صيغة مذكرة طعن بالنقض في دعوى اتجار بمخدر الحشيش
محكمة النقض
الدائرة الجنائية مذكرة طعن بالنقض
مقدمة من الأستاذ / أشرف محمد على عبد الظاهر المحامى بالنقض وكيلا عن المحكوم عليه السيد / – طعنا على الحكم الصادر فى القضية رقم لسنة جنايات والمقيدة برقم 596 لسنة 2006 جنايات كلى والصادر بجلسة
الوقائع
تخلص واقعات الدعوى وحسبما تضمنتها الأوراق فى أن النيابة العامة قد أحالت الطاعن للمحاكمة الجنائية ضد المتهم بالقيد والوصف الآتى ( لأنه فى يوم بدائرة قسم محافظة
أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيش ) فى غير الأحوال المصرح بها قانونا
وطالبت بعقابه بالمواد من قانون )
وحيث تداولت الدعوى على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة / / صدر الحكم فى الدعوى والذى قضى ( حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم / بالسجن المشدد لمدة سنوات وتغريمه ألف جنيه والمصاريف )
إذ قامت المحكمة بتعديل القيد والوصف الوارد بالأوراق إلى ما ثبت يقينيا فى عقيدتها على النحو التالى :-
( لأنه فى يوم بدائرة قسم محافظة
أحرز بغير قصد الأتجار أو التعاطى أو الأستعمال الشخصى جوهر مخدر ( الحشيش ) فى غير الأحوال المصرح بها قانونا 0
ومن ثم معاقبته وفقا لنصوص المواد 29،38/1 ، 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثانى من الجدول رقم (أ) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 266 لسنة 2002 والمواد 17 عقوبات ، 313 من قانون الأجراءات الجنائية )
وحيث لم يرتضى المتهم هذا الحكم فطعن عليه بطريق النقض بتقرير طعن مودع من الطاعن شخصيا بنيابة الكلية برقم تتابع ( ) بتاريخ
وحيث أن هذا الحكم قد جاء مخالفا للواقع والقانون وقد شابه البطلان على النحو الذى سنورده بمتن هذه المذكرة فأنه يطعن عليه بطريق النقض للأسباب الآتية
وحيث أن هذا الطعن قد أستوفى سائر أوضاعه ومقرراته الشكلية وقد تم التقرير به وإيداع مذكرة أسبابه فى المواعيد المقررة قانونا ومن ثم فهو جدير بالقبول شكلا 0
أسباب الطعن
أولا / الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله :
مخالفة القانون
تجاهلت المحكمة نص المادة (17) من قانون العقوبات إذ رأت أخذ المتهم بالرأفة وعاملته طبقا لهذه المادة ،على النحو الوارد بأسباب الحكم ، إلا أنها أوقعت عليه أحدى العقوبتين التخييرتين المقررة أصلا للجريمة بالمادة ( عقوبات ) إذ كان يتعين عليها أن تنزل بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس
( الجريمة معاقب عليها أصلا بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن فعاقبته المحكمة بالسجن – الحد الأدنى ) وكان يجب عليها الحكم بالحبس
الخطأ فى تأويل القانون
يعنى سوء تفسير المحكمة للقانون الواجب التطبيق
حيث جاء منطوق حكم الإدانة محمولا على أسباب حاصلها
تعديل الوصف القانونى للفعل محل الجريمة – نظرا لعدم قيام الدليل على توافر قصد الأتجار فى جريمة إحراز مخدر بقصد الأتجار – لدى الطاعن – واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفا مشددا للعقوبة دون أن يتضمن إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى ، فأن الوصف الذى نزلت به المحكمة فى هذا النطاق حين اعتبرت إحراز الطاعن للمخدر مجردا من أى قصد أنما هو تطبيق للقانون وليس فيه أخلال بحق الدفاع بحجة تغيير الوصف دون تنبيه
إلا أن ذلك منوط
انه وان كان لا يجوز للمحكمة ان تغير قى التهمة بأن تسند لأي متهم أفعالا غير التى رفعت بها الدعوى عليه إلا أن التغيير المحظور هو الذى بقع فى الأفعال المؤسسة عليها التهمة ، أما التفصيلات التى يكون الغرض من ذكرها فى بيان التهمة بأن يلم المتهم بموضوع الاتهام ككيفية أرتكاب الجريمة ، فأن للمحكمة أن تردها إلى صورتها الصحيحة ما دامت فيما تجريه لا تخرج عن نطاق الواقعة ذاتها التى تضمنها أمر الإحالة ومن جماع الأدلة والعناصر المادية التى كانت مطروحة على بساط البحث والتى دارت المرافعة أثناء المحاكمة بشأن واقعتها ،
بأن لا يكون هناك واقعتين مختلفتين أو إسناد واقعة جديدة للمتهم لم برد لها ذكرا فى قرار الاتهام
ثانيا / بطلان الحكم المطعون عليه للقصور الشديد فى التسبيب
حيث جرى نص المادة من قانون الإجراءات الجنائية على أن ( ي )
مفاد هذا النص فى ألفاظه ومبانيه وفى مغزاه ومعانيه ان 00000
أن رقابة محكمة النقض على تسبيب الأحكام هى الوسيلة غير المباشرة لضمان رقابتها على حسن تطبيق القانون
وقد استقر قضاءكم العادل على أن ( الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت حتى يتضح وجه استدلاله به وإلا كان باطلا، فإذا أدان الحكم المتهم فى جريمة دون أن يورد مضمون ما قاله شاهد الإثبات فى الدعوى ، مع تعويله فى الإدانة على الأدلة المستمدة من تلك الأقوال فأنه يكون معيبا قاصر البيان مستوجبا نقضه
( أن تسبيب الأحكام من أعظم الضمانات التى فرضها القانون على القضاء إذ هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وإمعان النظر لتعرف الحقيقة التى يعلنونها فيما يفصلون فيه من الأقضية ، وبه وحده يسلمون من مظنة التحكم والاستبداد ، لأنه كالعذر فيما يرتأونه ويقدمونه بين يدى الخصوم والجمهور وبها يرفعون ما قد يرين على الأذهان من الشكوك والريب فيدعون الجميع إلى عدلهم مطمئنين ، ولا تقنع الأسباب إذا كانت عباراتها مجملة لا تقنع أحدا ولا تجد فيها محكمة النقض مجالا لتبين صحة الحكم من فساده )
( 21/2/1929 مجموعة القواعد القانونية ج 1 ق 170 ص 178 )
المراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبنى عليه منطوق الحكم والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ، ولكى يتحقق الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به ، أما أفراغ الحكم فى عبارات عامة معماة أو وضعه فى صورة مجملة ، فلا يتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام
القصور فى بيان واقعة الدعوى وأدلتها
( من المقرر أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به لكى يمكن لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، و إذ خالف الحكم هذا النظر فأنه يكون قاصر البيان متعينا نقضه )
( نقض 3/1/1982 مج س 33 ص 11 )
يجب أن يعنى الحكم ببيان العناصر الواقعية تحديدا كافيا لتمكين محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون ، وأن ألتفات الحكم عن الرد على أدعاء موضوعى ودفاع جوهرى هام لو صح لتغير وجه الرأى فى الدعوى
لمحكمة الموضوع حرية تقدير الدليل فى الدعوى وصحة إسناد التهمة للمتهم إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها فحصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت أحداهما على الأخرى
تحرير الحكم بخط غير مقروء أو إفراغه فى عبارات عامة معماة أو وضعه فى صورة مجهلة لا تحقق غرض الشارع من أيجاب التسبيب وتجعله خاليا من الأسباب – أثر ذلك – بطلانه
( نقض 12354 لسنة 59 ق جلسة 1/2/1992 )
لما كان ذلك فأن الحكم المطعون فيه إذ لم يورد مؤدى الدليل وفحواه ومغزاه ومدى تناغمه وتأييده للأدلة الأخرى التى تساند إليها الحكم فأنه يكون معيبا بالفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع فضلا عن القصور فى التسبيب الذى يصم قضاء الحكم بالبطلان بطلانا ينحدر به إلى درجة الأنعدام بما يستوجب نقضه
إذ قرر الحكم فى باكورة أسبابه ما يؤكد اطمئنانه التام الكامل لتحريات المباحث وأقوال مجريها ( شهود الإثبات ) والتأكيد على صدق روايتهم وسلامتها لدرجة لا يأتيها الشك أو الريبة أو الكذب فى أى جزء منها ، وكانت تلك الأقوال والتحريات قد تضمنت أن قصد المتهم من حيازة تلك المواد المخدرة هو الأتجار بها
بيد أن هذا الحكم المطعون فيه —- عاد ونكص على عقبيه فاسند إلى الطاعن 000 وهما متضادان لا يلتقيان لأن لكل من 000 أركانه وبنيانه وكيانه فلا يجتمعان معا فى صعيد واحد ولا يصدقان على فعل واحد
لئن كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الأذن بالتفتيش موكولا إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع ، إلا انه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الأجراء فأنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة ، ولما كان دفاع الطاعن قد دفع 0000
وقد أورد الحكم ردا على هذا الدفاع الجوهرى بمقولة 0000 وهى عبارة قاصرة تماما لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم فى هذا الشأن ، إذ لم تبد المحكمة رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الأذن بالتفتيش أو تقل كلمتها فى كفايتها لتسويغ إصدار الأذن من سلطة التحقيق مع أنها أقامت قضائها بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا ألأذن الباطل ، فأن الحكم يكون معيبا بالقصور والفساد فى الاستدلال بما يستوجب نقضه
( نقض جنائى 25/9/2002 طعن رقم 8792 لسنة 72 ق )
، ومن ثم وقد ثبت خلو الأوراق من 000 فأن الحكم الصادر فى هذه الدعوى يكون معيبا بعيب مخالفة القانون بما يبطله ويستوجب نقضه وألغائه 0
ثالثا / بطلان الحكم للفساد فى الاستدلال والقصور فى البيان :
لما كان المشرع إذ نص فى المادة (310 من قانون الإجراءات الجنائية ) على أن ( يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها ، وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، وأن يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه )
فقد دل وعلى ما أطردت عليه أحكام محكمة النقض من أن ( من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التى تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها فى حكمها بيانا كافيا ، فلا يكفى الإشارة إليها بل ينبغى سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده الواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقى الأدلة ، وغذ كان ذلك فأن مجرد استناد محكمة الموضوع فى حكمها على النحو السالف بيانه 000 دون العناية بسرد مضمون تلك التحقيقات وبذكر مؤدى هذا التقرير والأسانيد التى أقيم عليها ، لا يكفى لتحقيق الغاية التى تغياها المشرع من تسبيب الأحكام ، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة – كما صار إثباتها – الأمر الذى يصم الحكم بقصور يتسع له وجه الطعن )
( 8/2/1979 أحكام النقض س 30 ق 46 ص 231 )
صور الفساد فى الاستدلال
الاستناد إلى أدلة غير مقبولة أو غير صالحة ، وقد تحققت هذه الصورة فى استدلال الحكم على ثبوت التهمة من دليل مبنى على تفتيش باطل
كما انه يجوز للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، إلا أنها لا تصلح كدليلا أساسيا على ثبوت التهمة وإنما يمكن به تعزيز أدلة الثبوت الأخرى
عدم فهم العناصر الواقعية
التناقض بين الأسباب المتعلقة بالوقائع
عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة
الاستدلال غير اليقينى
مخالفة مبدأ تساند الأدلة – تستنبط المحكمة الواقعة الصحيحة من مجموع الأدلة التى اقتنعت بها ، فإذا سقط دليل من هذه الأدلة أثر ذلك فى سلامة استباط المحكمة للواقعة ، ومن هنا نشأ مبدأ أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة متكاملة ، بحيث إذا سقط أحدها تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الساقط فى الرأى الذى انتهت إليه ، إذ من جماع تلك الأدلة المتكاملة والمتساندة تتكون عقيدة القاضى الجنائى دون تفصيل وتجزأة لكل منها على حدة
بطلان الحكم للفساد فى الاستدلال لاستناده إلى دليل غير يقينى مخالف للثابت بالأوراق والمتعلق بتحريات المباحث
انه من المقرر قانونا وما استقرت عليه أحكام النقض واجمع عليه الفقه أنه يتعين أن يكون الدليل الذى تستند إليه المحكمة فى إدانة المتهم أن يكون هذا الدليل يقينيا – وأن من الأدلة غير اليقينية التى لا يجوز الاستناد إليها وحدها فى إدانة المتهم – تحريات المباحث وأقوال مجرى هذه التحريات بشأنها – ذلك لأنها لا تعبر إلا عن رأى مجريها – فضلا عن أنها تعد من قبيل الشهادة السمعية التى لا يؤخذ بها إلا بعد التحقق من صحتها
وتعتبر أسباب الحكم مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط
جاء استدلال الحكم الطعين فى القضاء بإدانة الطاعن على ما تضمنته أسبابه والتى جاءت عامة معماة تتجاوز حد عدم الكفاية لتبلغ حد الانعدام فى التسبيب ، و قد وردت أسباب حكم الإدانة قاصرة على النحو الآتى ( وحيث أنه لما كان ذلك وكانت المحكمة قد أطمأنت إلى أدلة الثبوت فى الدعوى فأنها تعرض عن إنكار المتهم وتلتفت عما أثاره الدفاع من أوجه دفاع أخرى قوامها إثارة الشك فى تلك الأقوال ، ولا يسع المحكمة سوى أطراحها وعدم التعويل عليها إطمئنانا منها إلى صدق رواية شاهدى الواقعة ) وأن هذا الوصف للتسبيب غير مقنع ومجمل غامض يتعين نقضه لأن مثل هذا الاطمئنان وأن كان له معنى عند واضعى الحكم ، فإن هذا الحكم مستور فى ضمائرهم لا يدركه غيرهم ولو كان الغرض من تسبيب الأحكام أن يعلم من حكم لماذا حكم لكان أيجاب التسبيب ضربا من العبث ، ولكنما الغرض من التسبيب أن يعلم من له حق الرقابة على أحكام القضاة من خصوم وجمهور ومحكمة نقض ماهى مسوغات ذلك الحكم ومقومات تلك القناعة ومبررات هذا الاطمئنان وظواهره ، وهذا العلم لابد لحصوله من بيان مفصل ولو إلى قدر تطمئن معه النفس والعقل إلى القاضى طاهر العذر فى إيقاع حكمه على هذا الوجه الذى ذهب إليه
أما القول بأن أقوال الضابطين شاهدى الإثبات تتسم بالصدق المطلق الذى لا يأتيه الباطل من أمامها أو خلفها ، وعدم تفسير ما ورد فيها من تناقض بين ظاهر بالأوراق تمسك به وأشار إليه تفصيلا الدفاع بجلسة المرافعة الأخيرة و دون أن يولى القاضي نفسه عناء إزالة هذا التناقض الذى يستعصى على الموائمة والتوفيق عقلا ومنطقا ، وحجب المحكمة نفسها عن تفسير مبررات الترجيح أو الاقتناع التام بتلك الأقوال وبصدقها ورسوخها فى يقين عقيدة المحكمة بمنطق مقبول ومعقول يسير البيان للمطلع على أسباب ذلك القضاء ، يبرر قبولها كدليل يقينى لإدانة الطاعن وعدم قبول ثمة تشكيك فى مصداقيتها أو صدقها على النحو الذى أثاره الدفاع بالمرافعة ومحضر الجلسة الأخيرة ، ودون أن تولى المحكمة نفسها بالرد على تلك الادعاءات المتمثلة فى منطق عقلى واضح ودفاع جوهرى هام ينال من الدليل الأوحد الوارد بالأوراق لإدانة المتهم وهى تلك الأقوال – إيرادا لها أو ردا عليها بما يفندها ويصلح سندا لأطراحها وعدم التعويل عليها كما جاء بأسباب ذلك القضاء الطعين ، وكان يتعين عليها تحقيق ذلك الدفاع الجوهرى بلوغا إلى غاية الأمر فيه 0
إذ لا تكون المحكمة ملزمة ببيان مؤدى أقوال شهود الإثبات وطرح ما عداها إلا إذا كانت قد استندت إليها فى حكمها بالإدانة ، بل وعلى النقيض من ذلك ولا سيما أنها لم تستند لسواها فى قضاءها الصادر بالإدانة !!!
حيث أن من المقرر قانونا وما استقر وتواتر عليه قضاءكم العادل من أن ( من اللازم فى أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤديا إلى ما رتبه عليه من نتائج دون تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق وأن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين على الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال والاعتبارات المجردة )
( نقض 13/6/1985 مج س 36 ص 782 )
وضع الحكم بصيغة غامضة ومبهمة يعد انعداما للتسبيب ولا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الأحكام ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون ، ومناط ذلك أن الإثبات الخاطىء للوقائع أو سوء تقديرها أو استنباطها والذى يتمثل فى عدم التسبيب أو عدم الكفاية يحول دون تمكن محكمة الموضوع أصلا من تطبيق القاعدة القانونية السليمة
ومن ثم فأن التسبيب يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به ، أما أفراغ الحكم فى عبارات عامة معماة أو وضعه فى صورة مجملة فلا يتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من أستيجاب تسبيب الأحكام
إذ يجب أن تبين المحكمة عند قضائها بالإدانة تلك الوقائع التى تفيد توافر أركان الجريمة حتى تستوفى تبرير حكم القانون الذى نطقت به المحكمة فى قضاء منطوقها بالإدانة
لقد شاب البطلان كل إجراءات الإثبات التى نتج عنها الدليل الذى اعتمدت عليه المحكمة فى اقتناعها
القبض والتفتيش والأذن
ويستوى أن تكون هذه الإجراءات فى مرحلة الاستدلالات أو التحقيق الابتدائى أو المحاكمة ، إذ فى هذه الحالة يترتب على بطلان الأجراء بطلان الحكم الذى اعتمد عليه كدليل فى الدعوى ، مما لا يجوز معه الاستناد إليه وإلا كان حكمها مشوبا بالفساد فى الاستدلال
اضطراب صورة الدعوى وعدم استقرارها فى عقيدة المحكمة أدى إلى فساده فى الاستدلال
انه ولئن كان من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن فهم صورة الدعوى وتحصيل تصويرها ملاك الأمر فيه موكول إلى محكمة الموضوع تحصلها مما يطمئن له ضميرها ويرتاح إليه وجدانها ولا سلطان لأحد عليها لأنه من أطلاقاتها ولا جناح عليها فيما تورده ما دام أن له أصله الصحيح من الأوراق ومعين ثابت فيها ،
إلا أن حد ذلك 000 أن تكون المحكمة قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وناقشت الأدلة القائمة فيها إثباتا ونفيا ووازنت بينها وإن يكون حكمها مبرئا من التعسف فى الاستنتاج ومخالفة العقل والمنطق وطبائع الأمور وأن لا يقيم حكمها على الفروض والاحتمالات لأن الدليل إذا خالطه الأحتمال سقطت صلاحيته فى الاستدلال
ولما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه إنه فى مقام رصده لوقائع الدعوى وأحداثها فأنه ضل الطريق إلى الهدى 00 ولم يهتد إلى الصراط المستقيم مما قاده وترتب عليه أن غم عليه الوقوف على وجه الحق فى الدعوى وحتى تكون القبلة التى يتوجه إليها هى ما كشفت عنه التحقيقات من معطيات ولذلك فأنه مما يستلفت النظر ويشد البصر ويثير الإعجاب ويفجر الغضب أن الحكم استخلص فى صدر أسبابه وقائع الدعوى استخلاصا غير سائغ يكشف عن اضطرابها وعدم ثبوتها فى عقيدته وذلك فى قوله (
ولما كان ما أورده الحكم فى هذا المساق مجرد قول مرسل عاطل عن البحث والتنقيب والتثبت مما اعتنقه ذلك بأنه لم يورد النص العقابى أو حتى قواعد
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه دابا على ما اختطه وسيرا على طريق التعميم والتعتيم والقصور فى البحث ، لم يورد المظان والمراجع والأسانيد التى استقى منها هذه التقارير الواقعية الخاطئة والتى تكونت منها عقيدة المحكمة بذلك اليقين الواهن
وما كان ما أورده هذا القضاء لا يعدو أما أن يكون من قبيل الاستنتاج الذى يفتقر إلى دعامة صحيحة ومشروعة تحمله وتبرره
وفضلا عن ذلك ولما كان الحكم المطعون فيه تساند فى هذا المنحى الخاطىء والمنهج القضائى المعتل والمختل قد أضاف ( و000) فأن هذا التقرير الواقعى الذى ابتدعه الحكم من عندياته ودون ساند أو ركائز على صحة هذا الاستشعار عن بعد يتعارض ويتناقض ويتهادم ويتساقط من عدة نواحى
أولها / لما كان الحكم قد عول فى فاتحة كتابه على ماهو ثابت فى مدوناته
ثانيها / وكان ما ساقه الحكم فى هذا السياق انه استند إلى دليل غير مطروح على المحكمة وهو يعد خطأ فادحا يبطل قضاء الحكم لأن المحكمة لن تثبت إطلاعها على 0000
فأن هذا الحكم المطعون فيه يكون قد أصابه العوار من جميع نواحيه ومناحيه وخالف الأصول والفروض والسنن وشروط صحة الأحكام وما يلزمها لكى يستقيم الحكم وتستتم له له أركانه ويكتمل به كيانه وبنيانه
وكان هذا العوار يصم الحكم بالبطلان بطلانا ينحدر به إلى درجة الأنعدام مما يستوجب نقضه
لما كان من المبادىء المجيدة والفريدة التى أرستها المحكمة العليا – محكمة النقض – والتى تكتب بماء الذهب ( أن الشخص لا يزر غير سوء عمله وأن جريرة الجريمة لا يؤخذ بها إلا جناتها ولا ينال عقوبتها إلا من قارفها وأن شخصية العقوبة وتناسبها مع الجريمة محلها مرتبطان بمن يعد قانونا مسئولا عن ارتكابها ومن ثم تفترض شخصية العقوبة التى كفلها الدستور بنص المادة 66 شخصية المسئولية الجنائية وبما يؤكد تلازمها ذلك إن الشخص لا يكون مسئولا عن الجريمة ولا تفرض عليه عقوبتها إلا باعتباره فاعلا لها وشريكا فيها )
وكان الحكم قد أبرأ ساحة المتهم الأول ونحا الحكم منحى شاذا ونشازا بأن اعتبر فى أسبابه بأن الفاعلين الأصليين هما 0000
لما كان من المقرر فى أصول المحاكمات الجنائية أنه لا يصح بحال فى مقام المسئولية الجنائية أن تبنى على مجرد الفرض أو الأفتراض بالعلم وإلا كان ذلك أنشاء لقرينة قانونية تؤذى العدالة ويتأذى منها ضمير المجتمع ذلك لأنه من المقرر أن الأحكام الجنائية يتعين أن تبنى على حجج قطعية الثبوت 00 على الجزم واليقين 00 وليس على الظن والحدس والتخمين
إلا أن الحكم المطعون فيه إذ تعرض للمركز القانونى للطاعن فأنه ركب متن الشطط وطفف فى الكيل والميزان فإذا اكتال للمتهم الأول فقد كان ممن يستوفون 000 وإذ كال للطاعن فكان ممن يخسرون الميزان 000 وذلك فيما تساند إليه وعول عليه فى أدانته بقوله ( 000 )
رابعا / بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور فى الرد على أوجه الدفاع الجوهرية
الإخلال بحق الدفاع
طلب الدفاع يتعين أجابته لطلبه لأن المحكمة هى الملاذ الأخير الذى يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح غير مقيدة فى ذلك بتصرف النيابة العامة فيما تثبته أو تسقطه فى قائمة الثبوت 0000 وإلا انتفت الجدية فى المحاكمة وأنغلق باب الدفاع فى وجه طارقه بغير حق وهو ما تأباه العدالة أشد الإباء
إذ ينجم عن سماع هذا الشاهد أحتمال أن تجيء شهادتهم التى تسمعها ويتاح للدفاع مناقشتها بحقيقة غائبة قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى ، كما أنه لا يصح فى أصول الاستدلال القضاء المسبق على دليل لم يطرح
( التفرس فى حالة الشاهد النفسية وقت الشهادة واستقامته وصراحته أو مراوغته واضطرابه هى من الأمور التى تعين القاضى على تقدير أقواله حق قدرها )
( نقض جنائى 18/5/1983 س 34 ص 650 قاعدة رقم 131/1 طعن رقم 735 لسنة 53 ق )
ورود الخطأ القانونى فى منطوق الحكم
حيث أن من واجب محكمة النقض بحكم وظيفتها فى ضمان حسن تطبيق القانون أن تبحث عن مدى مطابقة الحكم للقانون بشرطين هامين
الأول / أن يكون ذلك بناء على الوقائع الثابتة فى مدونات الحكم المطعون فيه ، وذلك لعلة تتعلق بوظيفة محكمة النقض بوصفها محكمة قانون لا محكمة واقع
الثانى / ألا يكون هناك دفاع جوهرى التفت الحكم عن تحقيقه والرد عليه ، وذلك لعلة تتصل بالشرعية الإجرائية ، فقانون الإجراءات الجنائية يهدف إلى ضمان الحرية الشخصية للمتهم بقدر ما يستهدف تطبيق قانون العقوبات
( حيث انه ولئن كان الأصل إن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة إلا انه يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها ، لما كان ذلك وكان الثابت إن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الأبتدائى بالإدانة لأسبابه – وأن أو قف العقوبة – دون أن يعرض لدفاعه إيرادا له وردا عليه رغم جوهريته لأتصاله بواقعة الدعوى وتعلقه بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها لو انه عنى ببحثه وتمحيصه وفحص المستندات التى ارتكز عليها بلوغا إلى غاية الأمر فيه لجاز أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى ولكنه إذ أسقطه جملة ولم يورده على نحو يكشف عن إن المحكمة أحاطت به وأسقطته حقه فأنه يكون مشوبا بالقصور بما يبطله ويجب نقضه )
( مجموعة أحكام النقض س 36 ق 134 ص 762 )
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح هذه المستندات وألتفت عنها إيرادا لها بما ينبىء عن أنه تولاها بالدرس والدراسة وتمحيص ما أنطوت عليه من أوجه دفاع ، وكذلك ما ورد على أغلفتها من دفاع مستور وفى حين أن محكمة الموضوع لو أنها أقسطتها حقها وأنزلتها المنزلة التى تستحقها وعنيت بتقييم أوجه الدفاع الوارد فيها سواء 000 أو – ولما كانت هذه المستندات جامعة 00 مانعة 00 ساطعة 000 قاطعة 00 بأنه لم
خامسا / بطلان الحكم لمخالفة الثابت بالأوراق:
حيث أن الثابت بمحضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن دفاع المتهم دفع بتناقض ضابط الواقعة بالكمية المضبوطة بمقولة أنها عشر لفافات وخمسة لفافات وفى النيابة وزنت عشر لفافات وتسع ونصف لفافة
( متى كان الفرق بين وزن المخدر عند ضبطه ووزنه عند تحليله فرقا ملحوظا فأن ما دفع به الطاعن من دلالة هذا الفارق البين على شك التهمة أنما هى دفاع يشهد له الواقع ويسانده ظاهر دعواه ، ومن ثم فقد كان يتعين على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهرى – فى صورة الدعوى – بلوغا إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بما ينفيه ، أما وقد سكتت عنه أيرادا له وردا عليه فأن حكمها يكون قاصر البيان واجب النقض )
( نقض 27/10/1969 مج س 20 ص 1142 )
كما دفع دفاع المتهم بأن ( كنهة المادة المرسلة للعينة لم تكن هى المادة المنسوبة للمتهم )
وتوافق ذلك مع الدفع بإمكانية امتداد يد العبث للحرز المتروك قرابة 22 ساعة دون شىء يميزه عن الأحراز الموجودة بالإدارة ، فضلا عما قرره الدفاع بعدم معقولية تصوير الواقعة على النحو الذى صوره ضابط الواقعة ، وكانت وقائع الدعوى وملابساتها تشير إلى ما نسب لهذا المتهم بأنه كان يحمل ( كيسا من البلاستيك ) بتفتيشه عثر على عدد من اللفافات لجوهر الحشيش المخدر ، وكان إهمال المتهم لهذا الحد فى أخفاء تلك المواد المخدرة بوضعها فى كيس بلاستيك هو ما يرجح معه انتفاء القصد الجنائى العام لديه بأنتفاء علمه بأن ما يحمله هو جوهر الحشيش المخدر خاليا من كل القصود القانونية فى الحيازة والإحراز ، وهو التفسير الأوحد لهذا التهاون الظاهر فى حفظ وإخفاء المواد المخدرة – فالمخدر كما هو معلوم من الأشياء التى يخشى منها ويخشى عليها ، يخشى من ضبطه وتعرضه لعقوبتها الزاجرة القاسية ويخشى عليها من الضياع لكونها ذات قيمة مادية مرتفعة جدا
من المقرر قانونا أن القصد الجنائى فى جريمة إحراز المواد المخدرة إنما هو علم المحرز بأن المادة التى يحرزها هى من المواد المخدرة ، وإذا كان ركن العلم بحقيقة المادة المضبوطة محل شك فى الواقعة المطروحة وتمسك دفاع المتهم بذلك على النحو الثابت بمحضر جلسة المرافعة الأخيرة ، فإنه يكون من المتعين على المحكمة إذا ما رأت أدانته أن تبين ما يبرر اقتناعها بعلمه بأن ما يحرزه مخدرا وإلا كان حكمها قاصر البيان
إذ من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر لا يتوافر من مجرد تحقق الحيازة المادية ، بل يجب أن يقوم الدليل الجازم على علم الجانى بأن ما يحرزه هو جوهر من الجواهر المخدرة المحظور إحرازها قانونا ولا حرج على القاضي فى استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها – على أى نحو يراه – وإذ كان الطاعن قد دفع بأن كنهة المضبوطات المرسلة للعينة لم تكن هى المادة المنسوبة للمتهم ، فأنه كان يتعين على المحكمة وقد رأت أدانته أن تبين بأسباب قضائها ما يبرر أقتناعها بعلم الطاعن بأن ما يحرزه من الجواهر المخدرة ، أما القول بأن مجرد وجود المخدر فى حيازة الطاعن كاف لاعتباره محرزا له ، وأن عبأ أثبات عدم علمه بكنه الجوهر المخدر أنما يقع على كاهله هو ، فلا سند له من القانون ، إذ أن القول بذلك فيه إنشاء لقرينة قانونية مبناها العلم المفترض بالجوهر المخدر من واقع حيازته وهو ما لا يمكن إقراره قانونا ما دام القصد الجنائى ركن من أركان الجريمة ويجب أن يكون ثبوته فعليا لا افتراضيا
ولما كان ما أورده الحكم بأسبابه قد خلا من التحدث استقلالا عن القصد الجنائى وغير كافى فى التدليل على هذا القصد العام ، بما لا توافر به قيام العلم لدى الطاعن ولا سيما أن المحكمة استبعدت قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى لدى المتهم ، بما كان يستتبع ويستوجب أن تتعرض لهذا العلم بكنه تلك المادة المخدرة لدى المتهم تعرضا يكفى لحمل قضائها بالإدانة وتوافر القصد الجنائى العام للجريمة فى حقه ، وهو ما قصر الحكم فى استظهاره وأخطأ فى التدليل عليه بما يتعين نقضه والإحالة
ولا يشفع فى ذلك استطراده إلى التدليل على
كما دفع دفاع المتهم ب ( بطلان الدليل المستمد من الحرز لكون الكمية المرسلة تختلف عن الكمية المفحوصة )
القاعدة العامة بأن ما بنى على باطل فهو باطل ، وإذا ما تقرر بطلان أى إجراء فأنه يتناول جميع الآثار التى تترتب عليه مباشرة ويلزم إعادته متى أمكن ذلك
سادسا مبررات الشق العاجل بطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه
لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول – وحيث توافر بالطعن الماثل جدية أسبابه والخطر الجسيم المبرر للاستعجال فى طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه حال كون هذا التنفيذ سيرتب ضررا جسيما يستحيل تداركه من كون هذا الطعن مرجح القبول من ظاهر الأوراق وهذا الطاعن هو العائل الوحيد لأسرته ولا عائل لهم أو راع سواه – وقد انقطعت صلته بهم مع انهم فى أشد الحاجة لرغايته ومعونته
الأمر الذى يلحق بالطاعن وبأفراد أسرته أضرار مادية وأدبية جسيمة يتعذر تداركها فيما لو قضى بنقض الحكم المطعون فيه واستمر فى تنفيذ العقوبة المحكوم بها
ومن ثم فأن هذا الطلب بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا أمام محكمة النقض قد جاء على سند من نص المادة التاسعة من قانون إجراءات الطعن أمام محكمة النقض فهو مقبول شكلا
فلهذه الأسباب وللأسباب الأخرى التى سيبديها دفاع الطاعن بجلسات المرافعة والمذكرات ،،،،
بناء عليه
يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة القضاء له :
أولا / بقبول الطعن شكلا
ثانيا / وبصفة مستعجلة / بتحديد أقرب جلسة للنظر فى طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه رقم لسنة جنايات المقيد برقم لسنة 2006 جنايات كلى – مؤقتا لحين الفصل فى موضوع الطعن وبدون كفالة
ثالثا / وفى الموضوع / أصليا / بنقض الحكم المطعون فيه رقم لسنة جنايات المقيد برقم لسنة جنايات كلى والقضاء مجددا ببراءة المتهم مما أسند إليه
احتياطيا / بنقض الحكم الطعين وإلغائه بكافة مشتملاته وإعادة الأوراق لمحكمة جنايات للفصل فيها بهيئة مغايرة
وكيل الطاعن
نموذج مذكرة طعن بالنقض في دعوى اتجار بمخدر الحشيش.