صيغة مذكرة دفاع في جنحة تزوير.
النيابة العامة
فى الجنحة رقم 3960 لسنة 2009 جنح مستأنف شربين جلسة 22/2/2011
دفاعنا للجلسة الماثلة نبديه على النحو الاتى:
يتمسك المتهم بطلب البراءة تأسيسا على النحو الاتى:
أولا: نتمسك ببطلا ن اجراءات المحاكمة أمام أول درجة وبطلان حكم محكمة أول درجة :
حيث أن الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة لم تطلع على المحرر سند الجنحة ولم تواجه المتهم به مما يصم اجراءات المحاكمة بالبطلان لأن اطلاع المحكمة على الورقة المزورة اجراء جوهرى من اجرات المحاكمة فى جرائم التزوير واستعمال المحررات المزورة يقتضيه واجبها فى تمحيص الدليل الاساسى فى الدعوى .
وقد قضت محكمة النقض فى ذلك بأن ( اغفال المحكمة الاطلاع على الاوراق المدعى بتزويرها أثناء وجود القضية تحت نظرها مما يعيب اجرات المحاكمة لأن تلك الاوراق هى من أدلة الجريمة التى ينبغى عرضها على بساط البحث والمناقشة الشفهية بالجلسات.)
طعن رقم 1544 لسنة 26ق جلسة 9/4/1957 س8 ص181
كما قضت محكمة النقض ” بأن اغفال المحكمة الاطلاع على الورقة موضوع الدعوى فى حضور الخصوم عند نظرها يعيب اجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة اجراء جوهرى من اجراءات المحاكمة فى جرائم التزوير يقتضيه واجبها فى تمحيص الدليل الاسأس فى الدعوى على اعتبارأن تلك الورقة هى الدليل الذى يحمل أدلة التزوير ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة فى حضور الخصوم …..الأمر الذى فات محكمة اول درجة وغاب عن محكمة ثان درجة لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون قد وقع باطلا بما يوجب نقضه .
الطعن رقم 2694 لسنة 50 ق جلسة 19/4/1981.
ثانيا : ندفع بانتفاء أركان جريمة التزوير لانتفاء القصد الجنائى بركنيه العلم والارادة :
الثابت ان المجنى عليه المدعو/ على عبد العاطى السيد راجح هو شقيق المتهم الماثل السيد عبدالعاطى السيد راجح وهما كانا يربطهم عقد شركة مصنع بلاستيك وكان المتهم دائنا للمجنى عليه بمبلغ يتجاوز ثلاثمائة الف جنيه تحرر بهما ايصالى امانة تم ايداعهما لدى احد الاشخاص وعند تخلف المجنى عليه عن الوفاء قام وكيله الاستاذ/ رضا معروف الدنبوقى المحامى بتحرير محضر الجنحة وحيث ان المجنى عليه طعن بالتزوير على ايصال الامانة وحيث ان المتهم لم يكن على علم اطلاقا بتزوير الايصال سند الجنحة وحيث ان ركن العلم بتزوير المحرر يجب اثباته بيقين فى الدعوى ولايكفى مجرد الزعم بتزوير المحرر ودن اقامة الدليل على ذلك من واقع الاوراق الادلة المطروحة فى الدعوى.
الثابت أن المتهم يبلغ من العمر خمسة وستين عاما كما انه لايجيد القراءة والكتابة مما يؤكد عدم استطاعته تحرير الايصال سند الجنحة و قضت محكمة النقض بأنه :
” لا تقوم جريمة استعمال الورقة المزورة إلا بثبوت علم من استعملها بأنهامزورة ولا يكفى مجرد تمسكه بها أمام الجهة التي قدمت إليها مادام لم يثبت انه هوالذي زورها أو شارك في هذا الفعل.
الطعن رقم 1908 لسنة 52 ق جلسة 1/6/1982 .
كما قضت محكمة النقض بأن “إن مجرد التمسك بالورقة المزورةلا يكفى في ثبوت العلم بالتزوير وهو ركن جوهري من أركان جريمة استعمال الأوراقالمزورة المنصوص عليها فى المادة 215 من قانون العقوبات لا تقوم تلك الجريمة إلابثبوته وإذن فإذا كان الحكم قد استظهر حصول التزوير ونفى عن المتهم انه هو مرتكبةثم دانه بجريمة استعمال سند مزور مفترضا علمه بالتزوير من مجرد تقديم السند فيالقضية المدنية التي رفعها على المجني عليه وتمسكه بها دون أن يبن الحكم الدليل علىتوفر ركن العلم بالتزوير لديه فانه يكون قاصر البيان متعينا نقضه
جلسة 23/11/1954طعن 1127 سنة 24 ق
وفى قضاء أخر قضت محكمة النقض بأن :
العلم بالتزوير ركن من أركانجريمة استعمال الأوراق المزورة المنصوص عليها فى المادة 215 من قانون العقوباتلا تقوم هذه الجريمة إلا بثبوته . فالحكم بالإدانة فيها يجب ان يقيم الدليل على توفرهذا العلم لدى المتهم ولما كان مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى في ثبوت العلممادام المتهم ليس هو الذي زورها او اشترك في التزوير
جلسة 9/1/1950 طعن رقم 1878 سنة 19 ق
إنجريمة استعمال الورقة المزورة لا تقوم إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولايكفى في ذلك مجرد تمسكه بها أمام المحكمة مادام لم يثبت انه هو الذي قام بتزويرها .فإذا كان الحكم حين أدان الطاعن فى هذه الجريمة لم يعتمد فى ذلك إلا على ما قاله منانه يقيم الدليل على هذا العلم فانه يكون قاصرا فى بيان عناصر الجريمة متعينا نقضه .
جلسة 12/5/1953 طعن رقم 442 سنة 23 ق
من جماع ماتقدم يتبين لعدالة المحكمة بطلان اجراءات المحاكمة وانتفاء القصد الجنائى وانتفاء الركن المادى لجريمة التزوير مما يتعين القضاء بالغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجددا بالبراءة.
ثالثا:انتفاء ركن الضرر : حيث أن الضرر ركن جوهرى من أركان جريمة التزوير ولم يقع بالمجنى عليه ثمة ضرر بل أن الضرر وقع بالمتهم الذى ضاع عليه حقه فى قيمة الايصال والمبالغ المالية التى يداين بها المتهم
بناء عليه
يلتمس المتهم المعارض التفضل بالقضاء أصليا بقبول المعارضة شكلا والغاء الحكم المعارض فيه والقضا ء مجددا ببراءة المتهم .
احتياطيا : احالة الدعوى للتحقيق لاثيات مديونية المجنى عليه للمتهم
وكيل المتهم المعارض
نموذج مذكرة دفاع في جنحة تزوير.