صيغة مذكرة طعن على قرار وقف بث القنوات الإسلامية

صيغة مذكرة طعن على قرار وقف بث القنوات الإسلامية.

السيد الأستاذ المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الادارى
مقدمه لسيادتكم/ فضيلة الشيخ / يوسف صديق محمد البدرى الشهير بالشيخ يوسف البدرى الداعية الاسلامى المعروف وعضو المجلس الأعلى للشئون الاسلامية المقيم بالعقار رقم 13 شارع 206 دجلة – المعادى – محافظة حلوان ومحله المختار مكتب الأستاذ/ أحمد حسين المحامى الكائن برقم 1 شارع أحمد زكى أمام محطة بنزين أسوا المعادى ص.ب/990 المعادى
ضــــــــــــد
1) السيد الدكتور/ وزير الإعلام بصفته
2) السيد الدكتور/ وزير الاستثمار بصفته
3) السيد الدكتور/ رئيس الهيئة العامة للاستثمار بصفته
4) السيد الأستاذ/رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية (النايل سات) بصفته
5) السيد الأستاذ / رئيس مجلس ادارة المنطقة الحرة العامة الاعلامية بصفته
6) السيد الأستاذ/ رئيس مجلس أمناء اتحاد الاذاعة والتليفزيون بصفته

ويتشرف بعرض الآتــــى :
فى وقت امتلأت فيه السماء بالفضائيات التى تبارز الله تعالى بالمعاصى والمخالفات الشرعية وتنشر القبح والفحش والرزائل وفى وقت تسكت فيه جهة الإدارة على قنوات تبث على القمر الصناعى المصرى النايل سات تمتلئ بالأفلام والمسلسلات التى تخرج عن حدود الأخلاق والاداب الاسلامية والعامة والإعلانات التى تلعب ليل نهار على وتر الجنس وتملق الغرائز الدنيا للشباب واستخدام جسد المرأة أسوأ استخدام لترويج السلع المعلن عنها فضلاً عن القنوات المسيحية والشيعية المتطرفة التى تسب فى الاسلام ورموزه رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجاته وصحابته رضوان الله عليهم أجمعين

وفى وقت تسكت فيه جهة الإدارة عن برامج شديدة التفاهة والسطحية والسذاجة وبرامج ساقطة تزدرى القيم الدينية والأخلاقية والناهضين لحمايتها

وفى وقت تسكت فيه جهة الادارة على عدوان القنوات الفضائية ببرامجها على السلطة القضائية واختصاصاتها بمحاكمة الأحكام القضائية وسماع أقوال المحامين والخصوم والشهود وإعطاء الفرصة للمشاهد بأن يعلق ويخطئ الأحكام القضائية حتى ضج مجلس القضاء الأعلى واصدر قراره بمنع تصوير أجهزة الاعلام ما يجرى فى المحاكمات .

وفى وقت تنتشر الأمية الدينية بين افراد الشعب المصرى وبات الكثيرون لا يعرفون شيئاً عن أحكام دينهم بسبب ما يبث من تفاهات شغلت الناس
إذا بجهة الإدارة وللأسف الشديد ودفعة واحدة ودون سابق إنذار وبغير سبب مشروع وبدون مبرر معقول وبجرة قلم واحدة تقوم بوقف وإغلاق كافة القنوات الاسلامية التى اعتاد عليها المصريون والمسلمون فى جميع أنحاء العالم ومنها ” الناس والرحمة والحافظ والصحة والجمال والخليجية وصفا ووصال وغيرها ” بعد سكوت عليها لعدة سنوات وذلك بمقولات غريبة وباتهامات واسعة فضفاضة غير محددة وبادعاءات واهية لا تقنع طفلاً صغيراً أو ساذجاً كبيراً تنطق بسوء نية جهة الإدارة وفساد قصدها

ومن عجب أن يخرج السادة وزير الاعلام ورئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية النايل سات والسيد رئيس مجلس ادارة المنطقة الحرة الاعلامية والسيد رئيس أمناء اتحاد الاذاعة والتليفزيون وببيانات وتصريحات تدندن حول معنى واحد لا وجود له وهى أوهام لا نصيب لها من الصحة – ألا وهو أن تلك القنوات خالفت الترخيص الممنوح لها وباتت خطراً على عقل المشاهد تنشر الفكر المتطرف وتهدد الوحدة الوطنية وأن الغرض من إغلاقها المحافظة على دين المجتمع وقيمه أخلاقه وآدابه !!!

ولا ندرى أين كانت غيرة هؤلاء السادة المحترمين على دين المجتمع وقيمه وآدابه ولماذا التزموا الصمت المريب على القنوات المعروفة بالاسم التى تعرض إعلانات ساقطة تحوى إعلانات تلعب على وتر الجنس وتمتهن جسد المرأة وكرامتها ؟؟

وأين كانت تلك الغيرة المفتعلة من قنوات الأفلام والفيديو كليبات والمسلسلات التى تعرض الفحش والعرى صباح مساء حتى عُير الشعب المصرى بأنه بلد المليون راقصة ؟؟

واين كانت تلك الغيرة المفتعلة من إحدى القنوات الشهيرة ومذيعتها المعروفة التى اتفقت مع بنات مصريات فقيرات مقابل أجر لتمثيل دور العاهرات وإساءت بذلك إلى سمعة مصر وإلى بنات مصر ؟؟

وأين كانت تلك الغيرة المفتعلة من مقدمى برامج الكرة من السطحيين الذين كادوا بكلامهم الغير مسئول أن يحدثوا أزمة بين مصر والجزائر الشقيق ؟؟
وأين كانت تلك الغيرة المفتعلة من قناة دريم وقنوات التليفزيون المصرى لما خصصت برامج ثابتة للسيد/ جمال البنا والسيد/ عدنان الرفاعى للطعن فى ثوابت الاسلام وإنكار سنة الحبيب العدنان ونشر الخرافات والأباطيل ؟؟ ودون إعطاء العلماء فرصة للرد عليهم ؟؟

وأين كانت تلك الغيرة المفتعلة على القيم الدينية والأخلاقية من موقف رجالات التليفزيون المصرى من منع أية مذيعة عن الظهور على الشاشة لمجرد أن تستعمل حريتها الشخصية والالتزام بفريضة دينية مجمع عليها والاصرار على منعها رغم صدور أحكام مجلس الدولة بوقف وتنفيذ قرار منعها ؟؟
وأين كانت تلك الغيرة المفتعلة من القناة المصرية الفضائية وبرنامج مصر النهاردة فى فضيحة محاولة الصلح بين الأستاذ/ مرتضى منصور والكابتن أحمد شوبير وما تضمنه من كلام خادش للحياء العام ؟؟ بصورة ألجمت الداعية الشيخ خالدالجندى عن الكلام ودفعت وزير الاعلام إلى تحويل الموضوع إلى ما يسمى بلجنة القيم بالتليفزيون !!! والتى لم تتخذ ثمة إجراء رادع !!
وأين كانت تلك الغيرة المفتعلة من قنوات النيل وما تعرضه من برامج مخرجة معروفة بأفلامها الساقطة التى كانت تذاع فى رمضان الماضى وما فيها من كلام خادش للحياء ؟؟

لكن يبدوا أن المسئولين عن الاعلام فى بلدنا يعتبرون كل ذلك العبث الاعلامى يدخل فى مجال حرية الفكر والتعبير والابداع فإذا ما تعلق الأمر بقنوات دينية تعلم الناس الخير والطهر والعفاف تضيق تلك الحرية المزعومة عندهم حتى تغتال بدعاوى كاذبة المحافظة على دين المجتمع وقيمه وآدابه واخلاقه وكأن جهة الادارة غاظها وراعها أن تجتذب تلك القنوات المشاهد المصرى والعربى وتستولى على لبه وكيانه فأبوا إلا أن يعيدوه إلى قنوات العفن الفنى والبرامج السطحية والتافهة وكأنها مؤامرة على عقل المشاهد ودينه وأخلاقه

وعجباً كان وما زال مسئولوا الاعلام يبررون فرض الفحش والرذيلة التى لا يكاد يخلو منها فيلم أو مسلسل مما يشرفون على إنتاجه بان لا وصاية على المشاهد وأن السموات صارت مفتوحة ولا مكان للرقابة على الفكر والابداع ورفعوا شعار الحرية الاعلامية وترك الأمر للمشاهد يميز بنفسه بين الغث والسمين ويختار ما يشاء مشاهدته عبر الريموت كنترول دون وصاية ولا حجر ولا رقابة على حريته واختياره فكما يقولون قد مضى زمن الرقابة – ومع ذلك فرضوا وصايتهم على عقل المشاهد الذى اختار قنوات التدين والعفة والطهارة وكانوا وكأنهم يقولون إما أن تشاهد الفحش والعفن وإلا فلا ؟؟؟ فأين ذلك من الحرية التى يدعون ؟؟
……………….. .ألا ساء ما يحكمون

وحيث إن مواد الدستور المصرى جرت على الآتـــى :
المادة (2)
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
المادة (9)
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته فى العلاقات داخل المجتمع المصري.
المادة (12)
يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، وعليه مراعاة المستوى الرفـيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية، والتراث التاريخى للشعب، والحقائق العلمية، والآداب العامة، وذلك فـى حدود القانون. وتلتزم الدولة بإتباع هذه المبادئ والتمكين لها.
المادة (46)
تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
المادة (47)
حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني.

المادة (48)
حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي، وذلك كله وفقا للقانون.

المادة (49)
تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.
وحيث إنه من المقرر بالمادة 63 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار أنه يجب على جهة الادارة قبل أن تتخذ قراراً بغلق المشروع أن توجه انذاراً إلى صاحبه تطالبه بإزالة ما تراه مخالفاً لأحكام القوانين واللوائح والقرارات وتحدد له مدة لذلك فإن لم يفعل جاز لها إصدار قرار مسبب بإيقاف المشروع
وحيث إنه من المقرر بالمادة 88 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنه يجوز لجهة الادارة وقف نشاط المشروع لمدة محددة أو إلغاء الترخيص الصادر للمشروع بحسب جسامة المخالفة وظروف إرتكابها ومدى الأضرار التى تصيب الاقتصاد القومى وذلك إذا لم يقم المشروع بإزالة أسباب المخالفة خلال المدة التى تحددها الهيئة

وحيث إنه من المقرر بالمادة 47 من هذه اللائحة أن الأنشطة التى لا يجوز الترخيص بمزولتها بنظام المناطق الحرة تقتصر على صناعة الدخان والتبغ والتمباك والمعسل والسعوط والسجائر والسيجار وصناعات الخمور المشروبات والأسلحة والذخائر والمتفجرات وغيرها مما يرتبط بالأمن القومى .

وحيث إنه من المقرر بالمادة 85 من هذه اللائحة أنه يجوز إلغاء الترخيص فى حالتين الأولى تعدى المصرح له على أحد رجال السلطة العامة أو مأمورى الضبط القضائى أو مقاومته لهم أو عرقلة مهام العاملين بالهيئة والثانية مخالفة لمصرح له لأحكام القانون أو هذه اللائحة أو غيرها من اللوائح أو القرارات أو التعليمات التى تصدرها الهيئة

وحيث إنه من المقرر أن الدستور والقانون المصريين كفلا حرية الرأي بمدلولها العام، لجميع وسائل الإعلام، بما فيها القنوات الفضائية ضماناً لتدفق المعلومات ووصول الحقيقة للمواطن، وأن القانون حظر بشكل تام تقييد وسائل الإعلام بأغلال تعوق ممارسته، كما حظر وقف بث القنوات بعدما تصدر بصورة إدارية سليمة إلا إذا رصدت جهة الادارة مخالفات جسيمة كتهديد الأمن القومى على أن يكون ذلك ثابت بعد تحقيق وتدقيق تجريه الجهة الادارية المسئولة بحياد وموضوعية ويخضع قرارها فى هذا الشأن لرقابة القضاء الادارى
وحيث إنه من المقرر أن ما تبديه الجهة الادارية من أسباب لقرارها يكون خاضعا لرقابة القضاء الإدارى وله فى سبيل إعمال رقابته أن يمحص هذه الأسباب للتحقق من مدى مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون وأثر ذلك فى النتيجة التى أنتهى إليها القرار 0000 وإلا كان القرار فاقدا لركن السبب ووقع مخالفا للقانون

الطعن رقم 5193 لسنة 41 ق جلسة 25/12/1999
وحيث إنه من المقرر فى قضاء مجلس الدولة أن السبب فى القرار الادارى هو الحالة الواقعيةاو القانونية التى تدفع الى اصدار القرار ، فهو حالة موضوعية تحدث قبل اصدار القرار، فتحمل الادارة على اصداره ، وهو بهذا التحديد ركن من اركان القرار الادارى . وعيبالسبب هو عدم المشروعية الذى يصيب القرار الادارى فى سببه بان تكون الواقعة التىيقوم عليها القرار غير موجودة او غير صحيحة من حيث تكييفها القانونى

وحيث إن الثابت أن القنوات الاسلامية صدر لها ترخيص من الجهات الادارية المختصة بالانطلاق وبث برامجها منذ عدة سنوات وعملت طوال هذه السنوات فى النور وتحت سمع وبصر الجهات الحكومية والرقابية المسئولة وباشرت عملها بوسطية واعتدال وكانت سبباً فى تعليم الكثيرين من المسلمين فى مصر وخارجها شعائر وأحكام دينهم وكانت سبباً فى تصدر مصر ريادة الاعلام الدينى فى العالم وكانت سبباً فى صد غزوات التطرف والغلو فى التكفير وبيان روح الاسلام السمحة المعتدلة وكان جل ضيوفها ومقدموا برامجها من كبار علماء الأزهر ومن الدعاة المشهود لهم بالعلم والتقوى والورع والحرص على أمن البلد واستقراره

وحيث إن الثابت أن قرار الوقف والاغلاق المطعون عليه وبحسب ما أعلنه المسئولون عن الاعلام فى بلدنا فى وسائل الاعلام كمبررات وأسباب لهذا الوقف والاغلاق المفاجئ كلها اتهامات لا أساس لها من الحقيقة والواقع خاصة ما ذكر منها بشأن مخالفة الترخيص الممنوح لها كقنوات منوعات وليست كقنوات دينية وهى تهمة مضحكة لأن كل هذه القنوات تبث مع البرمج الدينية برامج طبية وعلمية وتعليمية وترفيهية للأطفال محكومة بضوابط الاسلام ولكن يبدوا أن المسئولين عن الاعلام يقصرون المنوعات فى نظرهم على الأفلام والمسلسلات والكليبات والرقصات السافلة والمنحلة

وهو ما يضحى معه القرار المطعون فيه معبراً عن هوى من أصدروه ومن وقفوا وراءهم من أصحاب المصالح فى منع وتكبيل الاعلام الدينى الذى سحبت رسالته البساط من تحت أقدامهم وأزعجتهم بالتزامها بقيم المجتمع وآدابه ومقوماته
وهو ما يقطع بانحراف جهة الادارة فى إصدارها لهذا القرار وأنه قد صدر لاعتبارات أبعد ما تكون عن الحق والعدل والقانون بل والصالح العام فى بلدنا مما يصم القرار باساءة استعمال السلطة والانحراف بها مما يجعله مشوباً بعدم المشروعية ويستوجب القضاء بالغائه

وحيث إن الطالب فوق كونه موطن مصرى مسلم فهو داعية اسلامى مشهور وعضو بالمجلس الأعلى للشئون الاسلامية وضيف دائم فى بعض هذه القنوات الموقوف بثها مثل الحافظ والصحة والجمال والحكمة والخليجية وقد أثر فيه هذا القرار الجائر وحجبه هو وإخوانه من أهل العلم عن توصيل العلم الذى منحهم الله آداء للأمانة التى حملهم إياه رب العالمين فى قوله تعالى ” وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ” الأمر الذى يجعل الطالب صاحب صفة ومصلحة فى الطعن على هذا القرار

وحيث إن ركنى الجدية والاستعجال متوافران فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه لكون استمرار تنفيذه فيه اغتيال لحرية الفكر التعبير وتضييق على الاعلام الدينى فى مصر المسلمة بلد الأزهر دون سبب مشروع الأمر الذى يحق معه للطالب تضمين دعواه طلباً بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه

بناء عليه
يلتمس الطالب من سيادتكم التفضل بتحديد أقرب جلسة ممكنة أمام الدائرة المختصة لنظر هذه الدعوى والقضاء بالآتى:

أولاً : بقبول الدعوى شكلاً لرفعها بإجراءات صحيحة
ثانياً : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه المشار إليه تفصيلاً بصدر هذه الصحيفة بما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة البث للقنوات الاسلامية الموقوفة الناس والخليجية والحافظ والصحة والجمال ووصال وصفا وغيرها
ثالثا : بإلغاء القرار المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن بما يترتب على ذلك من آثار
مع إلزام جهة الإدارة بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة
وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير

وكيل المدعى
المحامى

نموذج مذكرة طعن على قرار وقف بث القنوات الإسلامية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *