صيغة مذكرة دفاع في قضية مخدرات.
فى القضية رقم 1641 لسنة 2008 جنايات كفر الشيخ
والمحدد لنظرها جلسة 14 / 9 / 2009م [/وسط]
وهذه المذكرة مقدمة من :-
السيد / …….. ( متهم )
ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد الاطير ( المحامى )
ضــــــد
النيابة العامة ( سلطة إتهام )
الـوقـائــع
نحيلها لأوراق منعاً للتكرار وحرصاً على وقت المحكمة الثمين
[وسط]الطـلبات و الدفوع[/وسط]
يلتمس الدفاع من عدالة المحكمة القضاء ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه تأسيساً على :-
أولاً : عدم جديه التحريات :
ثانيا : الدفع ببطلان اذن النيابه لصدوره بناء علي تحريات غير جديه :
ثالثا : الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور اذن النيابه :
رابعا : الدفع بانتفاء الصله بالاحراز المضبوطه :
خامسا : انفراد ضابط الواقعه بالشهاده وحجبها عن افراد القوه :
سادسا : الدفع بعدم المعقوليه والتلفيق للواقعه :
[وسط]الدفــــــــاع[/وسط]
1 : عدم جديه التحريات .
نبدأ دفاعنا بما بدأ بتلفيقه السيد / ضابط الواقعه معتمدين في ذلك علي اهميه هذه التحريات وجديتها فالتحريات الجديه هي التي ينبني عليها ويؤسس اذن النيابه العامه بالتفتيش والا كان باطلا . اذا ما كانت هذه التحريات غير جديه او قاصره عن بلوغ حد الكفايه اللازمه لاستصدار الاذن ” فهي علي ما جاء بالاوراق لا تعدو ان تكون مجرد ابلاغ لا ينهض مسوغا لاصدار الاذن ؛ وانها لا تعدوا ان تكون مجرد راي لصاحبها يحتمل الصحه والبطلان ويحتمل الصدق والكذب ولا تصلح بذاتها دليلا او قرينه علي الاتهام .
والتحريات الوارده بالاوراق جاءت كالاتي :
(( دلت تحرياتنا السريه الدقيقه والموثوق من صحه مصدرها ان كلا من :
1 – ثريا …………… س 45 ربه منزل ومقيمه بكفر العجمي .
2 – محمد ………………….. 62 نجار ومقيم بكفر العجمي .
يحوزون ويحرزون مواد مخدره بقصد الاتجار فيها ))
هذه هي التحريات الدقيقه التي لم تسفر عن اي شئ التي لاتعدوا ان تكون مجرد اتهام لعين فاذا كانت حقا تحريات جديه لكانت اسفرت عن الاتي :
1 – ان المأذون بتفتيشها الاولي هي زوجه المأذون بتفتيشه الثاني ومقيمه معه بنفس المسكن
فلم يقول السيد جامع التحريات السريه مثلا
محمد ……………. وزوجته ثريا …………..والمقيمين بالمسكن رقم كذا شارع كذا بكفر العجمي بيلا
ولكنه لم يتوصل الي انهم متزوجين ولا مقيمين بمسكن واحد الا بعد تحرير محضر الضبط وعلي لسان المأذون بتفتيشه الثاني وهو المتهم فقال .
” صفحه 1 ” “سطر 18 ” ” محضر الضبط . اقوال محرر المحضر ( ضابط الواقعه )
(( وبالاستعلام منه ” المأذون بتفتيشه ” عن المأذون بتفتيشها ثريا ………. قرر لنا انها داخل المسكن حيث انها زوجت المأذون بتفتيشه الاول ))
2- لم تسفر التحريات عن العنوان التفصيلي للمأذون بتفتيشهما وكل ما ذكرته انهما بكفر العجمي .
3- لم تسفر التحريات عن نوع المخدر وما هي وسيله الترويج وكيف تحصل المتهم علي هذا المخدر ولا مكان احرازه للمواد المخدره
4- وكذلك لم تتناول التحريات المزعومه ما اذا كان المتهم المتحري عنه مسجلا بمكتب مكافحه المخدرات من عدمه وسوابقه واتهامه
5- جائت التحريات بأن هناك شخصين يحوزون ويحرزون مواد مخدره بقصد الاتجار والان نحن بصدد متهم واحد وان الاخري لا تحوز ولا تحرز مواد مخدره بقصد الاتجار وهذا اكبر دليل علي عدم الجديه .
ومن احكام محكمه النقض .
ومن المستقر عليه قضاء هو ان التحريات الجديه هي تلك التحريات التي تبني علي ادله تسوقها وتستند عليها يكون لها دورا هاما في مجال الاثبات الجنائي في مرحله المحاكمه حيث ان للمحكمه ان تعول عليها في تكوين عقيدتها علي ما جاء بتلك التحريات باعتبارها معززه لما ساقته من ادله ”
( نقض 7 / 11 / 1991 رقم 466 لسنه 60 ق )
ومن احكام محكمه الجنايات .
…تحريات مجهوله المصدر عاريه عن دليل يؤازرها لا تعدو ان تكون رأيا لصاحبها يحتمل الصحه والبطلان كما يحتمل الصدق والكذب لا تصلح بذاتها دليلا او قرينه علي الاتهام عجزت عن تحديد تواجد المتهم او تردده علي مسكنه لضبطه بما زعم انه يحوزه …
(( 4822 / 99 ك جنوب الجيزه جلسه 16 / 10 / 2002 ))
ثانيا : الدفع ببطلان اذن النيابه لصدوره بناء علي تحريات غير جديه :
سيدي الرئيس …. عداله المحكمه الجنائيه .
اذا كانت التحريات الغير جديه والمستبانه من الذي سطره السيد / ضابط الواقعه عاليه لم تسفر عن اي شئ فهل هذا ما حرص عليه المشرع ونص عليه الدستور عند التصدي لحرمه المسكن وحريه الافراد فما بني علي باطل ينتابه البطلان
ومن احكام محكمه النقض .
((لا يصلح الرد علي الدفع ببطلان اذن التفتيش لعدم جديه التحريات القول بأن ضبط المخدر في حيازه الطاعن دليل علي جديه تحريات الشرطه ذلك بان ضبط المخدر وهو عنصر جديد في الدعوي لاحق علي تحريات الشرطه وعلي اصدار الاذن بالتفتيش بل انه هو المقصود بذاته باجراء التفتيش فلا يصح ان يتخذ منه دليلا علي جديه التحريات السابقه عليه لان شرط صحه اصدار الاذن ان يكون مسبوقا بتحريات جديه يرجح معها نسبه الجريمه الي المأذون بتفتيشه مما كان يقتضي من المحكمه – حتي يستقيم ردها علي الدفع – ان تبدي رايها في عناصر التحريات السابقه علي الاذن دون غيرها من العناصر اللاحقه عليه وان تقول كلمتها في كفايتها او عدم كفايتها لاصدار الاذن من سلطه التحقيق اما وهي لم تفعل فان حكمها يكون معيبا بالقصور والفساد في الاستدلال ))
(( الطعن رقم 1246 لسنه 41 ق جلسه 20 / 12 / 1971 س 22 ص 3801 ))
(( لما كان الاذن بالتفتيش هو من اخطر الاجراءات التي تتخذ ضد الفرد وأكثرها اثرا عليه فقد حرص المشرع علي تقييد حريه سلطه التحقيق عند اصدارها هذا الاذن فلا يصح اصداره الا لضبط جريمه – جنايه او جنحه – واقعه بالفعل وترجحت نسبتها الي متهم معين وان هناك من الدلائل ما يكفي للتصدي لحرمه مسكنه او لحريته الشخصيه لكشف مدا اتصاله بالجريمه ومن اجل ذلك جري قضاء هذه المحكمه علي ان اذن التفتيش ليس وسيله من وسائل جمع المعلومات او التحريات او التنقيب عن الجريمه وان تقدير جديه
التحريات وكفايتها لتسويغ اصدار الاذن بالتفتيش واذا كان ذلك موكولا الي سلطه التحقيق التي اصدرته تحت رقابه محكمه الموضوع الا انه اذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الاجراء فانه يتعين علي المحكمه ان تعرض لهذا الدفع الجوهري وان تقول كلمتها فيه بأسباب كافيه وسائغه ))
(( الطعن رقم 8792 لسنه 72 ق جلسه 25 / 9 / 2002 ))
ثالثا : الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور اذن النيابه :
لما كان القبض والتفتيش يلي الاجراء الذي يسبقه وهو استصدار اذن النيابه وان ما طرحناه عاليه من دفاع ودفوع يتناول البطلان الراسخ والبين في اذن النيابه فبديهي ان القبض والتفتيش وقعا باطلين ايضا وبعيدا عن التحريات الغير جديه وبطلان اذن النيابه العامه لابتنائه علي هذه التحريات الا اننا سنتناول بطلان القبض والتفتيش من ناحيه اخري كما سيلي بيانه :
** حول التلاحق الزمني السريع والغير مبرر للاجراءات .
صدر اذن النيابه في الساعه 2 صباحا بتاريخ 16 / 10 / 2008 م
والانتقال من ديوان المركز في تمام الساعه 3.10 ص بنفس التاريخ
وقت الوصول في تمام الساعه 3.25 ص وبنفس التاريخ
وعمليه الضبط في تمام الساعه 3.30 ص نفس التاريخ
فهذه التوقيتات المتلاحقه والسريعه جدا كلها جائت علي لسان السيد / ضابط الواقعه وما دلت علي غير ان المتهم
كان بالفعل تحت سيطره المباحث قبل استصدار اذن النيابه العامه وهذا ما يؤكد بطلان القبض وما يليه من اجراءات .
ومن زاويه اخري ….
فنجد اقوال المتهم في تحقيقات النيابه العامه ( ص 7 س 13 )
س/ متي واين حدث ذلك ؟
ج / الكلام ده حصل الساعه الثانيه والنصف صباحا خبطوا عليا وفتحت لهم امبارح 15 / 10 / 2008
وهناك تحريف واضح لان رقم 15 / حرف الي 16 لتتطابق الاوراق فاذا كانت مجرد خطا مادي فاين الاسلوب المتبع في الاخطاء الماديه وهو التقويس وامضاء اعضاء التحقيق بجواره .
فاذا كان المتهم ذكر كلمه (( امبارح )) ومحضر تحقيقات النيابه يوم 16 / 10 / 2008 اذن فالمتهم يقصد 15 فما الداعي لتحريفها الي 16
هذا المتهم علي طبيعه الحال لم يطلع بعد علي اذن النيابه العامه ولا علي دفتر الاحوال اذن فهو اصدق في اقواله حيث انه غير بدارس للقانون ولا يعرف نتيجه هذه الاقوال .
** حول التوقيتان والمسافات في الذهاب والعوده .
الانتقال من ديوان المركز في تمام الساعه 3.10 ص
وقت الوصول في تمام الساعه 3.25 ص
اذن استغرق الطريق 15 دقيقه فقط
وعمليه الضبط في تمام الساعه 3.30 ص
اذن استغرقت عمليه الضبط 5 دقائق فقط
فالمأموريه كامله استغرقت 20 دقيقه
فاذا افترضنا جدلا صحه هذه الاقوال فماذا تستغرق العوده ؟؟
فمن المفترض ان تكون العوده من دون القبض تستغرق 15 دقيقه كالذهاب
ولكن كان توقيت العوده مثلما ذكره السيد ضابط الواقعه ودفتر الاحوال في تمام الساعه 4.10 ص وفتح محضر الضبط كان في تمام الساعه 4.15 ص .
فاستغرقت العوده اذن 40 دقيقه اي ضعف الوقت اللازم للذهاب ثلاثه مرات .
وهذا كله يدل علي ان المتهم كان واقعا تحت سيطره المباحث قبل صدور اذن النيابه العامه .
ومن احكام محكمه الجنايات .
كما وانه تعزز ايضا باجراءات متلاحقه متشابكه من تحريات واستصدار الاذن واجراء القبض والتفتيش تدل علي ان المتهم كان تحت قبضه الضابط وأراد الاخير من تلك الاجراءات اسباغ شرعيه زائفه علي قبض وتفتيش وقعا باطلين .
(( 44/2002 /ك جنوب الجيزه جلسه 5 / 5 / 2002 ))
ويساند المحكمه فيما انتهت اليه ذلك التلاحق الزمني غير المبرر في الاجراءات بين استصدار الاذن وتنفيذه فعلي حين ان محضر التحريات حرر في الساعه الرابعه مساء يوم 28 / 12 / 1996
الا ان استصدار الاذن لم يتم الا فى الساعه التاسعه مساء ذات اليوم اى بعد نحو خمس ساعات من تحرير محضر التحريات بينما تنفيذه فى الساعه 11 من مساء نفس اليوم اى بعد ساعتين فقط من تاريخ استصداره .
وترى المحكمه ان مثل هذه العجله وهذا التلاحق فى الاجراءات لا ينبىءالا عن شىء واحد هو ان ان المتهم كان فى قبضه الضابط فعلا وتم اتخاذ الاجراءات جميعها وبعد القبض عليه .
((1655/1997/ك جنوب الجيزه جلسه 9/3/2002))
رابعا: الدفع بانتفاء الصله بين الاحراز والمضبوطات
**حول العبث فى الاحراز والاختلاف فيما بين تم ضبطه وماتم تحريزه.
سيدى الرئيس ….عداله المحكمه الجنائيه.
يقول السيد / ضابط الواقعه في محضر الضبط ( ص 2 س 3 )
(( عثرنا خلف باب غرفه نومه والتي تقع علي يمين الداخل علي كيس بلاستيك اصفر اللون * موف مدون عليه كلمه ساره ومن الجهه الاخري كلمه حكايه وبفض الكيس لفحص ما بفحواه تبين ان بداخله علبه من الكرتون متوسطه الحجم مختلفه الالوان بفضها تبين ان بداخلها عدد ثلاثه لفافات ورقيه مختلفه الاحجام بفض كلا منهما من احدي جوانبها تبين ان بداخل كلا منهما نبات عشبي اخضر اللون يشتبه انه نبات البانجوا المخدر كما عثرنا علي سلاح ابيض سكين ذات مقبض حديدي وكذا ورق بفره ماركه المغربي ))
كما جاء بالصفحه الاولي س 17 بتفتيشه عثرنا بيجب بنطاله علي تليفون محمول ماركه نوكيا موديل 6630 )
فما هي المضبوطات اذن :
1- كيس بلاستيك اصفر * موف وبه كارتونه بها ثلاثه لفافات ورقيه بها نبات يشبه البانجو .
2- سلاح ابيض سكين ذات مقبض حديدي .
3- ورقه بافره ماركه المغربي .
4- تليفون محمول ماركه نوكيا 6630.
هذا ما قرره السيد ضابط الواقعه .
ولكن عند مواجهه المتهم بالاحراز في النيابه العامه ( ص7 اخر سطر تحقيقات النيابه العامه )
(( ملحوظه : حيث قمنا بفض الحرز بعد التأكد من سلامه اختامه في مواجهه المتهم فتبين ان ما بداخله علبه من ورق الكارتون متوسطه الحجم مختلفه الالوان بداخلها ثلاثه لفافات مختلفه الحجم بداخل كلا منها
نبات اخضر جاف يشبه نبات البانجو المخدر وسلاح ابيض ذات مقبض حديدي ودفتر بافره ماركه المغربي . واللفافه الكبيره بداخلها كيس بلاستيك ابيض بداخله نبات البانجو المخدر .))
ص8 س 18 ( تحقيقات نيابه )
(( ملحوظه : حيث قمنا بفض الحرز بعد التأكد من سلامه اختامه في مواجهه المتهم فتبين ان بداخله جهاز محمول نوكيا 6630 ))
اذن فالحرز كالاتي :
1- علبه من ورق الكرتون متوسطه الحجم بداخلها ثلاثه لفافات مختلفه الحجم بداخل كلا منها نبات اخضر جاف يشبه نبات البانجو المخدر.
2- سلاح ابيض ذات مقبض حديدي .
3- دفتر بافره ماركه المغربي .
4- لفافه كبيره بداخلها كيس بلاستيك ابيض بداخله نبات البانجو المخدر( ملحوظه : في تلك اللفافه اكدت النيابه العامه انه نبات البانجوا بينما الثلاث لفافات الاخري السابقين كان يشتبه انه البانجو)
5- تليفون محمول ماركه نوكيا 6630 .
اذن فاين الكيس البلاستيك الاصفر في موف الذي تم ضبطه ومن اين جائت اللفافه الكبيره والتي بداخلها كيس بلاستيك ابيض وبداخله نبات البانجو .
فما ذكره ضابط الواقعه لا يوجد به لفافه بداخلها كيس ابيض اللون .
وكانوا ثلاثه لفافات وليس بأربعه . وكان هناك كيس بلاستيك اصفر * موف
وقضت محكمه الجنايات :
(…. حيث انه عن الدفع باختلاف الحرز فقد صادف صحيح الواقع بدوره اذ ان الثابت ان الضابط قد وصف تلك اللفافه التي زعم ان المتهم قد اخرجها من بين طيات ملابسه والتي بها عباره عن لفافه من البلاستيك الاصفر في اسود وبفضها عثر بداخلها علي نباتات جافه خضراء اللون تشبه نبات البانجو المخدر ولها رائحته وان الضابط قام بتحريز تلك اللفافه بذات الوصف بوصفها داخل مظروف حكومي اصفر اللون وختمه في ثلاثه مواضع تقرأ بصمته ( ضابط الشرطه ) وقد اثبت السيد الاستاذ وكيل النيابه المحقق بالصفحه الاولي من التحقيقات انه قد انتقل الي محل جواهري المصوغات الحديثه حيث قام المسؤل بالمحل بوزن الحرز المضبوط الذي وصفه بشهاده الوزن بانه لفافه بلاستيكيه وعليها لاصق بيج اللون بها فتحه من الامام يبدوا منها نبات اخضر جاف يشبه نبات البانجو المخدر ووزنت قائما 29.200 جرام وهو ذات الحرز الوارد بتقرير المعامل الكيماويه بمصلحه الطب الشرعي .
واذا كان الوصفان الاخران سواء ذلك الوارد بشهاده الوزن او الاخر الوارد بتقرير المعامل الكيماويه مختلفان اختلافا جوهريا مع ذلك الوصف الوارد بمحضر ضبط الواقعه اذا لم يشهد الضابط ذللك الكيس من البيلاستيك المحتوي علي النبات المخدر كما انه وصف اللاصق بشكل علي هيئه لفافه بانه بلاستيك اصفر في اسود بينما الثابت بالوصفين الاخرين بانه لاصق بيج اللون واذا كان اللونين البيج والاصفر قد يختلفان لدي البعض من احاد الناس لكن ما لا يحتمل الاختلاط هو زعم الضابط ان ذلك اللون الاصفر مختلط بلون اخر لا تخطأه العين وهو اللون الاسود وهو الامر الذى لم يرد له ذكر باى من الوصفيين الاخريين وهو الامر الذى لا ترى له المحكمه سوى تفسير واحد وهو ان ماتم نسبه ضبطه الى المتهم ليس هو ماتم ارساله الى النيابه ومن ثم فلا يمكن نسبه النبات المخدر الذى تم تحليله الى المتهم بذاته )
(1953/2000 ك جنوب الجيزة جلسه 26/8/2002)
خامسا: انفراد ضابط الواقعه بالشهاده وحجب باقى افراد القوة عنها بغير سبب معقول او مسوغ مقبول .
سيدى الرئيس….عداله المحكمه الجنائيه
اذا كان الواجب على ضابط الواقعه اقامه الدليل وتقويته ضد المتهم وخاصه انه كضابط للواقعه ومن فوقه سلطه الاتهام وهو المكلف بعبء الاثبات . وهو فى ذلك يحتاج الى مؤازرته فى شهادته لتكذيب المتهم فاذا ما نصب الضابط نفسه شاهد وحجب باقى افراد القوة المرافقه له عن الشهاده فان المتهم يظل بحالته الاصليه وهى البراءه وتصبح شهاده شاهد الواقعه كدليل قولى مبنى على الشك والريبه بعيدا عن اطمئنان المحكمه خاصا وان المباحث كثيرا ما تصتنع الدليل وتزوقه وتنمقه حتى عرفوا بما يسمى ترزيه القضايا ومما دل على هذا التلفيق والحجب اقوال السيد /ضابط الواقعه (ص5س5 تحقيقات النيابه )
س/ما اسم تلك القوات وعددهم ؟
ج/الملازم اول احمد ابراهيم وعددهم لم اتذكر بالتحديد
السيد ضابط الواقعه جاء هنا عند هذا السؤال واصبح لا يتذكر متعمدا فى هذا اخراج القوة المرافقه من دائره الواقعه ليصبح شعارهم الدائم هو لا نرى لا نسمع لا نتكلم .
و قضت محكمه الجنايات .
(ومن حيث ان المحكمه ترى من استقراء سائر اوراق الدعوه ان الادله التى ساقتها النيابه قاصره عن بلوغ حد الكفايه لادانه المتهم وايه ذلك ما يلى :……ان الضابط نصب نفسه الشاهد الوحيد للواقعه وحرص على ابعاد باقى القوة عن مسرح الاحداث من قبيل حبك الاتهام الامر الذى يجعل المحكمه تشك فى صحه اقواله جملا وتفصيلا)
(فى القضيه رقم 14918/98 قسم الجيزه ورقم 1497/98ك جلسه 6/11/2002)
سادسا : الدفع بعدم المعقوليه والتلفيق للواقعه :
** حول غياب اهم عناصر الاتجار .
يا سيدي الرئيس …. اي تجاره سواء مشروعه او غير مشروعه تهدف الي الربح وكسب الاموال وجاءت المضبوطات خاليه تماما من ايه اموال اي ان المتهم الذي اسفرت التحريات انه يتاجر في المواد المخدره لا يمتلك ايه اموال ولا ثمه مبالغ وهذه لا تتطابق مع تلك . فمن المفترض ان المتهم لديه من الاموال ما باع وتاجر به في المخدرات فأين الاموال اذن ؟ وهذا يدل علي عدم المعقوليه والتلفيق الواضح للتهمه .
فضلا علي ان المتهم ظل محبوسا احتياطيا من تاريخ الضبط حتي 4 / 11 / 2008 لماذا لانه لم يستطيع دفع مبلغ الكفاله او الضمان المالي وهو 2000 جنيه وظل محبوساحتي جلسه 4 / 11 / 2008 لحين ان استأنف قرار التجديد وخروجه بضمان مالي 500 جنيه .
فهل تاجر المخدرات يعجز عن سداد مبلغ 2000 جنيه فلماذا يتاجر اذن في المخدرات ؟؟
شئ غير معقول ان لا يمتلك تاجر المخدرات 2000 جنيه حتي يخرج من الحبس ولكن هذا يدل علي تلفيق هذا الاتهام .
** حول المشروعيه التي يضفيها السيد ضابط الواقعه علي اجراءاته الباطله .
يقول السيد ضابط الواقعه (( ص 5 س 23 تحقيقات نيابه ))
(( قمت بافهامه طبيعه شخصيتنا وطبيعه مأموريتنا فسمح لنا بالدخول وقمت بدخول المنزل ))
فهل هذا من المعقول ان يكون المتهم تاجرا في المواد المخدره ثم يقوم بفتح منزله في هذا الوقت المتأخر ليري من الطارق ودون حذر ولا حيطه وبكل سذاجه ليفتح باب الاتهام عليه فهذا لا يتطابق مع العقل والمنطق .
ثم يقول السيد ضابط الواقعه ( ص 6 س 7 تحقيقات نيابه )
” اقر بحيازته باحراز تلك المضبوطات بغرض الاتجار فيها ”
اي ان المتهم ايضا اعترف بما تم ضبطه بأنه يحوزه بقصد الاتجار فهل هذا منطقي هل يصح القول بان
تاجر المخدرات الذي يعرف بالمراوغه والحيطه والحزر فيعترف بكل سهوله ومسالمه . فهذا كله يتنافي مع العقل والمنطق .
** حول صدق المتهم في اقواله .
يقول المتهم ((اللي حصل ان هما كانوا جيين يسألوني عن ناس وسألوني فقلتلهم انا مش عارف الناس دي ))
فعندما ذهب السيد ضابط الواقعه الي المتهم ليستخدمه كمرشد وطلب منه ارشاده الي 1 – اسامه خليل
2-عماد الدين والمتهم لا يعرف الشخصين وحين قال له ذلك فينتقم الضابط من المتهم بتلفيقه هذا الاتهام .
وأكبر دليل علي ان المتهم اصدق في اقواله ( ص 7 سطر 5 تحقيات نيابه )
ج / بطاقتي في المركز
فالبطاقه في ديوان المركز وهذا ما ينفيه السيد ضابط الواقعه حينما ارسل المتهم الي النيابه دون بطاقته
ولكن ما الدليل علي ان البطاقه في ديوان المركز ؟؟
فالدليل هو التحريات التي يقال عنها انها جديه التحريات التي لم تسفر عن اي شئ جدي توصلت الي ان المتهم من مواليد 62 شئ في منتهي الدقه .
والسؤال المطروح من الدفاع ؟
اذا كانت التحريات التي لم تعرف ان المتهم غير متزوج من المأذون بتفتيشها الاولي فكيف عرفت تاريخ ميلاده الا من بطاقته الشخصيه ؟
وهذا يدل علي ان المتهم اصدق في اقواله .
سيدي الرئيس .. اننا نثق ان عداله المحكمه ستبين وجه الحقيقه في الدعوي وسيكون حكمها منفذا لعداله الله في الارض .
بنــاء عليـــه
استناداً لهذا الدفاع والدفوع فأننا نلتمس من عدالة المحكمة القضاء ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه
وتفضلوا بقبول وافر التحية
[يمين]وكيل المتهم
محمد الاطير
المحامى
نموذج مذكرة دفاع في قضية مخدرات.