صيغة مذكرة دفاع في طلب توفيق في المنازعات بانهاء عقد الايجار.
طلب توفيق في المنازعات
للجنة التوفيق في بعض المنازعات بديوان عام هيئة الأوقاف المصرية
(المُشكلة بالقانون رقم 7 لسنة 2000)
مـذكـــرة
مقدمة للسيد الأستاذ المستشار/ رئيس لجنة التوفيق في بعض المنازعات (بمقر هيئة الأوقاف المصرية بالدقي).
بدفاع السيد اللواء/ رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية بصفته. وموطنه القانوني: “مركز إدارة الهيئة الرئيسي”، الكائن بالعقار 109 بشارع التحرير – بميدان الدقي – تابع قسم الدقي – محافظة الجيزة. “عارض”
ضــــــــــــــــد
ورثة/ عادل **********، وهم:
1- السيدة/ آيلين **********.
2- السيدة/ ياسمين **********.
3- السيدة/ إيمان **********.
والجميع يقيمون بالشقة رقم *** – بالعقار رقم *** بشارع الحرس – جاردن سيتي – قسم قصر النيل – محافظة القاهرة. “معروض ضدهم”
“الموضوع والطلبات”
تمتلك جهة وقف/ قمر باشا كلفة الخيري – فيما تمتلك – العقار رقم *** بشارع الحرس بجاردن سيتي بالقاهرة. وبموجب عقد إيجار أماكن كان السيد/ شارل ********** يستأجر الشقة رقم *** من ذلك العقار. وبوفاة المستأجر الأصلي أقام السيد/ عادل ********** الدعوى القضائية رقم 2264 لسنة 2002 إيجارات كلي جنوب القاهرة ضد هيئة الأوقاف المصرية بغية الحكم له بثبوت العلاقة الإيجارية بينه وبين هيئة الأوقاف المصرية المالكة لعقار التداعي امتداداً لعقد إيجار مورثه (شقيقه المستأجر الأصلي)، وقد صدر الحكم لصالحه وقضي في تلك الدعوى (بجلسة 20/5/2004) بثبوت العلاقة الإيجارية وإلزام هيئة الأوقاف المصرية بتحرير عقد إيجار للمدعي بذات شروط عقد الإيجار السابق المحرر مع مورثه، وقد تأيد ذلك الحكم بالحكم الاستئنافي رقم 14479 لسنة 121 قضائية “استئناف القاهرة” (الصادر بجلسة 15/9/2004) استناداً إلى استفادة المدعي من ميزة الامتداد القانوني لعقد إيجار مورثه. ونفاذاً لذلك الحكم حررت هيئة الأوقاف المصرية عقد إيجار للسيد/ عادل ********* في تاريخ 14/12/2006، امتداداً لعقد إيجار مورثه (المستأجر الأصلي) ولمرة واحدة فقط. وبتاريخ 2/12/2008 توفي السيد/ عادل ********** (مورث المعروض ضدهم)، ومن ثم ينتهي عقد إيجاره لعين التداعي ولا يمتد لورثته من بعده، حيث إن الامتداد إنما يكون لمرة واحدة فقط، ولا يمتد لأكثر من ذلك، وقد امتد لمرة واحدة للسيد/ عادل ********** ومن ثم ينتهي العقد بوفاته ولا يمتد مرة أخرى لورثته.
حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن: “قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 3/11/2002 في القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية “دستورية” بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما لم يتضمنه من النص علي انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة أخرهم سواء بالوفاة أو الترك، وإن كان مقتضاه عدم جواز امتداد عقد الإيجار إلي أقارب المستأجر المقيمين معه من زوج وأبناء ووالدين وفقاً لحكم الفقرة الأولي من ذات المادة لأكثر من مرة واحدة، إلا أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد استشرفت خطر إعمال الأثر الرجعي المقرر للأحكام الصادرة بعدم دستورية القوانين في خصوص هذا الحكم، وأعملت الرخصة التي خولتها لها الفقرة الثالثة من المادة 29 من قانون وقضت بسريانه بأثر فوري علي الوقائع التالية لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية الحاصل في 14/11/2002 وكان مفاد سريان هذا الحكم بأثر فوري أن عقد الإيجار لا يمتد قانوناً لمرة ثانية إذا كان قد سبق وأمتد وفقاً لحكم الفقرة الأولي من المادة 29 من الفانون رقم 49 لسنة 1977 في تاريخ لاحق علي نشر الحكم وليس في تاريخ سابق علي ذلك، بما مؤداه أن جميع العقود التي كانت قائمة في يوم 14/11/2002 ولو كانت قد أبرمت إعمالاً لأحكام الامتداد القانوني لعقود الإيجار – وتنزل منزلتها الوقائع التي ترتب عليها قيام التزام علي المؤجر بتحرير عقد إيجار للمستفيدين من هذا الامتداد نزولاً علي أحكامه فتعد عقوداً قائمة حكماً حيث كان يجب تحريرها – تظل قائمة ومنتجة لآثارها القانونية، وأنه يجوز من بعد هذا التاريخ امتدادها إلي أقارب المستأجر – ومن أخذ حكمه من سبق وأمتد إليه العقد – الذين تتوافر لهم الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة 29 السالف الإشارة إليها، علي أن يكون هذا الامتداد لمرة واحدة فقط بحيث تنتهي تلك العقود بانتهاء إقامة آخر هؤلاء الأقارب بالعين سواء بالوفاة أو الترك”.
(نقض مدني في الطعن رقم 2001 لسنة 74 قضائية – جلسة 6/4/2005).
كما قضت محكمة النقض بأنه: “الحكم بعدم دستورية نص المادة 29/3 لسنة 1977 فيما لم تتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة أخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك. أثره. عدم جواز امتداد العقد إلى أقارب المستأجر المقيمين معه وفقاً للفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر لأكثر من مرة واحدة. سريان هذا الحكم بأثر فوري على الوقائع اللاحقة لنشر الحكم بعدم الدستورية. مؤداه. امتداد عقود الإيجار القائمة في تاريخ نشر الحكم بعدم الدستورية ـ وما ينزل منزلتها ـ لمرة واحدة ولو سبق امتدادها قبل ذلك”.
(نقض مدني في الطعن رقم 6827 لسنة 76 قضائية – جلسة 25/2/2007.
ونقض مدني في الطعن رقم 17501 لسنة 75 قضائية – جلسة 18/1/2007).
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان مورث المعروض ضدهم قد استفاد من ميزة الامتداد القانوني لعقد إيجار مورثه (المستأجر الأصلي) لعين التداعي بموجب الأحكام القضائية الصادرة في عام 2004 أي بعد سريان ونفاذ الأثر الفوري لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر، ومن ثم فإن هذا الامتداد لا يكون إلا لمرة واحدة فقط طبقاً لصحيح القانون وهو ما تأشر به بالفعل على ذلك العقد الذي حررته هيئة الأوقاف المصرية لمورث المعروض ضدهم نفاذاً للأحكام القضائية الصادرة باستفادته من ذلك الامتداد لمرة واحدة، وبوفاة المستفيد من الامتداد القانوني لمرة واحدة ينتهي عقد إيجار عين التداعي ولا يمتد من بعد لورثته المعروض ضدهم، ومن ثم يحق لهيئة الأوقاف المصرية التقدم بالطلب الماثل بغية التوصية لها بإنهاء عقد إيجار عين التداعي مع إخلاء المعروض ضدهم من عين التداعي وإلزامهم بتسليمها خالية من الأشياء والأشخاص إلى هيئة الأوقاف بالحالة التي كانت عليها عند التعاقد.
“الطلبات”
لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة اللجنة الموقرة من أسباب أصوب وأرشد، تلتمس هيئة الأوقاف المصرية التوصية لها في الطلب الماثل بما يلي:
“بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 14/12/2006 المبرم بين هيئة الأوقاف المصرية ومورث المعروض ضدهم (السيد/ عادل **********) عن عين التداعي المبينة بصدر هذا الطلب وعقد الإيجار (وهي الشقة رقم *** بالعمارة رقم *** بشارع الحرس وغرفة بسطح العقار، بجاردن سيتي، قسم قصر النيل، بالقاهرة)، مع إخلاء المعروض ضدهم من عين التداعي، وإلزامهم بتسليمها خالية من الأشياء والأشخاص إلى هيئة الأوقاف المصرية (العارضة) بالحالة التي كانت عليها عند التعاقد، مع إلزامهم بسداد كافة مستحقات الهيئة من أجرة متأخرة وخلافه”.
مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى أياً ما كانت،،،
نموذج مذكرة دفاع في طلب توفيق في المنازعات بانهاء عقد الايجار.