صيغة مذكرة طعن بالنقض في جريمة تلبس “إحراز مواد مخدرة بقصد التعاطي”

صيغة مذكرة طعن بالنقض في جريمة تلبس “إحراز مواد مخدرة بقصد التعاطي”.

الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامي بالنقض

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

مذكرة

باسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف التنفيذ

المقدم من / ………( المتهم الثانى – طاعن )

عن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة الدائرة (7شمال ) ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .

ضــــــــــــــــــــــــــــد

النيابة العامة……. ( سلطة الاتهام )

وذلك

فى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة فى القضية رقم 11908 لسنة 2008 الساحل والمقيدة برقم1487 لسنة 2008 كلى بجلسة18/11/2009 والقاضى منطوقه ” حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة كل من ====== و بالحبس مع الشغل لمدة سنه وبتغريمه مبلغ عشرة ألاف جنيه لكل منهما و مصادرة المخدر المضبوط و ألزمتها المصاريف الجنائية “

الوقائع

اسندت النيابة العامة إلى الطاعن واخر أنهم فى يوم 4/3/2008 بدائرة قسم الساحل – محافطة القاهرة

أحرزا بقصد التعاطى جوهراً مخدراً ( حشيش ) فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

وبتاريخ 18/11/2009قضت محكمة جنايات القاهرة بالمنطوق الأتى ” حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة كل من ==== و بالحبس مع الشغل لمدة سنه وبتغريمه مبلغ عشرة ألاف جنيه لكل منهما و مصادرة المخدر المضبوط و ألزمتها المصاريف الجنائية ولما كان هذا القضاء قد ران عليه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه / ===== بالطعن عليه بطريق النقض وقد قرر بذلك من داخل محبسه حيث قيد التقرير برقم

بتاريخ / / وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .

أسباب الطعن

السبب الأول

مخالفة القانون

الفساد قى الأستدلال والقصور فى التسبيب

كان عمده الحكم الطعين فيما ذهب إليه بمدوناته أطراحاً لدفاع الطاعنين الجوهرى بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر فى الجناية رقم 5267 لسنة 2008 جنايات الساحل المقيدة برقم 819 لسنة 2008 كلى شمال القاهرة والتى سبق أن عوقب الطاعن خلالها عن ذات التهمة ما ننقله عن مدوناته بحصر لفظه .

” وحيث أنه عن الدفع المبدئ من الدفاع الحاضر مع المتهمين بعدم جواز الدعوى لسبق الفصل فيها بالحكم الصادر فى الجناية رقم 5267 لسنة 2008 الساحل فالمقرر أن مناط حجية الأحكام هى وحدة الخصوم والموضوع والسبب وأنه يجب للقول بأتحاد السبب أن تكون الواقعة التى يحاكم المتهم عنده بعينها الواقعة التى كانت محلاً للحكم السابق فلا يكفى للقول بوحدة السبب فى الدعوين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى أو أن تتحد معها فى الوصف القانونى أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة أرتكبها المتهم لغرض واحد إذا كانت لكل واقعة ذاتية خاصة وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التى يمتنع معها القول بوحدة السبب فى كل منهما والأصل فى الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها ولا بمقدار أثرها إلى الأسباب ألا لما يكون مكملاً للمنطوق ومرتبط به أرتباطاً وثيقاً متجزئ لا يكون للمنطوق قوام ألا به ومن ثم فلا يكفى سبق صدور حكم نهائى فى محاكم جنائية معينة بل يجب أن يكون بين هذه المحاكمة والمحاكمة التالية أتحاد فى الموضوع وفى السبب وفى أشخاص المتهمين المرفوعة عليهم الدعوى فإذا ما كان ذلك وكان الثابت أن المتهمين المماثلين قد ذم محاكمتهما وأخر فى الجناية رقم 2567 لسنة 2008 جنايات الساحل بتهمتى الأتجار وتعاطى المواد المخدرة أثر ضبطتهم بمعرفة رجال الأدارة العامة لمكافحة المخدرات بينما الدعوى المماثلة قد ذم ضبط المتهمين فيها بمعرفة الملازم أول ” عمرو محمد إبراهيم ” رئيس تحقيقات قسم الساحل حال تنفيذه قرار النيابة العامة بحبسهما على زمة الجناية المذكورة وتفتيش المتهمين وقائياً قبل تنفيذ ذلك القرار وعثوره على مخدرات أخرى معهما أقر له بأحرازها بقصد التعاطى بما تكون معه الدعوى المماثلة مختلفة عن الواقعة الأخرى سيما وموضوعاَ بما تتحقق معه المنايرة التى يمتنع القول بوحده السبب فى الدعويين إذ أن لكل واقعة ذاتية خاصة وظروف خاصة على زحر ما من لق بها معه هذا الدفع ولا سند له فى الواقع أو القانون ….

ولما كان ما ذهب إليه الحكم الطعين بمدونات قضائه انف البيان قد تردى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق بما ينبىء عن أنه لم يطالع الصورة الرسمية للحكم سند الدفع التى قدمها دفاع الطاعن بجلسة المحاكمة بين يديه وما جاء بمدونات أسبابه من أتهام و ادلة و قضاء تنبىء عن توافر كافة الأركان القانونية للدفع من أتحاد فى الموضوع وفى السبب وفى أشخاص المتهمين تام يمنعه من أعادة نظر الأتهام و التصدى للقضاء فيه .

ذلك أن الحكم الطعين حين ادعى فى مدونات قضائه اختلاف الواقعة محل المحاكمة الجنائية فيما بين الجناية رقم 5267 لسنة 2008 جنايات الساحل المقيدة برقم 819 لسنة 2008 كلى شمال القاهرة سند الدفع و الجناية محل الطعن الماثل قد أسس أطراحه لهذا الدفع على قالته بان اولهما (سند الدفع) قد تصدت لمحاكمة الطاعن عن واقعة ضبطه متجراً فى المواد المخدرة بمعرفة رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أما الثانية ( محل الطعن الماثل) قد عوقب فيها عن واقعة أخرى تتمثل فى ضبطه المخدر بحوزته و أخر حال دخولهم حجز القسم عقب تحقيقات النيابة العامة فى الجناية الأخرى سند الدفع بمعرفة الملازم أول عمرو محمد إبراهيم ومن ثم فلا يوجد اتحاد فى الواقعة يجوز معه الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها 0

وما تقدم ذكره من تحصيل لقضاء الحكم الطعين لمؤدى واقعة الجناية محل الدفع المهدر من جانب الحكم الطعين بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ينبى بان الحكم الطعين لم يطالع الاوراق عن بصر وبصيرة ولم يقف على اوراق الجناية محل الدفع وصورة الحكم الرسمية المقدمه من الدفاع بين يديه و أنه طالع ظاهرها ولم يكلف نفسه قراءة مدونات الحكم قراءة سريعة غير متأنية إذ أنه لو فعل لوقف على حقيقتها ودلالتها الجازمة على صحة الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لكون الجناية محل الدفع توافرت فيها جميع العناصر القانونية اللازمة لصحة الدفع المبدى من الطاعن على النحو التالى

اولاً : ان النيابة العامة قد احالت المتهمين ومنهم الطاعن فى الجناية سند الدفع بعدم الجواز رقم 5267 لسنة 2008 الساحل والمقيدة برقم 819 لسنة 2008 كلى الى المحاكمة الجنائية عن تهمتى الاتجار والتعاطى بالقيد والوصف التالى .

” لانهم فى يوم 2/3/2008 بدائرة قسم الساحل محافظة القاهرة .

1-حازوا واحرزوا بقصد الاتجار جوهراًَ مخدراً ” حشيش ” فى غير الاحوال المصرح بها قانوناً

2- حازوا وأحرزوا بقصد التعاطى جوهراً مخدراً ( حشيش ) فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً

وهذا الأتهام الثانى هو بذاته الأتهام المسند إلى الطاعن فى الجناية محل الطعن الماثل والذى باشرت عنه النيابة العامة التحقيق فى الجناية المذكورة وكان دليله الرئيسى فى قائمة الشهود المازم / عمرو محمد أبراهيم الذى أدعى الحكم الطعين كونه لم يرد له ذكر فى الجناية سند الدفع و أن الواقعة قاصــرة على الأتجار الذى ضبط بمعرفة رجال إدارة مكافحة المخدرات 0

ثانياً :- أن الحكم الصادر فى الجناية سند الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها قد تطرق ضمن أسبابه ومدونات قضائه وفى معرض تسبيبه لجريمة التعاطى المسنده إلى الطاعن وباقى المتهمين بقالته بما ننقله عن مدوناته بحصر لفظه الأتى :-

وحال تفتيش المتهمين تمهيداً لإيداعهم غرفة الحجز بقسم شرطة الساحل تنفيذاً لأمر النيابة العامة بحبسهم على زمة الواقعة عثر مع كل من المتهمين الثانى والثالث على لفافه من مخدر الحشيش أحرزاها بقصد التعاطى فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً وحيث أن الواقعة قد توافر الدليل عليها وعلى نسبتها للمتهمين ( محمود محمد عبد السلام محمد , يحيى محمد سعيد السيد , محمد عمار حسن محمد ) وذلك مما شهد به .. ألخ …والملازم أول ( عمرو محمد إبراهيم )

و أردف الحكم تسبيباً لقضائه الأتى :-

(( ….. و شهد الملازم أول عمرو محمد أبراهيم بقسم شرطة الساحل بأنه حال تفتيش المتهمين الثانى و الثالث تمهيداً لأيداعهم غرفة الحجز تنفيذاً لأمر النيابة العامة بحبسهم أحتياطياً على ذمة القضية بالقسم عثر بين طيات ملابس كل منهما على لفافة بداخلها قطعة من مادة تشبه الحشيش المخدر …..”

ومفاد ما سبق بيانه أن الحكم سند الدفع بعدم جواز نظر الدعوى قد تعرض بالتسبيب لواقعة التعاطى محل الطعن الماثل وحصلها ضمن مدوناته سادراً دليلها الرئيسى المتمثل فى شهادة الملازم / عمرو محمد أبراهيم –ضابط قسم الساحل وهذا التحصيل يتطابق مع تحصيل الحكم الطعين لمؤدى ذات الدليل المستمد من أقوال الشاهد بحذافيره بما يفند ما زعمه الحكم الطعين بمدوناته بقالته بتغاير واقعة الدعوى بين الجنايتين وهو ما يؤكد أن الحكم لم يطالع أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة .

ثالثاُ : أن الحكم الصادر فى الجناية سند الدفع رقم 5267 لسنة 2008 الساحل والمقيدة برقم 819 لسنة 2008 كلى قد قضى بالمنطوق التالى

” حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة كل من محمود محمد عبدالسلام محمد و يحيى محمد سعيد السيد و محمد عماد حسين محمد أولاً : بالسجن ولمدة خمسة عشرة سنة و تغريمه مبلغ مائة ألف جنيه عن التهمة الأولى ,

ثانياً : بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ عشرة ألاف جنيه عن التهمة الثانية , ثالثاً : بمصادرة المخدرات المضبوطة و ألزمت المتهمين المصاريف الجنائية

وهو ما يقطع فى أن الحكم الصادر فى الجناية سند الدفع بعدم جواز نظر الدعوى قد أفرد عقوبة مستقلة لجريمة التعاطى التى أسندت للطاعنين وحصلها بمدوناته و كانت من ضمن الأتهام المسند إليهما بأمر الأحالة وهى بذاتها على نحو ما نقلنا عن مدوناته بحصر لفظها الواقعة محل الحكم الطعين دون أدنى أختلاف .

ولما كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى متعلقاً بالنظام العام ومن ثم فقد كان لزاماً على الحكم الطعين الوقوف على حقيقته ( راجع نقض 13 يناير 1969 مجموعة أحكام النقض س 20 ص 1056 )

وقد قضت محكمه النقض مراراً بأن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى يلتقى فى النتيجة مع القضاء بعدم قبول الدعوى ، وأن الدفع بعدم القبول هو من قبيل الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها نهائياً . ومن قبيل الدفع بقوة الشىء المحكوم فيه

( 5/11/1980 – س 1980 – س 31 – 186- 960 ، نقض 8/4/81 – س 32 – 62 – 346 ، نقض 23/4/1931 مجموعه القواعد القانونية ( محمود عمر ) – ج 2 – 251 – 303 ، نقض 1/5/1944 – مجموعه الوقاعد – ج 6 – 344 – 468 )

وهو دفع يتعلق بالنظام العام ، ويجوز ابداؤة لاول مره امام محكمه النقض ويجب على المحكمه ان تقضى من تلقاء نفسها بعدم جواز نظر الدعوى –

( الاحكام آنفة الذكر من هذه المذكرة ،- وأيضاً نقض 29/10/1980س 31 – 180 – 925 ، نقض 4/12/1984 – س 35 – ص 863 ، نقض 26/11/1981- 32 – ص 981 ، نقض 27/1/1985 – س 36 – ص 159 ) .

وقضى بأنه :

” الحكم يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال إذا إنطوت أسبابه على عيب يمس سلامة الأستنباط ويتحقق ذلك إذا إستندت فى إقتناعها إلى أدله غير صالحه من الناحية الموضوعيه للإقتناع بها أو فى حاله عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى أنتهت إليها بناء على العناصر التى ثبتت لديها “.

نقض مدنى 25/6/1981 – طعن 705 – 44 ق

نقض جنائى 4/11/1982 – س 33 – 174 – طعن 4223 / 52 ق

وقضت محكمه النقض بأنه :-

” من اللازم فى أصول الإستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الأستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق “.

نقض 17/5/1985 – س 36 – 158 – 778

نقض 24/1/1977 – س 28 – 28 – 132

ولما كان الحكم الطعين فى معرض الرد على هذا الدفاع الجوهرى المتعلق بالنظام العام قد أستقرء مدونات الحكم سند الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها المقدم صورة رسمية منه من قبل دفاع الطاعن بين يديه على غير مؤدى هذا القضاء و أبتسره دون مقتضى وتناوله بتأويل على غير مؤداه الصحيح بما ينبىء عن كونه قد أختل أستنباطه للدليل وحمله على غير مؤداه فى تعسف واضح غايته معاقبة الطاعن , ولم يفطن لمضمون الحكم سند الدفع الحقيقى وكون أسبابه قد تطرقت لواقعتى الأتجار و التعاطى و أن الطاعنين قد أحيلا للمحاكمة الجنائية عن كلا الواقعتين معاً ,. وقد تناولت مدونات الحكم سند الدفع كلا الواقعتين بأدلتهما واوردت مدونات أسبابه شهادة القائمين من رجال الأدارة العامة لمكافحة المخدرات عن واقعة الأتجار وظروف ضبطها وكذا أقوال الملازم عمرو محمد ابراهيم عن واقعة التعاطى و ظروف ضبطها لدى قيامه بتفتيش الطاعنين لأيداعهما الحجز , الأمر الذى ينبىء بوضوح تام لا لبس فيه ولا أبهام أن الحكم الطعين قد أبتسر ما جاء بالحكم سند الدفع و حمله على غير مؤداه وخالف الثابت بين يديه بالأوراق منتهياً للأطاحة بدفع متعلقاً بالنظام العام بتسبيب مبناه عدم سلامة الأستنباط الذى مرده عدم مطالعة الأوراق عن بصر وبصيرة من جانب قضاء محكمة الموضوع بما يكون معه الحكم قاصراً فى التسبيب وفاسداً فى الأستدلال بما أوقعه فى مخالفة القانون

السبب الثانى

عن طلب وقف التنفيذ

الطاعن شاب فى مقتبل حياته وهو لا زال يخطوا فى بدء حياته و لازال طالباً للعلم حتى الأن وفى استمرار التنفيذ ما يلحق به بالغ الضرر و بمستقبله الدراسى وحياته وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .

بناء عليه

يلتمس الطاعن :ـ

أولا: قبول الطعن شكلا .

ثانيا: فى الموضوع : بنقضه والاحاله .

وكيل الطاعن

نموذج مذكرة طعن بالنقض في جريمة تلبس “إحراز مواد مخدرة بقصد التعاطي”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *