صيغة مذكرة دفاع بطلب استدعاء شهود.
مذكرة
بدفاع السيد /=== متهم
ضــــد
النيـــــابة العــــــامة سلطة أتهام
فى القضية رقم ====== المركز والمقيدة برقم === المحدد لنظره جلسة ==== عن طلب سماع الشهود اللذين شاركوا فى إجراءالتحريات والمراقبات :-
كان دفاع المتهم قد اعتصم بجلسة المحاكمة يوم 14/6/2008 أمام المحكمة الموقرة بطلب جازم مازال مصراً عليه سماع شهادة كلا من :-
1-اللواء /منتصر شعيب
2- العميد / عادل حافظ
3- المقدم/ محمد ثروت
وركن الدفاع فى ذلك إلى الاتى :-
1- إن هؤلاء الشهود قرر شاهد الإثبات الرائد محمد الخولى أنهم شاركوه فى أجراء التحريات وأنها لم تكن قاصرة عليه وحده وحسبنا ان ننقل عنه ما أورده فى محضر تحرياته :
” أكدت التحريات السرية التى قمنا بها بالاشتراك مع السادة مفتشى المنطقة وقسم مكافحة المخدرات وتحت أشراف السيد العميد رئيس المنطقة .
وقـــد حضر الشاهد أمام المحكمة الموقرة بجلسة 14/6/2008 وأدلى بأسماء هؤلاء اللذين شاركوه فى أجراء تلك التحريات بما يجعلهم معلومين ومعروفين وغير منكورين وهم شاركوا فى التحريات والمراقبات ويحق للدفاع مناقشتهم للوقوف على وجه الحق .
2- انه لا يسوغ الألتفات عن طلب الدفاع سماع هؤلاء الشهود بعدما قرر الشاهد الذى ساقته النيابة العامة فى قائمة الإثبات انه لا يتذكر شيئاً لمضى فترة طويلة أنسته تفصيلات الدعوى ، بل الدعوى برمتها فإن ذلك لا يصح عده ذريعة لعدم اجابة الدفاع إلى طلبه لما هو مستقر عليه فى قضاء النقض :-
” …. أن الناس يتفاضلون فى قدرتهم على تذكر الإحداث لتباين ذاكرتهم قوة وضعفاً “
الطعن رقم 1605 لـ55 ق جلسة 2/10/1985
3- أن المستقر عليه انه يتعين أجابه الدفاع إلى طلب سماع شهود الواقعة ولو لم يرد لهم ذكر فى قائمة شهود الإثبات والإعراض عن ذلك يعد حكماً مسبقاً على شهادتهم التى لم تسمع كما انه يعد إنكاراً لحقوق المتهم فى التمسك بأي دفاع جدى لمجرد انه دفاع جديد لم يطرح من قبل وهو ما لا يجوز
الطعن رقم 28903 لسنه 59ق جلسة 7/6/1990
ذلك أن المحكمة هى الملاذ الأخير الذى يتعين أن ينفتح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح غير مقيده فيما تثبته فى قائمة الشهود الذين عاينو الواقعة أو يمكن ان يكونوا عاينوها وألا انتفت الجدية فى المحاكمة وانغلق باب الدفاع فى وجه طارقه بغير حق وهو ما تأباه العدالة ، ومن ثم فلا يصح مصادره الدفاع فى طلب سماع شهود الواقعة بدعوى خلو الأوراق مما يفيد أن لشهادتهم تأثير .
الطعن رقم 2575 لسنه 55ق جلسة 26/11/1985
وحق المحكمة فى إبداء رأيها فى الشهادة لا يكون إلا بعد سماعها ، لما هو مقرر انه لا يصح أن تبدى المحكمة رأياً فى دليل لم يعرض عليها لاحتمال أن يسفر هذا الدليل بعد إطلاعها على فحواه ومناقشة الدفاع فيه عن حقيقة يتغير بها اقتناعها
الطعن رقم 11344 لسنه 64ق جلسة 12/1/2000
ومن ثم فان امتناع المحكمة عن أجابه الدفاع إلى سماع احد شهود الواقعة أو الرد عليه على الرغم من اتصال الواقعة المطلوب سماعه عنها بواقعه الدعوى ولزوم سماعه للفصل فيها يعيب الحكم
الطعن رقم2575لـ55 ق جلسة 26/11/1985
ويعتبر من أدلى بأسمائهم الشاهد الأول بجلسة المحاكمة الماضية شهود للواقعة إذ يعتبر الشاهد شاهد واقعه إذا كان وجوده غير مجحود أو كانت الظروف قد فرضته بحيث تنتفى مظنة إجتلابه أو اختلاق وجوده
الطعن رقم 536 لسنه 40 ق جلسة 25/5/1970
وقد قضى بأنه :
يعد شاهداً واقعه يتعين على المحكمة أجابه الدفاع إلى طلب سماع شهادته ولو لم يرد له ذكر بقائمه شهود الإثبات أو لم يقم المتهم بإعلانه الشاهد الذى ثبت من واقعه الدعوى انه كان مرافقاً لضابط الواقعة أثناء تواجده بالكمين حتى ولو لم يرد ذكر اسمه بالتحقيقات .
الطعن رقم 536ل39 ق جلسة 26/5/1969
ومن جماع ما تقدم وكان ضابط الواقعة منذ فجر الدعوى ولدى تسطيره لمحضر التحريات قد قرر فى وضوح تام لا لبس فيه ولا إبهام أن الشهود الوارد ذكر أسمائهم بأقواله بمحضر جلسة المحاكمة قد شاركوه فى إجراء التحريات والحصول على عناصرها بإعتبارها نقطه البدء فى الدعوى التى صدر إذن النيابة العامة تتويجاً لها وكان دور هؤلاء فى التحريات وما اشتملت عليه لم يعد مجحوداً أو منكوراً بل ثابت باوراق الدعوى ومن ثم فاعتبار ان التحريات مطروحة كدليل فى الدعوى وكسبب للحصول على اذن النيابه ونسبه الاتهام إلى المتهم فانه يتعين سماع أقوال من قام بها على ما تم من إجراءات باعتبار أن ذلك طلب حازم يعتصم به الدفاع .
بنــــــــاء عليـــــه
يعتصم الدفاع بطلب أستدعاء الشهود الوارد ذكرهم بصدر المذكرة ومحضر الجلسة لسماع أقوالهم
نموذج مذكرة دفاع بطلب استدعاء شهود.