صيغة مذكرة في الدفع بصورية المهر الثابت بوثيقة الزواج في قضية الخلع

صيغة مذكرة في الدفع بصورية المهر الثابت بوثيقة الزواج في قضية الخلع.

مذكرة بدفاع
السيد / ………… ..مدعي علية
ضـــد
السيدة /…….. …مدعية
في الدعوى رقم … لسنة ……
شرعي كلي ……… محكمة …… الدائرة …
موضوعها
الدفع بصورية المهر الثابت بوثيقة الزوا
ج
أولا: واقعات الدعوى
تخلص واقعات الدعوى وحسبما سطرتها المدعية بصحيفة دعواها أنها زوجة للمدعي علية بموجب عقد الزواج الشرعي المؤرخ ../../.. م علي صداق وقدرة عشرة ألاف وواحد جنية قسم ليكون جنية كمقدم والباقي – العشرةالأف جنية كمؤخر صداق – وقد فاجأت المدعية المدعي علية برفعها دعوي التطليق خلعا علي سند أصبحت لا تطيق الحياة معه وتخشي بسبب هذا البغض ألا تقيم حدود الله تعالي ، وأنها قد طالبت زوجها المدعي علية بتطليقها خلعاً فتتنازل عن سائر حقوقها الشرعية وترد إلية مقدم المهر الذي قبضته ، إلا انه رفض الأمر الذي حدا بالمدعية إلى إقامة دعواها الماثلة بطلب التطليق خلعاً

ثانيا: دفوع المدعي علية
الدفع بصورية المهر الثابت بوثيقة عقد الزواج
بجلسة ../../2….م عرضت المدعية علي المدعي علية مبلغ جنية واحد علي سند أنه مقدم المهر الذي دفعة وهو الثابت بوثيقة الزواج ، وقد رفض المدعي علية العرض ودفع بصورية المهر الثابت بوثيقة الزواج ووجود مهر أخر خفي لم يدون بوثيقة الزواج ، ولإثبات صحة الدفع يطلب المدعي علية إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت بكافة طرق الإثبات حقيقة المهر الذي دفع مقدمة والبالغ
( …………. ……………)

وذلك استناداً إلى الأسس الآتية :_
أولا: الأساس القانوني للدفع
( تصدر الأحكام طبقا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها ، ويعمل فيما لم يرد في شأنة نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى حنيفة)
[ المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000م ]
والراجح في مذهـب الإمام أبى حنيفة أن العبرة بمهـر السر ( المهر الصوري )
فإذا كان الاختلاف في مقدار المهر المقبوض ، بأن يدعي الزوج أنة دفع قدراً معيناً وتدعي الزوجة أنة أقل منه فعليه البينة ، مرد ذلك أن الزوج يدعي خلاف الظاهر وهو الثابت في وثيقة الزواج.

ثانياً : الأساس الواقعي للدعوى
حقيقة المهر الذي تقاضته الزوجة المدعية والبالغ ……… …..ولم يثبت هذا المهر علي حقيقته لتفادي سداد مبالغ توثيق مبالغ فيها ، وهو الأمر الذي سيتحمل عبء إثباته المدعي علية ، خاصة أن وثيقة الزواج وأن كانت مستندا رسمياً إلا أنها لم تعد لإثبات البيانات الخاصة بالمهر .

والأدلة الشرعية على وجوب الخلع بشرط أن ترد الزوجة لزوجها كل ما أخذته منه
اولا من القران الكريم
قال تعالى ” الطلاق مرتان فإمساك بمعروف او تسريح بإحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم الا يقيما حدود الله قلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون ” (229 من سورة البقرة)
فالأية الكريمة احلت للزوجة ان تفتدى نفسها من الزوج ببدل اذا خاف الزوجان الا يقيما حدود الله

ثانيا من السنة الشريفة ‏ روى فى السنة الشريفة ثلاث حالا للخلع هى
الحالة الأولى :- ومِن السُّـنّة قصة امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه وعنها والقصة أخرجها البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ، ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة, وطلِّقها تطليقة. وفي رواية له أنه عليه الصلاة والسلام قال : فَتَرُدِّينَ عَليْهِ حَديقَتَهُ ؟ فقالَتْ : نَعَمْ . فَرُدَّتْ عَليْهِ ، وأمَرَهُ ففارَقَها .

‏ الحالة الثانية : – حبيبة بنت سهل، وكان مهرها حديقتين ردتهما إليه وطلقها (شرح السنة للإمام البغوي جـ‏9‏ ص‏194)‏ .
والحالة الثالثة:- قضية أخت أبي سعيد الخدري ‏(الصحابي الجليل‏)‏ التي شكت من زوجها، وشكا منها زوجها إلى رسول الله -صلي الله عليه وسلم- فأمرها النبي -صلي الله عليه وسلم- أن ترد إليه حديقة كان قد دفعها إليها مهرًا ويطلقها ‏(رواه البيهقي والدارقطني عن أبي سعيد الخدري وذكره القرطبي في تفسيره جـ‏3‏ ص‏141‏ والمطيعي في تكملة المجموع جـ‏18‏).

ثالثاً : طلبات المدعي
يلتمس المدعي إحالة الدعوى إلى التحقيق لاثبات حقيقة المهر المقدم من الزوج

وكيل المدعي

المحامــى

نموذج مذكرة في الدفع بصورية المهر الثابت بوثيقة الزواج في قضية الخلع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *