صيغة مذكرة دفاع في جريمة تظاهر.
مذكرة
بدفاع السيد/==== “المتهم الثالث “
ضـــــد
النيابة العامة “سلطة الأتهام”
فى القضية ====جنح مستانف شرق والمحدد لنظرها جلسة ===
الدفاع
أولاً : إنعدام الأتفاق الجنائى بين المتهمين أو ثمه رابطة تجمع بينهم
من المقرر أن الأسناد الجنائى لا يعرف التعميم ولا غناء فيه عن التحديد ولا يعرف منطق معاملة المتهمين ككتله واحدة بغير تحديد أو تفريد وقد حرص المشرع على إقرار مبدأ شخصية العقوبة بأعتبار أن أساس المسئولية الجنائية كون الجرائم لا تؤخذ بجريرتها غير جانيها – والعقوبات شخصية محضة – وحكم هذا المبدأ أن الإجرام لا يتحمل الإستنابه فى المحاكمة – وأن العقاب لا يتحمل الإستنابه فى التنفيذ وأن الخطأ الشخصى هو أساس المسؤلية ، فلا يسأل الإنسان إلا عن خطئه الشخصى .
ولما كانت أوراق الدعوى قد خلت من ثمة قرينة تثبت وجه صلة تجمع بين هؤلاء المتهمين جميعاً وقد تأزر ذلك بالحكم الصادر من محكمة الدرجة الاولى بالبراءة من التهم الباقية ” التجمهر و التظاهر ” بما ينفى وجود صلة بينهم أو أتفاق سابق بأعتبار أن الجريمتين المشار إليهما بعاليه قوامها الاتفاق الجنائى .
وقد قضت محكمة الدرجة الاولى بالبراءة بشأنهما لعدم توافر هذا الاتفاق بين المتهمين جميعاً أو علم كل منهم بما يحمله باقى المتهمين من مضبوطات جرى ضبطها بحوزة كل واحد منهم على أنفرداه بما يستحيل معه أدعاء وجود أتفاق جنائى بين هؤلاء المتهمين على أرتكاب الجريمة المسندة إليهم ومن ثم فأن عدم توافر الأتفاق الجنائى بين المتهمين يجعل من كل واحد منهم مسئولاً عن ما بحوزته من مضبوطات تمثل حيازتها جريمة – مع تمسكنا ببطلان جميع الأجراءات وكفرض جدلى بصحة ضبط المتهمين – نزولاً على حجية الحكم الجنائى النهائى الصادر بالبراءة من الأتهام بالتجمهر و التظاهر و عدم ثبوت وجود الاتفاق الجنائى أوتواجد المتهمين فى مكان واحد لدى الضبط .
ثانياً : الدفع بأنتفاء أركان جريمة الترويج لمذهب يرمى إلى قلب نظام الحكم بركنيها المادى و المعنوى و أنتفاء الترويج و العلانية والقصد الجنائى و عدم وجود نص بتجريم الشارة محل الأتهام .
لما كان المشرع قد أورد بالمادة 98 (ب) من قانون العقوبات تعريف جريمة الترويج لقلب نظام الحكم ومبادىء الدستور الاساسية الاتى نصه :
يعاقب بالحبس مده لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامه لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على خمسمائه جنيه كل من روج فى جمهورية مصر بأيه طريقة من الطرق لتغيير مبادئ الدستور السياسية او النظم الأساسية للهيئة الأجتماعية او لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات او للقضاء على طبقة اجتماعية او لقلب نظم الدولة الاساسية الاجتماعية او الاقتصادية او لهدم اى نظام من النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية متى كان استعمال القوة او الارهاب او ايه وسيلة اخرى غير مشروعة ملحوظاً فى ذلك ويعاقب بنفس العقوبات كل من حبذ بأيه طريقة من الطرق الافعال المذكورة .
كما أورد بالمادة 98 (ب) مكرر من ذات القانون توصيف جريمة حيازة وسائل الترويج للجريمة السابقة بالاتى نصه :
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنين وبغرامه لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز خمسمائه جنية كل من حاز بالذات او بالواسطه او احرز محررات او مطبوعات تتضمن ترويجاً لشئ مما نص عليه فى المادتين 98 (ب) , 174 اذا كانت معده للتوزيع او لإطلاع الغير عليها وكل من حاز ايه وسيلة من وسائل الطبع او التسجيل او العلانية مخصصه ولو بصفه وقتيه لطبع او تسجيل او اذاعه نداءات او اناشيد او دعايه خاصه بمذهب او جمعية او هيئة او منظمه ترمى الى غرض من الاغراض المنصوص عليها فى المادتين المذكورتين
وكان البين من مطالعة نصى المادتين سالفتى الذكر كونهما قد أشترطتا أن يتم هذا الترويج لهذا المذهب المناهض لنظام الحكم عن طريق حيازة وسائل عددها المشرع تتمثل فى” وسائل الطبع او التسجيل او العلانية مخصصه ولو بصفه وقتيه لطبع او تسجيل او اذاعه نداءات او اناشيد او دعايه خاصه ” فى حين أن المضبوطات بحوزة المتهمين الثالث و الرابع ليست من قبيل المحررات او المطبوعات و هى ليست سوى أجهزة تليفون محمول معدة فى الاساس للأستعمال الشخصى وغير متصلة بأحدى و سائل الطبع أو العلانية أو أجهزة تحمل أناشيد إذ أن التليفون المحمول ليس سوى جهاز شخصى غير معد لاطلاع الغير عليه و لم يثبت أنه أستخدم فى الترويج لثمة مذهب أو جمعية ولم يثبت أستخدام هذا الهاتف فى الاتصال بأحدى و سائل العلانية أو أستعماله كوسيلة ترويج أذ لا يصلح لهذا بمجرده إلا إذا تم أتصاله بالوسائل المشار إليها بعاليه و أثبات هذا الاتصال و الترويج لما يحتويه .
فضلاً عن أن الثابت بالاوراق كون الهاتفين المحمولين لم يتضمنا حقيقة ثمة محررات تحمل فى طياتها الدعوى إلى أفكار مناهضة لنظام الحكم أو تحض على تغيير مبادئ الدستور السياسية او النظم الأساسية للهيئة الأجتماعية او لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات او للقضاء على طبقة اجتماعية او لقلب نظم الدولة الاساسية الاجتماعية او الاقتصادية او لهدم اى نظام من النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية أو تدعو إلى استعمال القوة او الارهاب او ايه وسيلة اخرى غير مشروعة ’ ولا يعد الرمز المشار إليه فى الاوراق “شارة رابعة العدوية” بمجرده دالاً بذاته على دعوى لتغيير مبادئ الدستور السياسية او النظم الأساسية للهيئة الأجتماعية او لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات او للقضاء على طبقة اجتماعية او لقلب نظم الدولة الاساسية الاجتماعية او الاقتصادية او لهدم اى نظام من النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية أو تدعو إلى استعمال القوة او الارهاب أو مؤدى إلى هذا المفهوم إذ لا يوجد نص قانونى بتجريم تلك الأشارة و لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص إلى جانب أن تلك الشارة تستخدم فى الشوارع العامة لدى أيقاف و سائل النقل للأشارة إلى رغبة الراكبين فى التوجه إلى منطقة رابعة العدوية ,بل لا يعد تواجد هذا الرمز فى حد ذاته دالاً على أعتناق حائزه تلك الافكار المشار إليها بمواد الاتهام ومن المتعين أن يكون الدليل دالاً بذاته على الجريمة بوضوح لا أن يقوم على أفتراض كون الرمز المبهم دالاً على أعتناق تلك الافكار و الترويج لها وقضت محكمه النقض بأنه :-” من اللازم فى أصول الإستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الأستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق “.
نقض 17/5/1985 – س 36 – 158 – 778
نقض 24/1/1977 – س 28 – 28 – 132
والمقرر بقضاء النقض أنه :
إذا كان الحكم و إن أورد فى بيانه لمضمون الأوراق و الكتب المضبوطة بعض الأغراض المنشودة ، فإنه لم يوضح مدى مطابقتها للأهداف المؤثمة فى القانون – فهو لم يستظهر من واقع هذه المطبوعات أو من ظروف الدعوى و أقوال الشهود التى حصلها أن الإلتجاء إلى القوة أو الإرهاب أو إلى أية وسيلة أخرى غير مشروعة كان ملحوظاً فى تحقيقها الأمر الواجب توافره للعقاب على جريمتى الإنضمام إلى أى جمعية ترمى إلى قلب نظم الدولة الأساسية و الإجتماعية و الإقتصادية بالقوة ، و الترويج لأى مذهب يهدف إلى ذلك – اللتين دين بهما الطاعن الثانى ، و لا يغير من الأمر ما ذهب إليه الحكم من نسبة تهمة الشيوعية إليه لأن ذكر هذا الإصطلاح – الذى لم تتضمنه نصوص القانون و لم تورد له تعريفاً – لا يغنى عن بيان العناصر التى تتألف منها الجرائم التى إستند إليها الحكم فى الإدانة كما هى معرفة به فى القانون . و لما كان هذا القصور الذى شاب الحكم يتناول مركز الطاعن الأول الذى لم يقدم أسباباً لطعنه ، فإنه يتعين نقض الحكم للطاعنين معاً عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 .
الطعن رقم 2379 لسنة 30 ق ، جلسة 27/2/1961
فإذا ما تقرر ذلك وكان الثابت بالاوراق كون المضبوطات بحوزة المتهمين الثالث والرابع لا تحمل فى طياتها ثمة محررات أو مطبوعات أو تمثل وسيلة للعرض على الغير أو أذاعة ثمة أفكارمما يدخل فى النص العقابى فضلاً عن أنتفاء القصد الجنائى فى حق المتهمين الامر الذى يتعين معه براءة المتهمين مما أسند إليهما .
المحكمة الموقرة
أن دفاع المتهم وقد أبرز كل ما جادت به أوراق الدعوى من دفاع ودفوع ومن ثم فلا يسعه سوى أن يلوذ بالمحكــمة الموقرة إيماناً منه بأنها هى خير مدافع عن المتهم وأن الدعوى بين أيدٍ أمينة وصفها الله بصفه من صفاته فقال سبحانه :-
﴿ واذا حكمـــتم بين الناس أن تحكمـــوا بالعدل ﴾
صدق الله العظيم
بنـــــــاء عليــــــــه
نلتمس براءة المتهم مما أسند إليه
نموذج مذكرة دفاع في جريمة تظاهر.