صيغة مذكرة دفاع في جنحة نصب.
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الصف الجزئيه
الدائره جنح اطفيح
مذكره
بدفاع السيد / ” متهم ”
ضــــــــــــــــــــــد
1- النيابه العامه ” سلطة الاتهام ”
2- ” مدعى بالحق المدنى ”
فى القضيه رقم 2777لسنة2009 جنح اطفيح والمحدد لنظرها جلسة اليوم 23/3/2010
الوقــــــائع
نحيل الى ما سيرد فى دفاعنا حرصا على ثمين وقت المحكمة الموقره
الدفـــــاع
يتلخص دفاعنا فى الاتى :
اولا: عدم توافر اركان جريمة النصب
ثانيا: عدم توافر طرق احتيالية تقوم عليها جريمة النصب
ثالثا: ندفع بمدنية العلاقة وعدم اختصاص القضاء الجنائى بنظرها .
رابعا: خلو الاوراق من ثمة دليل على ارتكاب المتهم لجريمة النصب
اولا: عدم توافر اركان جريمة النصب
ان لمن المستقر علية وتواترت علية احكام سيادتكم واحكام محكمة النقض ان النصب لايمكن ان يكون مجرد اكاذيب شفوية اومكتوبة بالغا مابلغ قدر هذة اوتلك من الجسامة بل يجب ان تكون من الخطورة تتمثل فى ان تتخذ هذة الاكاذيب احد المظاهر التى نص عليها القانون
وبمطالعة اوراق الدعوى نجد ان المتهم لم ياخذ اى من المظاهر التى تقوم عليها جحريمة النصب وابلغ دليل على ذلك اقوال المجنى عليه نفسه فى المحضر رقم 418لسنة2009 ادارى اطفيح وذلك حينما قرر فى تفصيلات بلاغه ان المتهم حضر اليه وابلغه شفاهة بانه سوف يقوم فى الاتجار فى الاخشاب وحديد التسليح ويرغب فى المشركه معه فاعطاه مبلغ سبعون الف جنيه على فترات من الزمن وبعد فتره من الزمن فوجئت بانه لا يقوم فى الاتجار فى هذا النوعيات التى اوهمنى به
***فما هى المظاهر الاحتياليه التى اتخذها المتهم للاستيلاء على اموال المدعى المدنى على حد زعمه فلقد خلت الاوراق من اتخاذ المتهم اى مظهر كاذب للاستيلاء على اموال المدعى المدنى وفى هذا الشان قضت محكمة النقض بان :”جريمة النصب لاتتحقق بمجرد الاقوال والادعاءات الكاذبة ولو كان قائلها قد بالغ فى توكيد صحتها حتى تاثر بها المجنى علية بل يجب ان يكون الكذب قد اصطحب باعمال مادية اومظاهر خارجية تحمل المجنى علية على الاعتقاد بصحتة” .(طعن رقم 423 سنة 14ق جلسة 24/4/1944)
ثانيا: عدم توافر طرق احتيالية تقوم عليها جريمة النصب
فالطرق الاحتيالية هى كما عرفها الدكتور محمود نجيب حسنى فى شرح قانون العقوبات بأنها هى أكاذيب مدعمه بمظاهر خارجية , بمعنى أنها تقوم على عنصرين هما الكذب و العناصر الخارجية التى تدعمهفالكذب هو جوهر الاحتيال ، أما العناصر الخارجية فهى المواطن التى يستمد منها المتهم الادله على صحة مايدلى به من كذب فهى وسائله الى اقناع المجنى عليه وايقاعه فى الغلط وحمله تبعا لذلك على التصرف الذى يريده .
” راجع شرح قانون العقوبات للدكتور محمود نجيب حسنى ص 1997 “وبناء على ما سبق يمكن ان تعرف الطرق الاحتياليه بوجه عام بانها كل كذب مصحوب بوقائع خارجية او أفعال ماديه يكون من شأنها توليد الاعتقاد لدى المجنى عليه لصدق هذا الكذب بما يدفعه الى تسليم مايراد منه تسليمه طواعيه واختياريا “
” راجع الدفوع فى جرائم النصب للدكتور حامد الشريف ص 54 “
اذا الكذب المجرد أو الكذب وحده لايعد مكونا للركن المادى فى جريمة النصب مالم يكن مصحوبا بمظاهر خارجيه تؤيده ولذلك يجب ان يتأيد الكذب بمظاهر خارجيه يستعين بها الجانى فى تأيد مزاعمه واقناع المجنى عليه وحمله على تصديقه .
ولذا يجب اعداد وقائع ماديه او مظاهر خارجيه وهذه الوقائع او الأعمال الماديه يلزم فيها ان تكون مستقله عن الكذب اما اذا كانت مجرد ترديد له بصوره او بأخرى فلا قيمة لها ـ فاذا ادعى دجال انه قادر على شفاء ضحيته مقابل مبلغ من المال مقدما فلا يتكون ركن الاحتيال مع ذلك ولكن اذا اقترن هذا القول بإعداد مكان مخصوص وبحركات معينه فيكفى ذلك لان يعد احتيال .
” الدفوع فى النصب اما القضاء الجائى للدكتور حامد الشريف ص 60″
وبتطبيق ذلك على الادعاء الماثل وبالرغم من عدم توافر فعل الكذب فى حق المتهم أساسا فأنه ايضا لم يسلك ايضا اى طريق من الطرق الاحتيالية المجرمة قانونا فقد خلت الاوراق كما اسلفت مما يفيد ذلك او يؤكده
ثالثا: ندفع بمدنية العلاقة وعدم اختصاص القضاء الجنائى بنظرها .
حيث ان الواقعه كما صورها المجنى عليه فى محضره سند الجنحه الماثله ما هى الا علاقه مدنيه بحته لا تتوافر فيها اى جريمه حيث ان العلاقة كما صورها المدعى بالحق المدنى هى علاقة شراكه مدنيه لا تمت لقانون العقوبات بصله
رابعا: خلو الاوراق من ثمة دليل على ارتكاب المتهم لجريمة النصب
حيث انه من الاطلاع على اوراق الدعوى الماثله نجدها جاءات خاليه تماما من ثمة دليل على ارتكاب الجريمة حيث ان المدعى المدنى لم يقدم دليل على دعواه سوى المحضر الادارى رقم 418لسنة2009 ادارى اطفيح( والذى اصدار النيابه العامه قرارها بحفطه لمدنيه النزاع كما هو ثابت من الشهاده القدمه من المدعى المدنى نفسه) والذى خالى من تحريات المباحث علاوه على ان اقوال الشهود الذين تم سماع اقوالهم فى المحضر الادارى جاءات خاليه من ثمة معلومات عن توافر اى طرق احتياليه اتخذها المتهم وانما جاءات كلها انهم شاهدو المدعى المدنى يعطى المتهم المبلغ ولم يذكر اى شاهد اى مظهر او اكاذيب اتخذها المتهم لاخذ المبلغ من المدعى المدنى
من كل ماتقدم يتضح وبجلاء لعدالة المحكمة الموقرة ان التهمة المسندة الى المتهم قائمة على سند غير صحيح من الواقع والقانون
بناء عليه
وللاسباب الافضل التى تضيفها المحكمة الموقرة
يلتمس المتهم براءتة مما نسب الية ورفض الدعوى المدنيه
والله ولى التوفيق
وكيل المتهم
نموذج مذكرة دفاع في جنحة نصب.