صيغة مذكرة دفاع “إثبات مقدم إيجار”

صيغة مذكرة دفاع “إثبات مقدم إيجار”.

الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامي بالنقض
إعادة نشر بواسطة محاماة نت

مذكرة

مقدمة لمحكمة الخانكة الكلية

الدائرة الأولى مدني

والمحدد لنظرها جلسة ====

بدفاع السيد / ==(( مدعى ))

ضد

السيد / == (( مدعى عليه ))

في القضية رقم === لسنة == مدني كلى الخانكة

والمحدد لنظرها جلسة يوم ====

الواقعات

نحيل في بيانها لصحيفة دعوانا الأصلية وما تم بمحاضر الجلسات السابقة ونقتصر دفاعنا للتعليق على ما جاء بجلسة التحقيق المؤرخة 25 / 9 / 2005 وأقوال شهود المدعى عليه

الدفاع

اولا ً:-عدم معقولية أقوال شهود المدعى عليه .

البين بوضوح تام لا لبس فيه ولا أبهام أن الشهود المقدمين من المدعى عليه بجلسة تحقيق المؤرخة فيه 25 / 9 /2005 لا علاقة لهم بالنزاع ولم يتواجدا أصلاً حين تم تحرير العقد و الإيصال والغريب أن الواضح من الأوراق كون مورث المدعي عليه لا يستطيع القراءة أو الكتابة أصلاً وانه قد احضر شخص ما من لدنه للتحقيق من بيانات العقد والإيصال وانه قد ساعده على ذالك إلا إننا نجد دفاع المدعى عليه يحجب هذا الشخص محل الثقة من جانب مورثة والذي ساعده في الوثوق من بيانات عقد الإيجار ذاته بوصفة لا يستطيع القراءة ولا الكتابة وأحضر لنا شاهدين لا صلة لهم بالواقعة …. احدهما عامل محاره ترك عمله ووضع كامل همه وتركيزه في معرفة مضمون العقد الذي يتم إبرامه وتحريره على مرأى ومسمع الجميع بالشارع وعرف مضمون الاتفاق والمبلغ المدفوع والمقدم للتعاقد و أحيط علماً بكافة بيانات العقد و الأخر يدعى انه جار وصاحب دكان في حين إن حقيقة الواقع انه لا جار ولا صاحب دكان بذات المنطقة وإنما هو زوج شقيقة المدعى عليه السيدة / نادية صابرمعوض وقد أخفا صفته تلك لحكمه لا تخفى على فطنة المحكمة الموقرة ولذلك حين سئل عن الإيصال قطع وجزم بتزويره انطلاقاً من كونه صاحب مصلحه ويعد خصماً للمدعى وراح يدعى انه شاهد على العقد وانه رأى ما تم أيضاً في الشارع بل وتم استدعاءه خصيصاً للشهادة على مضمون العقد وقد جمعت صدفة غريبة بهما في ذات التوقيت للشهادة علي التعاقد بما ينبئ بكون الشهادة التي رددها الشاهدين بالتحقيق ليست ألا محض كذب وافتراء .

ثانياً :- أدلة أخرى تقطع فى ثبوت حقوق المستأجر ( المدعى فرعياً ) قبل المؤجر وورثته من بعده أهمها :-

1- انه لا يسوغ فى العقل والمنطق أن يقوم شخص بإبرام عقد إيجار دون أن يتقاضى اى مقدم إيجار ولا تأمين ولا خلافه بالرغم من كون العين يفصل بينهما وبين محافظة القاهرة خمسة أمتار وفى مكان مميز لقربه جداً من محطة مترو الأنفاق (عزبة النخل ) فى الوقت الذى تباع فيه الشقق بنظام التمليك بمبالغ باهظة سنة 1994 وفى ظل أزمة طاحنة للإسكان , بقرابة تشير الى أن مؤجري العقارات كانوا يتفادون كتابة المقدمات فى عقود الإيجار حتى لا يخضعوا للتجريم بتقاضي مبالغ خارج عقد الإيجار ذلك هو السبب فى عدم كتابة أية مبالغ فى متن عقد الإيجار والتحاليل عليه بكتابة الإقرار.

2- انه لا يسوغ فى العقل والمنطق أن يظل المؤجر منذ أبرام عقد الإيجار سنة 1994وحتى وفاته سنة 2000 لا يحصل على القيمة الإيجارية ولا يطالب به إلا إذا كان قد تسلمها بموجب الإيصال سند المدعى الفرعي (المستأجر) وانه يخصم القيمة من ذلك المقدم .

3- ومن نافلة القول أن المدعى الاصلى ( مورث المؤجر) ظل لا يطالب بالقيمة الإيجارية منذ وفاة مورثه سنة 2000 وحتى رفعه الدعوى سيراً على درب والده وخصماً من المقدم المدفوع وذلك دليل ساطع على ثبوت حقوق المستأجر وصحة الإقرار المحرر من المؤجر مورث المدعى .

4- ومن نافلة القول أن قانون إيجار ألاماكن كان يعاقب كل من يتقاضى مبالغ من المستأجر تزيد عن أجرة سنتين وتأمين يزيد على شهرين وكان الملاك (المؤجرون ) يتحايلون على القانون بعدم إثبات أية مقدمات وخلوات فى عقد الإيجار حتى لا يخضعوا للتجرم الوارد بالقانون , وهو ما دفع المؤجر إلى تحرير الإقرار والتوقيع عليه ودليل صدق المستأجر هو عدم ادارة إيه قيمة إيجارية منذ استلامه للعين وحتى الآن وكانت تخصم من المقدم على النحو الوارد بالإقرار.

5- يؤازر هذا النظر ويسانده أن شاهدي المورث المؤجر لم يستطيعا مع عدم صدقهما – أن ينفيا عن المؤجر تقاضيه لمبالغ خارج نطاق عقد الإيجار ولم تدون داخل العقد قدرها كلا منهما بمبلغ 1600جنيه ولم يتم تدوين هذه المبالغ بعقد الإيجار وان كان الشاهدى قد خالفا الحقيقة فى قيمة المبلغ إلا أنهما لم ينفيا مبدأ الحصول على مبالغ داخل نطاق عقد الإيجار هرباً وتحايلاً على قوانين إيجار ألاماكن التى تجرم تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار.

وللأسباب التى تراها المحكمة الموقرة أفضل من هذه الأسباب.

بناء عليه

نلتمس القضاء بثبوت حق الطالب فى خصم المالبغ الواردة بالإيصال المقدم وبرفض دعوى الإخلاء المقامة من مورث المؤجر مع إلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

وكيل المدعى

المحامى

نموذج مذكرة دفاع “إثبات مقدم إيجار”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *