صيغة مذكرة دفاع في جنحة ضرب.
الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامي بالنقض
محكمــة جنــح المطريــة
مذكـــــرة
بدفاع السيد /====== ” متهـــــــــــم “
ضـــــــد
النيابة العامة ” سلطة اتهام “
فى القضية رقم =
الدفــــاع
1- تناقض الدليل الفنى مع الدليل القولى
2- تضارب أقوال المجنى عليهم المزعومين ما بين محضر الشرطة وتحقيقات النيابة
3- شيوع الإتهام
4- أدلة براءة المتهم الجازمة من واقع أقوالهم
5- كيدية الإتهام وتلفيقه
الدفاع
أولاً: تناقض الدليل الفنى مع الدليل القولى:
على ما يبين من مطالعة محضر جميع الاستدلالات أن جميع المجنى عليهم الزاعمين أعتداء المتهم عليهم وأحداث أصابتهم قد أجمعوا على أن المتهم و أخر قد أحدثوا أصابتهم مستخدمين فى ذلك (شومة) فى الأعتداء عليهم .
بيد أن التقارير الطبية تأتى لتكذب زعمهم المبطل إذ يتضح منها أن أصاباتهم عبارة عن (جروح قطعية متعددة) ومن المتعارف عليه أن الجرح القطعى لا يحدث سوى من أداة حادة وليست أداة مثل الشومة التى تحدث كسور وجروح رضيه بما يوضح مدى التضارب بين الدليل الفنى والقولى بهذا الشأن.
ثانياً: تضارب أقوال المجنى عليهم المزعومين فيما بين محضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة
واقع الحال أن المجنى عليهم المزعومين قد عدلوا تماماً عن التصور المطروح بمحضر الشرطة جميعاً لحكمة لا تخفى على فطنة المحكمة الموقرة قد يكون مبناها محاولة التوفيق من جانبهم بين أصاباتهم المزعومة الواردة بالتقارير وبين الأداة التى يدعون استخدامها فأذا بهم جميعاً يعدلون عن الأتهام المسند إلى المتهم بأحداث أصابتهم (بشومة) إلى القول بأنه يحمل (سكيناً) وشتان الفارق بين كلا الأداتين، وإذ لا يجمعهما أى قاسم مشترك فى الشكل أو الأثر , فضلاً عن جزمهم بتحقيقات النيابة العامة بعدم قيام المتهم الماثل بالأعتداء على أى منهم أصلاً.
ثالثاً: شيوع الاتهام و أستحالة التصور المطروح
بداءة أجمع المجنى عليهم المزعومين على أسناد الأتهام لشخص المتهم الماثل أشرف إبراهيم ولأخر (يدعى/ الأمير عادل) بأستخدام أداة واحدة عبارة عن شومة فى الأعتداء دون أن يبين من أقوالهم أى منهم محدث الأصابة بأستخدام تلك الشومة فى الأعتداء أذ لا يعقل أن كليهما يمسك بالأداة ذاتها فى ذات الآن ويقوما معا بالأعتداء عليهم فى لحظة واحدة فذلك أبلغ دليل على التلفيق فى حين ما يلبث المجنى عليهم المزعومين أن ينكصوا على أعقابهم خائبين بتحقيقات النيابة العامة حيث لا مجال (لكذب أو أدعاء) فى ظل الأستجواب القضائى المتلاحق ليعلنوا أن المعتدين يزيد عددهم عن خمسة عشر شخصاً قاموا بالضرب والاتلاف بل ويبرىء معظمهم ساحة المتهم الماثل من ثمة أعتداء عليهم راجع (صـ37 من الملف كمثال وغيرها) معلنين أن المعتدين كثر يحملون العصى والسنج وعدم معرفتهم بمحدث أصابتهم؟؟وهو ما يقطع بأن الاتهام مشاع بين أشخاص عدة مجهولون من جانب المجنى عليهم .
رابعاً: أدلة براءة المتهم من واقع أقوال المجنى عليهم
لما كان المجنى عليهم المزعومين قد قرروا بأقوالهم بين يدى النيابة العامة بما يبرىء ساحة المتهم من الجريمة المنسوبة إليه بل أن شهادة بعضهم قد عدته حقيقة ( مجنى عليه ) شاهدوا ما حدث له حين قرروا برؤيته وهو مصاب ينزف فأنقلبوا بنعمة من الله وفضل إلى شهود نفى لصالح المتهم وشهود على حدوث أصابته بما تحمله أقوالهم بعد حلف اليمين أمام النيابة على النحو التالى من أدلة
1. شهد المدعو/ حنا عزيز (صـ34 من الأوراق) أن المعتدين ناس كثير يحملون شوم وسنج- وقرر بأنه لم يرى المتهم سوى مرتين أولهما لما شافه معدى من جنبه مضروب فوق عينه وفى المرة الثانية فى القسم؟؟ وهو ما يعنى أننا بصدد شاهد لصالح المتهم بأنه مجنى عليه تم ضربه (القول بغير ذلك بعد محضر لغو فارغ) إذ تنفى تلك الأقوال كونه متهم بأحداث أصابة وتؤكد كونه مجنى عليه .
وكما قرر بأنه لم يرى المتهم خالص فى الخناقة؟؟ صـ12 تحقيقات، صـ14 تحقيقات وعاد وأكد 15 تحقيقات) بأنه محصلش أن المتهم ضربه وأنه لم يره سوى وهو مصاب بمكان الواقعة؟؟ وقرر بأنه اللى ضربه شخص مجهول؟؟
2. شهادة المدعو/ مينا حنا عزيز والتى قرر بأنه لا يعرف من قاموا بالاعتداء.
3. شهادة المدعو/ بيتر اسحق قرر بأنه لا يعرف محدث أصابته (صـ28 ).
4. المدعو/ وليد اسحق- قرر بأنه لا يعرف محدث أصابته ووصفه بأنه شاب طويل حوالى عشرون عاماً- وهى ليست أوصاف المتهم أو سنه أصلاً .( صـ 33).
5. شهادة مجرى التحريات والتى لم تتوصل أصلاً لمحدث الأصابات أو التلفيات لكونها مشاجرة متعددة الأطراف ؟؟؟؟ .
ومن جماع ما تقدم يببين بوضوح تام لا لبس فيه ولا أبهام أن أدلة الأتهام المفترض فيها بحسب الأصل الجزم واليقين انهارت تماماً بل أضحت أدلة براءة لصالح المتهم حملتها أقوال ذات مدعى الأصابة من المجنى عليهم وهو ما يوجب براءته.
خامساً: كيدية الاتهام وتلفيقه
تكشف الأوراق بوضوح تام لا لبس فيه ولا ابهام هذا التلفيق وأسبابه الواضحة والتى لا تحفى على فطنة المحكمة الموقرة وأساسها أن المجنى عليهم المزعومين لدى حضورهم إلى القسم للأبلاغ عن واقعة المشاجرة التى نشبت بينهم وبين أشخاص عدة من الأهالى قالوا أنهم حوالى 15فرد
وقد فؤجىء المبلغين فى القسم بأن المتهم الماثل وأخر يدعى الأمير عادل قد حضروا للقسم للأبلاغ قبلهم لكونهم قد أصيبوا بطريق الخطأ حال المشاجرة من ذات المجنى عليهم فى ظل الزحام وعدم معرفة من المعتدى والمعتدى عليه وأطراف كل فريق فلم يجدوا من وسيلة لمواجهة الأتهام المسند إليهم من المتهم الماثل وهذا الشخص الأخر وما بهم من أصابات ثابته بتقارير طبية مودعة بالأوراق وصلت إلى كسر بجمجمة الثانى سوى أن بادروا لأتهامهم بقصة ملفقة بدعوى أنهم أعتدوا عليهم بالشومة وقاموا بأتلاف السيارات وهو عين التلفيق للأتهام إلا أن الأوراق والتحقيقات قد كشفت كذب مزاعمهم بما يتعين معه براءة المتهم.
بنـــــاء عليــــه
نلتمـــــــس بـــراءة المتهــــم ممــا أســند إلـــيه
نموذج مذكرة دفاع في جنحة ضرب.