صيغة مذكرة دفاع في جريمة غش تجاري.
محكمـة رشيـــد الجزئية الجنحــــة رقـــم…… لسنة ……
دائـــــرة الجنــــح جنح جزئي رشيد
مذكــــــــــرة بدفــــــــاع
…… متهـــــــم
ضــــــــــــــــــــــــــــد
النيابــــــــــة العامـــــــــة ممثلة اتهام
فــــــــــــــــــــــــــــــي
الجنحة رقــم لسنة2009جنح جزئي رشيد والمحدد لنظرها جلسة 9 / 3 /2010
الوقائــــع : نحيل بشأنها إلى أوراق الجنحة منعا للإطالة
الطلبات والدفاع : يلتمس المتهم قبول المعارضة شكلا وفى الموضوغ بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجددا ببراءته من الاتهام المسند إليه وذلك للأسباب الآتية :
اولا : كذب محررالمحضر فيما قرره من وجود لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية لمخالفة ذلك للمستندات المقدمة من المتهم
حيث أن الثابت من المستندات المقدمة لعدالة المحكمة أن المتهم قدم قسائم سداد ورسوم ذبح من مجزر مطوبس التابع له تفيد أن المتهم بذات تاريخ تحرير المحضر قام بذبح جاموسة داخل المجزر فلا يوجد ثمة مبرر فى أن توجد لدية أيه لحوم تكون مذبوجة خارج المجازر الحكومية بذات اليوم
وإذا كان المتهم قد قام بالذبح فى ذات تاريخ تحرير المحضر فلا يوجد مبرر فى أن يوجد لدية عجل مذبوح خارج المجزر سيما وأن الرسوم التى تسدد بالمجازر ضئيلة جدا ولا تمثل عبئا عليه ليقوم بالذبح خارج المجزر والذى يقوم بذبح جاموسة داخل المجزر لايعوقة شىء فى ذبح عجل آخر فى ذات اليوم
كما أن المتهم لا يقوم بذبح أكثر من ذبيحة واحدة فى اليوم الواحد وفى الأسبوع عادة – إلا فى المناسبات – حتى لا تتعرض اللحوم للفساد داخل محله فى حالة عدم الإقبال على الشراء لعده أيام
وعلى ذلك نجد أن محرر المحضر قد كذب فى إدعائة بوجود لحوم داخل المحل مذبوحة خارج المجازر الحكومية مما يتعين معه طلب المتهم وبحق ببرائته من هذا الإتهام
ثانيا :- أما ما نسب للمتهم بشأن عرض لحوم غير صالة للإستهلاك الآدمى فإن المتهم يلتمس برائته من هذا الإتهام وذلك للأسباب الآتية
1-
2- خلو المحضر من تقرير معملي يقطع بان اللحوم المضبوطة غير صالحة للاستهلاك الآدمي :
فبالرغم من أن القانون وكذلك لائحته التنفيذية كلاهما قرر إجراءات ضبط المواد والسلع المشتبه فيها بصفة مؤقتة وإجراءات أخذ العينات من هذه المواد وإرسالها إلى المعامل لبيان أوجه الفساد فيها وسببه إلا آن المحضر جاء خاليا من ذلك تماما فكيف تمكن الطبيب البيطرى من التقرير بكون اللحوم التى شاهدها غير صالحة للإستهلاك الآدمى بالرغم من عدم أخذه لثمة عينات منها او تحليلها معمليا وأن هذا ليأتى بدليل آخر يجزم بكيدة وتلفيق هذا المحضر كليا للمتهم
2- : أن اللحوم المشار إليها كانت بحالتها الطبيعية وقت ضبطها ولم يكن بها ثمة عيب ظاهر:-
وثابت ذلك من أقوال محرر المحضر حيث قرر بمحضره أن تلاحظ وجود عجل بتلو …….. فتكون مذبوحة خارج المجازر الحكومية إذا كل ما راعى انتباه محرر محضر المحضر هو أن اللحوم المضبوطة اشتبهوا في ذبحها خارج المجازر الحكومية ولم يلاحظوا حالتها من كونها غير صالحة للإستهلاك الآدمى كزعمة وكان الأولى أن كانت هناك خواص غير طبيعية باللحوم أن تلفت انتباه محرر المحضر وتكون هي الأقوى في الاشتباه في صلاحية أو عدم صلاحية اللحوم المضبوطة .
” وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن :
” اعتبار الأشياء المضبوطة مغشوشة مناطه النظر إليها وقت ضبطها ”
( الطعن 27/4/1976 مجموعة الربع قرن 5ج2 ) .
3- : عـــدم معقوليـة الواقعــة
ذلك انه لا يعقل أن يقوم المتهم بعرض لحوم تكون معروضة للجمهور وأمام الكافة بالصورة التى صورها محرر المحضر لأنه لو فعل ذلك فمن يقوم من الجمهور بشراء هذه اللحوم
لاشك في أن هذا يتنافى مع العقل والمنطق وهو فعل لا يتصور حدوثه لان السلعة تكون معروضة للبيع وأمام الكافة وليست معبئة أو مغلفة حتى يمكن أن يقال أن هناك غش متعمد من المتهم ويقوم بعرض لحوم بهذه الصور للجمهور ..
لهذه الأسباب وللأسباب الأخرى التي تراها عدالة المحكمة
يصمم المتهم على طلب البراءة
وعلى الله قصد السبيل
والله الموفق
في 9 /3 /2010
مقدمه لسيادتكم
وكيل المتهم
أحمد القرمة
المحامى
نموذج مذكرة دفاع في جريمة غش تجاري.