صيغة مذكرة دفاع في جنحة خيانة أمانة

صيغة مذكرة دفاع في جنحة خيانة أمانة.

محكمة جنح مستأنف ………….
مذكـــــــــرةبدفاع السيد / ( متهــم )ضــــــــــــدالنيابــة العامــة( ممثلة الاتهـــام )السيد / ( مدعى بالحق المدنى )
فى الجنحـــة رقـم………. لسنـة ……… جنـحروض آلفــرجوالمستأنفة برقم…………. لسنة …….. مستأنف شمالالقاهرةوالمحدد لنظرها جلسة……. / ……/………
الموضــوع :

1- أقام المدعىبالحق المدنىالسيد/ الجنحة الماثلة بطريق الادعاء المباشر بطلب الحكم بتوقيعأقصى العقوبة على المتهم طبقاً لنص المادة 341 عقوبات وإلزامه بان يؤدى له مبلغ 51جنيه على سبيل التعويض المؤقت ، وذلك على سند من القول بان المتهم تسلم منه مبلغوقدره 10000 جنيه ( عشرة آلاف جنيه ) ، ولم يقم بتوصيله أو برده له ، بل أختلسهلنفسه ، الأمر الذى يعد معه مبدداً وخائناً للأمانة مرتكبا الجريمة المؤثمة بالمادة 341 من قانون العقوبات .

2-بجلسة ………/…….. /……..صدر حكم غيابى ضد المتهم بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 1000 جنيه ومبلغ 51جنيه على سبيل التعويض المؤقت ، وعارض المتهم فى هذا الحكم لجلسة اليوم .

3- بجلسة……. / ……../………..قضت محكمة أول درجةبتأييد الحكم المعارض فيه ، وأستأنف المتهم هذا الحكم لجلسة اليوم .الدفــــــــــاعبادئ ذى بدء قبل الخوض فى دفاعنا أمام الهيئة الموقرة نودأن نلقى الضوء على العلاقة التى تربط بين المتهم والمدعى بالحق المدنى ، وحقيقةإيصال الأمانة سند الدعوى فالمتهم كان يعمل بالشركة التى يديرها المدعى بالحقالمدنى وهى شركة وهى من مجموعة شركات (( حافظة المستندات المقدمة بجلسة / /200 )) ،

وقد ترك العمل ورفضت الشركة تسليمه أوراق التعيين ومن بينها إيصال الأمانة موضوعالدعوى، أما حقيقة هذا الإيصال فهى أنالمتهم وقع على هذا الإيصال مع أوراق التعيين ، لانه من شروط العمل بالشركة هوالتوقيع على إيصال أمانة ، وهنا يضطر المتقدم للعمل على التوقيع على هذا الإيصالليفوز بفرصة العمل .وتلك يا سيدىالرئيس الصورة الحقيقية لإيصال الأمانة سند الدعوى الماثلة أمام عدالتكم .

إنتفاء ركنى التسليم والاختلاسلجريمة خيانة الأمانة :منالمقرر قانونا أن جريمة خيانة الأمانة بركنيها المادى والمعنوى والضرر تتطلب تغييرالحيازة الناقصة إلى حيازة كاملة ، وهو لم يتوافر فى حق المتهم ، لانه لم يتسلمالمال الثابت بإيصال الأمانة من المدعى بالحق المدنى ، ولم يختلسه لنفسه ، لان هذاالإيصال موقع من المتهم مع أوراق التعيين المقدمة للشركة التى يديرها المدعى بالحقالمدنى وهى شركة وهى من مجموعة شركات ال (( حافظة المستندات المقدمة بجلسة …./ …../…..)) ، ولقد رفضت الشركة رد هذا الإيصال وباقى أوراق التعيين للمتهم عندتركه العمل بها ، مما أضطر المتهم واخرين إلى تحرير المحضر رقم لسنة 200 إدارى ضدالشركة والمدعى بالحق المدنى ، وثابت بهذا المحضر أن هذا الإيصال محرر للمدعى بالحقالمدنى وهو من ضمن أوراق التعيين ، وثابت أيضاً فى إقرار الشهادة الصادر منالعاملين بالشركة أن إيصال الأمانة سند الدعوى كان من ضمن مسوغات التعيين ، وإنالمتهم لم يتسلم من المدعى بالحق المدنى هذا المبلغ .

((مقدم صورة رسمية من المحضررقم لسنة ………إدارى وإقرار بالشهادة موثق بالشهر العقارى أمام محكمة أول درجة ))ولما كان ذلك فان المتهم لم يتسلم منالمدعى بالحق المدنى مبلغ ( عشرة آلاف جنيه ) وذلك كما جاء بعريضة الدعوى ، وإيصالالأمانة كان من ضمن مسوغات التعيين بالشركة التى يديرها المدعى بالحق المدنى وثابتبالمستندات المقدمة بجلسة اليوم أن المتهم مؤمن عليه بالشركة التى يديرها المدعىبالحق المدنى .وحيث انه من المقرر قانوناً انه اذا كانت هناك منازعة فىواقعة التسليم ، يتعين على المحكمة حسمها قبل أن تقضى بالإدانة ، فاذا لم يثبت تسلمالمال بناء على أحد عقود الأمانة فقدت الجريمة أحد أركانها وتعين الحكم بالبراءة .

وحيث انه استقر قضاء النقض على ( لا تصحإدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا أقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد منعقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 عقوبات ، وكانت العبرة فىالقول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب ، أنما هى بحقيقة الواقع ،بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على إعترافه بلسانه او بكتابته متى كان ذلكمخالفاً للحقيقة ) .

(( نقض 26/12/1996ـ الطعن رقم 4643 لسنة 59 ق س 47 ص 144 ))
بالإضافة إلى ذلك فلكى تطمئن المحكمةأكثر لدفاع المتهم نلتمس من عدالتكم استدعاء المدعى بالحق المدنى شخصياً لسماعشهادته بخصوص واقعة تسلم المتهم منه مبلغ ( عشرة آلاف جنيه ) بموجب الإيصال سندالدعوى ، وذلك أعمالا لنص المادة 288 من قانون الإجراءات الجنائية ، وسماع شهود نفى .

بنــــــاءعليـــــــــهُ
نلتمس من الهيئة الموقرةالحكم :أصليـاً :إلغاء الحكم المستأنف فيه والقضاء مجدداً ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية .
احتياطياً :استدعاءالمدعى بالحق المدنى لسماع شهادته طبقاً لنص المادة 288 من قانون الإجراءات الجنائية ، وسماع شهود نفى.

نموذج مذكرة دفاع في جنحة خيانة أمانة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *