صيغة مذكرة دفاع في دعوى صورية.
الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامي بالنقض
مذكرة
مقدمه لمحكمة شمال القاهرة
الدائرة 11 مدني
يدفاع السيد ===مدعى عليه
ضد
السيد / ===مدعى
الواقعات
بتاريخ 6 / 6 / 2002 توفيت شقيقة المدعى عليه ومورثته المرحومة / ===وتركت ورثه شرعيين هم المدعى والمدعى عليه الأول والثاني وفقاً للأعلام الشرعي رقم 280 لسنة 2002 ورثات الدقي .
بيد أن المدعى عليه قد فوجئ بأن المدعى قد استغل وفاة مورثتهم وقام بالاستيلاء على الشقة المملوكة لها الأمر الذي حدا بالمدعى عليه لتحرير المحضر رقم لسنة 2005 أدارى مصر الجديدة والذي مثل خلاله الشهود وأكدوا أن عين التداعي مملوكه لمورثة المدعى عليهم وأنها كانت تقيم فيها منفردة حتى تاريخ وفاتها لكون المدعى متزوج بأخرى وله منها أبناء ومقيم بحي الدقي وقد شهد بذلك حارس العقار و زملاء مورثه أطراف التداعي الأمر الذي حدا بالمدعى عليه الأول لإقامة الدعوى رقم لسنة بطلب فرز وتجنيب تركة مورثته .
بيد أن المدعى قد تفتق ذهنه عن حيلة جديدة للاستيلاء على عين التداعي حين أقام دعواه الماثلة طالباً الحكم بصورية عقد مورثة أطراف النزاع بدعوى أنه قد سخرها للتعاقد بأسمه ووجود مانع أدبى حال بينه وبين الحصول على دليل كتابى ومن حيث أن تلك المزاعم تصطدم بالقرائن القانونية القاطعة على كذب ادعاءه والمتمثلة في الأتي :-
الدفاع
عدم جواز التساند لشهادة الشهود لوجود قرائن قاطعه على كذب الادعاء
من المتعارف عليه فقهاً وقضاء أن للقاضى الحريه المطلقه فى رفض طلب أحالة الدعوى للتحقيق وسماع الشهود إذا ما وجد من القرائن القضائيه ما يكفى لتكوين عقيدته أعمالاً لنص المادة 100 من قانون الأثبات وقد أستقر الفقه بهذا الشأن على أنه :-
يجوز للقاضى أن يرفض طلب الأاثبات بشهادة الشهود إذا توافرت فى الدعوى القرائن القضائية التى تكفى لتكوين عقيدته وإقامة حكمه عليها ، وقاضى الموضوع وأن كان حراً فى أختيار أية واقعه من الوقائع الثابته فى الدعوى ليستنبط منها القرينة القضائيه فهو حر فى تقدير ما تحمله الواقعه من الدلالة ولا رقابه عليه فى ذلك متى كانت القرينة التى أستخلصها مستمدة من واقعة ثابته يقيناً وكان أستنباطه مقبولاً عقلاً
( الوسيط للسنهورى – الجزء الثانى – الطبعه الثانيه صـ 778 ومابعدها ، الوجيز لنفس المؤلف صـ 636 ، الأثبات لمحمد عبداللطيف – الجزء الثانى – صـ 112 ، التعليق على اتلأثبات لأبو الوفا – صـ 227 )
ولما كان ذلك وكان الأدعاء الماثل يصطدم بقرائن قاطعه تنفى كافة مزاعم المدعى بصورية عقد البيع سند مورثة المدعى عليهم وتقطع بصحته فأننا نورد تلك القرائن على النحو التالى :-
1– الثابت أن من الأوراق أن مورثة المدعى عليهم المرحومه / سهير السيد الرفاعى قد أشترت الشقه المذكورة وتسلمتها من جمعية الشهيد الرفاعى بتاريخ 21/10/1987 بموجب محضر أستلام رسمى صادر من الجمعيه المذكورة وهو ما يتناقض بوضوح تام لا لبس فيه ولا أبهام مع ما ذكره المدعى من أنه كان قد قام ببيع شقه تخصه فى غضون عام 1990 بمبلغ 18000 جنيه لشراء الشقه لكون مورثة المدعى عليهم قد أشترت الشقه قبل ذلك بسنوات عده فضلاً عن أن أدعاءه أنه قد تم شراء الشقه من نتاج عمله بالخارج غير سائغ أيضاً لكون شهادة الخبرة المقدمه منه طى حافظة مستنداته قد ورد بها أنه قد عمل بالخارج فى الفترة من 10/1/1992 وحتى 2/2/1994 بعد مضى أكثر من خمس سنوات على شراء الشقه بما يقطع بعدم وجود أدنى صله بين الواقعتين المذكورتين وبين التعاقد لشراء الشقه من جانب مورثة المدعى عليهم لكونها قد قامت بالشراء قبل تلك الوقائع الغير ثابتة التاريخ أصلاً بسنوات عده
2- الثابت من أقوال الشهود في المحضر رقم لسنة أداري مصر الجديدة أن مورثة أطراف النزاع كانت تقيم بمفردها بعين النزاع ولم يكن للمدعى أدنى صله بالعين وليس له أقامه بها وهو ما يتنافر مع ادعاءه بملكية العين .
3- الثابت أن توصيلات الغاز والكهرباء والتليفون والمرافق بالعين محل التداعي جميعها باسم مورثة أطراف النزاع ولم يثبت أن للمدعى أدنى صله بالعين تعطى له مظهر المالك كما يدعى أنه قد سخر مورثة المدعى عليهم للتعاقد بأسمه وأنتهي دورها عند هذا الحد فلماذا صمت على مظاهر ملكيتها طوال مدة أقامتها بعين التداعي لسنوات عديدة وصمت على هذا الوضع حتى وفاتها في 2002 ثم من بعد ذلك صمت حتى بدء النزاع مع باقي الورثة لأكثر من خمسة عشر عاماً كامله .
4- أن وجود أسرة أخرى للمدعى يجعله أحرص على جعل الملكية بأسمه للمحافظة على أمواله لكافة ورثته وزوجته الأخرى وأبناءه منها ففي حال وفاته هو قبل مورثة المدعى عليهم كيف كان من المحكمة استعادة ملكيته المزعومة لباقي ورثه .
من جماع ما تقدم نجد أن كافة تلك القرائن القاطعة لتظهر مدى كذب أادعاءات المدعى ورغبته في الاستيلاء على أموال مورثة المدعى عليهم لأبناءه من زوجه أخرى وبخاصة وقد أارتفعت أسعار العقارات فى الوقت الحالي بما يسوغ رفض الدعوى لما قدمه المدعى عليه من قرائن .
بناء عليه
نلتمس رفض الدعوى
نموذج مذكرة دفاع في دعوى صورية.