صيغة مذكرة دفاع في جنحة تعدي على أملاك الري والصرف بالبناء بدون ترخيص.
مكتب أحمد عبـد المجيـد القرمة
المحامى
أدفينا– رشيد – بجوار مطبعة الأنوار
م. ض: 4/22/4075/6- قيد 171185
ت/2962650/045&0103311920
محكمة رشيد الإستئنافيه الجنحة رقم2750 لسنة 2010
دائرة الجنح جنح مستأنف رشيد
مـــــذكرة بدفـــــــاع
محمد على ابو اسماعيل متهم
ضــــــــــــــــــــد
النيابة العامة ممثلة اتهام
فـــــــــــــــــي
الجنحة رقم الجنحة رقم2750 لسنة 2010جنح مستأنف رشيد والمحدد لنظرها جلسة 24/ 6/ 2012
الوقائـــــع :- اتهمت النيابة العامة المتهم فى الجنحة النظورة لأنه فى يوم 22 / 10 / 2010 تعدى تعدى بالبناء على الارض ذات الصلة بالرى والصرف …… وذلك على النحوالمبين بالأوراق وأصدرت عدالة المحكمة حكما تمهيديا بندب خبيرفى الدعوى وورد تقرير الخبير ووتداولت بالاوراق و تحدد لنظرها جلسة 24/ 6/ 2012
وبتلك المذكرة يتناول المتهم دفاعه على النحو التالى :
الطلبــــــــــات
أولا :- يدفع المتهم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحة رقم لسنة 2003 جنح ج رشيد والمقضى فيها بالبراءة والجنحة رقم لسنة 2004 جنح ج رشيد والمستانفة برقم لسنة 2005 جنح مستأنف رشيد والمقضى فيها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحة رقم لسنة 2003 جنح ج رشيد
أحتياطيا :- يلتمس المتهم القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءته من الإتهام المسند إليه
الدفــــــــــــــاع
أولا :- فى الدفع المتهم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحة رقم لسنة 2003 جنح ج رشيد والمقضى فيها بالبراءة والجنحة رقم لسنة 2004 جنح ج رشيد والمستانفة برقم لسنة 2005 جنح مستأنف رشيد والمقضى فيها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحة رقم لسنة 2003 جنح ج رشيد
( فى المبادى القانونية التى تنطبق على الدفع المتقدم )
” إن الدفع بسبق الفصل هو دفع موضوعى يهدف إلى عدم جواز نظرالدعوى الجديدة ، و لا يسقط بعدم إبدائه فى ترتيب معين قبل غيره من الدفوع الشكلية أو غير الشكلية ، و لا بعدم إبدائه فى صحيفة المعارضة أو الاستئناف بل يجوز إبداؤه فى أى حال كانت عليها الدعوى ، و فى أى درجة من درجات التقاضى و أمام محكمة النقض سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع .”
( الطعن رقم 1496 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 546بتاريخ 18-01-1958 )
وتنص المادة مادة 454: تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو الادانة. إذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز اعادة نظرها الا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون.
مادة 455: لا يجوز الرجوع فى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على ظهور أدلة جديدة او ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانونى للجريمة.
مادة 456: يكون للحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالادانة قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم المدنية فى الدعاوى التى لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانونى ونسبتها إلى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة، سواء بنى على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة، ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على ان الفعل لا يعاقب عليه القانون.
والثابت من الأوراق والمستندات المقدمة من المتهم أنه قد تحرر للمتهم الجنحة رقم 5568 لسنة 2003 جنح ج رشيد من ذات الجهة محررة المحضر بذات القيد والوصف المقدم به المتهم فى الجنحه الراهنه وقد قضى فيها بالبراءة واصبح الحكم فيها نهائيا حائزا لحجيه الامر المقضى ثم فوجىء المتهم عقب ذلك بقيام الجهة محررة المحضر بتحرير الجحة الجنحة رقم 13583 لسنة 2004 جنح ج رشيد والمستانفة برقم 2768 لسنة 2005 جنح مستأنف رشيد وقد قضى فيها ا بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحة رقم 5568 لسنة 2003 جنح ج رشيد
والثابت من تقرير الخبير بالنتيجة النهائية بالبند (2) أن المبنى محل الاتهام هو أحلال وتجديد لمبنى المتهم القديم المقام فى غضون 2003
كما ان مدير تفتيش النيل ( الجهة محررة المحضر ) قرر انه قد تحرر للمتم محضر آخر فى 2003 عن نفس العين المحرر عنها المحضر الحالى كما قرر ان اختلاف رقم الكيلو الثابت فى تلك المحاضر يرجع الى انه يكتب تقريبى وهذا يناقض ما انتهى اليه التقرير فى النتيجه النهائية من ان مسميات الحدود مختلفه إذ برر له محرر تلك المحاضر بان تلك الحدود والمسميات تكتب تقريبى واذا كان قد قضى فى هذا المحضر بالبراءه فهذا يثبت صجة الدفع، كما قدم المتهم صورة من تقرير الخبير فى الجنحى سند الدفع بعد الجوار وشهادات من الجدول وصورة رسميه من الحم الصادر بعد الجواز وذلك كله كاف فى تحقيق الدفع كما ان الثابت من الكشف الرسمى المستخرج من الضرائب العقارية فى 2004 ثابت من خلاله ان المتهم منتفع بمساحة 210 متر مبانى اشارة لمنزل المتهم ويسدد عنها مقابل الانتفاع وهذا وذاك يشير الى ان المبنى الخاص بالمتهم مقام فى غضون عام 2003
وعلى ذلك يتحقق الدفع المبدى من المتهم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
وترتيبا على ما سبق فإنه لا يجوز محاكمة المتهم عن الواقعة الواحدة مرتين لأن الواقعة الثانية تنقضى بالحكم الأول الذى يعتبر عنوانا للحقيقة ثم أن الإزدواج فى المسئوليه الجنائية عن الواقعة الواحدة أمر يحرمة القانون والدستور وعلى ذلك يصمم المتهم على هذا الدفع وهو بذاته متعلق بالنظام العام
ثانياٌ :- في الطلب الأحتياطي و:- هو القضاء ببراءة المتهم من الأتهام المسند إليه لمدنية النزاع
اولا نقرربعض الثوابت والحقائق الثابته بالاوراق والمستندات والتى اكدها السيد الخبير مباشر المأموريه وهى
1- ان المنزل الخاص بالمتهم موضوع محضر المخالفه هو إحلال وتجديد لمبنى قديم اقامة المتهم فى غضون عام 2003
2- بيان اشتراك صادر من هندسه كهرباء ادفينا ثابت من خلاله ان منزل المتهم موضوع محضر المخالفه مشترك بمرفق الكهرباء وبدايه اشتراكه 11/12/2003
3- محضر اجتماع اللجنه الرباعيه بالوحدة المحليه لمركز ومدينه رشيد والخاص بتنفيذ قرارات الازاله ثابت من خلاله ان منزل المتهم مستكمل واهل بالسكان وذلك فى غضون عام 2003
4- خطاب موجه من الوحدة المحليه لقريه ادفينا ( القسم الهندسى ) لهندسه كهرباء إدفينا بعدم وجود مانع من توصيل الكهرباء وهذا الخطاب مؤرخ 16/11/2003
5- مجموعه من فواتير المياه والكهرباء والهاتف بخصوص المنزل موضوع محضر المخالفة وهو ما يعنى اكتمال كافة المرافق للمنزل موضوع الاتهام
6- قدم المتهم مستخرج رسمى من الضرائب العقاريه تفيد حصر مساحتين على المتهم احدهما اشجار والاخرى مبانى وهى المنزل الخاص بالمتهم
7- المتهم يقوم بسداد مقابل الانتفاع بانتظام للجهه محررة المحضر وفقا للإفادة المقدمه من الضرائب العقاريه بناء على تصريح عداله المحكمة كما قدم مجموعه من قسام السداد الدالة على ذلك
ومن هنا وفى ظل هذه المستندات يكون طلب المتهم وهو القضاء ببراءة المتهم من الأتهام المسند إليه لمدنية النزاع
وذلك إستناداٌ إلى مدنية النزاع القائم بين المتهم والجهه محرره المحضر فالثابت من بحث السيد الخبير أن المبنى محل الأتهام هو مبنى خاص بالمتهم وأسرته والثابت من الافادة المستخرجة من الضرائب العقارية – بناء على تصريح المحكمة – أن المتهم مربوط باسمه قطعتين ومنها مساحة مبانى وهةى منزل المتهم وهو يقوم بسداد مقابل الانتفاع عنها وأن الضرائب العقاريه تقوم بتحصيل مقابل الانتفاع لحساب وزارة الرى والموارد المائية كما قدم المتهم مجموعه من قسائم السداد التى تؤيد ذلك وقد قبلت منه الجهه محررة المحضر سداد مقابل الأنتفاع عن المبنى محل الأتهام وبالتالي فإن العلاقة بين المتهم والجهه محررة المحضر هي علاقة مدنية بحته وتخرج عن محل الغصب والتعدي وعلى ذلك فإذا كان قضاء النقض قد إستقر أن ” أفعال التعدي على العقارات المملوكة للدولة والواردة حصرا بالماده 372 مكرر يجب ان تكون قائمة على غصب تلك العقارات و من يضع اليد عليها بسند قانوني فإنه لا يعد غاصباٌ ولا تسري في شأنه أحكام الماده 372 مكرر سالفة الذكر ولا يعدو ما وقع منه من أفعال إلا مخالفة لشروط وضع يده عليها أو حيازته لها وهي بهذه المثابه ليست إلا إخلاله بإلتزام مدني تطبق في شأنه القواعد المقرره في القانون المدني “
(الطعن رقم 23095 لسنة 63 ق تاريخ الجلسة 15/1/2003 رقم الصفحه 46 )
وحيث أنه ولما كان الثابت من مطالعة الافادة المقدمة من المتهم والمستخرجة من الضراب العقاريه والمشار البها سلفا ومن سائر المستندات الاخرى المقدمة من المتهم أن المنزل موضوع المحضر هو محل انتفاع المتهم ومن ثم يكون الفعل المنسوب له في صحيح القانون مخالفه لشروط وضع يده وحيازته للعقار ويكون هذا الفعل هو إخلال بإلتزام مدني ولما كان فعل المتهم لا يوجد نص يؤثمه وعليه يكون طلب المتهم القضاء ببرائته من الأتهام المسند إليه .
لهذه الأسباب ولما تراه المحكمة من أسباب أعدل وإسناد أحكم
يصمم المتهم على الطلبات
والله الموفق
في 24/6 /2012
مقدمــــــه لسيادتكـــــــم
وكيل المتهم
أحمد القرمة
المحامى
نموذج مذكرة دفاع في جنحة تعدي على أملاك الري والصرف بالبناء بدون ترخيص.