صيغة مذكرة طعن بالنقض “قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد”.
الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامي بالنقض
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة
باسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف التنفيذ
المقدم من / ========…..( المتهم – طاعن )
عن الحكم الصادر من محكمة جنايات بنها ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .
ضـــد
النيابة العامة …… ( سلطة الاتهام )
وذلك
فى الحكم الصادر من محكمة جنايات بنها فى القضية رقم ==والقاضى منطوقه ” حكمت المحكمة غيابياً للأول وحضورياً للثانى أولا : بمعاقبة ==بالسجن المؤبد عن ما اسند إليه عن التهمة الاولى والثانية والرابعة وبراءته من الثالثة
وبمعاقبة ==بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند إليه عن التهمة الاولى والثانية والرابعة وبراءته من الثالثه وبمصادرة المضبوطات و ألزمتهما بالمصاريف الجنائية .
ثانيا: وفى الدعوى المدنية باحالتها للمحكمة المدنية المختصة وأبقت الفصل فى مصاريفها “
الواقعات
اسندت النيابة العامة إلى الطاعن وأخر انهما فى يوم 4/5/2014 بدائرة قسم الخصوص محافظة القليوبية
1-قتل عمداً مع سبق الاصرار المجنى عليه / ====بان بيتا النية و عزم على قتل كل من يعترض طريقهما بخصوص وضع يدهما على قطعة ارض وحال معاتبة المجنى عليه لهما قام المتهم الاول بالتعدى عليه بالضرب باستخدام منشار كهربائى قاصدين من ذلك قتله ووقف المتهم الثانى على مسرح الحادث بشده من ازره فاحدث به الاصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى الخاص به و التى اودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات .
2- و قد اقترنت تلك الجناية بجناية اخرى وهى فى ذات الزمان و المكان شرعاً فى قتل المجنى عليه / =====و ذلك مع سبق الاصرار بات بيتا النية و عقد العزم على قتل كل من يعترض طريقهما بخصوص وضع يدهما على قطعة ارض و بالتواجد المجنى عليه الاصرار برفقة المجنى عليه الاول قام المتهم الاول بالتعدى عليه باستخدام : منشار كهربائى ” قاصد من ذلك قتله ووقف التانى على مسرح الجريمة للشد من ازره فاحدث به الاصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى و لكن خاب اثر جريمتهما بسبب لا دخل لارادتهما فيه و هو مداركته بالعلاج .
3-حاز و احرز سلاحاً نارياً اداة مما تستخدم فى التعدى على الاشخاص ” منشار كهربائى ” و احالتهم الى هذه المحاكمة طبقاً لمواد الاتهام
وبتاريخ 8/2/2015 أصدرت محكمة جنايات بنها حكماً قضى فيه بالمنطوق الاتى ” ” حكمت المحكمة غيابياً للأول وحضورياً للثانى أولا : بمعاقبة ====بالسجن المؤبد عن ما اسند إليه عن التهمة الاولى والثانية والرابعة وبراءته من الثالثة .
وبمعاقبة ===بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند إليه عن التهمة الاولى والثانية والرابعة وبراءته من الثالثه وبمصادرة المضبوطات و ألزمتهما بالمصاريف الجنائية .
ثانيا: وفى الدعوى المدنية باحالتها للمحكمة المدنية المختصة وأبقت الفصل فى مصاريفها “
ولما كان هذا القضاء قد ران عليه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال و الاخلال بحق الدافاع الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه / =====بالطعن عليه بطريق النقض وقد قرر بذلك من داخل محبسه حيث قيد التقرير برقم بتاريخ / / وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .
أسباب الطعن
السبب الاول
فساد الحكم فى الاستدلال
ومخالفة الثابت بالاوراق
تمسك دفاع الطاعن بين يدى محكمة الموضوع بانقطاع صلة المتهم بالجريمة وعدم اسهامه فيها باى وجه من اوجه المساهمة الجنائية ركوناً الى ما ثبت من واقع قرار الاحالة وادلة الثبوت التى تساندت اليها النيابة العامة واخصها اقوال شاهدى الواقعة المجنى عليه الثانى / ===والشاهد / =====والتى قطعت فى وضوح تام لا لبس فيه ولا ابهام بان الطاعن لم يقارف الجريمة ولم يقم بالاعتداء على المجنى عليه المتوفى الى رحمة الله / =====او على المجنى عليه الثانى / ====وانما عزت الجريمة الى المتهم الاول / ====ى كما تمسك الدفاع صراحة بانعدام الاتفاق الجنائى بين الطاعن والمتهم الاول مرتكب الجريمة وانقطاع صلته بالواقعةو عدم تواجده على مسرح الاحداث حال حدوث الواقعة .
واذ بالحكم الطعين يتنكب جادة الصواب القانونى ويحيد عنها ليسند الى الطاعن ارتكاب الفعل المادى للجريمتين المرتبطين زاعماً ان الطاعن هو من أستخدم المنشار الكهربائى فى أرتكاب الواقعة الاعتداء على المجنى عليه المتوفى الى رحمة الله / ====وعلى المجنى عليه الثانى / ====مهدراً لإدلة واضحة مطروحة بأوراق الدعوى بين يديه و ليرسم لواقعة الدعوى صورة اخرى ابعد ما تكون عن ادلتها كما وردت بالاوراق
و إذ به قد أعرض ونأى بجانبه عن مؤدى أقوال شاهد الرؤية الوحيد المجنى عليه الثانى /===== -التى حصلها بمدوناته- معلناً عدم اطمئنانه لمؤدى تلك الشهادة التى اورى بها شاهد الرؤية الوحيد والمجنى عليه الثانى فى جريمة الشروع فى القتل المرتبطة وكان الحكم الطعين قد حصل مؤى تلك الشهادة فى الاتى : –
” كما شهد ===== انه توجه برفقة المجنى عليه و الشاهد الثالث بالسيارة قيادته الى قطعة الارض محل الحادث فؤجى قيام بعض الاشخاص المتواجدين بها باطلاق وابلة من الاعيرة النارية و قام المجنى عليه بالتوجه الى المتهم الاول والاستطلاع الامر الوقوف على سبب دخوله الارض وتشوين مواد بناء قام المتهم الاول بالتعدى على المجنى عليه بمنشار كهربائى الى كبير الحجم فى حضور المتهم الثانى مما احدث به الاصابات التى اودت بحياته وقد اسرع الى مكان الحادث فى محاولة لاسعافه تعدى عليه ذات المتهم بالضرب بالمنشار على ضهره قاصداً قتله “
وكانت محكمة الموضوع فى سبيل إدانة الطاعن بإعتباره الفاعل الاصلى للجريمة قد عمدت إلى تلك الشهادة التى حصلت مؤداها أنف البيان فتناولتها تفنيداً وتجريحاً مبدية بشأنها اسباب اعراضها عنها معددة اسباب ذلك بقالتها بحصر لفظه بصفحة 6 من من أسبابها على النحو التالى: –
” ….. وحيث ان ما ينعاه الدفاع من قالة انتفاء صلة المتهم بالواقعة و ان مرتكبها شخص اخر بدلالة عدم وجود ثمة دليل قبله بالاوراق فمردود عليه ان وزن اقوال الشهود وتقرير الظروف التى يؤدون فيها بشهادتهم وتعويل القضاء على اقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه الى سلطة هذه المحكمة بحسبانها محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه كما لها ايضا ان تستخلص من اقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة امامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها وان تطرح ما يخالفها من صور اخرى مادام كان استخلاصها و تقديرها سائغاً له معينة الصحيح من الاوراق كما لها ان ترد الواقعة الى صورتها الصحيحة كما ارتسمت فى وجدانها بطريق الاستنتاج و الاستقراء توقيت النتائج على المقدمات اذ ان الادلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض و منها مجتمعة فى ينظر الى دليل بعينة لمناقشته على حدة بل يكفى ان تكون الادلة فى مجموعها كوحدة مؤدية الى قناعة المحكمة واطئنانها الى ما خلصت اليه ومتى كان ذلك و كان الواقع الذى سجلته الاوراق وما جاء باقوال شهود الاثبات و تحريات الشرطة و المحكمة تطمئن اليها تمام الاطمئنان و قد اجمعوا على ان المتهم الاول قد رسم خطته الاجرامية و سولت له نفسه السلوك الاجرامى و استعان المتهم الثانى وقد اشتهر عنه باعمال البلطجة والشغب و بحكم عمله ومهنته لديه منشار كهربائى واخرين مسلحين باسلحة و بنادق الية مما لا يحوز الترخيص بها لمؤازراته وتنفيذاً لغرضه و قصده الاجرامى وحمايته فى دخول الارض محل النزاع و مكثوا بها ليلة كاملة حتى اذا ادركه الصباح وحضر المجنى عليه لاستطلاع الامر ومعرفة سبب دخوله وعصبته وتشوينه مواد بناء عليها واثناء المناقشة وطبقاً لطبائع الامور رفع المجنى عليه يده اليمنى لمخاطبته فاذا بالمتهم الثانى الذى لديه دراية فى تشغيل المنشار الكهربائى الالى وتنفيذاً لغرض وما قصده المتهم الاول باغت المجنى عليه وقام بوضع الة المنشار اسفل الابط الايمن وقام بضغط زرار التشغيل و قد دارت التارة وهى حديدية ذات حافة حادة فى سرعات متتالية مستمرة ادت الى تمزقات فى الشرايين والاوردة الابطية التى كشف عنها تقرير الصفة التشريحية والتى اودت بحياته ولم يكف عن ذلك بل تمادا عنفهما وفعلهم الاجرامى اذ حاول مرافقه اسعافه و نقله قام المتهم الثانى ايضاً تنفيذاً لما قصده المتهم الاول وما اضمره فى نفسه بالتعدى عليه بذات الاداة قاصداً قتله واحدث به الاصابات المبينة بالتقرير الطبى على ظهره وقد خاب اثر اتمام جريمتهما لسبب لا دخل لارادتهما فيه وهو مداركته بالعلاج و هروبهما من مكان الحادث خوفاً من بطش اهلية و ذوى المجنى عليه تلك هى الصورة التى وقعت عليها الحادث
و لا ينال من ذلك ما اورده الشاهد ====من قيام المتهم الاول بقتل المجنى عليه و الشروع فى قتله ذلك انه لم يذهب صحبة المجنى عليه فى بداية الواقعة بل ظل بالسيارة و توجه المجنى عليه بمفرده فضلاً عن انه لم يذهب الا بعد ان سقط المجنى عليه صريعاً ارضاً لمحاولة اسعافه فقد اختلط عليه الامر سيما وانه لم يعرف المتهمان …………”
وواقع الحال ان قضاء الحكم الطعين قد ألزم نفسه بما افصح عنه من اسباب عدم تعويله على اقوال الشاهد كما ابداها بمدوناته وقد كان له بماله من سلطة تقديرية ان يعرض عنها ويعلن عدم الاطمئنان اليها بمجرده وتركها ليأخذ بسواها من الادلة -ان وجدت- لكنه اثر ان يورد اسباب اطراحه لما قرره المجنى عليه الثانى بشأن شخص المعتدى عليه وعلى المجنى عليه المتوفى الى رحمة الله وبشأن الاسناد الجنائى برمته زاعماً ان اطراحه لها لكون الشاهد الاول / ====لم يكن بصحبة المجنى عليه الاول القتيل حال الاعتداء عليه او قريب منه فى بداية الواقعة وانما ظل بالسيارة بعيداً عنه ولم يبصره الا بعد ان سقط صريعاً و انه اختلط عن الامر بشأن شخص المعتدى لكونه لم يعرف المتهمان ” الطاعن ” ” والمتهم الاول ” من قبل ليتعرف حقيقة على محدث اصابته و اصابة المتوفى الى رحمة الله .
واذ باوراق الدعوى التى بين يدينا قد جاء خلواً من صدى لهذه المزاعم التى سطرها الحكم الطعين بمدوناته لادانة الطاعن بوصفه الفاعل الاصلى للجريمة ومرتكبها وحامل المنشار الكهربائى والمعتدى على كلا من المجنى عليهما ومحدث اصابتها لنجد ان ما قرره المجنى عليه الثانى / ====بالتحقيقات بهذا الصدد يناقض تماماً جملة وتفصيلاً هذا الذى سطره الحكم الطعين بمدوناته وحعله اساساً لقضائه بالادانة للطاعن بأعتباره فاعلاً اصلياً للجريمة واطراح الادلة الواضحة والقضاء على غير هدى من الاوراق ويكفينا ان ننقل فحوى اقوال المجنى عليه الثانى على النحو التالى بصفحة بالصفحات 6,5,4من تحقيقات النيابة العامة ممثلاً فى الاتى :اً
س – كيف تسنى لك معرف شحض المدعو /==؟
ج-هو كان بيشتغل فى المقاولات فى البلد و انا عارفه من كده
س- وما هى الافعال التى اتاها المدعو / عون البقوشى انذاك ؟
ج – هو كان ماسك منشار كهربائى لتقطيع النخيل
س- وما هى المسافة التى كانت تفصل بينك وبين المشكو فى حقه والمتوفى الى رحمة الله ؟
ج-حوالى ثلاثة او اربع امتار
س- ما هى علاقتك بالمتهم /====وهل من خلافات ؟
ج- هو كان صحبى فى الدراسة ومفيش خلافات
مما مفاده ان أقوال المجنى عليه / =====الذى التمس له الحكم الطعين العذر فيها ومن ثم اطرحها لكونه كان بعيداً حال الاعتداء على المجنى عليه الاول وعن مكان الواقعة ولا يعلم اى من المتهمين سابقاً اذ باقواله تؤكد انه كان على بعد ثلاثة امتار من الواقعة وان المعتدى باستخدام المنشار الكهربائى ومرتكب واقعة القتل المتهم الاول والذى كان يحمل منشار و يستخدمه فى تقطيع النخل وانه يعلمه يقيناً لكونه زميل دراسته ويعلم الطاعن لكونه مقاول من بلدته ولا يمكن ان يخلط بينهما مطلقاً
وغاية القصد ان الحكم الطعين قد ساق رواية على لسان الشاهد الاول المجنى عليه الثانى فى واقعة الشروع فى القتل عمر اسماعيل لا سند لها باوراق الدعوى و اتخذ من هذه الرواية والفروض التى ابتكرها من لدنه سنداً لاطراح اقوال شاهد الرؤية الوحيد حال كونها تخالف الثابت بالاوراق بما يصم الحكم الطعين بالخطأ فى الاسناد والفساد فى الاستدلال والمقرر بقضاء النقض انه :-
من المقرر فى قضاء محكمه النقض إنه وإن كان لمحكمه الموضوع ان تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذى تطمئن وأن تجزئها وتأخذ منها ما تراه وتطرح ما عداه ان تكون ملزمه ببيان اسباب إطراحها لما أطرحته وأخذها بما أخذت به . إلا أنه متى أفصحت المحكمه عن الأسباب التى من أجلها عولت أم لا تعول على أقوال الشاهد فإن لمحكمه النقض أن تراقب ما اذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها .
نقض 25/3/1973 – س 24 – 78 – 365
نقض 8/12/1981 – س 32 – 189 – 1063
نقض 8/6/1983 – س 34 – 147 – 738
نقض 31/1/1984 – س 35 – 19 – 95
وقضت كذلك بأن :-
” الأحكام الجنائيه أنما تقام على أسس لها سندها من أوراق الدعوى – فإذا استند الحكم إلى قول لا أصل له بالأوراق كان باطلا لأستناده إلى أساس فاسد “.
نقض 16/5/1985 – س 36 – ق 120 – ص 677
نقض 15/1/1984 – س 35 – رقم 8 – ص 50
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد أهدر أقوال شاهد الرؤية الوحيد لواقعة القتل و المجنى عليه فى واقعة الشروع فى القتل و أطرحها جانباً بشأن أسناد الاتهام بإرتكاب الجريمة إلى المتهم الاول متسانداً فى ذلك إلى أسباب محددة نسبها للشاهد بأقواله أدعى خلالها أنه لم يشاهد الواقعة الاولى وكان بعيداً عنها و أنه لا يعلم أى من المتهمين قد قام بالأعتداء عليه وهو عيب فى الاساس يمس سلامة أستنباطه إذ أنه لو فرض جدلاً بأن الشاهد الوحيد لا يدرك شخصية أى من المتهمين لكان من الواجب مواجهة الشاهد بالطاعن والمتهم الاول لصحة الاسناد إذ أن قوام الاسناد الجنائى و المسئولية الجنائية الجزم و اليقين الذى لا يقوم إلا بأستعراف المجنى عليه على محدث أصابته إلا أن الحكم الطعين إذ أورد هذا الزعم الذى بمجرده يصيب مدونات أسبابه بالعوار والقصور لم يفطن لحقيقة أن الشاهد المذكور كان تواجداً لاعلى مسرح الاحداث وقريب من الواقعة الاولى و أنه يعلم يقيناً شخصية كلا المتهمين ” الطاعن والمتهم الاول” وقد قرر بذلك بالتحقيقات خلافاً لمذهب الحكم الطعين الذى ينم عن أنه قدبنى حول نفسه صرحاً من الخيال الذى ليس له ثمة أثارة من واقع حال سرده لواقعة الدعوى الامر الذى أصابه هوى به إلى حمأة الفساد فى الاسناد الجنائى حين أورد بشأنه ما يخالف الثابت بأوراق الدعوى و التحقيقات بما يعيبه ويوجب نقضه .
السبب الثانى
بطلان الحكم لتناقض اسبابه
البين من مطالعة مدونات اسباب الحكم الطعين انها جاءت متناقضة ومتضاربة بعضها مع البعض بحيث يستحيل على المطالع لمدونات قضاءه الوقوف على حقيقة الواقعة و دور كل مساهم فيها و درجة اسهامه و ادلتها التى اطمئنت اليها محكمة الموضوع فى قضائها بالادانة والتى راحت اسبابها تتأرجح عدة مرات بصدد اسناد الفعل المادى للجريمة ما بين المتهم الاول والطاعن الماثل بما يحيل اسباب الحكم الطعين الى العدم وينبنىء عن عدم استقرار وقائع الدعوى فى يقينه ووجدانه
ذلك ان النيابة العامة قد اسندت الى المتهم الاول كونه قد قام باستخدام المنشار الكهربائى ” اداة الجريمة ” فى احداث اصابة المتوفى الى رحمة الله المجنى عليه /===== واعقب ذلك قيامه بالشروع فى قتل المجنى عليه الثانى ” شاهد الواقعة ” =====واحدث اصابته الا ان اثر جريمته قد خاب لسبب لا دخل له به الا وهو مدراكته بالعلاج وكان ذلك اتفاقاً مع الطاعن على ارتكاب الوقائع انفة البيان بتواجده على مسرح الاحداث مؤازراً له 0
وكانت محكمة الموضوع قد اعرضت من هذا الاسناد الذى ساقته النيابة العامة على النحو المار ذكره وادلته و اوردت لنفسها اسباباً مغايرة له ودلائل ابتدعها من لدنها مؤادها ان الفاعل الاصلى مرتكب الجريمة باستخدام المنشار الكهربائى هو الطاعن الماثل الذى احدث اصابة المجنى عليه المتوفى الى رحمة الله =====وقد اقترن ذلك بشروعه فى قتل المجنى عليه الثانى / =====بذات الاداة الا ان اثر جريمته قد خاب لسبب لا دخل له به الا و هو مدراكته بالعلاج وكان ذلك تنفيذاً لاتفاق جمعه والمتهم الاول.
وبالرغم من ان الحكم الطعين قد حصل مؤدى اقوال شاهد الرؤية الوحيد المجنى عليه الثانى على نحو يتفق مع التصور الاول المشار اليه والوارد بقرار الاحالة وادلة الثبوت التى ساقتها النيابة العامة الا انه قد عاد من جديد ليطرح تلك الشهادة جانباً غير عابئ بها معتنقاً تصوره الذاتى الثانى دون دليلاً بالاوراق ومتذرعاً بسلطته التقديرية فى وزن اقوال الشهود وتقديرها 0
بيد ان محكمة الموضوع لدى سردها لتصور الواقعة النهائى كيفما وقر فى يقينها واستقر فى وجدانها باعتبارها الحقيقة المطلقة التى اعتنقها وبدت لها بالاوراق اذ بها تنكص على عقبيها من جديد متناقضه مع ما اوردته من اسباب وما فقدته من ادلة أهملتها ونحتها جانباً لتعود وتنسب الفعل المادى للمتهم الاول والمؤازرة و الاتفاق للطاعن كما حمله قرار الاحالة ليقرر الحكم الطعين فى ختام مدوناته صورة الواقعة على هذا النحو بحصر اللفظ :-
” و بالبناء على ما تقدم يكون وقر فى يقين المحكمة ان المتهمان
1-========= 2- =======” حاضر “
لانهما فى يوم 4/5/2014 دائرة قسم الخصوص محافظة القليوبية 1- قتلا عمداً مع سبق الاصرار المجنى عليه ====بان بيتا النية وعقد العزم على قتل كل من يعترض طريقهما بخصوص وضع يدهما على قطعة ارض وحال معاتبة المجنى عليه لهما قام المتهم الاول بالتعدى على المجنى عليه بالضرب باستخدام ” منشار كهربائى ” قاصدين من ذلك قتله ووقف المتهم الثانى على مسرح الحادث بشد من ازره فاحدث به الاصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى الخاص به والتى اودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات .
2-و قد اقترنت تلك الجناية بجناية اخرى وهى انه فى ذات الزمان والمكان شرعا فى قتل المجنى عليه عمرو اسماعيل حسن اسماعيل و ذلك مع سبق الاصرار بان بيتا النية و عقد العزم على قتل كل من يعترض طريقهما بخصوص وضع يدهما على قطعة ارض وحال تواجد المجنى عليه الاخر برفقة المجنى عليه الاول قام المتهم الاول بالتعدى عليه باستخدام ” منشار كهربائى ” قاصداً من ذلك قتله ووقف الثانى على مسرح الجريمة للشد من ازره فاحدث به الاصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى ولكن خاب اثر جريمتهما بسبب لا دخل لارادتهما فيه وهو مداركته بالعلاج .
حازا واحرزا اداة مما تستخدم فى التعدى على الاشخاص :” منشار كهربائى ” الامر الذى يتعين معه ادانتهما
و ينبنى على ذلك ان الحكم الطعين قد اهدر كافة الادلة التى راح يسردها تبريرا لتصوره المخالف لادلة الثبوت التى اوردتها النيابة العامة وامر الاحالة معدداً لها ثم إذ به حين يعلن ما وقر فى يقينه وعقيدته اذ به يعود ادراجه للتصور الاول من جديد فلا يدرى المطالع لمدونات حكمه من الفاعل الاصلى ومن الشريك المتفق والمؤازر له وماهية وقائع الدعوى وماهى ادلتها التى تساند اليها ومضمونها ليفصح عن ان واقعة الدعوى لم تستقر فى يقينه ووجدانه ولم يطالعها عن بصر وبصيرة و المقرر بقضاء النقض انه :
إذا كان الحكم قد أورد صوراً متعارضة لكيفية وقوع الحادث واخذ بها جميعاً , فأن ذلك يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة , الأمر الذي يجعله متخاذلاً متناقضاً مع بعض معيباً بالقصور
نقض 2/10/1967 –أحكام النقض س18ق178ص891
و قد قضت محكمه النقض فى العشرات من أحكامها بأن تناقض الشهود فى ذاته لا يعيب الحكم ، مادام قد استخلص من أقوالهم مالا تناقض فيه ، مما مفاده – بمفهوم المخالفه – أن قعود الحكم عن الإستخلاص من الأقوال بمالا تناقض فيه أو التعرض لرفع هذا التناقض ، يعيب الحكم بالقصور والتناقض .
نقض 20/11/80 – س 31 – ص 1018
نقض 5/11/80 – س 31 – ص 965
نقض 3/11/80 – س 31 – ص 950
نقض 27/10/80 – س 31- ص 917
نقض 12/10/80 – س 31 – ص 876
كما قضت محكمه النقض بأنه :-
” يستحيل مع تغاير وأختلاف وتباين وتناقض وتضارب وتهاتر كل صوره للواقعه فى كل موضع من مدونات الحكم عنه فى الموضعين الآخرين ، مما يشكل فى ذاته تهاتر وتناقض تتماحى به الأسباب ، فإن ذلك كله يكشف أيضاً عن قصور وأختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعه واضطراب عقيدته بشأنها بشكل يستحيل معه استخلاص مقومات الحكم ولا على أى أساس أقام قضاءه ويعجز محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح لاضطراب العناصر التى أوردها الحكم وإيراده أكثر من صوره للواقعه فضلاً عن القصور فى بيان مؤدى كل دليل على حدة بياناً كافيا ، مما يستحيل معه التعرف على أى أساس كونت المحكمه عقيدتها وحكمت فى الدعوى “
نقض 9/1/1977 – س 28- 9 – 44
نقض 11/6/1985 – س 36 – 136 – 769
نقض 4/11/1982 – س 33- 174 – 847
فإذا ما تقرر ذلك وكان تصوير الحكم الطعين حول واقعة الدعوى المطروحة ينم دون جدال عن عدم استقرارها فى يقينه كتصور محدد المعالم من واقع ادلة الثبوت التى ساقها بمدونات قضائه حين تضارب بشأن الاسناد الجنائى للطاعن مورداً له فى صور شتى متضاربة تارة يدعى أنه الفاعل الاصلى للجريمة و تارة يدعى كونه شريكاً بالاتفاق و هو أمر ينال من التصور برمته و يستحيل معه الوقوف على أى الأقوال التى حصلها الحكم الطعين بما يوافق الحقيقة التى أقتنع بها ومن ثم فإن الحكم يعد باطلاً لتضاربه بما يستوجب نقضه والإحالة .
السبب الثالث
فساد الحكم فى الاستدلال
و مخالفة الثابت بالاوراق
لما كان الحكم الطعين قد جعل عماد قضائه بادانة الطاعن عن جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار ما وقر فى يقينه و استقر فى وجدانه بشأن توافر الاتفاق الجنائى بين المتهمين ونية القتل والاصرار على أرتكاب الجريمة بركونه الى الادعاء الغير قائم بالاوراق والذى لا يظاهره ثمة دليل منها الى ان المتهمين قد اقاموا ليلة كاملة بالارض محل النزاع متوعدين من يحضر اليها بالقتل ودفنه فيهاً حياً وان تلك النية قد عززها علم الطاعن بأن المجنى عليه من بلدته و يستدل عليها من طبيعة الاداة التى بوشر بها الاعتداء بما ننقله عن مدونات قضاءه بحصر لفظة ممثلاً فى الاتى : –
” …… وحيث ان ما ينعاه الدفاع من عدم وجود ثمة اتفاق او توافق او ثمة صور للاشتراك و ادى المتهم فمردود عليه ان الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضى فى الواقع اكثر من تقابل ارادة المساهمين ولا يشترط لتوافرة مضى وقت معين ومن الحائز عقلاً و قانوناً ان تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة او لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة اى ان يكون كلاً منهم قصداً قصدا الاخر فى ايقاع الجريمة المعينة و انهم فعلاً يدور فى تنفيذها بحب الخطة التى وضعت او تكونت لديهم فجـأة و انه لا يكفى فى صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً اصلياً فى الجريمة ان يساهم فيها بفعل من الافعال المكونة لها و حتى كان ذلك الثابت للمحكمة من وجود اتفاق بين المتهم الاول والثانى على قتل من يحاول اعتراضهما فى دخول الارض وقوع العلة بينهما وصدور الجريمة عن باعث واحد و اتجاهما وجة واحد فى تنفيذها وان كان منهما قصداً قصد الاخرفى ايقاعها و قارف فعلاً من الافعال المكونة لها ومن ثم يكونا عليه اصليين فى تلك الجريمة وما ارتبطت بها
وحيث انه عن نية القتل لدى المتهمان على كانت جرائم القتل او الشروع فيها تتميز قانوناً عن غيرها من سائر الجرائم العمدية بصفة وطابع خاص يتمثل فى توافر القصد الخاص وهو انتواء الجانى من فعله ازهاق روح المجنى عليه وهذه النية من مخبأت الصدور ولا تدرك بالحس الظاهر وانما تدرك بالظروف المرتبطة بالدعوى والامارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه وكان الثابت للمحكمة من مطالعة ماديات الواقعة وظروفها وما توحى اليه ملابساتها توافر نية القتل والشروع فيها لدى المتهمان اية ذلك .
1- قيام المتهم باستئجار المتهم الثانى وهو يعلم بحيازته لالة حادة ” منشار كهربائى “
2- استئجاره اخرين من مدججين باسلحة الية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها او احرازها لمساندته فى دخول الارض وتشوينهما مواد بناء رغم علمه بانه ما زالت محل نزاع بينه وبين المجنى عليه .
3- استمراره و مكثوهم بها ليلة كاملة حتى الصباح .
4- علم المتهم بان المجنى عليه من ذات البلدة والقرية مما حمل ضغينة وكراهية ضده .
5- قيام المتهم الثانى تنفيذ قصد المتهم الاول بالتعدى على المجنى عليه بالمنشار الالى الكهربائى وجسده فى وحشية وقسوة وغل لم يرقد قلبه لنزيف الدماء واحدث به الاصابات تمزقات الشرايين والاوردة الابطية من شدة وعنف التارة الحديدية المنشار و قد اودت بحياته.
تماديا فى غيهما واجرامهما بالتعدى على المجنى عليه الثانى ” شاهده ” الذى لا حول له ولا قوة الا المساعدة للمجنى عليه واسعافه وضرباه بذات الاداة وهى قاتلة بطبيعتها ……………”
ولما كان ذلك وكان الحكم الطعين قد جعل من تلك العناصر عماد يقينه بشأن توافر الأتفاق الجنائى و نية القتل و ظرف سبق الاصرار بما يصمه بالفساد فى الاستدلال و القصور فى التسبيب و مخالفة الثابت بالاوراق من عدة أوجه تتمثل فى الاتى :
الوجه الاول
عول الحكم الطعين بشأن الاتفاق الجنائى على أرتكاب الجريمة و توافر نية القتل والاصرار على ارتكاب الجريمة لدى الطاعن و المتهم الاخر على ما قرره بمدونات قضاءه بأن الطاعن و المتهم الاخر ومن برفقتهم قد مكثوا ليلة كاملة بأرض النزاع متوعدين من يحضر إليها بالقتل بالرغم من أنه لم يقم لدى قضاء الحكم الطعين بمدونات قضائه من واقع تحصيله لشهادة الشهود والتحريات واقوال مجريها ثمة اشارة الى ان الطاعن و باقى المتهمين قد حضروا إلى الارض مدار النزاع منذ ليلة كاملة بقصد الاعتداء وانهم قد تعاهدوا من ليلتهم تلك على قتل كل من يقترب من الارض التى بحوزتهم
وقد جاءت اقوال الشهود وتحصيل الحكم الطعين لمؤداها خلواً من هذه الاشارة التى ابتدعها الحكم الطعين من لدنه واتخذ منها ذريعة للقضاء بادانة الطاعن بالجريمة وتوافر ظروفها المشددة مدعياً أن الطاعن قد مكث ليلة كاملة بأرض النزاع متفقاً مع المتهم الاخر و أخرين على قتل كل من تسول له نفسه الاقتراب منهم .
و لما كان ذلك و كانت الاحكام الجنائية لا تقوم على الظن والتخمين و أنما يتعين ان يتوافر فيها الحقائق القائمة بالاوراق وبالدليل المعتبر فإذا أورد الحكم بمدوناته واقعة أثرت فى يقينه ووجدانه وركن إليها فى توافر ظرف سبق الاصرار المشدد للجريمة و توافر الاتفاق الجنائى على أرتكاب الجريمة فى حين أن الاوراق و الأدلة التى ساقها كليهما يخلوان من تلك الواقعة بما يعد معه الحكم الطعين قد ركن إلى واقعة لا أصل لها بالاوراق و أعتبرها عماداً لقضاءه والمقرر بقضاء النقض انه
الاحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم و اليقين من الواقع الذى يثنته الدليل المعتبر ، ولا تؤسس على الظن و الاحتمال من الفروض و الاعتبارات المجردة و الادلة الاحتمالية .
· نقض 24/1/1977 – س 28 –28 –132
· نقض 6/2/1977 – س-28 – 39 – 180
· نقض 29/1/1973 –س-24-27-114
· نقض 12/11/1972 – س 23 – 268 – 1184
· نقض 29/1/1968 – س- 19-22 –120
· نقض 2/12/1973 – س 24 228 –1112
· كما قضت محكمة النقض :
” بأ ن المحكمة لا تبنى حكمها الا على الوقائع الثابته فى الدعوى ، و ليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الاوراق المطروحة عليها “. وأن الاحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى فاذا استند الحكم الى رواية أو و اقعة لا أصل لها فى التحقيقات فانه يكون معيبا لا بتنائه على أساس فاسد “.
· نقض 15/1/1984 – س- 35 –8-50
· * نقض 23/3/1982 – س 33 80 – 397
· نقض 24 /2/1975 – س 26 – 42- 188
· نقض 12//2/1979 – س 30 – 48 240
· نقض 13/1/1972 – س- 23 – 5 – 17
و من المقرر فى هذا الصدد أن المسئولية لا تقام الاعلى الادلة القاطعة الجازمة التى يثبتها الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن و الاجتمال على الفروض و الاحتمالات والإعتبارات المجرده
نقض 24/1/1977 السنه 28 رقم 28 ص 132 – طعن 1087 لسنه 46 ق
نقض 17/10/1985 السنه 36 رقم 158 ص 878 طعن 615 سنه 55 ق
الوجه الثانى
الحكم الطعين وقد أنتهى لإدانة الطاعن بمقتضى نص المادتين 231 , 234/2 من قانون العقوبات بعد ان وقر فى يقينه و أستقر فى وجدانه توافر نية القتل و سبق الأصرار على أرتكاب الجريمة فى حق الطاعن و المتهم الاخر بقالته :-
” …..وحيث انه عن ظرف سبق الاصرار فهو ايضا ثابت فى حق المتهمان اذ تاخذا بفكرا فى هدوء و روية وتدبير محكم منظم بكل المكنات العقلية فى وقت كاف لهم بالارض التى هى محل النزاع ليلة كاملة متواعدين كل من يعترضهم او اخراجهما منها القتل او دفنه بها حياً بما يتوافر ظرف سبق الاصرار كما هو معرف قانوناً .
والحق الذى لا مرية فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن مدونات الحكم الطعين قد خلت من ثمة تأصيل لما أرودته محكمة الموضوع بأسباب قضائها بشأن توافر سبق الأصرار فى حق الطاعن بعد أن قرن من لدنه الجريمة بظرف سبق الأصرار المشدد دون معين من أوراق الدعوى ودون أن يبين فى مدوناته من واقع تحصيله لأدلة الدعوى واقوال شهودها ثمة أشارة توضح توافر سبق الأصرار فى حق الطاعن ومقتضاه أن يكون الجانى قد أعد العدة للجريمة بعد روية وتفكير ودون ثورة و أنفعال و أندفاع لحظى إذ أن كون الجريمة عمدية مما لا يتوافر به سبق الأصرار إذ لا تلازم بينهما وإذ وقر فى يقينها توافر سبق الأصرار على أرتكاب الجريمة فى حق الطاعن فقد كان لزاماً أن تبدى من الدلائل و الامارات ما يستظهر توافر هذا القصد دون أن تورده فى عبارة مرسلة لا سند عليها أو دليل بالأوراق و المقرر بقضاء النقض أنه :
إن مناط قيام سبق الاصرار هو أن يرتكب الجانى الجريمة و هو هادئ البال بعد إعمال فكر و روية .
الطعن رقم 170 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1003
بتاريخ 17-05-1955
الطعن رقم 1224 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1059بتاريخ 31-10-1967
وقضى أيضاً
من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضى منها إستخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع و الظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الإستنتاج ، و يشترط لتوفره فى حق الجانى أن يكون فى حالة يتسنى له فيها التفكير فى عمله و التصميم عليه فى روية و هدوء . و لما كان ما أورده الحكم عن سبق الإصرار و إن توافرت له فى ظاهر الأمر مقومات هذا الظرف كما هو معرف به فى القانون ، إلا أن ما ساقه الحكم فى هذا الشأن من عبارات مرسلة ليس فى حقيقته إلا ترديداً لوقائع الدعوى كما أوردها فى صدره و بسطاً لمعنى سبق الإصرار و شروطه . و لا يعدو أن يكون تعبيراً عن تلك الحالة التى تقوم بنفس الجانى و التى يتعين على المحكمة أن تستظهرها بما يدل عليها و أن تبين الوقائع و الأمارات و المظاهر الخارجية التى تكشف عنها مما كان ينبغى على المحكمة أن توضح كيف إنتهت إلى ما قالته من أنه ” قد سبقت الجريمة فترة من التفكير منذ رأى الطاعن حلى المجنى عليها تبرق فى يديها فدبر أمر إرتكاب جريمة قتلها و سرقة حليها فى هدوء و روية ” . و ذلك بعد أن خلت أدلة الدعوى المتمثلة فى إعتراف الطاعن و تحريات ضابط المباحث مما يدل على ذلك يقيناً . و لا يقدح فيما تقدم ما إعتنقه الحكم و دل عليه من أن الطاعن فكر فى سرقة الحلى و صمم على ذلك لأن توافر نية السرقة و التصميم عليها فى حق الطاعن لا ينعطف أثره حتماً إلى الإصرار على القتل لتغاير ظروف كل من الجريمتين . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
الطعن رقم 0085 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 193
بتاريخ 22-02-1966
الطعن رقم 2114 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 407
بتاريخ 17-03-1980
وحاصل القول أن تحصيل الحكم لأقوال الشهود وأدلة الدعوى قد خلا من ثمة أشارة لتوافر سبق الأصرار على أرتكاب الجريمة فى حق الطاعن بل أن تحصيله لأقوال الشهود ينبىء عن أن الجريمة وليدة اللحظة و الأنفعال الشهود التى حصلها بمدوناته كما خلت الأوراق و أقوال الشهود مما يؤيد هذا الأصرار من قبل الطاعن إذ لم يرد باقوالهم ما يفيد سبق حدوث مشاجرة بينهما أو أحتكاك بالقول أو الفعل سابقاً على الجريمة وفقاً لما جاء بأقوال المجنى عليه الثانى الذى يستقى من أقواله بجلاء أن المشاجرة وقتية ووليدة اللحظة سيما و أن الطاعن لم يكن يعلم ان المجنى عليهما سيتواجدان فى مكان الواقعة عند حدوثها مسبقاً .
الوجه الثالث
كذلك فقد ركن الحكم الطعين فى قضاءه بالإدانة إلى الزعم الغير سديد بأن الطاعن قد أضمر فى نفسه قتل المجنى عليهما بعد ان علم بأنهما من أبناء بلدته بما حدى به لأرتكاب الواقعة .
بيد أن هذا الزعم يجافى حقيقة الواقعة وتحصيل الحكم لمؤداها الثابت بين يديه بالاوراق و يناقضها تناقضاً يستعصى على المؤائمة بينهما لكون الطاعن أو المتهم الاخر لم يكن أى منهما على علم بأن المجنى عليهما سيحضران إلى مكان الواقعة على وجه التخصيص حتى يضمرا فى أنفسهما قصداً مخصصاً قائماً على حمل الضغينة و الكراهية فى نفس الطاعن أو المتهم الاخر تجاههما بل أن هذا الزعم يتناقض مع ما زعمه الحكم الطعين فى غير موضع منه ان الطاعن و المتهم الاخر و من برفقتهم من المجهولين قد تعاهدوا على قتل أى شخص يطأ الارض فيما بعد .
ومهما يكن من أمر فأن الحق الذى لا مرية فيه أنه لا تلازم فى حكم العقل و المنطق بين كون المجنى عليهما من ذات بلدة الطاعن و بين ان يضمر له فى نفسه الكراهية وينتوى قتله بل أن العكس هو الصحيح فى حكم العقل والمنطق و القانون إذ أن علم الجانى بأن المجنى عليهما من بلدته أدعى أن يتبصر عاقبة أمره فلا يعتدى عليهما مراعاة للجيرة أو القرابة العائلية و خشية من أن يستطيل الأذى إلى أسرته من جراء أنتقام ذوى المجنى عليهما سيما وان الطاعن لا ناقة له ولا جمل فى النزاع ولا يعدوا سوى أجير لتقطيع النخل بالارض محل النزاع أو كما يدعى الحكم الطعين بأنه مؤجر من المتهم الاخر للاعتداء على من يحاول دخول الارض من الغير ومن ثم فلا تلازم منطقى بين ان يعلم بأن المجنى عليهما من بلدته و بين أن يكون هذا الامر فى حد ذاته باعثاً أو حافزاً له على أرتكاب الجريمة أو أنتواء القتل و قد استقر قضاء النقض على أنه :
” من اللازم فى أصول الإستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الأستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق “.
نقض 17/5/1985 – س 36 – 158 – 778
نقض 24/1/1977 – س 28 – 28 – 132
ولا يجوز للمحكمه الإستناد فى قضاءها بالإدانة إلى هذا الحديث الظنى البحت وإلا كان حكمها معيباً لفساده ومن المقرر فى هذا الصدد أن الحكم يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال إذا أنطوى على عيب يمس سلامه الإستنباط ويتحقق ذلك إذا إستندت المحكمه فى إقتناعها إلى أدله غير صالحة من الناحية الموضوعية للإقناع بها أو فى حالة عدم التلازم المنطقى للنتيجة التى أنتهت أليها بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها “.
نقض 11/6/1981 – طعن 2475 لسنه 44 ق
وقد قضت محكمة النقض بأنه :
” من اللازم فى أصول الإستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الإستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق – وإن الأحكام الجنائيه يجب أن تبنى بالجزم واليقين على الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والإحتمال على الفروض والإعتبارات المجرده “.
نقض 24/1/1977 – س 28 – رقم 28 – ص 132 – طعن 1078 / 46 ق
نقض 17/10/1985 – س 36 – رقم 158 – ص 878 – طعن 615 / 55 ق
الوجه الرابع
كذلك فقد أعتمد الحكم الطعين فى أثبات توافر نية القتل لدى الطاعن على ما وقر فى يقينه و استقر فى وجدانه بشأن أستخدام المنشار الكهربائى كأداة للجريمة و طبيعة الأصابة التى لحقت بالمجنى عليه المتوفى إلى رحمة الله .
والحق الذى لا مرية فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن ما أورده الحكم بشأن توافر القصد الخاص للجريمة و نية إزهاق روح المجنى عليه على النحو أنف البيان غير كاف للتدليل على توافر نية القتل فى حق الطاعن بمكان حال كون محكمة الموضوع لم تستظهر بمدونات قضائها توافر نية القتل السابق على الفعل و أتجاه نية الطاعن لقتل المجنى عليه
سيما وأن الثابت بمدونات الحكم الطعين أن الجريمة قد سبقها أطلاق اعيرة نارية فى الهواء بما يؤكد عدم توافر نية القتل و إلا لتم أطلاق النار مباشرة على المجنى عليهما بأعتبار ان السلاح النارى أجدى فى الجريمة دون أنتظار أقتراب المجنى عليهما من المتهمين و بدء مشاجرة بينهما فضلا عن ما تمسك به دفاع الطاعن بمرافعته الشفوية بأن حيازة المنشار الكهربائى كانت بغرض تقطيع النخيل من الارض و هو ما عززه أقوال المجنى عليه الثانى بالتحقيقات ومن ثم فان الحكم الطعين إذ أعتصم فى معرض تدليله على توافر نية أزهاق الروح بطبيعة الأداة المستخدمة و موضع الأصابة فقد شابه محض قصور فى التسبيب و فساد فى الأستدلال.
والمقرر بقضاء النقض أنه :
” مجرد إستعمال المتهم لسلاح نارى قاتل بطبيعته وإصابه المجنى عليه فى مقتل وعلى مسافه قريبه وتعدد إصاباته القاتله لا يكفى بذاته لإثبات نيه القتل فى حقه ولا يغنى عن ذلك ماقاله الحكم من انه قصد قتل المجنى عليه لأن قصد إزهاق الروح وهو القصد الخاص المراد استظهارة وثبوت توافره “.
نقض 16/11/1982 – س 33 – 183 – 887 – طعن 2271 لسنه52ق
نقض 12/11/1972 – س 23 – 266 – 1174 – طعن 933 لسنه 42 ق
نقض 16/1/1977 – س 28 – 19 – 87
نقض 16/10/1956 – س 7 – 285 – 1042
وقضت محكمه النقض بن :-
” مجرد استعمال سلاح نارى وإلحاق اصابات متعدده بمواضع خطره من جسم المجنى عليه لا يفيد حتما ان المتهم قصد ازهاق روحه ، ولا يكفى الآستدلال بهذه الصوره فى إثبات قيام هذا القصد ”
نقض 21/1/1958 – س 9 – 20 – 79
وقضت كذلك بأنه :-
” لما كان الحكم المطعون فيه تحدث عن نيه القتل فى قوله : ” أن نيه القتل ثابته فى حق المتهم الأول من تعمده إطلاق عدم أعيره على المجنى عليه وإصابته بإحداهما فى مقتل الأمر الذى يقطع فى توافر نيه هذا المتهم فى إزهاق روح المجنى عليه ” . ولما كان ذلك ، وكانت جنايه القتل تتميز قانوناً . فى غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من إرتكابه الفعل الجنائى أزهاق روح المجنى عليه وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى سائر الجرائم . لما كان ما أورده الحكم لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادى الذى قارفه الطاعن ذلك أن اطلاق النار صوب المجنى عليه لا يفيد حتماً أن الجانى أنتوى أزهاق روحه لإحتمال أن لا تتجاوز نيته فى هذه الحاله مجرد الإرهاب أو التعدى ، كما أن إصابيه المجنى عليه فى مقتل لا يكفى بذاته لثبوت نيه القتل فى حق الطاعن إذا لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفسه لأن تلك الإصابه قد تتحقق دون أن تتوافر نيه القتل العمد “.
نقض 26/5/1980 – س 31 – 131 – 676
وقضت محكمه النقض بأن :-
” تتميز القتل العمد والشروع فيه . بنيه خاصه هى قصد إزهاق الروح ، وجوب إستظهار الحكم له وإيرادها ما يل على توافره ، الحديث عن الأفعال الماديه ” لا ينبىء بذاته عن توافره .
” صعود المتهم بالسيار عن أفريز الطريق ومداهمه المجنى عليه ومعاوده ذلك ، لا تنبىء بذاتها على توافر قصد إزهاق الروح ”
نقض 12/6/1978 – س 29 – 115 – 598
وقضت محكمه النقض بأن :-
” يتميز القصد الجنائى فى جريمة القتل العمد عن القصد الجنائى العام فى سائر جرائم التعدى على النفس بعنصر خاصه هو أن يقصد الجانى من أرتكاب الفعل أزهاق روح المجنى عليه – ولما كان هذا العنصر بطبيعته أمراً داخلياً فى نفس الجانى فإنه يجب لصحه الحكم بإدانه متهم فى هذه الجريمة أو بالشروع فيها أن تعنى المحكمه بالتحدث عنه إستقلالاً وأن تورد الأدله التى تكون قد إستخلصت منها أن الجانى حين أرتكب الفعل المادى المسند اليه كان فى الواقع يقصد إزهاق روح المجنى عليه إذا كان ذلك – ومن إطلاقه عياراً نارياًً من بندقيه وهى سلاح قاتل بطبعته قاصداً إصابه إصابه أى من أفراد عائله المجنى عليها وهو لا يفيد سوى مجرد تعمد الطاعن إرتكاب الفعل المادى من إستعمال سلاح من شأنه إحداث القتل وإطلاق عيار نارى منه على المجنى عليها وإحداث إصابتها لا يكفى بذاته لثبوت نيه القتل .
نقض 24/2/1974 – س 25 – 39 – 180
كما قضت محكمه النقض بأنه :-
” لما كان إستدل به الحكم المطعون فيه على توافر نيه القتل لدى الطاعن من حضوره إلى مكان الحادث حاملاً من شأنه إحداث القتل وإطلاقه على المجنى عليه فى مقتل – لا يفيد سوى تعمد الطاعن إرتكاب الفعل المادى من إستعمال سلاح قاتل بطبيعته وإصابه المجنى عليه فى مقتل وهو ما لا يكفى بذاته لثبوت نيه القتل “.
نقض 2/3/1965 – س 16 – 44 – 206
كما قضت بأن :-
” مجرد إثبات الحكم تعمد الجانى إتيان الفعل المادى الذى أدى إلى الوفاه – وهو الصعق بالتيار الكهربائى – ” عدم كفايته تدليلاً على توافر قصد إزهاق الروح لديه ”
نقض 21/4/1974 – س 25 – 89 – 419
كما قضت بأن :-
” ولما كان إطلاق العيار النارى صوب المجنى عليه لا يفيد حتماً أن الجانى أنتوى إزهاق روحه ، وكانت الإصابه فى مقتل لا يصح أن يستنتج منها قصد القتل إلا إذا ثبت أن الجانى صوب العيار إلى المجنى عليه متعمداً إصابته فى الموضع الذى يعد مقتلاً من جسمه وهو مالم يدلل عليه الحكم ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى البيان “.
نقض 21/12/1964 – س 15 – 165 – 840
كما قضت بأن :-
” ما ذكره الحكم من أن ( نيه القتل ثابته فى حق المتهمين من الحقد الذى ملاً قلوبهم ومن إستعمال أسلحه ناريه قاتله ) لا يوفر وحده الدليل على ثبوتها ، ولو كان المقذوف قد أطلق عن قصد ”
نقض 9/1/1962 – س 13 –9 – 35
وقضت كذلك بأن :-
” جرائم القتل والشروع فيه تتميز قانوناً بنيه خاصه هى أنتواء القتل وإزهاق الروح ، لا يكى بذاته استعمال صلاح قاتل بطبيعته وتعدد الضربات لثبوت نيه القتل “.
نقض 17/11/1958 – س 9 – 227 – 930
وقضت كذلك بأنه :-
” من المقرر أن جريمة القتل العمد تتميز عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من إرتكابه الفعل الجنائى أزهاق روح المجنى عليه ، وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى سائر الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجانى ويضمره فى نفسه ويتعين على القاضى أن يعنى بالتحدث عنه أستقلالاً وأستظهاره بإيراد الأدله التى تدل عليه وتكشف عنه ، فإذا كان ما ذكمره الحكم مقصوراً على الإستدلال على هذه النية من حمل الطاعنين أسلحه ناريه معمره بقصد إطلاقها على المجنى عليه وإصابه هذا الأخير بعيارين فى رأسه أوديا بحياته – وهو مالا يكفى فى استخلاص نيه القتل “.
نقض 16/11/1964 – س 15- 133- 675
كما قضت كذلك بأن :-
” تعمد إزهاق الروح هو العنصر الذى تتميز به قانوناً جنايه القتل العمد عن غيرها من جرائم التعدى على النفس ، وهذا العنصر يختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى الجرائم الأخرى ، لذلك كان لزاماً على المحكمه التى تقضى بإدانه متهم فى جريمة قتل عمد أن تعنى فى حكمها باستظهار نيه القتل وتورد العناصر التى استخلصتها منها – ولا يكفى فى هذا الصدد أن تكون الإصابه جاءت فى مقتل من المجنى عليه إذا كان الحكم لم يبين أن الجانى تعمد إصابه المجنى عليه فى هذا المقتل ، وأنه كان يقصد بذلك إزهاق روحه “.
نقض 27/2/1939 – مج القواعد القانونيه ج 4 – عمر – 352 – 476
وقضت كذلك بأن :-
” تصويب السلاح النارى نحو المجنى عليه لا يفيد حتماً أن مطلقه إنتوى إزهاق روحه ، كما أن إصابه إنسان فى مقتل لا يصح أن يستنتج منها نيه القتل”.
نقض 15/4/1957 – س 8 – 111 – 411
كما قضت بأنه :-
” لئن كان من حق محكمه الموضوع ان تستخلص قصد القتل وظرف سبق الإصرار من وقائع الدعوى والظروف المحيطة بها والأمارات والمظاهر الخارجيه التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الإستخلاص سائغاً ، وأن يكون دليلها فيما أنتهت إليه قائماً فى أوراق الدعوى “.
نقض 15/12/1974 – س 25 – 185 – 855
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد أعتمد فى ثبوت الاتفاق الجنائى و نية القتل وتوافر سبق الاصرار فى حق الطاعن على قرائن خلت منها أوراق الدعوى و ليس بها ثمة صدى لها و قرائن اخرى لا تلازم بينها فى العقل و المنطق وبين النتيجة التى أستقاها لحكم الطعين منها كما أن الحكم الطعين إذ أعتمد فى أثبات نية القتل على طبيعة الاداة المستخدمة و الأصابة ذاتها و موضعها فأنه يعد فاسداً فى الاستدلال و قاصراً فى التسبيب و مخالفاً للثابت بالاوراق بما يوجب نقضه .
السبب الرابع
قصور الحكم فى التسبيب
البين من مطالعة الحكم الطعين أنه إذ قضى بإدانة الطاعن بأعتباره فاعلاً أصلياً للجريمة ومرتكبها الرئيسى فقد أقام أود قضاءه المخالف للأدلة الواردة بأوراق الدعوى على تحريات المباحث و أقوال مجريها بأعتبارها دليل الادانة الوحيد و الاوحد فى الدعوى بعد أن أهدر أقوال المجنى عليه الثانى شاهد الرؤية و نحاها جانباً برمتها بمدوناته بما وصمه بالقصور فى التسبيب .
ذلك أن الاسناد الجنائى يتعين أن يقوم على دليل معتبر قانوناً و قوامها توافر شهادة شاهد رؤية بيمين على الواقعة أو دليل فنى يشير إلى شخص الفاعل أما التحريات و اقوال مجريها فليست سوى مجرد أستدلال لا ينهض به الأتهام وأستقر قضاء محكمه النقض من قديم – على أن :-” الشاهد الذى تبنى الأحكام الجنائية على أقواله ، هو من شاهد الواقعه المشهود عليها ، أما أراء أحاد الناس وتصوراتهم وتأويرتهم وتفسيراتهم للأحداث – فظنون لا تبنى عليها الأدانه قط ” .
وتقول محكمه النقض :-
” الشهاده فى الأصل هى تقرير الشخص لما يكون قد رأه أو سمعه بنفسه أو أدراكه على وجه العموم بحواسه ” نقض 6/2/1978 – س 29 – 25 – 39
· كما تقول محكمة النقض انه :-
“أن كان أساس الاحكام الجنائيه هو حرية قاضى الموضوع فى تقدير الادلة القائمة فى الدعوى، الا أنه يرد على ذلك قيود منها أن “يدلل” القاضى ( أى بالدليل – وليس بالاستدلال ) على صحة عقيدته فى أسباب حكمه “بأدلة ” ( وليس بمحض قرائن أو استدلالات ) تؤدى الى ما رتبه عليها لا يشوبها خطأ فى الاستدلال أو تناقض أو تخاذل “
* نقض 2/4/1957- س 8-93-352
· ومن ذلك أيضا ما جرت عليه أحكام محكمة النقض من جواز الاستناد الى الاستدلالات ، ولكن لتعزيز ما ساقته المحكمة من ” أدلة” فقضت بأنه:-
” للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة ( فقط) لما ساقته من أدلة “0
· نقض 3/10/1960- س 11- 122-652
وقد قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن التحريات وحدها لا تصلح دليلاً أساسياً على ثبوت التهمه ولا يجوز إقامة الأحكام على مجرد رأى محرر محضر التحريات أو الضبط ، فالأحكام أنما تبنى على الأدله التى يقتنع منها القاضى بإدانه أو براءه صادراً فيها عن عقيدة يحصلها هو مستقلاً فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركة فيها غيره ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحه الواقعه التى أقام قضاءه أو لعدم صحتها حكماً لسواه ، والتحريات وحدها أن تكون قرينة او دليلاً أساسياً على ثبوت التهمه ، لأن ما تورده التحريات دون بيان مصدرها لا يعدو أن يكون مجرد رأى لصالحها يخضع لإحتمالات الصحه والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدره ويتحدد كنهة ويتحقق القاضى منه بنفسه حتى يبسط رقابته ويقدر قيمته من حيث صحته او فساده . وهى هنا تحريات باطله فاسدة ايه بطلانها وكذبها وفسادها ما اوردناه .
تقول محكمه النقض فى واحد من عيون أحكامها :-
” لما كان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التى يقتلع منها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجرية من التحقيق مستقلا فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركة فيها غيرة ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعه التى أقام قضاءة عليها أو بعدم صحتها حكما لسواه . وأنه وأن كان الأصل أن للمحكمه أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات بإعتبارها معززة لما ساقته من أدله طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينه أو دليلاً على ثبوت التهمة ، ولما كان الثابت أن ضابط المباحث لم يبين للمحكمه مصدر تحرياته لمعرفة ما إذا كان من شأنها أن تؤدى إلى صحة ما أنتهى إليه فأنها بهذه المثابة لا تعدو ان تكون مجرد رأى لصاحبها تخضع إحتمالات الصحة و البطلان و الصدق و الكذب الى أن يعرف مصدره و يتحدد كنهه و يتحقق القاضى منه بنفسه حتى يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل و يقدر قيمته من حيث صحته أو فساده و أ نتاجه فى الدعوى أوعدم أ نتاجه .- و اذ كانت المحكمه قد جعلت أ ستس اقتناعها رأى محرر محضر التحريات فأن حكمها يكون قد بنى على حصلها الشاهد من تحريه لا على عقيد ة أستقلت المحكمه بتحصلها بنفسها فأن ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يتعين منه نقضه و الاحاله بغير حاجه الى بحث باقى ما يثيره الطاعن فى طعنه
· نقض 17/3/1983- س 34 – 79 – 392
نقض 18/3/1968 – س 19 –62 – 334
لما كان ذلك وكان الحكم الطعين قد أستبعد شهادة شاهد الواقعة الوحيد المجنى عليه الثانى بشأن نسبة الجريمة إلى المتهم الاخر و عدم أسناده ثمة فعل إلى الطاعن يعد تدخلاُ منه فى أرتكابها و ركن فى قضاءه بإدانة الطاعن إلى التصور الذى حملته التحريات ونسب خلالها إلى الطاعن كونه من قارف الجريمة كفاعل أصلى وكانت التحريات و أقوال مجريها لا تكفى لحمل الاسناد الجنائى للواقعة ونسبتها إلى الطاعن بما يعيب الحكم الطعين ويوجب نقضه .
السبب الخامس
قصور اخر فى التسبيب
كان عمدة الحكم الطعين فى قضاءه بإدانة الطاعن ركونه إلى ما ورد بصدر أقوال الطاعن بالتحقيقات من أقرار بارتكاب الجريمة بوصفه فاعلاً أصلياً لها قبيل عدوله عنها و نسبته الجريمة إلى المتهم الاخر .
وكان الحكم الطعين لم يفطن لكون الطاعن بعد أن أدلى بتلك الاقوال التى أقر فيها بأرتكابه الجريمة بوصفه فاعلاً أصلياً لها قد قرر بأنه يعدل عنها لكونها وليدة أكراه وقع عليه من رجال الشرطة حال أحتجازه لديهم قبل المثول بين يدى النيابة العامة و أنه أدلى بتلك الأعترافات تحت سطوة هذا الاكراه الواقع منهم عليه وطلبهم إليه أن يدلى بهذه الاعترافات التى لا توافق الحقيقة والواقع و الادلة المطروحة بالدعوى بما ننقله عن أقوال الطاعن بالتحقيقات ص 19 ممثلاَ فى الاتى :
س/ ما قولك فيما قرره المجنى عليه ====بتحقيقات النيابة العامة ” تلوناها عليه” ؟؟
ج/ أنا عايز أقول لسعتك أن كل الكلام اللى قلته فى الاول غلط و مش صحيح وعاوز أقول أن اللى موت أحمد ابراهيم خطاب هو عون البقوشى زى انا ما عرفت من الناس
س/ لماذا ادعيت كل ذلك ببداية التحقيقات إذاً ؟
ج/ علشان اللى حصل أنى رحت سلمت نفسى فى مديرية الامن وفيها راحو جايبنى على الخانكة ما عرفش فين بالضبط ودخلونى اوضه فى مركز شرطة الخانكة فيها رئيس مباحث الخانكة وقالولى أيه اللى حصل وحكيت لهم بما يرضى الله بدأو يقولولى أن فيه كهرباء ويهددونى أن انا لو مقلتش اللى اللى قلته فى بداية التحقيق هما هيعملوا فيه الحاجات اللى بيهددونى بيها عشان كدا أنا مقدرتش أقول الحقيقة لغاية ما جيت النيابة وقلت اللى قالولى عليه ……. ………. “
وحاصل القول أن أكراه قد وقع على الطاعن أدى لإدلاءه بتلك الاقوال بين يدى النيابة العامة حتى إذا أطمئن بين يديها وعلم بأنه لا سلطان لمكرهيه عليه إذ به يعدل عن الاقوال التى سردها فى البداية إلى قول الحقيقة و مبيناً للنيابة العامة كنهة الأكراه الواقع عليه بما كان يقتضى من النيابة العامة أن تعتبر هذه الاقوال بمثابة بلاغ من الطاعن عن تلك الوقائع و أن تحققها وصولاً لغاية الامر فيها إلا أنها قد أستبعدت تلك الاعترافات و التحريات المؤيدة لها من أدلتها بأمر الاحالة و ركنت إلى أقوال شهود الرؤية فى ادلة ثبوتها .
بيد أن الحكم الطعين قد تنكب جادة الصواب القانونى وحاد عنها و ركن إلى أقوال الطاعن التى عدل عنها دون أن يفطن لكونه قد وصمها منذ البداية بأنها وليدة أكراه وقع عليه من قبل مأمورى الضبط القضائى لحمله على الاعتراف بجريمة لم يرتكبها وتناسى الحكم الطعين أن الاعتراف أمر تأباه الفطرة الانسانية والنفس البشرية بما جبلت عليه من الناىء عن كل ما يمسها بسوء كما لم يفطن لكون هذا الاعتراف لا يوافق الحقيقة والواقع وألدة الدعوى المطروحة بين يديه بما كان يتعين معه أن أرتأى الاخذ بتلك الاقوال أن يجرى تحقيقاً بشأن هذا الأكراه ولو سكت الدفاع عن أبداء هذا المنعى باعتبار كونه مطمئناً لما أوردته النيابة العامة من ادلة الثبوت و أمر الاحالة بشأن وصف الواقعة و الأتهام نزولاً على مقتضى المادة / 302 أ 0 ج التى نصت على أنه : …كل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت و طأة الاكراه أو التهديد يهدر ولا يعول عليه .
وقد قضت محكمه النقض بأنه :- ” من المقرر أن الدفع ببطلان الأعتراف هو دفع جوهرى على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه رداً سائغاً يستوى فى ذلك أن يكون المتهم المقرهو الذى وقع عليه الأكراه أو يكون قد وقع على غيره من المتهمين مادام الحكم قد عول فى قضائة بالإدانة على هذا الإعتراف وأن الإعتراف الذى يعتد به يجب أن يكون اختيارياً ولا يعتبر كذلك – ولو كان صادقاً ، إذا حصل تحت تأثير الأكراه أو التهديد أو الخوف الناشئين عن أمر غير مشروع كائنا ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الأكراه “.
نقض 13/11/1973 – س 24 – 208 – 999
نقض 23/11/1975 – س 26 – 160 – 626
ومن المقرر فى هذا الصدد أن الأعتراف متى صدر وليد الإكراه المادى والمعنوى يكون باطلاً ولا يجوز الإستناد أليه كدليل للإدانه سواء فى جانب المتهم المعترف او غيره من المتهمين الذين انصب عليهم ذلك الإعتراف – وإن على المحكمه ان عرض فى حكمها للدفع ببطلان الإعتراف للإكراه أيراداً له ورداً عليه وإلا كان حكمها معيباً لقصوره مادامت قد اتخذت منه دليلاً ضد المتهم المعترف او غيره من المتهمين الآخرين .
نقض 13/11/1973 – س 24 – ص 999 – رقم 208 – طعن 848 لسنه 43 ق
فإذا ما تقرر ذلك وكان الطاعن بنفسه منذ فجر الدعوى بالتحقيقات قد وصم أقواله التى أتخذت منها المحكمة ذريعة لقضاءها بالأدنة بأنها وليدة أكراه وقع عليه من قبل رجال الشرطة وعدل عن تلك الاقوال و النيابة العامة بدورها قد أستبعدتها من أدلة الثبوت إلا أن الحكم الطعين قد ركن إلى تلك الاقوال دون أن يعنى ببحث دفع جوهرى لصيق بها منذ البداية أبداه الطاعن ذاته بالتحقيقات مؤداه انه أكره على تلك القالة و انه يعدل عنها للتقرير بحقيقة الامر بما كان يتعين معه على محكمة الموضوع أن أرتأت الأخذ بتلك الاقوال أن تعنى ببحث دفاع الطاعن بشأن حدوث الاكراه عليها قبل أن ترفع لها لواء التأييد أما أنها لم تفعل وغفلت عن هذا الدفع الجوهرى المسطور بالاوراق و بأقوال الطاعن ذاتها ولم تحققه فأنها تكون قد أسقطت دفع جوهرياً ولم تقسطه حقه و جاء قضاءها موصوماً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه .
السبب السادس
عن طلب وقف التنفيذ
الطاعن رب أسره وله أطفال وهو العائل الوحيد لهم وقد لحقهم أشد الضرر من تنفيذ الحكم الطعين والحكم قد شابه من العيوب الكثير ومن المرجح إن شاء الله قبول الطعن فيه ونقضه لذلك فإنه يلوذ بالمحكمه العليا الموقره ويطلب وقف التنفيذ لحين الفصل فى الطعن .
بنـــــــــــــا ء عليــــــــــــــــه
يلتمـــس الطـــاعـــــــن :-
أولاً :– قبول الطعن شكلاً
ثانياً :- وبصفه مستعجله وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى هذا الطعن .
ثالثـــاً :- وفــــــى الموضوع بنقض الحكم المطعــــــــــون فيه والإحالـــه
وكيل الطاعن
نموذج مذكرة طعن بالنقض “قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد”.