صيغة مذكرة دفاعية في جنحة بلاغ كاذب

صيغة مذكرة دفاعية في جنحة بلاغ كاذب.

بدفاع السيدة / هيام محمد السيد (متهمة )

ضد

السيدة / وفاء على احمد وأخر ( مدعيان بالحق المدنى)

فى القضية رقم …… لسنة …….. جنح عين شمس المحدد لنظرها جلسة الموافق / /

الدفاع :

أنتفاء أركان جريمة البلاغ الكاذب :

الثابت من أوراق الدعوى أن المتهمة قد حررت بلاغها بواقعة محددة بوجود خلاف عبارة عن مشادة كلامية و تشابك مع أحدى جاراتها و أنها أستعانة بالمدعين بالحق المدنى أقربائها فى هذا التشابك و خلال ذلك فقدت سلسلة ذهبية لها وهو ما حدى بها للأبلاغ عن الواقعة .

وكان البين بوضوح تام لا لبس فيه ولا أبهام أن المتهمة حين حررت محضر الابلاغ لم تكن تنتوى الكيد لخصومها إذ أنها حين سئلت عن ما إذا كان بها أصابات من جراء التشابك الحاصل مع المدعين بالحق المدنى قررت بانه لا يوجد سوى فقدها لقلادتها الذهبية فقط لاغير و لو كانت سيئة النية لأدعت وجود أصابات بها و لا أفتعلتها كما يفعل الكثيرين لكنها حررت محضرها بالواقعة كما حدثت لا غير .

ومهما يكن من أمر فأن المدعين بالحق المدنى قد حاولوا لى عنق الحقيقة فأحضروا شهود من لديهما ينفون الواقعة من جيران الطرفين المتنازعين (وهم على خلاف مع المتهمة كذلك)على أساس ان الشجار كان فى المسكن فى حين أن حقيقة الواقع كون الشجار كان فى الشارع وليس بالمنزل .

أعقب ذلك أن قامت المدعية بالحق المدنى بالحضور إلى المتهمة و أعادة القلادة الذهبية إلى المتهمة فما كان منها سوى التوجه إلى القسم و الأدلاء بأقوال جديدة قررت فيها بما حدث و قدمت لذلك شاهد على واقعة أعادة القلادة الذهبية .

بيد أن المدعين بالحق المدنى قد أستغلا قرار النيابة بحفظ المحضر و بادرا إلى أقامت دعواهما الماثلة بدعوى كذب البلاغ على غير الحقيقة و الواقع فى حين أن مجرد حفظ البلاغ لا ينهض أساس لتحريك دعوى البلاغ الكاذب و عجز المتهمة عن تقديم دليل ادانة كامل للمدعيان بالحق المدنى أن صح وجود ثمة عجز لا يعد دليلاً على كذب البلاغ والمقرربقضاء النقض أنه :

” اذا انتهى تحقيق الواقعه المبلغ عنها بأمر الحفظ بمعرفة النيابه فلا تتقيد به المحكمه التى تنظر دعوى البلاغ الكاذب ولا تتقيد بأسباب هذا القرار سواء أكانت قانونيه أم موضوعيه ، ولو وصلت الى حد تقرير كذب البلاغ صراحة وعدم صحه الواقعه ، بل أن على المحكمه أن تعيد تحقيق الوقائع بمعرفتها وتستوفى كل ما تراه نقضاً فى التحقيق لتستخلص ما تطمئن إليه فتحكم به – ولذلك قضى بأنه إذا كانت المحكمه لم تعتمد فى قضائها إلا على الأمر الصادر بحفظ الشكوى إدارياً فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه “.

24/11/1941 _ عمر ) جـ 5 – رقم 309 – ص 587

نقض 1/2/1952 – س 3 – 186 – 495

نقض 9/4/1957 – س 8 – 105 – 387

نقض 3/12/1958 – س 9 – 273 – 1126

نقض 11/5/1964 – س 15 – 68 – 343

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

” العبره فى كذب البلاغ او صحته هى بحقيقه الواقع – وإكتفاء الحكم فى إثبات كذب الوقائع المبلغ عنها إلى مجرد القول بحفظ الشكوى أدارياً وأن شهود الواقعه بم يسعفوا الشاكى فى أثبات إدعائه يعيبه بالقصور الموجب نقضه .

نقض 15/12/1988 – فى الطعن 3029 / 57 ق – منشور فى عقوبات المرصفاوى شرح على المواد ط 2 – 1944 – نبذه رقم 3685 – ص 1247

نقض 16/3/1982 – س 33 – 74 – 367

كما قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن :-

” مجرد العبره عن الأثبات لا ينهض بذاته دليلاً على كذب البلاغ ، وبأن العجز عن إثبات الوقائع المبلغ عنها لا يقطع كذبها ، لأن العبيره فى ذلك هى بحقيقه الوقائع لا بالاعتبارات المجرده .

نقض 8/1/1945 – مجموعه القواعد القانونيه – عمر – ج 6 – 448 – 581

فإذا ما تقرر ذلك وكان أساس الدعوى المقامة قبل المتهمة بكذب البلاغ قرار النيابة العامة بالحفظ له وكان ذلك غير كافى للتقرير بكذب البلاغ و بخاصة و ان الأصل حرية الأبلاغ وكان المدعيان بالحق المدنى يهدفان إلى الكيد للنيل من المتهمة و الاضرار بها و الحيلولة دونها و الأبلاغ عن أى و اقعة تعدى منهما مستقبلاً عليها و موكانت أركان جريمة البلاغ الكاذب غير مكتملة الأمر الذى يتعين معه براءة المتهمة مما نسب إليها .

بنــــاء عليــه

نلتمـــــس براءة المتهــمة مما أســــند إليها

نموذج مذكرة دفاعية في جنحة بلاغ كاذب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *