صيغة مذكرة طعن بالنقض “هتك عرض”.
الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامي بالنقض
محكمـــة النقـــــض
الدائـــــرة الجنائيــــة
مــذكــــــــرة
بأسباب الطعن بالنقض وطلب وقف التنفيذ
المقدم من / ====……( المتهم – طاعن )
ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا
94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .
ضـــــــــد
النيابة العامة ………….. ( سلطة الاتهام )
السيدة /…….( مدعية بالحق المدنى -مطعون ضدها ثان)
وذلـــــك
فى الحكم الصادر من محكمة جنايات العريش فى القضية رقم ====
والقاضى منطوقه:- ” حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة ====بالحبس لمدة ثلاث سنوات و المصروفات الجنائية وألزمته بأن يؤدى للمدعية بالحق المدنى مبلغ 10001جنيه تعويض مؤقت ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة “
الوقائــــع
أسندت النيابة العامة إلى الطاعن أنه فى يوم 12/2/2009 بدائرة قسم أول العريش – محافظة شمال سيناء .
1.هتك عرض / =====بالقوة والأكراه حال كونها لم تبلغ من العمر ستة عشر عاماًَ بأن أقتحم مسكنها وجذبها عنوة وتحسس مواضع العفة بجسدها حال كونها طفلة
2- أتلف عنداً أموال ثابته (باب شقة ) المملوكة ل/ ====بالقوة والأكراه بأن جعله غير صالح للأستعمال فى الغرض الذى أعد من جله ونشأ عن ذلك ضرر لا تزيد قيمته عن خمسين جنيه .
وبتاريخ19/4/2009 قضت محكمة جنايات العريش بالمنطوق الأتى “” حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة =====بالحبس لمدة ثلاث سنوات و المصروفات الجنائية وألزمته بأن يؤدى للمدعية بالحق المدنى مبلغ 10001جنيه تعويض مؤقت ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
ولما كان هذا القضاء قد ران عليه التناقض والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه ====بالطعن عليه بطريق النقض وقد قرر بذلك من داخل محبسه حيث قيد التقرير برقم بتاريخ / / وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .
أسبــــاب الطعـــن
——
السبب الأول
تناقض الحكم الطعين
وقصوره فى التسبيب
على ما يبين من مطالعة الحكم الطعين أنه فى معرض سرده لواقعة الدعوى الموثمة قانوناًُ وفقما استخلصها بمدوناته و أستقرت فى يقينه قد أوردها على صور شتى ومتغايرة بما يعجز معه المطالع لمدونات قضائه الوقوف على تصور للواقعة المؤثمة قانوناً من خلالها فشاب قضائه التناقض والتنافر بما يصمه بالقصور فى البيان والتناقض المبطل.
وكان الحكم الطعين قد استهل تحصيله لواقعة الدعوى بأن ساقها على النحو التالى :-
” وحيث أن الواقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمئن إليها ضميرها وارتاح إليها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فيما أبلغت به المجنى عليها ====من أنه حال تواجدها فى مسكنها قام المتهم مصطفى عبد السميع عبد الرحمن وهو جار لها بالطرق على مسكنها وطلب منها إحضار كوب ماء كى يشربه فوجئت به يحاول الإمساك بها إلا أنها قاومته إلا أن الأخير قام بدفع الباب ومحاولة الإمساك بها من الخلف وحاول التعدى عليها وقام بالأمساك بأركان حساسة بجسدها إلا أنها قاومته وما كان منه إلا أن تركها وفر هارباً … “
بيد أن الحكم الطعين سرعان ما نكص على عقيبه متناقضامع سابق تصوره أنف البيان ليطرح بين أيدينا رواية أخرى مغايرة لواقعة الدعوى تخالف سابقتها وذلك حال تحصيله لأقوال المجنى عليه ومؤداها الأتى
“…إذ شهد الأول دينا محمد السيد محمد من أنه حال تواجدها فى مسكنها وقيامها بتنظيف السلم أمام باب مسكنها طلب منها المتهم إعطائه كوب ماء أحضرت له وبعد ذلك فوجئت به يقوم بمحاولة الإمساك بها وجذبها نحوه والإمساك بجسدها إلا أنها قاومته إلا أنه تمكن بجسدها من الخلف وإمساك صدرها إلا أنها ظلت تقاومه بالإستغاثة حتى تمكنت من الفرار منه ثم قام المتهم بتركها والنزول من المسكن بعد أن قام بتغيير ملابسه……”
وليت أمر الحكم الطعين ورواياته الشتى المتضاربة قد اقتصر عند هذا الحد إذ أنه فى موضع أخر من مدوناته قد سرد رواية أخرى مغايرة لواقعة الدعوى وذلك فى معرض تحصيل أخر لأقوال المجنى عليها بتحقيقات النيابة العامة على النحو التالى ” … وبتحقيقات النيابة العامة قررت أنه حال قيامها بتنظيف سلم المنزل أما شقتها حال إعطائه دورق المياه قام المتهم بالدخول عليها بالشقة خاصتها والإمساك بظهرها وصدرها وحاول لتعدى عليها وتقبيلها إلا أنها استغاثة وأن المتهم فر هاربا وقام بتغيير ملابسه “
مما مفاده أن الحكم الطعين قد أورد تصوره للواقعة محل التأثيم على صور متباينة فى أحداثها بما يستحيل معه الوقوف على أى تلك التصورات التى أوردها قد وقر فى يقينه واستقر فى وجدانه وأضحى فى فى حكم الواقعة الثابتة التى لا تقبل الجدل وبخاصة وأنه لم يترك ثمة رواية للشاهدة الأولى ” المجنى عليها ” إلا وسردها على ما بها من تناقض مع الباقين دون أن يقول كلمته فى تلك الوايات ويستخلص منها الحقيقة التى وقرت فى يقينه وحسبنا أن نورد بعض أوجه التنافر بين تلك الوايات فى ممثلاً فى الأتى :
1– ذهب الحكم الطعين فى تصوره الأول لواقعة الدعوى للتقرير بأن الطاعن قد قام بالطرق على باب المجنى عليها وطلب منها مياه للشرب وهو ما يعنى كونها بداخل منزلها وأنه قد قام بالطرق على باب المنزل وقامت هى بدورها بفتحه إلا أنه سرعان ما عدل عن هذا التصور فى روايته الأخرى للتقرير بأن التعدى قد تم حال تواجد المجنى عليها خارج باب شقتها لتنظيف السلم وأنه قد قام بالتعدى عليها حال إحضار الماء إليه وهو ما يعنى أن الحكم الطعين لم يقف على تصور محدد لكيفية حدوث الفعل المؤثم يمكن أن يعزى به الى الطاعن فطرح جميع لتصورات المتباينة التى قالت بها المجنى عليها على ما بها من تناقض.
2- ذهب الحكم الطعين فى روايته الأولى للتقرير بأن الواقعة انتهت بمقاومة المجنى عليها وفرار الطاعن هارباً من موقع الأحداث ثم ما لبث أن أدعى فى روايته الثانية بأن المجنى عليها هى من تمكنت بالفرار من موقع الأحداث تاركة الطاعن ومن ثم فإن الحكم الطعين لم يحط بواقعة الدعوى وتضارب فيها بما يستعصى على المطالع لقضائه الوقوف على أى التصورات قد وقرت فى يقينه .
3- ذهب الحكم الطعين فى معرض سرده لما قارفه الطاعن من أفعل تعد مساساً يعرض المجنى عليها بأعتبارها مناط التأثيم الجنائى فى روايته الأولى الى كونه قد أمسكها من الخلف وحاول الإمساك بأركان حساسة من جسدها ثم عاد و قرر فى الثانية بأن الطاعن أمسكها من ظهرها وحاول تقبيلها ثم عدل عن هذا التصور فى معرض تحصيله لأقوال المجنى عليها ليقر بأنها تمكن من المساس بها من الخلف وإمساك صدرها وهو تضارب بين فى تحصيل الأفعال التى نسبت الى الطاعن وتعد مفارقتها جريمة هتك عرض يستعصى الجمع بينها و بخاصة وا،ه فى كل موضع يورد تصور للفعل المؤثم مخالف لسابقه فى الافعال .
وحاصل ما تقدم أن الحكم الطعين فى مجال تسبيبه لقضائه بإدانة الطاعن وحال إيراده للواقعة التى تعد جرية مؤثمة قانوناً قد تضارب فى بيان الأحداث التى وقعت من كل شخص فيها وما قام به تحديدا من أفعال وترتيبها وتصورها وهذا التناقض يصمه القصور فى البيان والمقرر بقضاء النقض أنه
التناقض الذى يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض والأخر لا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة والذى من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً
نقض 4/4/1971 أحكام لنقض س22 ق80ص 321
هيئة عامة 24/2/1988 أحكام النقض س35 ق1ص1
هيئة عامة 5/5/1982 س33ق112 ص547
وقد قضت محكمتنا العليا بأنه :
إذا كان الحكم قد أورد صوراً متعارضة لكيفية حصول الحادث وأخذ بها جميعاً ، فإن ذلك يدل على إختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم إستقرارها فى عقيدة المحكمة الإستقرار الذى يجعلها فى حكم الواقائع الثابتة الأمر الذى يجعله متخاذلاً متناقضاً بعضه مع بعض معيباً بالقصور .
نقض 2/10/1976أحكام النقض – س18 ق178 ص891
وقضى كذلك بأنه :-
إذا كان الحكم قد ذكر واقعة الدعوى على صورتين تتعارض إحداهما مع الأخرى واستند فى إدانة المتهم إلى أقوال الشهود واعترافات المتهم مع إيراده روايات مختلفة دون أن يبين بأيهما أخذ فإنه يكون متخاذل البيان قاصر الأسباب
نقض 12/3/1951 أحكام النقض – س2ق2811ص745
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد أورد واقعة الدعوى فى صور شتى فتارة يدعى يدعى أن الطاعن طرق على باب المجنى عليها وطلب منها ماء ليشرب و أمسكها من ظهرها و الأمساك بأركان حساسة من جسدها إلا أنها قاومته فتركها وفر هارباً وتارة أخرى يقلب روايته على أعقابها فيدعى أن المجنى عليها حال تواجدها أمام مسكنها لتنظيف السلم تعرض لها الطاعن وطلب منها ماء ليشرب وحاول تقبيلها بعد أن أمسكها من الخلف إلا أنها قد تركته وهربت ومن ثم فقد أفصح الحكم الطعين بتلك الروايات المتعددة والمختلفة الأحداث والأفعال عن عدم ألمامه بواقعة الدعوى واستقرارها فى يقينه و عن عدم أحاطته بتصور يقينى لها من واقع الأوراق المطروحة بين يديه ومن ثم فقد قصر الحكم الطعين فى تبيان واقعة الدعوى على نحو مفصل يبين منه كيقية حدوث واقعة الضبط , سيما و أن أيراد مؤدى الواقعه المؤثمة بيان جوهرى تقتضيه ضوابط التسبيب الأمر الذى أضحى معه الحكم الطعين قاصراً فى البيان ويوجب نقضه .
السبب الثانى
فساد الحكم فى الأستدلال
وقصوره فى التسبيب
أقام الحكم الطعين عماد قضائه بأدانة الطاعن على تحصيله لمؤدى أقوال الشاهدة الثانية صباح محمد منسى والتى أحال فى بيانها لمضمون شهادة المجنى عليها الشاهدة الأول بما وصمه بالقصور فى التسبيب و الفساد ف الأستدلالى حال كون الشاهدة المذكورة لم تكن على مسرح الأحداث أصلاً وإنما لا تعدوا شهادتها تسامعاً عن الجريمة من المجنى عليها الشاهدة الأولى .
ولما كان ذلك وكانت الحكم الطعين قد تنكب جادة الصواب القانونى وحاد عنها وأعتد بأقوال الشاهدة الثانية متخذاً منها دليلاً لديه بمدوناته على مقارفة الطاعن الجريمة محل التأثيم بالرغم من أن الشاهدة المذكورة لم تكن على مسرح الأحداث ولم تعاصر الواقعة المذكورة أو تدركها يقيناً باحدى حواسها سوى نقلاً عن المجنى عليها الشاهدة الأولى التى أخبرتها مبا جاء بها , إلا أن الحكم الطعين قد ساق مؤدى أقوال الشاهدة الثانية على نحو يوحى للمطالع لمدوناته لكونها قد عاصرت الواقعة وأدركتها بحواسها كشاهدة رؤية وذلك بأن أحال فى مضمونها لمؤدى أقوال الشاهدة الأولى (المجنى عليها ) ذاتها دون أن يعنى حال بيانه لمؤدى أقوالها بان يصدرها بعبارة أن المجنى عليها قد أخبرتها بقيام الطاعن قد قارف الجريمة على النحو الوارد بأقوال الأولى ويحيل إليها عقب ذلك ومن ثم فقد صنع منها بتلك الاحالة المجردة من لدنه شاهدة رؤية على غير الحقيقة أو الواقع أو ما جاء باوراق الدعوى وبتلك المثابة فقد خالف المستقر عليه بقضلء محكمتنا العليا الغراء بشأن أصول الشهادة المعول عليها كدليل فى الدعوى حين درجت على أعتبار
” الشاهد الذى تبنى الأحكام الجنائية على أقواله ، هو من شاهد الواقعه المشهود عليها ، أما أراء أحاد الناس وتصوراتهم وتأويرتهم وتفسيراتهم للأحداث – فظنون لا يمكن أن تبنى عليها الأدانه قط فتقول محكمه النقض :-
” الشهاده فى الأصل هى تقرير الشخص لما يكون قد رأه أو سمعه بنفسه أو أدراكه على وجه العموم بحواسه “
نقض 6/2/1978 – س 29 – 25 – 39
· وقد قضت محكمة النقض بأنه :
الأصل فى شهادة كل شاهد أن تكون مستقلة من أدلة الدعوى , فيتعين لذلك أيرادها دون أحالة أو أجتزاء ولا مسخ فيما هو من جوهر الشهادة , ومن ثم فأن الأحالة فى بيان مؤدى الشهادة من شاهد إلى شاهد لا تصلح فى أصول الأستدلال إلا إذا كانت أقوالهما متفقة فى الوقائع المشهود عليها , بلا خلاف بينها سواء فى الوقائع أو فى جوهر الشهادة
نقض 10/4/1967 أحكام النقض س 18 ق96 ص505
· كما قضت محكمة النقض :
” بأ ن المحكمة لا تبنى حكمها الا على الوقائع الثابته فى الدعوى ، و ليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الاوراق المطروحة عليها “. وأن الاحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى فاذا استند الحكم الى رواية أو و اقعة لا أصل لها فى التحقيقات فانه يكون معيبا لا بتنائه على أساس فاسد “.
· نقض 15/1/1984 – س- 35 –8-50
· * نقض 23/3/1982 – س 33 80 – 397
· نقض 24 /2/1975 – س 26 – 42- 188
· نقض 12//2/1979 – س 30 – 48 240
· نقض 13/1/1972 – س- 23 – 5 – 17
و من المقرر فى هذا الصدد أن المسئولية لا تقام الاعلى الادلة القاطعة الجازمة التى يثبتها الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن و الاجتمال على الفروض و الاحتمالات والإعتبارات المجرده
نقض 24/1/1977 السنه 28 رقم 28 ص 132 – طعن 1087 لسنه 46 ق
نقض 17/10/1985 السنه 36 رقم 158 ص 878 طعن 615 سنه 55 ق
فأذا ما تقرر ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أحال فى مؤدى شهادة الشاهدة الثانية إلى أقوال الأولى فى مؤداها بما يوحى بأنها قد شاهدت الواقعة المؤثمة قانوناً كسابقتها و أحاطت بها وأدركتها بحواسها , فى حين أن الشاهدة المذكورة لم تحضر الواقعة ,انصبت شهادتها على واقعة الأبلاغ عن الجريمة دون مشاهدتها للجريمة حال وقوعها ومن ثم فأن الأحالة فى مؤدى أقوال الشاهدة الثانية إلى الأولى المحنى عليها دون الأشارة لكونها تسامعاً من المجنى عليها يعد فساد فى الأستدلال قصور فى البيان يوجب نقض الحكم الطعين .
السبب الثالث
قصور أخر فى التسبيب
عول الحكم الطعين فى قضائه بادانة الطاعن على رفعه لواء التأييد لما جاء بأقوال الشاهد الثالث النقيب محمد أحمد محمد منصور معاون مباحث قسم العمرانية من أن تحرياته السرية قد أكدت صحة الواقعة كما قررت بها الشاهدتين بالأوراق معلناً أطمئنانه لما جاء بتلك التحريات كدليل فى الدعوى و شهادة معولاً عليها تسوغ له القضاء بادانة الطاعن .
والحق الذى لا مرية فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن الحكم المطعون فيه قد اعتراه الفساد فى الإستدلال وأحاط به من كل جانب بتحصيله أنف البيان لمؤدى أقوال شاهدى الإثبات الثالث واطمئنانه لماجاء بها بأعتبار أن أقواله لا تعدوا سوى رأى شخصى له يحتمل الكذب والصدق و من ثم فلا تصلح دليلاً أساسياً على ثبوت التهمه ولا يجوز إقامة الأحكام على مجرد رأى محرر محضر التحريات أو الضبط ، فالأحكام أنما تبنى على الأدله التى يقتنع منها القاضى بإدانه أو براءه صادراً فيها عن عقيدة يحصلها هو مستقلاً فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركة فيها غيره ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحه الواقعه التى أقام قضاءه أو لعدم صحتها حكماً لسواه ، والتحريات وحدها لا يمكن أن تكون قرينة او دليلاً أساسياً على ثبوت التهمه ، لأن ما تورده التحريات دون بيان مصدرها لا يعدو أن يكون مجرد رأى يخضع لإحتمالات الصحه والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدره ويتحدد كنهة ويتحقق القاضى منه بنفسه حتى يبسط رقابته ويقدر قيمته من حيث صحته او فساده
و تقول محكمه النقض فى واحد من عيون أحكامها :-
” لما كان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التى يقتنع منها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجرية من التحقيق مستقلا فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركة فيها غيرة ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعه التى أقام قضاءة عليها أو بعدم صحتها حكما لسواه . وأنه وأن كان الأصل أن للمحكمه أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات بإعتبارها معززة لما ساقته من أدله طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينه أو دليلاً على ثبوت التهمة ، ولما كان الثابت أن ضابط المباحث لم يبين للمحكمه مصدر تحرياته لمعرفة ما إذا كان من شأنها أن تؤدى إلى صحة ما أنتهى إليه فأنها بهذه المثابة لا تعدو ان تكون مجرد رأى لصاحبها تخضع إحتمالات الصحة و البطلان و الصدق و الكذب الى أن يعرف مصدره و يتحدد كنهه و يتحقق القاضى منه بنفسه حتى يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل و يقدر قيمته من حيث صحته أو فساده و أ نتاجه فى الدعوى أوعدم أ نتاجه .- و اذ كانت المحكمه قد جعلت أ ستس اقتناعها رأى محرر محضر التحريات فأن حكمها يكون قد بنى على حصلها الشاهد من تحريه لا على عقيد ة أستقلت المحكمه بتحصلها بنفسها فأن ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يتعين منه نقضه و الاحاله بغير حاجه الى بحث باقى ما يثيره الطاعن فى طعنه
· نقض 17/3/1983- س 34 – 79 – 392
· نقض 18/3/1968 – س 19 –62 – 334
والمقرر بقضاء النقض أنه :-
الاحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم و اليقين من الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ، ولا تؤسس على الظن و الاحتمال من الفروض و الاعتبارات المجردة و الادلة الاحتمالية .
· نقض 24/1/1977 – س 28 –28 –132
· نقض 6/2/1977 – س-28 – 39 – 180
· نقض 29/1/1973 –س-24-27-114
· نقض 12/11/1972 – س 23 – 268 – 1184
· نقض 29/1/1968 – س- 19-22 –120
· نقض 2/12/1973 – س 24 228 –1112
وقضت محكمه النقض بأنه :-
” من اللازم فى أصول الإستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الأستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق “.
· نقض 17/5/1985 – س 36 – 158 – 778
· نقض 24/1/1977 – س 28 – 28 – 132
فإذ ما تقرر ذلك وكان الحكم قد اعتنق عقيدة الشاهد الثالث الشخصية التى زعم خلالها إعتقاده الشخصى الغير قائم على أساس من حيث الواقع ودون أن يقدم مصدر تلك التحريات المزعومة و بخاصة وقد خلت الاوراق مما يرجح تواجد شخص أخر سوى المجنى عليها و الطاعن بمحل الجريمة كما أفصحت عن ذلك الأوراق وشهودها ومن ثم فقالته المجردة بتواجد مصدر للتحريات مطلع على الجريمة يدل على حدوثها محض قول أجوف و أستنتاج ظنى لا تحمله الاوراق وركون الحكم الطعين إليه تعسف فى الأستنتاج من جانبه بما لا تفصح عنه أوراق الدعوى ومستنداتها بجعل تصورات الشاهد الثالث الشخصية فى مرتبة الدليل المعول عليه قانوناً الأمر الذى يصمه بالقصور ويوجب نقضه .
السبب الرابع
قصور أخر فى التسبيب
دان الحكم الطعين الطاعن ضمناً عن جريمة الأتلاف العمدى بالرغم من خلوا أسبابه من ثمة أشارة إلى عناصر تلك الجريمة و الأفعال المادية التى قارفها الطاعن وتشكل أركانها , سوى ما أبرزه من معاينة النيابة العامة للباب محل الأتلاف التى أثبتت وجود هذا الإتلاف إلا أنه فى معرض سرده للدليل القولى المستقى من أقوال شهود الواقعة كما ساقها بالأوراق أحجم عن أيراد ثمة أشارة أو ذكر خلال ما ذكره من جماع أقوالهم لواقعة الأتلاف المذكورة والتى دان الطاعن بموجبها بما وصمه بالقصور فى البيان .
وكان الحكم الطعين حال أيراده لواقعة الدعوى كما أستخلصها من أقوال الشهود لم يذكر قيام الطاعن بجريمة الأتلاف ضمن وقائع الدعوى التى دان الطاعن عنها أصلاً وخلا تحصيله لها من ثمة ذكر لمقارفة الطاعن لجريمة الأتلاف وفقاً لما أورده بشأن أقوال الشهود فى الدعوى .
بيد أن الحكم الطعين قد اورد أسناد جريمة الأتلاف إلى الطاعن بركونه إلى ما جاء بمعاينة النيابة العامة له التى أثبتت حدوث الأتلاف بالرغم من ان هذا لا يعدوا سوى دليل على حدوث الأتلاف دون شخص محدثه الذى يتعين أن يقوم الدليل عليه من واقع أقوال الشهود التى خلت من ثمة أشارة إلى الطاعن بشأن أرتكابه تلك الجريمة وما قارفه من أفعال نشأ عنها تلك التلفيات الأمر الذى يعد معه الحكم الطعين قاصراً فى البيان .
من واجب المحكمة متى قضت بالأدانة أن تعنى ببيان الواقعة بياناً موضحاً عن توافر عناصر الجريمة التى دانت المتهم بها وأن تبين الأدلة التى أقامت عليها قضائها بالأدانة مفصلة واضحة , ,إذا متى كان الحكم لم يبين الواقعة التى دان الطاعن بها ولم يورد الأدلة المثبته لها مكتفياً بمجرد الأشارة إلى شهادة الشهود دون أن يورد مؤدى شهادة كل منهم فأن الحكم يكون قاصر البيان
نقض 29/3/1954 أحكام النقض س5 ق 147 ص 435
وقضت محكمة النقض بأنه :
يجب على المحكمة أن تذكر واقعة الدعوى فى بيان وافى وأن تورد بأسباب حكمها مايدل على توافر عناصر الجريمة وتفصيل الأدلة التى أقامت عليها قضائها بالإدانة ، فإذا هى صدد بيان واقعة الدعوى والأدلة المثبتة لها قد اكتفت بالإشارة اليها فى محضر التحقيق دون إيراد مؤدى الأدلة فإن حكمها يكون قاصراً يستوجب نقضه
نقض 20/11/1950 أحكام النقض س2 ق 79 ص202
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين لم يورد بمدونات قضائه ثمة دليل على مقارفة الطاعن لجريمة الأتلاف بل أن تحصيله لواقعة الدعوى من واقع أقوال الشهود تنفى حدوث تلك الجريمة من الطاعن أصلاً بأعتبار أن الحكم الطعين قد أعلن الأطمئنان لهذا التحصيل الذى لا يرتب أى أثر فى الأسناد بشأن تلك الجريمة ولا يقيل الحكم من ذلك العوار اشارته إلى معاينة النيابة التى تثبت حدوث أتلاف لباب مسكن المجنى عليها استدراكاً منه لهذا التحصيل القاصر لواقعة الدعوى كما ساقها بمدوناته خالية تماماً من نسبة تلك الجريمة إلى الطاعن الأمر الذى يصمه بالقصور فى البيان ويجب نقضه .
السبـــب الخـــامـس
عــن طلــب وقـــــــف التنفيـــــــذ
الطاعن له أسرة يعولها و ليس لهم من مورد رزق سوى عمله وفى استمرار التنفيذ ما يلحق به بالغ الضرر و بمستقبلهم وبخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .
بنــــاء عليــــه
يلتمس الطاعن :ـ
أولا: قبــــــول الطعــــــن شكـــــلا .
ثانيا: وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى الطعن
ثالثاُ : و فى الموضوع : بنقضه والاحاله .
نموذج مذكرة طعن بالنقض “هتك عرض”.