صيغة مذكرة دفاع في جنحة ضرب عن المتهمة.
مذكرة في الجنحة رقم 38645 لسنة 2001 جنح مركزا لمحله والمحدد لنظرها جلسة28/3/2002
بــــدفاع :-/ أمل إبراهيم الشيخ ((متهمة))
ضـــــــــد
النيابة العامة ، علاء سامح قنديل ( مدعى بالحق المدني )
الدفـــــــــــاع
يلتمس اصليــــــا:-/ قبول المعارضة شكلا وفى الموضوع براءة المتهمة مما هو منسوب إليها ورفض الدعوى المدنية والزام رافعها المصروفات والأتعاب وذلك تأسيـــسا علــى
أولا :-/ أنتفاء الواقعه من اساسها فى حق المتهمه لتخلف الركن المادى للجريمه وكذلك الركن المعنوى وذلك فيما ورد بشهادة الشاهد المرفق أقواله بملف الجنحة والثابتة بمحضر الأحوال رقم 44، 78 أحوال المركز والمرفقة بملف الجنحة ونحن فنلتمس سماع شهادة صاحب الصيدلية / منصور السوقي ليوكد لعدالة المحكمة انتفاء واقعة التعدي من قبل المتهمة على المجني عليه وان الاصابه التى حدثت بالمجني عليه معاصره للواقعة كانت نتيجة مسكه وهو يختلس بعض الاشياء من الصيد ليه الخاصه به فضربه ثم قام بتسليمه لخاله الذى ضربه لتاديبه عن فعله حيث ان والدته مطلقه مماينبغى معه وبحق القضاء ببراءة المتهمة لاانتفاء الركن المادي للجريمة فى حق المتهمة سلوك او نتيجة
ثانيا : كيــدية الاتهام وتلفيقه
تتحصل في أن المتهمة ووالدة المجنى عليه جيران فى المنزل وبينهما خلاف بخصوص توصيل خط المجارى لمنزل والدة المجنى عليه خلافات فيما بينهما فاستغلة والدة المجنى عليه ما بنجلها من اصابات ناتجه نتيجة مسكه وهو يختلس بعض الاشياء من الصيد ليه الخاصه بالشاهد الثانى /منصور الدسوقى خفاجى فضربه ثم قام بتسليمه لخاله الذى ضربه لتاديبه عن فعله حيث ان والدته مطلقه ففقرت وضبرت للمتهمه هذا الاتهام الكيد الملفق الذى اكده شاهد النفى / غازى محمد الجميزى وسوف يوكده لعدالتكم صاحب الصيدليه / منصور الدسوقى خفاجى
ثالثا : تناقض الدليل القولى مع الدليل الفني وعدم تناسب الوسيله المزعوم استخدامها فى الاعتداء مع الاصابه الوارده بالتقرير الطبى
تقدمت والدة المجنى عليه بشكوى الى مركز الشرطه ضد المتهمه تتهمها فيه بتعديهاعلى نجلها بالضرب بحرطوم ونجد الصغير بمحضر الشرطه الصفحه الاولى فى اخرها حيمنا سؤال س: حدد لنا اصابتك ومن محدثها وباى شياء احدثها
ج: أنا مصاب بضرب بالخرطوم على ظهرى وعلى كتفى الايمن والايسر ولى ضربنى امل ابراهيم الشيخ ووقعت على حجر فى قرطى بالجبهه اعلى عينى اليمنى مما احث كدمه فى راسى وده اللى حصل وبالرجوع الى التقرير الطبى نجد انه جاء بسحجات وخدوش بالظهر والكتفين وكدمه بالجبهه وهذه من الجروح السطحيه التى يمكن ان يفتعلها الشخص بنفسه كما ان الاصابه الوارده بالتقرير الطبى لاتتناسب مع الاداه المزعوم استخدمها فالضرب بلخرطوم يحدث كدمات لانه اداه مرنه تحدث كدمات كما ان الخدوش والسحجات تحدث اذ استخدمة اداه صلبه مشرشره فى الاعتداء كغطاء زجاجه صفيح وخلافه كما ان الكدمه التى بالجبهه والتى قرر المجنى عليه بانها نتجة وقوعه على الارض واستدامه بحجر فلو صدق المجنى عليه لجاء التقر ير الطبى بجرح رضى لانه عدم يصتدم جسم صلب مع الجبهه تحدث جرح رضى مما يتاكد لعدالة المحكمه تناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى وعدم تناسب الوسيله المزعوم استخدامها فى الاعتداء مع الاصابه الوارده بالتقرير الطبى الامر الذى ينبغى معه القضاء ببراءة المتهمه ورفض الدعوى المدنيه
رابعا : عدم استشهاد المجني عليه ولو بشاهد واحد فى الأوراق يؤكد صحة أقواله الملفقة فعندما سؤال المجنى عليه بمحضر الشرطه
س: امام من حدث ذلك
ج: امام اهل الشارع كلهم والجيران الى حضروا وحاشونى من تحت يدها وهى بتضربنى
ورغم ذلك لم يتشهد باى شاهد يوكد صحة اقواله الكيديه الملفقه
واحتاطا: التصريح لنا بإعلان المجني عليه وشهود النفي لمواجهته بأقوال شهود النفي وهم :-/ غازى محد الجميزى المقيم بناحية بطينه مركز المحله
2_ منصور الدسوقى خفا جى صاحب الصيدليه ليوكدوا لعدالة المحكمه حقيقة هذه الواقعه الكيديه الملفقه
ومن باب الاحتياط الكلى : طلب تحريات المباحث حول حقيقة الواقعة
وجيز الاتهام : قدمت النيابه العامه المتهمه إلى المحاكمة وطلبت عقابها بمواد القانون
وجيـــــز الوقــــائع
تتحصل في أن المتهمة ووالدة المجنى عليه جيران فى المنزل وبينهما خلاف بخصوص توصيل خط المجارى لمنزل والدة المجنى عليه خلافات فيما بينهما فاستغلة والدة المجنى عليه ما بنجلها من اصابات ناتجه نتيجة مسكه وهو يختلس بعض الاشياء من الصيد ليه الخاصه بالشاهد الثانى /منصور الدسوقى خفاجى فضربه ثم قام بتسليمه لخاله الذى ضربه لتاديبه عن فعله حيث ان والدته مطلقه ففقرت وضبرت للمتهمه هذا الاتهام الكيد الملفق الذى اكده شاهد النفى / غازى محمد الجميزى وسوف يوكده لعدالتكم صاحب الصيدليه / منصور الدسوقى خفاجى
من كل ما سبق
بين لعدالة المحكمة إن الاتهام الموجه إلى المتهمه لاسند له ولا دليل سوى أقوال المجني عليه والتي جاءت متناقضة وكيدية وملفقة والتى لا تعدو أن تكون محض استدلالات لاسندلها ولا دليل فى حاجه الى دليل يوكدها ولقد جأت الأوراق خالية من أي دليل خاوية من أي اتهام كلها توكد عدم ثبوت اركان الجريمه فى حق المتهمه ولقد تواترت أحكام محكمة النقض على أن التقرير الطبي لا ينهض دليلاً على إدانة المتهم مالم تسانده ادلة اخرى بالاوراق وحيث انه لاادانه الابدليل يقينى فالاصل هو البراءه وقد جاءت اقوال شاهد النفى المرفقه بملف الدعوىتنفى حدوث الواقع وكيديتها حسبما جأ باقوال شاهد النفى ولما كانت الاحكام الجنائيه تبنى على الجزم واليقين لاعلى الظن والتخمين ومن ثم فبرأه ألف مجرم خيرا من إدانة براىء واحد والأمام أن يخطأ في العفو خيرا من أن يخطأ في العقوبة الامر الذى ا ينبغي معه وبحق القضاء ببراءة المتهمه مما هو منسوب إليه وبلا مصروفات
بنــــــاء عليـــــــــه
بنصمم علــــى الطلبـــــات المبداه بصدر هذه المذكرة
والله ولى التوفيق
( وكيل المتهمه )
( )
المحامى
نموذج مذكرة دفاع في جنحة ضرب عن المتهمة.