهراً للمدعين بصفه خاصه وأن وضع يد المدعى عليه الأول ( حسن سليمان أحمد ) كان قبل أن يشترى بعقده المؤرخ 13/11/1960 أذ كان مستأجر الأرض جميعها بما فيها المساحه التى أشتراها بذلك العقد اذ كان يستأجر الأرض جميعها من ورثه المرحوم / محمد جبريل أبو الحسن أنه لم يظهر كماالك .
الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع
**
نتمسك بدفاعنا بمذكراتنا المقدمه لمحكمه الدرجه الأولى بجلسه 25/4/1981 ولمحكمه الدرجه الثانيه بالجلسات 18 / 11/ 1982 – 18/11/1983 – 25/4/1984 – 24/12/1988 ونصر على ما جاء بها .
ونضيـــــــــــــــــــــــــف
وعـــــــــــــــــن تقريـــــــــــــــــر الخبيــــــــــــــــر :-
أولا:- أن الخبـــــــير خلص فى تقريره المقدم فى الدعوى 607 س 1977 ( وهو نفس خبير الدعوى ) الماثله وهى بين اطراف الدعوى الماثله وعن ذات الأرض .
1- وضع يد المدعى عليه الثانى بدأ بعد 25/1/1968 أى لم تكتمل له مده التقادم اذ أن الدعوى 518 الماثله أقيمت عام 1980 وان وضع يده ينقصه الظهور
2- وأن وضع يد المدعى عليه الأول كان من قبل الشراء لأنه كان يستأجر المساحه المخلفه عن المرحوم / محمد جبريل أبو الحسن بحوض المخلوفيه 80 جميعها من ورثه المالك محمد جبريل أبو الحسن ( أى أن حيازته بدأت عرضيه ) وأنه ينقصه الظهور بمظهر المالك .
وأنتهــــــــــــــــــــى
( فى تقريره فى الدعوى 607 لسنه 1977 الى ان المدعى فيها (المستأنف الأول ) فى الاستئنتاف 193 س 56 هو المالك لمساحه 7 ط – 20 س بالعقد المسجل .
أن وضع يد المدعى عليه الأول ( المستأنف الأول فى الاستئناف 177 س 56 ق ) لأكثر من 15 سنه ولكن ينقصه عنصر الهدوء كما ينقصه الظهور بمظهـــــــر المالك .
وأن
وضع يد المدعي عليه الثاني ( المستأنف الثانى فى الاستئناف س 177 / 56 ق ) لأقل من خمسه عشر عاماً وينقصه للظهور بالنسبه للمدعين .
ولا نـــــــــــــــــــــــــــــدرى
كيف يعود فى تقريره فى الاستئناف المطروح ويضعهما في موضع المفاضله مع ملكيه المستأنف الأول فى الاستئناف 193 س56 المالك بالعقد المسجل .
هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا
إلى أن الثابت من تقرير الخبير فى الدعوى 584 لسنه 1966 مدنى أدفـــــو أن الأرض محل المداعــــــــــــــاه مؤجره للمدعى عليه حسين سليمان أحمد منذ 1939 وللأن ( فحيازه هذا المدعى عليه بدأت عرضيه ) .
ولم يثبت حدوث تصروفات من أبراهيم محمد جبريل وأخوته والثابت من ذلك التقرير أيضاً أن القطعتين 12 ، 13 حوض المخلوفيه 80 جميعها مؤجره من ورثـــــه / محمد جبريل للمدعى عليه / حسين سليمان الذى أقر بالشكوى رقم 1707 سنه 1966 أدارى أدفـــــــــــو أنه يستأجر الأرض جميعهـــــا من نهر النيل شرقــــاً الى شارع لا ظ غرباً من ورثه المرحوم / محمد جبريل أبو الحسن منذ عام 1956 ( أى قبل شراؤه بالعقد المؤرخ 13/11/1960 ) ولم يرد بذلك التقرير أن المدعى عليه الثانى أنور محمد عبدالله يضع يده على الأرض محل المداعاه مع أنه ذكره بأنه حد قبلى للأرض .
والثابت من ذلك التقرير ايضاً أن الأرض على الشيوع وذلك الثابت من الحكم رقم 29 سنه 1969 مستأنف أسوان .
وثابت أيضاً من حكم الشفعه 264 سنه 1978 مدنى أدفو الذى قضى للمرحومه / نفيسه محمد جبريل بأخذ مساحه 1 ط من حسين سليمان شائعه فى مساحه 21 س 22 ط بالقطعتين 12 – 13 حوض المخلوفيه رقم 80 بأعتبارها مالكه على الشيوع .
ولمـــــــــــــــــــــــــــــــــا
كان ما تقدم وكانت أحكام النقض قد أستقرت على أنه لا تثريب على المحكمه إن هى أخذت بتقرير خبير مقدم فى دعوى أخرى كانت مردده بين ذات الخصوم ولو أختلف موضوعها عن النزاع المطروح .
الطعن رقم 642 – 42 ق جلســــــــــــــــــه 1/1/1980
كما قضت بأنه أستناد المحكمه الى تقرير خبير فى دعوى سابقه قدم فى الدعوى الحاليه لا يعيب حكمها
نقض 16/6/1983 الطعن رقم 108 لسنـــــــــــــه 50 ق
1- وعن حيازه المستأنف الثانى فى الاستئناف 177 س 56 ق فقد بدأت بعد 25/1/1968 تاريخ معاينه خبير الدعوى 584 سنه 1966 مدنى أدفو الذى وجد الأرض جميعها فى حيازه المستأنف الأول بطريق الاستئجار من ملاكها ورثه المرحوم / محمد جبريل أبو الحسن وجاء بمعاينه ذلك الخبير لارض النزاع أن أنور محمد عبدالله المستأنف الثانى المذكور جار من الجهه القبليه ( وذلك ثابت بتقرير الخبير فى الدعوى 607 سنه 1977 م . ك اسوان وهى بين نفس أطراف الاستئناف الماثل وعن ذات أرض النزاع فيه ) .
كما ثبت من هذا التقرير أن المستأنف الثانى هذا تسلم مساحه 4 ط مشتراه بعقد البيع المؤرخ 13/11/1960
مـــــــــــــــــــــــــن
المستأنف الأول فى الأستئناف 177 سنه 56 وليس من البائع له ولا من أحد الورثه وأن أحدا منهم لم يكن موجود ( فكان التسليم من وراء ظهرهم ودون علمهم )
كما ثبت ذلك من تقرير الخبير فى الدعوى 607 – 77 التى تضمنت أقوال شهود المستأنف الثانى فى الاستئناف 177 س 56 وهم شاهده الاول عز الدين ابا زيد محمد وشاهده الثانى همام حسين همام وشاهده الثالث عبد العزيز صغير على .
ولما كـــــــــــــــــــــان
ذلك كذلك كانت حيازه المستأنف الثانى فى الاستئناف 177 س 56 ق ( أنور محمد عبدالله ) غير مملكه لعدم اكتمال شروط اكتساب الملكيه بالتقادم . كما ثبت من تقرير الدعوى 607 س 1977 م . ك أسوان أيضاً
أن
وضع يد المستأنف الثانى فى الاستئناف 177 س 56 ينقصه الظهور بالنسبه للمستأنف عليهم فى الاستئناف 177 س 56 ق فهى حيازه غير مملكه لعدم توافر شرائط اكتساب الملكيه بالتقادم الطويل المكسب على ما سلف بيانه
2- وعــــــــــــــــــــــــن حيازه المستأنف الأول فى الأستئناف 177 س 56 ق فأنها بدأت بالأستئجار من ورثه المستأنف عليهم فى الاستئناف 177 س 56 ق ( أى حيازه عرضيه ) وقبل شرائه بالعقد المؤرخ 13/11/1960 لأنه يستأجر المساحه كلها الواقع بها مشتراه أى منذ 1950 – 1951 .
والمقرر أن الحيازة تستمر بالصفه التى بدأت بها و أذا ما ادعى صاحب الحيازة تغيير هذه الصفه والنيه الى الملكية فأن هذا يسبغ الغموض على الركن المعنوى لحيازته اذ لــــم يصدر منه فعل يعد مجابهه صريحه ضد صاحب الحق وتقول محكمه النقض أنه لا يكفى فى تغيير الحائز صفه وضع يده مجرد تغير نيته بل يجب أن يقترن تغيير النيه بفعل يجابه به حق المالك بالأنكار
الساطع و المعارضه العلنيه ويدل دلاله جازمه على ان ذا اليد الوقتيه بزمع أنكار الملكية على صاحبها واستئثاره بها دونه .
نقض 13/4/1936 مجموعـــــــــــــــــــــه القواعـــــــــــــــــد ص 444
وبمطالعه أوراق التداعى لإانها جاءت خلواً مما يثبت المجابهه العلنيه والساطعه والجازمة فحسب.
بـــــــــــــــــــــــــــــــــل
الثابت منها أن المستأنف الأول هذا لم يشر الى عقد مشتراه امام الخبير المنتدب فى الدعوى 584 س 1966 مدنى ادفو وباحتساب المده من هذا التاريخ حتى اقامه الدعوى الماثله س 1980 لا تكون مده التقادم قد اكتملت بل الثابت من اقوال شاهده الاول امام خبير الدعوى المنضمه 607 س 1977 م . ك اسوان .
قال ان المستأنف عليهما فى الاستئناف 177 س 56 ق طلبا من المستأنفين فى ذلك الاستئناف اظهار ما معهما من عقود بيع صادره لهما فلم يبرزا ايه عقود .
الامــــــــــــــــــــــــــــــــــر
الذى ينفى المواجهه العلنيه والساطعه والجازمة بل ينفى مجرد المواجهه كما ينقصها الهدوء والظهـــــــــــــــور بمظهر المالك ( وفق الثابت من خبير الدعوى المنضمة 607 س 1977 مدنى كلى أســــــــــــــــــــــوان ).
فحيازتــــــــــــــــــــــه
من ثم شأن حيازة المستأنف الثانى لا تؤدى الى كسب الملكية بالتقادم .
هــــــــــــــــــــــــــــــــذا
كله فضـــــــــــــــــــــــلاً عن ان حيازه هذا وذلك أى المستأنفين فى الاستئناف 177 س 56 ق على الشيوع وفق الثابت من تقرير خبير الدعوى 584 لسنه 1966 م أدفو والحكم 29 س 1969 س اسوان والحكم رقم 234 سنه 1978 مدنى ادفو والصادر فى الدعوى المقامه من المرحومه / نفيسه محمد جبريل ضد حسين سليمان احمد باحقيتها فى اخذ 1 ط شيوعاً بالقطعتين 12 – 13 حوض المخلوفيه 80 بصفتها مالكه على الشيوع ( ص 2 من مدونات ذلك الحكم ) وغيرها من اوراق الدعوى
والمعلـــــــــــــــــــــــــوم
ان يد الحائز للحصه الشائعه تخالط بحكم الشيوع يد غيره من الشركاء المشتاعين بما من شأنه ان يجعلها مشوبه بالغموض والابهام فلا تصلح من ثم اساساً لكسب الملكيه بالتقادم الا اذا استطاع ان يحوزها حيازه تقوم على مناهضه حق باقى الملاك ومناقضه على نحو لا يترك محلا لشبهه الغموض والابهام .
الطعن رقم 1765 س 51 ق جلســـه 7/5/1985
الطعن رقم 1762 س 51 ق جلسه 18/4/1985
ولم توفر الأوراق تلك المناهضه على تفصيل ما سلف بيانه .
ولا يفوتــنــــــــــــــــــــــا
ان ننوه الى ان عقدى المستأنفين فى الاستئناف 177 س 56 ق لا يمكن اعتبارهما سبباً صحيحاً للتملك بوضع اليد
اذ
السند الصحيح هو الذى يصدر من غير مالك وأن يكون مسجل والامران معاً غير متوافرين فى عقدى المستأنفين سالفى الذكر
ومـــــــــــــــن جمــــــــــــــــــــاع
ما تقدم لم تتوافر للمستأنفين فى الاستئناف 177 س 56 ق شرائط اكتساب الملكيه بالتقادم .
وتنتفــــــــــــــــــــــى
المفاضلـــــــــــــه بين عقدى البيع الصادرين للمستأنفين فى الاستئناف 177 س 56 ق وعقد البيع الصادر للمستأنف عليه فى ذلك الاستئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــناف .
وفــــــــــــــى هذا الصـــــــــــــــــدد
فان عقدى المستأنفين فى الاستئناف 177 س 56 عرفيين ولم يسجلا .
فى حيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
ان عقد السيد / رمضان أبازيد محمد المستأنف عليه فى ذلك الاستئناف مسجل ومشهر .
ولا مراء فى ان ملكيه العقار لا تنتقل من البائع الى المشترى الا بالتسجيل .
الطعن رقم 1624 س 49 ق جلسه 21/3/1983
وانه مالم يحصل التسجيل تبقــــــــــــــــــــــــى الملكيه على ذمه المتصرف .
الطعن رقم 734 س 41 ق جلسه 30/11/1983
فالمستأنفين فى الاستئناف 177 س 56 ق عقديهما غير مسجلين فلا تنتقل اليهما الملكية بل تنتقل الى المستأنف عليه فى ذلك الاستئناف .
ويكــــــــــون هو المالك للمساحه المبيعــــــــــــــــــه له بالعقد المسجـــــل .
دون
للمستأنفين فى الاستئناف رقم 177 س 56 ق اللذين لم يسجلا عقديهما .
ومــــــــــــــــــــن ثـــــــــــــــــــــــــــم
لا محل معـــــــــــــه للمفاضله بين عقد المستأنف عليه فى الاستئناف 177 س 56 ق المسجل الذى انتقلت به ملكيه مساحه 20 س – 7 ط اليه وبين عقدى المستأنفين فى ذلك الاستئناف العرفيين اللذين لم يسجلا .
هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا
فيما يتعلق بالمستأنف عليه الأول الأستئناف 177 لسنه 56 ق .
امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
بالنسبه للمرحومه / نفيسه محمد جبريل .
فالثابت من الاوراق ومن تقرير الخبير انها لم تتنازل عن مساحه 12 س – 2 ط وانما تنازلت عن طلب ريعها بحسبان انها تؤجر هذا القدر للمرحوم / حسين سليمان . ويكون لها بقيه ميراثها فى والدها المرحوم / محمد جبريل أبو الحسن . وان الحكم رقم 607 س 1977 م . ك اسوان لم يفصل فى الملكيه لا فى المنطوق ولا فى الاسباب ولم يتناقش الخصوم فيها .
ونشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير
الى ان الحكم رقم 607 س 1977 م . ك اسوان لم يفصل فى الملكية لا فى منطوقه ولا فى اسبابه
بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
قطع الحكم الصادر فى الاستئناف 20 س 54 ق فى المقام عن الحكم 607 لسنه 1977 فى اسبابه بأن مسأله الملكية خارجه عن نطاق الدعوى .
ومــــــــــــــــــــن ثـــــــــــــــــــــــــم
لا محل للأعتصام بحجيه ذلك الحكم الصادر فى الدعوى 607 س 1977 فى دعوى تثبيت الملكية
ومن المقرر قانوناً
ان دعوى الريع على اساس الغصب والقضاء فى الدعوى دون بحث منازعه المدعى عليهم فى الملكية لا يحوز قوه الامر المقضى به فى دعوى ثانيه مردده بين ذات الخصوم بطلب تثبيت الملكية فى ذات العقار . وعلى هذا استقرت احكام النقض .
نقض 27/11/1975 الطعن رقم 583 س 40
المكتب الفنى س 26 ص 1524 القاعده رقم 285 .
ونبــــــــــــــــــــــــرز
ان الحكم 607 س 1977 م . ك اسوان لم يقضى للمستأنفين فى الاستئناف 177 س 56 ق بالملكية لان تلك الدعوى كانت بطلب ريع على اساس الغصب لم يتعرض فيها الحكم للملكية ولم يقض بالملكية .
ونســـــــــــــــــــوق
ذلك رداً على الشق الثانى من الحكم الصادر بجلسه 25/2/1998 فى الاستئناف الماثل بهيئه اخرى الذى كلف الخبير بيان ما اذا كان ما يستحقه المدعون هو ذات ما يستحقه المدعيان وذات ما يستحقانه فى الدعوى 607 س 1977
فى حيــــــــــــــــــــــــــــــن
ان هذا الحكم الأخير لم يفصل فى الملكية اطلاقاً لا فى منطوقه ولا فى اسبابه بل افصح فى اسبابه فى جلاء ووضوح أن مسأله الملكية خارجه عن نطاق الدعوى .
ومتى كان ذلك كذلك كان الاستئناف رقم 177 لسنه 56 ق فى غير محله وغير قائم على أساس حقيقا بالرفض خليقاً به
وعن الاستئنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف 193 لسنه 56 ق
فقضاء الحكم المستأنف بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبه لطلب الطرد والتسليم فى غير محله .
أيه ذلك أن الطرد فى الدعوى المستأنف حكمها أساسه ثبوت الملكية ولا مراء فى ان للما لك حق الاستعمال والاستغلال اضافه الى حق التصرف . وقضت محكمه النقض ان للمالك الحقيقى ان يطلب طرد الغير من ملكه .
الطعن 295 س 35 ق جلسه 31/5/1984
فى حين ان طلب الطرد فى الدعوى 607 س 1977 م . ك اسوان وهى دعوى بطلب ريع اساسه الغصب
لـــــــــــــــــــــذ لـــــــــــــــــــــــك
وللاسباب الوارده بصحيفه الاستئناف 193 س 56 ق
ولما اوردناه بمذكرتنا المقدمه لمحكمه الدرجه الأولى بجلسه 25/4/1981 وتلك القدمه منا لعداله المحكمه بالجلســـات 18/11/1982 ، 18/11/1983 ، 27/4/1982 ، 24/12/1988
نصمم على الطلبات .
محامــــــــى المستأنفيـــــــــــــــــــــن
نموذج مذكرة دعوى ثبوت ملكية “ريع”.