صيغة مذكرة دفاع في جريمة ضرب بسيط.
مذكرة
محكمة جنح مستأنف الخصوص
بدفاع السيد / ====” متهم “
ضد
النيابة العامة ” سلطة اتهام “
فى القضية رقم === جنح الخصوص
المحدد لنظرها جلسة يوم الموافق
يلتمس الدفاع براءة المتهمين مما اسند إليه تأسيساً على :-
(1) الدفع : ببطلان القيد و الوصف للواقعة وبطلان أمر الأحالة لعدم أتطباق مادة العقاب على الواقعة محل الجنحة
(2) الدفع بأنقطاع صلة المتهمتين بالواقعة و اصابة المجنى عليه أخذا بالدليل القولى الوارد بالاوراق و عدم توافر ركنى الجريمة المادى والمعنوى
(3) الدفع بكون الأصابة سابقة على الواقعة
(4) الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم معقولية تصور الواقعة
(5) عدم وجود تحريات تدل على صحة الواقعة إذ لم تتوصل لشىء
(6) عدم مناظرة محرر المحضر للمجنى عليه و أثبات ما به من أصابات شاهدها
الدفاع
اولاً :- ببطلان القيد و الوصف للواقعة وبطلان أمر الأحالة لعدم أتطباق مادة العقاب على الواقعة محل الجنحة
يقول المولى عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم “
“وجاءوا أباهم عشاء يبكون (16 ) قالوا يا أبانا أنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين (17) وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمراً فصبراً جميل والله المستعان على ما تصفون (18)”
صدق الله العظيم . سورة يوسف الايات 18,17,16
ورد في الأثر وفيما سطره أئمة التفسير “أن الله تعالى قد براء الذئب من دم نبى الله يوسف –عليه السلام –حين ظهر جلياً ثبوت أن قميصه المليء بالدماء لا يحمل أدنى اثر يدل على أن تمزيق قد حدث من جراء أنياب الذئب المتهم له وهو ما يتجافى مع التصور المنطقى للأمور وقد برء الله تعالى الذئب بالمعقول والا معقول 000وهو سندنا فى براءة المتهم في الجنحة الماثلة
ولما كان ذلك وكان الثابت بأوراق الدعوى أن محضر الواقعة المحرر من صفحتين لا غير حين سئل فيه المجنى عليه المزعوم بشأن أصابته ومحدثها و كيفية حدوثها قرر فى وضوج تام لا لبس فيه ولا أبهام الاتى :
ج- اللى حصل أن المدعو / محمود سامح قام بصدمى بالتوك توك و أحدث أصابتى و عليه حضرت للأبلاغ
وفى الصفحة التالية قرر الأتى :
س/ وبماذا تتهم المشكو فى حقه ؟
ج/ أتهمه بالتعدى على بالتوك توك وصدمى وأحداث أصابتى و المدعوة/ أيمان جودة جودة و عايدة جودة جودة على قاموا بسبى
بألفاظ خارجة وهم كانوا مع المشكو فى حقه فى التوك توك .
ومن جماع ما تقدم يبين أن الواقعة ماهى إلا أصابة خطأ تنسب للمتهم الاول وواقعة سب تنسب للمتهمتين الماثلتين بغض النظر عن “عدم ثبوت كلتا الواقعتين” ومن ثم فلا مساغ لمسألة المتهمتين عن جريمة الضرب وفقا للقيد الوصف الوارد بالاوراق
ثانيا : الدفع بأنقطاع صلة المتهمتين بالواقعة و اصابة المجنى عليه أخذا بالدليل القولى الوارد بالاوراق و عدم توافر ركنى الجريمة المادى والمعنوى
بما كان البين من أقوال المجنى عليه أنفة البيان كونه لم يعزى أصابته الواردة بالتقرير الطبى إلى أى من المتهمتين الماثلتين و أنما قرر بان الأصابات من جراء صدمه بالتوك توك من قبل المتهم الاول دون أن يكون لأى من المتهمتين صلة بالاصابة أو أى فعل مادى يمكن من خلاله أسناد تلك الاصابة إليهما ومن ثم فأن الصلة منبته بين الأصابة و المتهمتين
ثالثا : الدفع بكون الأصابة سابقة على الواقعة و التراخى فى الابلاغ .
حاصل القول بهذا الشأن أنه يكفى المتهمين جميعا لبراءة ساحتهم من الواقعة الماثلة ما جاء بالتقرير الطبى الخاص بالمجنى عليه المؤرخ فى 20/7/2015 من أن جميع الاصابات الموصوفة فى المجنى عليه المزعوم قديمة ومن ثم فلا صلة لتلك الأصابات بالواقعة من قريب أو بعيد إذ أن جميع تلك الاصابت بها أثارقطب و علاج سابق على الواقعة .
ومن نافلة القول أن المجنى عليه المزعوم قد قرر فى المحضر بأن الواقعة قد حدصت فى اليوم الماضى على الابلاغ ومن ثم فأن مظاهر التلفيق و انقطاع صلة المتهمين بالأصابة واضحة الدلالة بالاوراق .
رابعاً : الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم معقولية تصور الواقعة
الحق الذى لا مرية فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن أوراق الدعوى تنطق بأن المجني عليهما المزعوم قد لفق هذا الاتهام للكيد لهم حيث سبق أرتكابه جناية أحداث عاهة مستديمة و شروع فى قتل والدة المجنى عليهما و أقربائها وذلك حتى يرغمهم على التنازل عن تلك الواقعة محل المحضر رقم 7770 لسنة 2012 ج الخصوص والمقيدة برقم 4028 لسنة 2013 كلى شمال بنها الامر الذى حدى به اتحرير المحضر الماثل للكيد لهم و الاضرار بهم
وكان المجنى عليه قد حاول و لامر يراد به لبس الحق بالباطل حجب تلك الحقائق عن المحكمة الموقرة حين رد على
سؤال بشان صلته بالمتهمين ليقرر بأنه لا يوجد خلافات ا بما يؤكد الكيدية الواضحة بالاوراق و تلفيق الاتهام .
بناء عليه
نلتمــــــــس براءة المتهــــــمين مما اسند إليهم
نموذج مذكرة دفاع في جريمة ضرب بسيط.